LegalApp

قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن السجل التجاري

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 07 ديسمبر 2022

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

07 ديسمبر 2022

تاريخ نفاذ التشريع

07 ديسمبر 2022

تاريخ الجريدة الرسمية

15 ديسمبر 2022

عدد الجريدة الرسمية

741

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
الوزير: وزير الاقتصاد.
السلطة المختصة: الجهة الحكومية المحلية وسلطات المناطق الحرة المختصة بإصدار التراخيص للأنشطة الاقتصادية، والتي تشمل الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية والإعلامية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المرخصة في الدولة.
النشاط الاقتصادي: يشمل النشاط التجاري والصناعي والسياحي والإعلامي، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المرخصة في الدولة.
الرخصة: وثيقة تصدر عن السلطة المختصة تفيد ترخيص المنشأة لمزاولة نشاطها الاقتصادي بعد قيدها في السجل التجاري.
الشطب: إجراء إداري تقوم به السلطة المختصة لتعديل بيانات المنشأة في السجل التجاري، وذلك في حال تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (9) من المرسوم بقانون والمادة (8) من هذا القرار.
الشركة التجارية: الشركة الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.
المنشأة: أيًّا من الجهات الخاضعة لحكم المادة (3) من المرسوم بقانون.
السجل التجاري: قاعدة بيانات يتم إنشاؤها لدى السلطة المختصة تُقيد فيها أسماء وبيانات الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون لدى السلطة المختصة، كل في نطاق اختصاصه.
السجل الاقتصادي: قاعدة بيانات يتم إنشاؤها لدى الوزارة تتضمن بيانات السجل التجاري من أسماء وبيانات الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون ورقم السجل التجاري، والتي تُزود بها من السلطة المختصة، بالإضافة إلى أي بيانات أخرى يُحددها هذا القرار.
رقم السجل التجاري: رقم تعريفي يصدر للمنشأة ذات النشاط الاقتصادي، عند تسجيلها في السجل التجاري لدى السلطة المختصة.
رقم السجل الاقتصادي: رقم تعريفي يصدر للمنشأة ذات النشاط الاقتصادي، عند تسجيلها في السجل الاقتصادي لدى الوزارة.
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 بشأن السجل التجاري.

المادة (2) السجل التجاري

يجب أن يتضمن السجل التجاري البيانات الآتية:
1. بيانات المنشأة ذات النشاط الاقتصادي.
    أ. رقم السجل التجاري.
    ب. رقم السجل الاقتصادي بعد إصداره من الوزارة.
    ج. الاسم التجاري باللغتين العربية والإنجليزية.
    د. تاريخ التأسيس.
    هـ. رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
    و. رقم الرخصة وتاريخ إصدارها وانتهائها.
    ز. حالة الرخصة، بما يحقق معرفة حالة سريان الرخصة وفيما إذا كانت موقوفة أو تحت التصفية أو الشطب.
    ح. نوع الرخصة، ويشمل التراخيص التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية وغيرها.
    ط. الشكل القانوني.
    ي. مقدار رأس المال وعدد الأسهم أو الحصص وقيمتها الاسمية (إن وجد).
    ك. عنوان المنشأة.
    ل. رقم بطاقة المنشأة لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
    م. رخصة الفرع (إن وجدت).
    ن. اسم الفرع باللغتين العربية والإنجليزية.
    س. رقم الرخصة الأم المحلي.
    ع. رقم رخصة المنشأة الأم.
    ف. إحداثيات الموقع الجغرافي، ويجوز استثناء الرخص الافتراضية التي لا تتطلب وجود موقع جغرافي لمزاولة نشاطها.
    ص. تاريخ تغيير وتعديل بيانات المنشأة في الرخصة.
    ق. رقم واسم النشاط الاقتصادي.
    ر. اسم المدير أو رئيس مجلس الإدارة، حسب الأحوال.
2. بيانات الملاك وتشمل الشركاء أو المساهمين.
    أ. الاسم باللغتين العربية والإنجليزية.
    ب. الجنس وتاريخ الميلاد.
    ج. الجنسية.
    د. بيانات بطاقة الهوية للمواطنين والمقيمين في الدولة أو بيانات جواز السفر لغير المقيمين.
    هـ. رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
    و. رقم القيد.
    ز. الرقم المحلي لغير المقيمين في الدولة (إن وجد).
    ح. الاسم والشكل القانوني للشركاء أو المساهمين من الأشخاص الاعتباريين، وفقًا للرخصة.
3. بيانات الإدارة.
    أ. أسماء أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين، حسب الأحوال، باللغتين العربية والإنجليزية.
    ب. بيانات بطاقة الهوية للمواطنين والمقيمين في الدولة أو بيانات جواز السفر لغير المقيمين.
    ج. جنسية أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين.
    د. رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
4. بيانات المستفيد الحقيقي وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي.

المادة (3) القيد في السجل التجاري

1. تتولى السلطة المختصة تنظيم متطلبات وإجراءات القيد في السجل التجاري ونشرها من خلال موقعها الإلكتروني.
2. مع مراعاة البيانات الواردة في البند (1) من المادة (5) من المرسوم بقانون، على طالب القيد في السجل التجاري استيفاء المستندات والمتطلبات الآتية:
‌   أ. شهادة حجز الاسم التجاري تتضمن الاسم والشكل القانوني ونشاط المنشأة، على ألا يخالف الاسم التجاري والنشاط الاقتصادي النظام العام.
   ب. أن يكون طالب القيد متمتعًا بالأهلية القانونية.
‌   ج. بطاقة هوية أو جواز سفر ساري المفعول لأعضاء مجلس الإدارة أو المديرين.
   د. الرخصة أو عقد التأسيس أو النظام الأساسي، حسب الأحوال، للشركاء أو المساهمين في المنشأة طالبة القيد في السجل التجاري متى كانت من الأشخاص الاعتباريين.
   ه. بطاقة هوية أو جواز سفر ساري المفعول للمساهمين في المنشأة طالبة القيد في السجل التجاري متى كانوا من الأشخاص الطبيعيين.

المادة (4) التأشير بالتغيير أو التعديل في السجل التجاري

للسلطة المختصة، من تلقاء نفسها، التأشير بأي تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات المنشأة في السجل التجاري، خلال مدة لا تجاوز (3) ثلاثة أيام عمل بعد استيفاء الضوابط المقررة لذلك، وذلك في حال تحقق أي من الحالات الآتية:
   1. صدور قرار من أي جهة حكومية أو جهة معنية من شأنه تغيير أو تعديل بيانات المنشأة.
   2. عدم تجديد قيد المنشأة خلال المدة المحددة لدى السلطة المختصة.

المادة (5) تصحيح الأخطاء

على السلطة المختصة، في حال تبين وقوع خطأ مادي أو إجرائي أثناء قيد بيانات المنشأة في السجل التجاري أو تعديلها أو تجديدها أو غير ذلك من الإجراءات، تصحيح هذا الخطأ خلال مدة لا تجاوز (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ اكتشاف الخطأ أو من تاريخ استلام طلب تصحيح البيانات من ذي الصفة أو الممثل القانوني للمنشأة، وذلك وفقًا للضوابط التي تصدرها في هذا الشأن والإجراءات المعمول بها لديها.

المادة (6) تجديد القيد في السجل التجاري

1. يُجدد قيد المنشأة في السجل التجاري خلال المدة التي تُحددها السلطة المختصة وفقًا للضوابط الآتية:
‌   أ. استيفاء كافة متطلبات الجهات المعنية ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي للمنشأة.
‌   ب. صورة مصدقة لعقد إيجار مقر المنشأة أو وفقًا لما تتطلبه السلطة المختصة في هذا الشأن.
‌   ج. أي ضوابط أخرى تُحددها السلطة المختصة.
2. يقدم طلب تجديد القيد في السجل التجاري لدى السلطة المختصة وفق النموذج المعد لذلك مشفوعًا بالمستندات المؤيدة لصحة البيانات المشار إليها في المرسوم بقانون وهذا القرار.
3. تقوم السلطة المختصة بدراسة الطلب والتحقق من استيفائه للشروط والوثائق والبيانات المطلوبة وتصدر قرارها بشأنه خلال المدة المحددة وفقًا لأنظمتها، على أن تسري المدة من تاريخ استكمال متطلبات تجديد القيد.
4. في حال الموافقة على الطلب وتجديد القيد في السجل التجاري، تُصدر السلطة المختصة رخصة تجديد القيد، بذات رقم قيد المنشأة أول مرة في السجل التجاري وللمدة التي تحددها السلطة المختصة، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة لذلك.

المادة (7) استخدام رقم السجل التجاري

يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القرار باستخدام رقم السجل التجاري في جميع مستنداتهم ومطبوعاتهم وفي أعمالهم ومعاملاتهم مع الغير، وكذلك في الموقع الإلكتروني للمنشأة بشكل واضح يسهل الاطلاع عليه.

المادة (8) حالات قيد الشطب في السجل التجاري

مع مراعاة أحكام المادة (9) من المرسوم بقانون، على الخاضع لأحكام المرسوم بقانون أو من يمثله، أو ورثته أو المصفين، حسب الأحوال، طلب قيد الشطب من السجل التجاري في أيّ من الحالات الآتية:
1. توقف المنشأة عن مزاولة نشاطها، خلال المدة المحددة لدى السلطة المختصة ووفقًا للإجراءات المعمول بها لديها، وتُحتسب مدة التوقف من تاريخ عدم تجديد الرخصة أو التوقف الفعلي، أيهما أقرب.
2. إغلاق المنشأة.
3. اندماج الشركات التجارية.
4. مزاولة المنشأة لأي نشاط غير مرخص من السلطة المختصة.

المادة (9) ضوابط وإجراءات قيد الشطب من السجل التجاري

1. في حال قيام السلطة المختصة بقيد شطب المنشأة من السجل التجاري، عليها أن تخطر المنشأة بذلك خلال شهر من تاريخ الإخطار. وفي حال مضي المدة المنصوص عليها في هذا البند دون أن تقدم المنشأة مبررًا مقبولاً لعدم قيد الشطب، على السلطة المختصة قيد الشطب ونشر قرار بذلك في الموقع الإلكتروني الخاص بها.
2. في حال رغبة المنشأة قيد الشطب من السجل التجاري، عليها أن تُقدم طلب بذلك وفق النموذج المعتمد لدى السلطة المختصة مشفوعًا بالوثائق والمستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة فيه بما في ذلك تحديد طبيعة الإجراء الذي ترغب بشطبه، وتصدر السلطة المختصة قرارها بشأن الطلب وفقًا لأنظمتها.
 

المادة (10) ضوابط وإجراءات إعادة القيد في السجل التجاري

على المنشأة مراعاة الضوابط والإجراءات التالية في حال الرغبة بإعادة قيدها في السجل التجاري:
1. استيفاء كافة الضوابط الواردة في المادة (5) من المرسوم بقانون والمادة (3) من هذا القرار.
2. التقدم بطلب إعادة القيد في السجل التجاري لدى السلطة المختصة وفق النموذج المعد لذلك مشفوعًا بالوثائق والمستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة فيه، وخلال المدة المحددة لدى السلطة المختصة.
3. تقوم السلطة المختصة بعد استيفاء الضوابط بالبت في طلب إعادة القيد، وفي حال الموافقة على الطلب، يُمنح الطالب شهادة بإعادة قيده في السجل التجاري، وذلك بعد سداده الرسم المقرر لذلك.
 

المادة (11) الأحكام القضائية والتأشير في السجل التجاري

مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، على المحاكم أو اللجان القضائية، حسب الأحوال، أن تُرسل إلى السلطة المختصة من خلال أي من الوسائل الحديثة صورة من الأحكام أو القرارات المنصوص عليها في المادة (10) من المرسوم بقانون، وذلك خلال مدة لا تجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صيرورة الحكم باتًّا أو نهائيًّا.

المادة (12) التصرفات الواردة على المحل التجاري

على السلطة المختصة تسجيل أي رهن يرد على المحل التجاري أو على أي عنصر من عناصره كالاسم التجاري أو العلامة التجارية أو براءات الاختراع أو حقوق الملكية الصناعية أو حقوق الملكية الفنية والأدبية وغيرها من عناصر المحل، في السجل التجاري وفق الإجراءات الآتية:
1. أن يتقدم طالب الرهن إلى السلطة المختصة بطلب رهن المحل التجاري أو أي من عناصره وفق النموذج المعد لذلك مشفوعًا بالمستندات والوثائق التي تؤيد طلبه.
2. تقوم السلطة المختصة بدراسة طلب رهن المحل التجاري أو أحد عناصره وتصدر قرارها بشأنه خلال المدة المحددة لديها وفق أنظمتها، وفي حال الموافقة على الطلب تصدر السلطة المختصة شهادة رهن المحل التجاري أو أحد عناصره، حسب الأحوال.

المادة (13) السجل الاقتصادي

1. مع مراعاة البيانات الخاصة للخاضعين لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار، يتضمن السجل الاقتصادي البيانات المتعلقة بالعلامات التجارية والوكالات التجارية وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج، وغيرها من البيانات على أن يتم تحديدها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
2. تقوم الوزارة باستحداث رقم للسجل الاقتصادي يُمنح للمنشأة عند تسجيلها، وتستخدم المنشأة هذا الرقم في إجراءاتها وتعاملاتها لدى الجهات الحكومية في الدولة، كما تستخدم الوزارة رقم السجل الاقتصادي في البيانات التي تتبادلها مع الجهات الحكومية.

المادة (14) نشر بيانات السجل التجاري أو السجل الاقتصادي

1. للوزارة والسلطة المختصة، حسب الأحوال، نشر بيانات السجل التجاري أو السجل الاقتصادي التالية على الموقع الإلكتروني الخاص بها:
   أ. رقم السجل التجاري.
   ب. رقم السجل الاقتصادي.
   ج. الاسم التجاري باللغتين العربية والإنجليزية.
   د. تاريخ تأسيس المنشأة.
   هـ. رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
   و. رقم الرخصة وتاريخ إصدارها وانتهائها.
   ز. حالة الرخصة، بما يحقق معرفة حالة سريان الرخصة وفيما إذا كانت موقوفة أو تحت التصفية أو الشطب.
   ح. نوع الرخصة، ويشمل التراخيص التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية وغيرها.
   ط. الشكل القانوني للمنشأة.
   ي. مقدار رأس المال(1) المنشأة وعدد الأسهم أو الحصص وقيمتها الاسمية (إن وجد).
   ك. عنوان المنشأة.
   ل. رخصة الفرع (إن وجدت).
   م. اسم الفرع باللغتين العربية والإنجليزية.
   ن. رقم الرخصة الأم المحلي.
   س. رقم رخصة المنشأة الأم.
   ع. تاريخ تغيير وتعديل بيانات المنشأة.
   ف. رقم واسم النشاط الاقتصادي.
   ص. اسم المدير أو رئيس مجلس الإدارة، حسب الأحوال.
2. للوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات الحكومية، نشر أيّ بيانات أخرى من خلال موقعها الإلكتروني.

المادة (15) الاطلاع على البيانات

1. لكل ذي صفة أو مصلحة التقدم إلى الوزارة أو السلطة المختصة، حسب الأحوال، بطلب الحصول على مستخرج من البيانات المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القرار.
2. للجهات الحكومية التقدم إلى الوزارة أو السلطة المختصة بطلب الاطلاع أو الحصول على مستخرج من بيانات القيد في السجل التجاري أو السجل الاقتصادي، وفقًا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، على أن يتضمن الطلب تحديدًا لطبيعة البيانات المطلوب الاطلاع عليها أو الحصول على مستخرج منها.

المادة (16) ربط ومشاركة البيانات

1. على السلطة المختصة مشاركة كافة البيانات الواردة في السجل التجاري أو أي قاعدة بيانات أخرى ومن ضمنها البيانات المتعلقة بالأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم أو اللجان القضائية وأي تغيير أو تحديث يطرأ عليها، بالسجل الاقتصادي وربطها به، بما يحقق الربط الآني لتلك البيانات والتحول الرقمي وإتاحة الخدمات التشاركية.
2. مع عدم الإخلال بحكم البند (1) من هذه المادة، على السلطة المختصة، في حال وجود أي تحديات تقنية متعلقة بربط ومشاركة البيانات الواردة في السجل التجاري أو أي قاعدة بيانات أخرى، مشاركة تلك البيانات مع السجل الاقتصادي خلال مدة لا تجاوز (3) ثلاثة أيام عمل بأي وسيلة يتم التنسيق بشأنها مع الوزارة.

المادة (17) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (18) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.