Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم نشاط المشغل لمنصة التمويل الجماعي

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 29 ديسمبر 2023

تاريخ إصدار التشريع

11 أبريل 2022

تاريخ الجريدة الرسمية

15 أبريل 2022

عدد الجريدة الرسمية

725

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: هيئة الأوراق المالية والسلع.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
السـوق: سوق الأوراق المالية المرخص في الدولة من قبل الهيئة.
كتيّب القواعد: كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية الصادر عن الهيئة.
التمويــل الجماعي: وسيلة تُمكّن طالب التمويل من الحصول على مبالغ مالية من المستثمرين بغرض تمويل مشروعه من خلال المنصة مقابل حصص في رأس مال شركة ستؤسس أو شركة مؤسسة لتنفيذ هذا المشروع.
المنصة: نظام تشغيل إلكتروني مبرمج لعرض طلبات التمويل الجماعي.
طالب التمويل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يرغب في الحصول على تمويل جماعي من خلال المنصة.
المشغــل: الشخص الاعتباري المرخص له بمزاولة نشاط المشغل لمنصة التمويل الجماعي وفق أحكام هذا القرار.
التغير الجوهري: حدوث واقعة أو تغير لدى طالب التمويل في نشاطه أو أصوله أو التزاماته أو هيكل ملكيته وغيرها من التغيرات التي تؤثر على حقوق المستثمرين أو أهدافهم الاستثمارية أو تسبب لهم الضرر.
المستثمر المحترف أو الطرف النظير: الشخص الطبيعي أو الاعتباري القادر على إدارة استثماراته بذاته وفقاً لكتيّب القواعد.
 

المادة (2) نطاق التطبيق

تسري أحكام هذا القرار على جميع الأشخاص والإجراءات المرتبطة بعملية التمويل الجماعي في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة.

المادة (3) الجهات المحظور عليها طلب التمويل الجماعي
النصوص السابقة

يُحظر على الجهات الموضحة أدناه طلب التمويل الجماعي من المنصة:
1. الشركات المساهمة.
2. صناديق الاستثمار.
3. الجهات التي تزاول أنشطة ضمن قطاع الأوراق المالية أو التأمين أو المصارف.
4. الشركات التي تنوي استخدام التمويل الجماعي لمنح قروض أو الاستثمار في شركات أخرى قائمة.
 

المادة (4) ترخيص المشغل

1. لا يجوز مزاولة نشاط المشغل لمنصة التمويل الجماعي في الدولة دون الحصول على ترخيص من الهيئة. 
2. يُشترط للترخيص بمزاولة نشاط المشغل الآتي:
   أ. أن يكون طالب الترخيص سوق مرخص من قبل الهيئة أو شركة مؤسسة داخل الدولة وفقاً للقوانين النافذة أو أي شكل آخر توافق عليها الهيئة.
   ب. ألاّ يقل رأس المال المدفوع لطالب الترخيص عن مبلغ (1,000,000) مليون درهم إماراتي.
   ج. سداد الرسوم المقررة من الهيئة لمزاولة نشاط المشغل.
   د. توفير المتطلبات المحددة في كتيب القواعد، ويُستثنى من هذه المتطلبات إذا كان طالب الترخيص سوق مرخص من قبل الهيئة على أن تسري عليه الأحكام الخاصة بمدة الترخيص وتجديده.
 

المادة (5) التزامات المشغل تجاه الهيئة

يلتزم المشغل تجاه الهيئة بالآتي:
1. إبرام اتفاقية مع طالب التمويل تتضمن حقوق والتزامات الطرفين وقنوات التواصل بينهما بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
2. الامتناع عن تمويل أو مساعدة أو استمالة أي مستثمر للاستثمار في طلبات التمويل المعروضة على المنصة أو التفاوض في شروطها أو تفضيل مستثمر على آخر أو إغراء المستثمر للاستثمار في طلبات تمويل معينة دون غيرها.
3. الامتناع عن الاستثمار في طلبات التمويل نيابة عن المستثمر.
4. الامتناع عن الاستثمار بأكثر عن نسبة (10)% من أي مشروع معروض على المنصة.
5. الامتناع عن وضع طلبات تمويل خاصة به أو بأي من شركاته الأم أو التابعة أو الشقيقة على المنصة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة ووفقاً لشروطها وإجراءاتها.
6. مراعاة عدم حصر طلبات التمويل في قطاعات استثمارية معينة تفادياً لمخاطر التركزات الاستثمارية.
7. الإفصاح عبر المنصة عن البيانات الآتية:
     أ. معلومات المشغل العامة منها على سبيل المثال: أسماء مالكيه، الشكل القانوني، رأس المال، أعضاء مجلس إدارته، ومنصات التمويل الجماعي التي يديرها.
   ب. تملك المشغل أو رئيس وأعضاء مجلس إدارته، وإدارته التنفيذية وأي من العاملين لديه أو الشركاء فيه لأي حصص في رأس مال طالب التمويل، وأي من حالات تعارض المصالح بين أي منهم مع المستثمرين أو طالبي التمويل وكيفية إدارتها.
   ج. الحد الأدنى والأقصى للاستثمار في المنصة وطلبات التمويل.
   د. حقوق المستثمرين.
   ه. الرسوم المستحقة للمشغل على المستثمر مقابل الاستثمار عبر المنصة.
   و. الإجراءات المتفق عليها والتي سيتم اتخاذها حال مخالفة أو عدم التزام طالب التمويل. 
   ز. المعلومات المتعلقة بالمنصة وطبيعتها وآلية عملها وتشغيلها وخدماتها ومخاطرها.
   ح. أي إفصاحات أخرى تطلبها الهيئة.
 

المادة (6) التزامات المشغل تجاه المستثمرين
النصوص السابقة

يلتزم المشغل تجاه المستثمرين بالآتي:
1. إبرام اتفاقية مع المستثمر وفقاً للشروط الواردة في كتيب القواعد، على أن تتضمن بوجهٍ خاص البيانات المتعلقة بالاستثمار في طلبات التمويل، وما يفيد إقرار المستثمر بعلمه بمخاطر الاستثمار والتي من ضمنها عدم إمكانية بيع الحصص أو التنازل عنها إلى مستثمرين آخرين بعد تأسيس الشركة إلا وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة.
2. الإفصاح للمستثمرين عن حقوقهم في التراجع عن قراراتهم الاستثمارية وآليات التخارج من المشاريع الممولة من قبلهم عبر المنصة وذلك بعد الاستثمار فيها وتنفيذها وتوضيح احتمالية صعوبة التخارج وكل ذلك وفقاً لأحكام هذا القرار.
3. الإفصاح عن آليات استلام المستثمرين لتوزيعات الأرباح الناتجة عن استثماراتهم أو المستحقة لهم من طالب التمويل.
4. توعية المستثمر بكيفية الاستثمار عبر المنصة، ونوع الاستثمار المعروض عليه.
5. التأكد من عدم تجاوز استثمارات المستثمر – باستثناء المستثمر المحترف أو الطرف النظير – خلال فترة (12) اثني عشر شهراً المبالغ الآتية:
‌    أ. مبلغ (30,000) ثلاثون ألف درهم لدى كل طالب تمويل بشأن كافة الطلبات المعروضة منه على المنصة.
‌    ب. مبلغ (100,000) مائة ألف درهم لكافة طلبات التمويل المعروضة على المنصة.
6. قصر التعامل في المنصة على تجميع الأموال بغرض تأسيس شركة أو زيادة رأس مال شركة، والامتناع عن بيع حصص الشركاء أو التنازل عنها بعد التأسيس إلى مستثمرين آخرين من خلال المنصة.
7. الاحتفاظ بأموال المستثمرين المودعة من قبلهم في حساب مصرفي مخصص لذلك (Escrow account) لدى أحد البنوك المرخصة في الدولة أو أحد البنوك الأجنبية المرخصة خارج الدولة وفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة، ولحين انتهاء فترة العرض المقترحة أو غلق العرض لاستكمال التمويل المطلوب.
8. الفصل بين حساباته البنكية الخاصة به وحساباته البنكية الخاصة بأموال المستثمرين (Escrow account) عند إظهار أرصدة البنوك في البيانات المالية الخاصة به والإيضاحات المتممة لها.
9. تحويل الأموال المجمعة إلى طالب التمويل خلال المدة المتفق عليها بينهما – بعد استكمال التمويل المطلوب وفقاً لأحكام هذا القرار – بعد التأكد والتحقق من تنفيذ طالب التمويل لالتزاماته المقررة وفقاً للإجراءات المعمول بها في الدولة، واتخاذه كافة إجراءات التأسيس أو زيادة رأس المال لدى الجهات المعنية في الدولة.
10. وضع إجراءات لضمان تنفيذ طالب التمويل لالتزاماته تجاه المستثمرين بما فيها إتمام إجراءات تملكهم للحصص.
11. غلق العرض فور استكمال الحد الأقصى للتمويل المطلوب ولو لم تنته فترة العرض المقترحة من طالب التمويل، والتأكد أن الأموال المجمعة لا تتجاوز الحد الأقصى للمبلغ المستهدف جمعه.
12. رد الأموال إلى المستثمر خلال (5) خمسة أيام عمل في الأحوال الآتية:
‌    أ. من تاريخ انتهاء فترة العرض دون تغطية الحد الأدنى من المبلغ المستهدف جمعه ما لم يكتفِ طالب التمويل بالمبلغ المجمع.
‌    ب. من تاريخ إخفاق طالب التمويل في إتمام التزاماته أو حدوث تغّير جوهري لديه سواء خلال فترة العرض أو بعد انتهائها.
‌    ج. من تاريخ إلغاء طلب التمويل.
‌    د. من تاريخ تجاوز الأموال المجمعة الحد الأقصى من المبلغ المستهدف جمعه وذلك بالنسبة للأموال الفائضة فقط.
‌    ه. من تاريخ تراجعه عن قراره الاستثماري وفقاً لأحكام هذا القرار.
13. التأكد من أنه لا يوجد أي تغير جوهري في طلب التمويل أو في طالب التمويل أو في المشروع ذاته.
14. نشر خطة العمل والجدوى المالية والاقتصادية للمشروع المتعلقين بطلب التمويل على المنصة، على أن تكون محددة وواضحة، والتأكد من صحة جميع المستندات والإجراءات المتعلقة بهما.
15. نشر معلومات طالب التمويل على المنصة وقنوات التواصل معه، والمشاريع الأخرى التي سبق له تمويلها عبر المنصة وأدائها، وذلك قبل (14) أربعة عشر يوماً على الأقل من بدء السماح للمستثمرين بالاستثمار في المشروع.
16. توفير المعلومات الائتمانية لطالب التمويل ولرئيس وأعضاء مجلس إدارته حال كان طالب التمويل شخصاً اعتبارياً، على أن تكون صادرة عن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية أو الجهة المعنية حال كان الشخص أجنبياً.
17. نشر إفصاحات طالبي التمويل على المنصة مع الاحتفاظ بتلك الإفصاحات والتحقق من صحتها ودقتها.
18. الإفصاح فوراً على المنصة عن أي أخطاء أو معلومات أو بيانات مضللة أو مخاطر استثمارية تتعلق بطالب التمويل أو مشروعاته واستثماراته.
19. الإفصاح فوراً للمستثمر حال قرر طالب التمويل الاكتفاء بالمبلغ المجمع بعد انتهاء فترة العرض دون تغطية الحد الأدنى من المبلغ المطلوب، وذلك خلال المدد التي تُحددها الهيئة.
20. التحقق من عدم وجود أي وسائل احتيال أو خداع أو إضرار بالمستثمرين من قبل طالب التمويل.
21. رفض طلب طالب التمويل بالعرض على المنصة، أو حذف عرضه من المنصة حال تبين أن طلب التمويل يخل بمصالح المستثمرين أو يخالف أحكام هذا القرار أو أي من القوانين المعمول بها في الدولة.
22. الامتناع عن إبداء أي مشورة للمستثمرين، أو التفاوض بشأن التمويل المعروض على المنصة، أو الإعلان عن أي من طلبات التمويل بأي وسيلة أخرى غير المنصة، واستثناءً من ذلك يجوز للمشغل الإعلان عن طلبات التمويل من خلال منصات التمويل الجماعي المملوكة له خارج الدولة وفقاً للشروط التي تضعها الهيئة.
 

المادة (7) التزامات طالب التمويل
النصوص السابقة

يلتزم طالب التمويل بالآتي:
1. الحصول من السلطات المختصة على الموافقات المبدئية اللازمة لمشروعه المزمع عرضه على المنصة.
2. الإفصاح فوراً خلال فترة طلب التمويل – وفقاً لإجراءات المشغل – عن البيانات المحددة أدناه:
‌    أ. كافة المعلومات المتعلقة به وبإدارته، وبياناته المالية، وخطة عمله والغرض من المشروع، والحد الأدنى والأقصى للمبلغ المطلوب للمشروع، وفترة العرض المقترحة على ألا تتجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل، ويجوز تمديدها لذات المدة وفقاً لإجراءات المشغل وبما لا يضر بمصالح المستثمرين.
‌    ب. أي بيانات أو معلومات أو أخطاء أو تغيرات جوهرية تتعلق به أو بمشاريعه.
‌    ج. الفوائد، وأي مخاطر استثمارية محتملة أو متوقعة.
‌    د. آلية تخارج المستثمرين وإجراءاته وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة.
3. الامتناع عن عرض طلب التمويل في ذات الوقت في أكثر من منصة، والامتناع عن تجميع أي أموال متعلقة بطلب التمويل المعروض على المنصة بأي وسيلة خارج المنصة.
4. ألا يتجاوز إجمالي مبالغ طلبات التمويل له والجهات المرتبطة به – الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة – مبلغ (15) خمسة عشر مليون درهماً طوال مدة الشركة، وللهيئة تعديل حدود المبلغ المحدد في هذا البند وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
5. سداد الرسوم المستحقة للمشغل.
6. تنفيذ الغرض من طلب التمويل بالبدء في إجراءات تأسيس شركة أو زيادة رأس مال شركة قائمة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية بعد (5) خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء فترة العرض – سواء تم جمع التمويل المطلوب أو الاكتفاء بما تم جمعه – أو بغلق العرض فور استكمال الحد الأقصى من التمويل المطلوب.
 

المادة (8) حقوق المشغل والمستثمر وطالب التمويل
النصوص السابقة

1. يستحق المشغل رسماً من طالب التمويل لتمكينه من عرض أي من طلباته على المنصة وفقاً للاتفاقية المبرمة بينهما.
2. يحق لطالب التمويل إعادة عرض طلب التمويل على المنصة أو الاكتفاء بما تم جمعه أو إلغاء طلب التمويل في الحالات الآتية:
‌    أ. تراجع المستثمر عن قراره الاستثماري.
‌    ب. لم يلتزم المستثمر بسداد قيمة التمويل بعد انتهاء المهلة الممنوحة له.
‌    ج. انتهاء فترة العرض دون تغطية الحد الأدنى للمبلغ المطلوب.
3. يحق للمستثمر التراجع عن قراره الاستثماري واسترداد مبلغ التمويل الذي قام بإيداعه في أي من الحالات الآتية:
‌    أ. في أي وقت خلال فترة العرض.
‌    ب. خلال مهلة لا تتجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ استكمال مبلغ التمويل المطلوب.
‌    ج. خلال مهلة لا تتجاوز (5) خمسة أيام عمل حال إفصاح طالب التمويل أو المشغل عن أي بيانات أو معلومات أو أخطاء أو تغيرات جوهرية تتعلق بطلب أو طالب التمويل أو بمشاريعه خلال فترة العرض.
‌    د. خلال مهلة لا تتجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إفصاح المشغل عن قرار طالب التمويل والاكتفاء بالمبلغ المجمع.
‌    ه. خلال مهلة لا تتجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تمديد فترة العرض المقترحة، وفي هذه الحالة يستحق المستثمر كذلك الرسوم التي قام بسدادها.
‌    و. أي حالات أخرى تقررها الهيئة.
 

المادة (9) الرقابة والتفتيش

1. للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإشراف والرقابة والتفتيش وفقاً للضوابط والقرارات الصادرة عنها في هذا الشأن.
2. للهيئة وضع الضوابط أو القيود أو الإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القرار تفادياً لأي مخاطر قانونية أو فنية أو تشغيلية.
3. تختص الهيئة بتلقي الشكاوى ذات الصلة بنشاط المشغل وفقاً للضوابط والقرارات الصادرة عنها في هذا الشأن، كما لها التحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة.
 

المادة (10) الجزاءات

1. للهيئة في حال مخالفة أحكام هذا القرار أو الأنظمة أو القرارات أو الضوابط أو التعاميم الصادرة بمقتضاه، توقيع أياً من الجزاءات الآتية:
   أ. توجيه إنذار إلى المخالف.
   ب. فرض غرامة مالية على المخالف بما لا يقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا يتجاوز مبلغ (1,000,000) مليون درهم وبغرامة تعادل ما حققه المخالف من ربح أو ما تجنبه من خسارة.
   ج. إيقاف المشغل عن مزاولة النشاط، أو إلغاء ترخيصه أو توقيع الجزاءات على موظفيه وفقاً للباب الأول من كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية الصادرة عن الهيئة.
2. للهيئة إلغاء عمليات التمويل التي تقع بالمخالفة للقوانين أو القرارات أو التعاميم الصادرة في هذا الشأن، والأمر بإعادة الحال إلى ما كان عليه مع عدم الإضرار بالغير حسن النية.
 

المادة (11) القرارات التنفيذية

تُصدر الهيئة القرارات والتعاميم والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (12) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (60) ستين يوماً من تاريخ نشره.