Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون المعاملات التجارية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 03 أكتوبر 2022

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

03 أكتوبر 2022

تاريخ نفاذ التشريع

02 يناير 2023

تاريخ الجريدة الرسمية

10 أكتوبر 2022

عدد الجريدة الرسمية

737 (ملحق1)

حالة التشريع

ساري

الفهرس

نتائج البحث

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية

الباب الثالث: الشيك

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية

الباب الثالث: الشيك

المادة (667)

1. يعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سنداً تنفيذياً، ولحامله طلب تنفيذه كلياً أو جزئياً بالطرق الجبرية.
2. تتبع في شأن طلب التنفيذ والمنازعة فيه، الأحكام والإجراءات والقواعد الواردة في قانون الإجراءات المدنية.
 

المادة (682)

إذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية بإحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في هذا القانون، فلا يخل ذلك بقابلية الشيك للتنفيذ الجبري أو اتخاذ التدابير القضائية وفقاً للأحكام والإجراءات والقواعد المشار إليها في المادة (667) من هذا القانون، أو بحق المستفيد أو حامل الشيك في طلب التعويض وفقاً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً.
 

المادة (684)

تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (674) و(675) من هذا القانون، إذا تم الوفاء بكامل أو باقي قيمة الشيك قبل مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري المنصوص عليها في المادة (667) من هذا القانون، أو تم التصالح فيها أو الوفاء بكامل أو باقي قيمته قبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا حدث التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً يوقف تنفيذ العقوبة.