- المادة (1) التعاريف
- المادة (2) نطاق السريان
- المادة (3) أنواع رد الاعتبار
- المادة (4) رد الاعتبار القانوني
- المادة (5) رد الاعتبار القضائي
- المادة (6) احتساب مدة رد الاعتبار
- المادة (7) الشروط العامة لرد الاعتبار
- المادة (8) إجراءات طلب رد الاعتبار
- المادة (9) صلاحيات المحكمة عند نظر طلب رد الاعتبار القضائي
- المادة (10) رفض طلب رد الاعتبار
- المادة (11) تسجيل رد الاعتبار
- المادة (12) إلغاء الحكم أو القرار الصادر برد الاعتبار
- المادة (13) الآثار المترتبة على رد الاعتبار
- المادة (14) الاحتجاج برد الاعتبار
- المادة (15) السوابق التي لا تتطلب رد الاعتبار
- المادة (16) شهادة بحث الحالة الجنائية
- المادة (17) الرسوم
- المادة (18) الإلغاءات
- المادة (19) نشر القانون والعمل به
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
الطالب: المحكوم عليه الذي يتقدم بطلب لرد اعتباره.
المادة (2) نطاق السريان
يرد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جنحة أو جناية، وفقًا لأحكام هذا القانون.
المادة (3) أنواع رد الاعتبار
يصنف رد الاعتبار وفقًا لأحكام هذا القانون على النحو الآتي:-
1. رد الاعتبار القانوني.
2. رد الاعتبار القضائي.
المادة (4) رد الاعتبار القانوني
مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون، تصدر النيابة العامة قرارًا برد الاعتبار القانوني إذا صدر بحق المحكوم عليه حكم بالإدانة في جنحة غير مقلقة، وتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدر عفو عنها.
وإذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا أو سقطت العقوبة بمضي المدة فيتم رد اعتباره القانوني بعد مضي مدة ستة أشهر من تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة.
المادة (5) رد الاعتبار القضائي
1. مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون، يُرد الاعتبار القضائي بحكم من المحكمة المختصة في الجرائم الواردة أدناه، على أن يكون قد انقضى من تاريخ إتمام تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها إحدى المدد الآتية:-
أ. ستة أشهر في الجنايات غير المقلقة.
ب. سنة في الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف والأمانة.
ج. سنتين في الجنايات الماسة بأمن الدولة.
د. تضاعف المدد المذكورة في هذا البند في حالتي الحكم بالعود أو سقوط العقوبة بمضي المدة.
2. يصدر بتحديد المحكمة المختصة، المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، قرار من وزير العدل أو رئيس السلطة القضائية المحلية بحسب الأحوال.
3. تحدد الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة من قبل لجنة خاصة تشكل بقرار من مجلس الوزراء يحدد اختصاصاتها وآلية عملها واعتماد توصياتها، بناءً على اقتراح الوزير تضم في عضويتها الجهات المعنية في الدولة.
المادة (6) احتساب مدة رد الاعتبار
1. إذا كانت العقوبة قد قضي معها بتدبير فتبدأ المدة من تاريخ الإفراج عن المحكوم عليه بشرط التزامه بتنفيذ التدبير.
2. إذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فتبدأ المدة من تاريخ الإفراج عنه ما لم يرتكب أية جريمة حتى يصبح الإفراج تحت شرط نهائيًّا.
3. استثناءً من أحكام البندين (1) و(2) من هذه المادة إذا كان التدبير صادرًا في جناية من الجنايات الماسة بأمن الدولة فتبدأ المدة من اليوم الذي ينتهي فيه التدبير، أما إذا كان التدبير صادرًا في جناية من الجنايات المقلقة فتبدأ المدة من اليوم الذي ينتهي فيه التدبير أو من اليوم الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيًّا أيهما أطول.
المادة (7) الشروط العامة لرد الاعتبار
يجب لرد الاعتبار توافر الشروط الآتية:-
1. أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم عليه به من التزامات مالية للدولة أو للأفراد ما لم تكن هذه الالتزامات قد انقضت أو أثبت المحكوم عليه أنه في حالة لا يستطيع معها الوفاء.
2. إذا صدرت ضد الطالب عدة أحكام فلا يرد الاعتبار إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يُراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
3. أن يكون طالب رد الاعتبار مقيمًا في الدولة وقت تقديم الطلب.
4. إذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، فيكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيًّا في الدين وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الحصة التي يجب عليه دفعها.
المادة (8) إجراءات طلب رد الاعتبار
1. يقدم طلب رد الاعتبار القانوني والقضائي إلى النيابة العامة التابع لها محل إقامة الطالب على أن يشمل الطلب ما يأتي:-
أ. البيانات اللازمة لتعيين شخصية طالب رد الاعتبار.
ب. الأماكن التي أقام فيها الطالب منذ تاريخ الإفراج عنه أو من تاريخ صدور الحكم.
ج. صورة الحكم الصادر على الطالب وما يثبت تنفيذه أو سقوطه بمضي المدة أو العفو عنه.
2. على النيابة العامة مخاطبة الوزارة لموافاتها بالبيانات الآتية:-
أ. بحث الحالة الجنائية منذ تاريخ الإفراج عنه أو من تاريخ صدور الحكم.
ب. تقرير عن سلوكه خلال فترة التنفيذ.
ج. تقرير عن أحواله في الأماكن التي أقام فيها بعد التنفيذ.
3. تتحقق النيابة العامة من الطلب للوقوف على سلوك الطالب وتتقصى كل ما تراه لازمًا من المعلومات.
4. في حال رد الاعتبار القانوني تصدر النيابة العامة قرارًا برد الاعتبار القانوني.
5. أما في حال رد الاعتبار القضائي، ترفع النيابة العامة الطلب إلى المحكمة المختصة مرفقًا به تقرير تدون فيه رأيها وتبين الأسباب التي بُني عليها، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب.
المادة (9) صلاحيات المحكمة عند نظر طلب رد الاعتبار القضائي
1. للمحكمة المختصة عند نظر طلب رد الاعتبار سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز استيفاء كل ما تراه لازمًا من المعلومات، ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.
2. تحكم المحكمة برد الاعتبار القضائي متى توافرت شروطه إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
المادة (10) رفض طلب رد الاعتبار
إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الرفض، أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.
المادة (11) تسجيل رد الاعتبار
ترسل النيابة العامة نسخة من الحكم أو قرار رد الاعتبار إلى المحاكم التي صدر منها الحكم بالعقوبة، وتعمل على إدراجه في الأنظمة الجنائية المعتمدة لهذا الغرض.
المادة (12) إلغاء الحكم أو القرار الصادر برد الاعتبار
1. يتم إلغاء الحكم أو القرار الصادر برد الاعتبار في الحالات الآتية:-
أ. إذا ظهر أن المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن معروضة أمام المحكمة المختصة أو النيابة العامة.
ب. إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله.
ج. عدم التزام المحكوم عليه بالتدابير المحكوم بها.
د. عدم التزام المحكوم عليه بشروط وضوابط الإفراج تحت شرط.
2. يقدم طلب إلغاء الحكم أو القرار الصادر برد الاعتبار من قبل النيابة العامة.
3. يصدر الحكم أو القرار بالإلغاء من المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال.
المادة (13) الآثار المترتبة على رد الاعتبار
يترتب على رد الاعتبار الآثار الآتية:
1. زوال سائر الآثار الجنائية للحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل.
2. زوال ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق.
المادة (14) الاحتجاج برد الاعتبار
لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم على الحكم بالإدانة وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.
المادة (15) السوابق التي لا تتطلب رد الاعتبار
لغاية تطبيق أحكام هذا القانون لا تعتبر الأحكام الصادرة في الجرائم التالية سوابق يقتضي معها طلب رد الاعتبار:-
1. الجرائم التي تنص القوانين الخاصة بها على عدم اعتبارها من السوابق الجرمية.
2. الجرائم التي تكون عقوبتها المقررة في القانون أو العقوبة المحكوم بها غير مقيدة للحرية أو بالغرامة فقط.
3. جرائم الأحداث الجانحين أو المعرضين للجنوح.
4. الجرائم الصادر بشأنها أحكام بوقف التنفيذ.
5. الجرائم الصادر بها أمر جزائي.
6. الجرائم المنتهية بالصلح الجزائي أو التصالح الجزائي.
المادة (16) شهادة بحث الحالة الجنائية
تنظم آلية إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية والقواعد والإجراءات والنماذج الخاصة بها بقرار من الوزير بناءً على توصية من لجنة خاصة تشكل بقرار منه تضم في عضويتها الجهات المعنية.
المادة (17) الرسوم
يصدر مجلس الوزراء قرارًا بتحديد الرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (18) الإلغاءات
1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (36) لسنة 1992 في شأن رد الاعتبار.
2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
3. يستمر العمل بالقرارات والأنظمة المعمول بها قبل سريان أحكام هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقًا لأحكام هذا القانون.
المادة (19) نشر القانون والعمل به
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.