Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون المعاملات التجارية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 03 أكتوبر 2022

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

03 أكتوبر 2022

تاريخ نفاذ التشريع

02 يناير 2023

تاريخ الجريدة الرسمية

10 أكتوبر 2022

عدد الجريدة الرسمية

737 (ملحق1)

حالة التشريع

ساري

الفهرس

الفهرس

باب تمهيدي

الكتاب الأول: التجارة بوجه عام

الباب الأول: الأعمال التجارية والتجار والدفاتر التجارية

الباب الثاني: المحل التجاري والاسم التجاري والمنافسة غير المشروعة والعلامات والبيانات

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية

الباب الأول: الالتزامات التجارية

الباب الثاني: البيع التجاري

الباب الثالث: الرهن التجاري

الباب الرابع: الإيداع في المخازن العامة

الباب الخامس: سوق الأوراق المالية وعقود السلع

الباب السادس: الوكالة التجارية

الباب السابع: السمسرة (الدلالة)

الباب الثامن: النقل

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية

الباب الأول: الودائع والتحويلات والحسابات المصرفية

الباب الثاني: الحساب الجاري

الباب الثالث: الاعتمادات المصرفية

الباب الرابع: العمليات على الأوراق التجارية

الباب الخامس: العمليات على الأوراق المالية

الباب السادس: المعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية

الباب السابع: إيجار الخزائن

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية

الباب الأول: الكمبيالة

الباب الثاني: السند الأذني (السند لأمر)

الباب الثالث: الشيك

باب تمهيدي

المادة (1)

تسري أحكام هذا القانون على التجار، وعلى جميع الأعمال التجارية الواقعية أو الافتراضية التي تتم في الأوساط التقنية أو من خلال وسائل التقنية الحديثة التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر.
 

المادة (2)

1. يسري على التجار وعلى الأعمال التجارية ما اتفق عليه المتعاقدون ما لم يتعارض اتفاقهم مع نص تجاري آمر.
2. إذا لم يوجد اتفاق خاص سرت قواعد العرف التجاري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، أو في غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية، ويقدم العرف الخاص أو المحلي على العرف العام، وتعتبر قواعد التعاملات السابقة بين المتعاقدين من قواعد العرف الخاص المطبقة في هذه الحالة، فإذا لم يوجد عرف تجاري وجب تطبيق الأحكام الخاصة بالمسائل المدنية فيما لا يتعارض مع المبادئ العامة للنشاط التجاري.
3. لا يجوز تطبيق أي اتفاق خاص بين الأطراف أو قواعد العرف التجاري إذا تعارضت مع النظام العام أو الآداب.

المادة (3)

المسائل التجارية التي تصدر بها قوانين اتحادية خاصة تسري عليها أحكام تلك القوانين وما لا يتعارض معها من أحكام هذا القانون.

الكتاب الأول: التجارة بوجه عام

الباب الأول: الأعمال التجارية والتجار والدفاتر التجارية

الفصل الأول: الأعمال التجارية: المادة (4)

الأعمال التجارية هي:
1. الأعمال التي يقوم بها التاجر لشؤون تتعلق بتجارته، وكل عمل يقوم به التاجر يعتبر متعلقاً بتجارته ما لم يثبت غير ذلك.
2. أعمال المضاربة التي يقوم بها الشخص ولو كان غير تاجر بقصد تحقيق الربح.
3. الأعمال التي ينص القانون على اعتبارها أعمالاً تجارية.
4. الأعمال المرتبطة أو المسهلة لعمل تجاري.

المادة (5)

تُعد الأعمال التالية أعمالاً تجارية بحكم ماهيتها:
1. شراء المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح سواءً بيعت بحالتها أو بعد تحويلها أو صنعها.
2. شراء أو استئجار المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها.
3. بيع أو تأجير المنقولات المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.
4. عمليات المصارف والصيارفة وسوق البورصة وعمليات شركات الاستثمار وصناديق الائتمان والمؤسسات المالية وجميع عمليات الوساطة المالية الأخرى.
5. جميع العمليات المتعلقة بالأوراق التجارية أياً كانت صفة ذوي الشأن فيها وأياً كانت طبيعة العمليات التي أنشئت من أجلها.
6. جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية ويدخل في ذلك:
‌    أ. إنشاء السفن والطائرات أو بيعها أو شراؤها أو تأجيرها أو استئجارها أو إصلاحها أو صيانتها والإرساليات البحرية والجوية بما في ذلك النقل البحري والجوي.
‌    ب. بيع أو شراء مهمات أو أدوات أو مواد السفن أو الطائرات أو تموينها.
‌    ج. أعمال الشحن والتفريغ.
‌    د. القروض البحرية والجوية. 
7. الأعمال المتعلقة بتأسيس الشركات التجارية.
8. الحساب الجاري.
9. التأمين بأنواعه المختلفة.
10. البيع بالمزاد العلني باستثناء ما تجريه السلطة القضائية.
11. أعمال الفنادق والمطاعم ودور السينما والمسارح والملاعب والملاهي.
12. أعمال إنتاج وبيع ونقل وتوزيع المياه والكهرباء والغاز.
13. إصدار الصحف والمجلات متى كان الغرض من إصدارها تحقيق الربح عن طريق نشر الإعلانات والأخبار والمقالات.
14. أعمال البريد والاتصالات.
15. أعمال البث الإذاعي والتليفزيوني وأستوديوهات التسجيل والتصوير.
16. أعمال المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها.
17. أعمال الأصول الافتراضية.

المادة (6)

تُعد الأعمال التالية أعمالاً تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف:
1. السمسرة.
2. الوكالة التجارية.
3. الوكالة بالعمولة.
4. التمثيل التجاري.
5. عقود التوريد.
6. شراء وبيع الأراضي أو العقارات بقصد الربح من بيعها بحالتها الأصلية أو بعد تحويلها أو تجزئتها.
7. النقل البري.
8. الأشغال العقارية متى تعهد المقاول بتقديم المواد أو العمال.
9. الصناعات الاستخراجية لموارد الثروة الطبيعية.
10. أعمال السياحة والسفريات والتصدير والاستيراد والتخليص الجمركي ومكاتب الخدمات والاستخدام.
11. أعمال الطباعة والنشر والتصوير والتسجيل والإعلان.
12. الصناعة.
13. أعمال الثروة الحيوانية والسمكية.
14. تأجير عمل الغير واستئجاره بقصد التأجير.
15. تأجير أو استئجار المنازل أو الشقق والغرف مؤثثة أو غير مؤثثة بقصد إعادة تأجيرها.
16. إنشاء وبيع وتأجير وإدارة المنصات والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية والبيانات والذكاء الاصطناعي وغيرها من أعمال التحول الرقمي.

المادة (7)

الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المنصوص عليها في المادتين السابقتين لتشابه صفاتها وغاياتها تعتبر أعمالاً تجارية.

المادة (8)

لا يعد عملاً تجارياً:
1. بيع المزارع والحاصلات الناتجة من الأرض التي يملكها أو يزرعها ولو بعد تحويلها بالوسائط التي يستعملها عادة ما لم يكن ذلك على سبيل الاحتراف. فإذا قام المزارع بتأسيس متجر أو مصنع بصفة دائمة لبيع حاصلاته بحالتها أو بعد تصنيعها فإن البيع في هذه الحالة يعتبر عملاً تجارياً.
2. ممارسة أي نشاط يتعلق بالسياحة الزراعية سواء كان بمقابل أو بدون مقابل ويشمل ذلك السماح للغير بالدخول إلى المزرعة أو الشراء والاستئجار منها أو زيارتها أو المبيت فيها لفترة قصيرة وذلك بغرض الاطلاع أو الاستمتاع بالأنشطة الزراعية أو بمشاهدة الحيوانات أو شرائها أو شراء منتجاتها أو التعلم أو التدرب أو غيرها من الأنشطة التي يتم تنظيمها في المزرعة.
3. العمل الذي يعتمد فيه الأفراد على جهدهم البدني أو الذهني للحصول على قدر من الربح أو مقابل مالي أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي.
4. صنع الفنان عملاً فنياً بنفسه أو باستخدامه عمالاً وبيعه، وكذلك طبع المؤلف مؤلفه وبيعه.

المادة (9)

إذا كان العمل تجارياً بالنسبة إلى أحد المتعاقدين ومدنياً بالنسبة إلى المتعاقد الآخر سرت أحكام هذا القانون على التزامات الطرفين ما لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على غير ذلك.

المادة (10)

1. يجوز ممارسة الأعمال التجارية وإنشاء أو إبرام العقود التجارية وإجراء المعاملات المشار اليها في المادة السابقة من هذا القانون بتنفيذها أو توفيرها أو إصدارها، كلياً أو جزئياً، بشكل واقعي أو افتراضي من خلال وسائل التقنية الحديثة أو في الأوساط التقنية وفقاً لأحكام التشريعات المنظمة لها.
2. يُعد من ضمن الأعمال التجارية الافتراضية المنصوص عليها في هذه المادة تقديم الخدمات ومزاولة الأعمال والأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية، ويصدر مجلس الوزراء التشريعات المنظمة للأصول الافتراضية ومزودي خدماتها.
3. تسري على العقود والمعاملات التجارية المقدمة في الأوساط التقنية أو من خلال وسائل التقنية الحديثة ذات الأحكام المقررة بشأن مثيلاتها المقدمة بشكل واقعي.

الفصل الثاني: التاجر: المادة (11)

يعتبر تاجراً:
1. كل من يشتغل باسمه ولحسابه في الأعمال التجارية وهو حائز للأهلية الواجبة متى اتخذ هذه الأعمال حرفة له.
2. كل شركة تباشر نشاطاً تجارياً أو تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية حتى ولو كان النشاط الذي تباشره مدنياً.

المادة (12)

كل من أعلن للجمهور بأية طريقة عن محل أسسه للتجارة يعتبر تاجراً وإن لم يتخذ التجارة حرفة معتادة له.

المادة (13)

تثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو كان مستتراً وراء شخص آخر فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر.

المادة (14)

إذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين أو نظم خاصة أعتبر تاجراً وسرت عليه أحكام هذا القانون.

المادة (15)

1. لا تثبت صفة التاجر للفئات الآتية:
‌    أ. الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، والجهات الحكومية المحلية.
‌    ب. المؤسسات ذات النفع العام والجمعيات والنوادي.
‌    ج. أصحاب المهن الحرة الذين لا يزاولون أعمالاً تجارية.
2. تخضع الأعمال التجارية التي تقوم بها الفئات المذكورة في البند (1) من هذه المادة لأحكام هذا القانون إلا ما استثني بنص خاص.

المادة (16)

تثبت صفة التاجر وتسري عليه أحكام هذا القانون، إلا ما استثني بنص خاص، لكل مما يأتي:
1. الشركات التجارية التي تنشئها أو تتملكها أو تساهم فيها الحكومة الاتحادية أو المحلية أو إحدى المؤسسات أو الهيئات أو الأجهزة أو الشركات التابعة لأي منها.
2. فروع الشركات الأجنبية التي تمارس نشاطاً تجارياً في الدولة.

المادة (17)

الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة يعتمدون فيها على عملهم للحصول على قدر من الربح يؤمن معاشهم أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي، لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجل التجاري ولا لأحكام الإفلاس والصلح الواقي منه، وتحدد وزارة الاقتصاد بالتشاور مع السلطات المختصة في الإمارات الحد الأقصى لعدد الأفراد العاملين معهم ورأس مال التجارة الصغيرة.

المادة (18)

1. كل من أتم (18) ثماني عشر سنة ميلادية ولم يقم به مانع قانوني يكون أهلاً لمباشرة التجارة.
2. يجوز للقاصر - سواءً كان مشمولاً بالولاية أو بالوصاية - أن يتجر متى أتم (15) خمس عشرة سنة ميلادية من عمره وفق الضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد.

المادة (19)

1. إذا كان للقاصر الذي لم يتم (18) ثماني عشرة سنة ميلادية من عمره أو المحجور عليه مالاً في تجارة، جاز للمحكمة أن تأمر بإخراج ماله منها أو باستمراره فيها وفقاً لما تقضي به مصلحته.
2. إذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فعليها أن تمنح النائب عنه تفويضاً مطلقاً أو مقيداً للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك.
3. يجوز للمحكمة أن تسحب التفويض أو تقيده إذا طرأت أسباب تدعو لذلك على ألا يخل ذلك بالحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية.

المادة (20)

1. كل أمر تصدره المحكمة بالاستمرار في تجارة القاصر الذي لم يتم (18) ثماني عشرة سنة ميلادية من عمره، أو المحجور عليه، أو بسحب التفويض في الاستمرار فيها، أو تقييده، يجب عليها إخطار الجهات المختصة به لقيده في السجل التجاري. ونشره وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
2. إذا أمرت المحكمة بالاستمرار في تجارة القاصر الذي لم يتم (18) ثماني عشرة سنة ميلادية من عمره أو المحجور عليه فلا يكون ملتزماً إلا في حدود أمواله المستثمرة في هذه التجارة.
3. مع مراعاة البند (2) من هذه المادة، تنظم التشريعات ذات الصلة إشهار إفلاس القاصر وأحوال ذلك وآثاره.

المادة (21)

مع مراعاة نص المادة (22) من هذا القانون، يسري في شأن احتراف المرأة الأجنبية للتجارة واكتسابها صفة التاجر، وما يترتب على ذلك من آثار، ذات الأحكام المقررة للمواطنة التي تحترف التجارة، بما في ذلك الأحكام المتعلقة باستقلال وانفصال الذمة المالية عن الزوج.

المادة (22)

يجوز لغير مواطني الدولة الاشتغال بالتجارة فيها وفق الشروط والضوابط وفي الحدود والحالات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد.

المادة (23)

1. لا يجوز ممارسة التجارة ممن يأتي:
‌   أ. كل تاجر أشهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره.
‌   ب. كل شخص لا يجوز له ممارسة التجارة بموجب القوانين النافذة في الدولة.
‌   ج. كل من حكم عليه بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو الغش التجاري أو السرقة أو الاحتيال أو خيانة الأمانة أو التزوير أو استعمال الأوراق المزورة ما لم يرد إليه اعتباره.
2. يُعاقب كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم مع الحكم بإغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال.
 

المادة (24)

1. لا تقبل معاملات التاجر المتعلقة بتجارته لدى أي من الجهات المختصة ما لم يكن مقيداً في السجل التجاري.
2. على التاجر ممن يمارس نشاطاته التجارية في الأوساط التقنية أو من خلال وسائل التقنية الحديثة تحقيق متطلبات السلطات المختصة بشأن القيد في السجل التجاري.

الفصل الثالث: الدفاتر التجارية: المادة (25)

1. يمسك التاجر دفاتر تجارية (عادية أو إلكترونية) بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة وما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته.
2. يجب على التاجر الذي يمارس التجارة الواقعية أن يمسك الدفترين الآتيين:
‌    أ. دفتر اليومية.
‌    ب. دفتر الأستاذ العام.
3. يجب على التاجر الذي يمارس التجارة الافتراضية اتباع ما يأتي:
‌    أ. تدوين البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية الإلكترونية عن طريق الحاسب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة. 
‌    ب. الالتزام بما يصدر عن وزير الاقتصاد من قرارات بتحديد ضوابط ومعايير تلك البيانات والدفاتر الإلكترونية.
4. يكون التاجر مسؤولاً عن صحّة البيانات المُحاسبيّة المُدوّنة في الدفاتر التجاريّة، وبما يطابق فعلاً ما تم الاحتفاظ به من المُستندات والمعلومات المحفوظة في الملفات الورقية والقوائم المالية للمنشأة.
5. في جميع الأحوال، يتبع بشأن الدفاتر التجارية المعايير المحددة بشأن المعايير والقيود المحاسبية.

المادة (26)

1. تُقيد في دفتر اليومية جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية ويتم القيد يوماً بيوم.
2. للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفصيلات عملياته التجارية، وفي هذه الحالة يكتفي بقيد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية في فترات منتظمة، فإذا لم يتبع هذا الإجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفتراً عاماً.

المادة (27)

يُقيد في دفتر الأستاذ العام ما يأتي:
1. جميع العمليات الحسابية المرحلة من دفتر اليومية من واقع المستندات المؤيدة لها وعلى وجه الخصوص الحسابات المتعلقة بالصندوق والمصرف والشركاء والدائنين والمدينين والإيرادات والمسحوبات والمصروفات.
2. تفصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر السنة المالية أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة، وفي هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءاً متمماً لدفتر الأستاذ العام.
3. صورة عن الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر.

المادة (28)

1. يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من كل فراغ أو شطب أو محو أو كتابة في الحواشي أو كشط أو تحشير فيما دُوّن بها.
2. يجب قبل استعمال دفتري اليومية العام والأستاذ العام أن تُرقم وتُوقع صفحاتهما من قبل السجل التجاري الذي يتبعه التاجر وأن يوضع عليهما الخاتم الرسمي للجهة المذكورة مع إثبات تاريخ هذا الإجراء. فإذا انتهت صفحات أي من هذين الدفترين تعين على التاجر أن يقدمه لذات الجهة للتأشير عليه بما يفيد ذلك بعد آخر قيد وقبل استعمال الدفتر الجديد.
3. على التاجر أو ورثته في حالة وقف نشاط المحل التجاري تقديم الدفترين المشار إليهما إلى السجل التجاري للتأشير عليهما بما يفيد ذلك.
4. يكون وضع الخاتم الرسمي والتأشير في الحالات المتقدمة بدون رسوم.

المادة (29)

1. على التاجر أن يحتفظ بصورة طبق الأصل من المراسلات والبرقيات والفواتير التي يرسلها أو يصدرها لأعمال تجارته، وعليه أيضاً الاحتفاظ بجميع ما يرد إليه من مراسلات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته، ويكون الاحتفاظ بهذه الأوراق بطريقة منظمة تسهل معها المراجعة ولمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات من تاريخ تصديرها أو ورودها.
2. على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات تبدأ من تاريخ وضع التأشير على الدفتر بانتهائه.
3. يتبع بشأن الاحتفاظ بصورة طبق الأصل من المحررات والدفاتر والوثائق المشار إليها في البندين السابقين من هذه المادة متى كانت آلية الاحتفاظ تتم من خلال وسائل التقنية الحديثة وفق الضوابط المحددة في هذا الشأن من الجهات المعنية بما يحقق موثوقية وتوافر البيانات والمعلومات.

المادة (30)

1. للمصارف والشركات أو المؤسسات التي يصدر بها قرار من الجهة المعنية وفق التشريعات النافذة في الدولة بعد التنسيق مع وزير الاقتصاد أن تحتفظ للمدة المذكورة في المادة (29) من هذا القانون بنسخة عن قيود أعمالها ودفاترها التجارية وحساباتها من خلال وسائل التقنية الحديثة بدلاً من أصل الدفاتر والوثائق والمراسلات والبرقيات وغيرها من الأوراق المتصلة بأعمالها المالية والتجارية.
2. تكون للصور وقيود الأعمال والحسابات والبيانات الواردة فيها وكذلك التي يتم حفظها أيضاً من خلال وسائل التقنية الحديثة المنصوص عليها في هذه المادة ذات الحجية في الإثبات المقررة بشأن مثيلاتها التي يتم حفظها بطريقة واقعية متى تحققت فيها الضوابط التقنية المحددة من الجهات المعنية، والتي يتوجب على تلك المصارف والشركات والمؤسسات العمل بها.

المادة (31)

القيود والوقائع التي تدون في الدفاتر التجارية من قبل مستخدمي التاجر المأذونين في ذلك تعتبر في حكم القيود التي يدونها التاجر نفسه، ويفترض أنها دونت بعلمه ورضائه إلى أن يقيم الدليل على غير ذلك.

المادة (32)

يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره التجارية إليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المطروح عليها، وللمحكمة أن تطلع بنفسها على تلك الدفاتر أو بوساطة خبير تعينه لذلك.

المادة (33)

1. لا يجوز للمحكمة أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره التجارية لاطلاع خصمه عليها إلا إذا كانت المنازعة المطروحة تتعلق بتركة أو شركة أو قسمة أموال مشتركة بينهما.
2. في حالة الإفلاس أو الصلح الواقي منه تسلم الدفاتر التجارية للمحكمة المختصة أو لأمين التفليسة أو لمراقب الصلح.
 

المادة (34)

تكون الدفاتر التجارية التي يمسكها التاجر مقبولة للإثبات في الدعاوى المقامة من التجار أو عليهم متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية، وذلك وفقاً للقواعد الآتية:
1. تكون البيانات الواردة بالدفاتر التجارية - ولو لم تكن منتظمة وفقاً لأحكام القانون - حجة على صاحبها، ومع ذلك لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد بها من بيانات.
2. تكون البيانات الواردة بالدفاتر التجارية المنتظمة وفقاً لأحكام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر على خصمه التاجر، إلا إذا نقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره المنتظمة وفقاً لأحكام القانون أو بأية طريقة تدل على عدم صحتها.
3. إذا كانت دفاتر كل من الخصمين منتظمة وفقاً لأحكام القانون وأسفرت المقارنة بينهما عن تناقض بياناتهما، وجب على المحكمة أن تطلب دليلاً آخر.
4. إذا اختلفت البيانات الواردة بدفاتر الخصمين وكانت دفاتر أحدهما منتظمة وفقاً لأحكام القانون ودفاتر الآخر غير منتظمة، كانت العبرة بما ورد بالدفاتر المنتظمة إلا إذا أقام الخصم الدليل على عكس ما ورد بها، ويسري هذا الحكم إذا قدم أحد الخصمين دفاتر منتظمة ولم يقدم الخصم الآخر أية دفاتر.
 

المادة (35)

إذا استند أحد الخصمين التاجرين في صحة دعواه إلى دفاتر خصمه التجارية وسلم مقدماً بما ورد فيها ثم امتنع الخصم دون مبرر عن تقديم هذه الدفاتر إلى المحكمة للاطلاع عليها اعتبر ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب إثباتها بالدفاتر وجاز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة للمدعي على صحة دعواه.

الباب الثاني: المحل التجاري والاسم التجاري والمنافسة غير المشروعة والعلامات والبيانات

الفصل الأول: المحل التجاري والاسم التجاري والمنافسة غير المشروعة: الفرع الأول: المحل التجاري: المادة (36)

المحل التجاري هو مجموع أموال مادية ومعنوية تخصص لمزاولة أعمال تجارية واقعية أو افتراضية سواء كان ذلك في الأوساط التقنية أو من خلال وسائط التقنية الحديثة أو من خلال الوسائل التقليدية.

المادة (37)

1. يضم المحل التجاري العناصر اللازمة للعمل التجاري، وتنقسم هذه العناصر إلى عناصر مادية كالبضائع والمهمات والآلات والأدوات وعناصر معنوية كالاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والاسم التجاري والحق في الإجارة وحقوق الملكية الصناعية والأدبية والفنية والرخص.
2. لا تعتبر العناصر المادية أساسية في المحل التجاري على خلاف العناصر المعنوية التي لا يوجد المحل التجاري إلا إذا توافر عنصر منها أو أكثر.
 

المادة (38)

إذا كان التاجر مالكاً للعقار الذي يزاول فيه تجارته فإن هذا العقار لا يعتبر عنصراً من عناصر المحل التجاري، وكل شرط على خلاف ذلك لا يعتد به.

المادة (39)

كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المحل التجاري أو إنشاء حق عيني عليه يجب أن يكون موثقاً أو مصدقاً من الكاتب العدل حسب الإجراءات التي تحددها السلطة المختصة ومقيداً في السجل التجاري وإلا كان باطلاً، ويجب أن يشتمل التصرف على البيانات الآتية:
1. أسماء المتعاقدين وجنسياتهم ومحال إقامتهم.
2. تاريخ التصرف ونوعه.
3. نوع المحل التجاري وعنوانه والعناصر التي اتفق على أن يشملها التصرف.
4. ثمن العناصر المادية وغير المادية كل منها على حدة إذا كان التصرف بيعاً والجزء المدفوع منه عند إبرام العقد وكيفية أداء الباقي.
5. الشروط الخاصة كما وردت في العقود والتعهدات المتصلة بالمحل التجاري إن وجدت.
6. الشروط الخاصة باحتفاظ البائع بحق الفسخ أو الإنهاء أو حق الامتياز إن وجدت.

المادة (40)

1. لا تنتقل ملكية المحل التجاري فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ قيد التصرف في السجل التجاري ونشر ملخصه وفقاً للإجراءات والمدد المنصوص عليها في التشريعات النافذة في الدولة.
2. إذا اشتمل المحل التجاري على عناصر خاضعة لنظام خاص للإعلان أو التسجيل فلا يقوم إعلان التصرف في المتجر مقام الإعلان الخاص أو التسجيل إلا إذا نص القانون على غير ذلك.

المادة (41)

يتم قيد التصرف في المحل التجاري بعد إتمام الإجراءات الآتية:
1. يقوم الموظف المختص في السجل التجاري بناءً على طلب المشتري وعلى نفقته بنشر ملخص عن عقد البيع وفقاً للإجراءات والمدد المنصوص عليها في التشريعات النافذة في الدولة.
2. يتضمن الملخص المنشور أسماء المتعاقدين وجنسياتهم ومحال إقامتهم وتعيين المحل ومقدار الثمن الإجمالي وتخويل الدائنين التقدم باعتراضاتهم خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ آخر نشر.
3. تقدم الاعتراضات للمحكمة المدنية المختصة الواقع في دائرتها المحل التجاري متضمنة مقدار الدين وسببه.
4. يمتنع المشتري عن دفع الثمن إلى أن تبت المحكمة في الاعتراضات، ويحق للبائع أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص له بقبض الثمن حتى قبل النظر في الاعتراضات إذا قدم ضمانات كافية للوفاء بحقوق الدائنين.
5. يحق لكل دائن معترض أو دائن مرتهن أن يعرض شراء المحل لحسابه الخاص أو لحساب غيره بثمن يفوق الثمن المتفق عليه بنسبة الخمس على الأقل.
6. يقوم المعترض على الثمن بإيداع خزينة المحكمة مبلغاً لا يقل عن ثلث الثمن الأصلي مضافاً إليه الزيادة المعروضة من قبله.
7. تقوم المحكمة المختصة بإبلاغ عروض المزايدة لطرفي عقد بيع المحل التجاري، وبمضي (20) عشرين يوماً على هذا الإبلاغ تقرر المحكمة بيع المحل لمن عرض أعلى ثمن.

المادة (42)

1. كل من تؤول إليه ملكية المحل التجاري يحل بحكم القانون محل المتصرف في جميع الحقوق والتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمحل التجاري ما لم يتفق على غير ذلك، أو كان العقد قائماً على اعتبارات شخصية.
2. يجوز لمن كان طرفاً ثانياً في العقود المشار إليها في البند (1) من هذه المادة أن يطلب خلال (90) تسعين يوم عمل من تاريخ إعلان التصرف إلغاءها بشرط أن تكون لديه أسباب جدية تبرر ذلك، وأن يخطر المالك الجديد برغبته في الإلغاء في ميعاد مناسب.
 

المادة (43)

1. على من آلت إليه ملكية المحل التجاري أن يعين ميعاداً للدائنين السابقين على إعلان التصرف للتقدم ببيان عن ديونهم لتسويتها، ويجب أن يعلن عن هذا الميعاد وفقاً للإجراءات والمدد المنصوص عليها في التشريعات النافذة في الدولة، ولا تقل مدة الميعاد المحدد للدائنين عن (90) تسعين يوماً من تاريخ النشر.
2. تبقى ذمة من آلت إليه ملكية المحل التجاري مشغولة بالديون التي يتقدم أصحابها ببيان عنها خلال الميعاد المذكور إذا لم تتم تسويتها خلال هذه المدة.
3. أما الديون التي لم يتقدم أصحابها ببيان عنها خلال الميعاد المعين على الوجه المبين في البند السابق فتبرأ ذمة من آلت إليه ملكية المحل التجاري منها.
4. تبقى ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمتجر والتي يكون تاريخ نشوئها سابقاً على إعلان التصرف إلا إذا أبرأه الدائنون منها.

المادة (44)

استثناءً من الأحكام الخاصة بالإفلاس، يجوز لبائع المحل التجاري الذي لم يستوف الثمن كاملاً أن يحتج على جماعة الدائنين في تفليسة المشتري بحقه في فسخ عقد بيع المحل التجاري واسترداده، أو بحقه في الامتياز إذا كان قد احتفظ به في عقد البيع وذكر صراحة في ملخص العقد المنشور، ولا يقع الفسخ أو الإنهاء أو الامتياز إلا على العناصر التي شملها.

المادة (45)

1. لا يجوز رهن المحل التجاري لغير المصارف ومؤسسات التمويل.
2. إذا لم يعين ما يتناوله الرهن لم يقع إلا على الاسم التجاري والحق في الإجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.

المادة (46)

1. لا يتم الرهن إلا بعقد موثق أو مصدق من قبل الكاتب العدل ومقيد بالسجل التجاري.
2. يجب أن يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين عما إذا كان هناك امتياز للبائع على المحل التجاري المرهون، وأن يشتمل كذلك على اسم شركة التأمين المؤمن لديها على المتجر إن وجدت.

المادة (47)

1. يكفل القيد في السجل التجاري حفظ الامتياز لمدة (5) خمس سنوات من تاريخه، ويعتبر القيد ملغي إذا لم يجدد خلال المدة السابقة.
2. يشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن أو بموجب حكم قضائي نهائي.

المادة (48)

الراهن مسؤول عن حفظ المحل التجاري المرهون في حالة جيدة.

المادة (49)

1. إذا لم يوف صاحب المحل التجاري بالثمن أو بباقيه للبائع، أو بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن، جاز للبائع أو للدائن المرتهن، بعد (8) ثمانية أيام من تاريخ إخطار مدينه الحائز للمحل التجاري أن يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة بطلب الإذن بأن تباع بالمزاد العلني مقومات المحل التجاري كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الدائن المرتهن.
2. يكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يعينها القاضي ويتم النشر وفقاً للإجراءات والمدد المنصوص عليها في التشريعات النافذة في الدولة.

المادة (50)

يعد باطلاً كل نص في عقد الرهن يخول الدائن حق تملك المرهون أو التصرف فيه بدون الإجراءات المبينة في المادة (49) من هذا القانون، ما لم ينص في أي تشريع آخر خلاف ذلك.

المادة (51)

يكون للبائع وللدائنين المرتهنين على المبالغ الناشئة من التأمين إذا تحقق سبق استحقاقها ذات الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها.

المادة (52)

ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في استغلال المتجر أن يباشر امتيازه لأكثر من أجرة سنتين.

الفرع الثاني: الاسم التجاري: المادة (53)

بمراعاة الأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في التشريعات المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية، يتألف الاسم التجاري للتاجر الفرد من اسمه ولقبه، ويجوز أن يتضمن بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها، كما يجوز أن يكون تسمية مبتكرة، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الاسم التجاري مطابقاً للحقيقة وألا يؤدي إلى التضليل أو المساس بالنظام العام أو الآداب.

المادة (54)

يكون الاسم التجاري للشركات التجارية وفق الأحكام المقررة بالتشريعات النافذة في الدولة.

المادة (55)

بمراعاة الأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في التشريعات المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية، يقيد الاسم التجاري في السجل التجاري وفقاً للأحكام المقررة في هذا الشأن، ولا يجوز بعد القيد لتاجر آخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها في تجارة مماثلة، وإذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان اسماً تجارياً سبق قيده وجب عليه أن يضيف إلى اسمه بياناً يميزه عن الاسم التجاري السابق قيده.

المادة (56)

1. على التاجر أن يكتب اسمه التجاري على واجهة متجره الواقعي أو الافتراضي، وعليه إجراء معاملاته التجارية باسمه التجاري.
2. لا يجوز لتاجر استعمال اسم تجاري لتاجر آخر بعد انقضاء الاسم أو زواله إلا بعد مرور سنة على ذلك الزوال أو الانقضاء.

المادة (57)

1. لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفاً مستقلاً عن التصرف في المحل التجاري المخصص له ما لم ينص في أي تشريع آخر خلاف ذلك.
2. على أنه إذا تصرف صاحب المحل التجاري فيه فإن هذا التصرف لا يشمل الاسم التجاري ما لم ينص على شموله صراحة أو ضمناً.
3. لا يسأل من تنتقل إليه ملكية المحل التجاري دون اسمه التجاري عن التزامات سلفه ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك مقيد في السجل التجاري.

المادة (58)

1. لا يجوز لمن تنتقل إليه ملكية المحل التجاري أن يستخدم الاسم التجاري لسلفه إلا إذا آل إليه هذا الاسم أو أذن له سلفه في استعماله على أن يضيف إلى الاسم بياناً يفيد انتقال الملكية.
2. يُعاقب على مخالفة أحكام البند (1) من هذه المادة بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم.

المادة (59)

1. كل من انتقلت إليه ملكية اسم تجاري تبعاً لانتقال ملكية محل تجاري يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق التي ترتبت تحت هذا الاسم، وكل اتفاق على خلاف ذلك لا يسري في حق الغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري وإخطار ذوي الشأن به، ما لم ينص في أي تشريع آخر خلاف ذلك.
2. لا تسمع عند الإنكار وعدم وجود عذر شرعي دعوى المسؤولية عن التزامات السلف بمضي (5) خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري.
 

الفرع الثالث: المنافسة غير المشروعة: المادة (60)

ما لم ينص في أي تشريع خاص على خلاف ذلك، تطبق القواعد التالية بشأن المنافسة غير المشروعة.

المادة (61)

لا يجوز للتاجر أن يغري عمال أو مستخدمي تاجر آخر منافس له ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر، أو ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويلتحقوا بخدمته أو يطلعوه على أسرار منافسه، وتعتبر هذه الأعمال منافسة غير مشروعة تستوجب التعويض.

المادة (62)

لا يجوز للتاجر أن يذيع أموراً مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته أو أوصافها أو غير ذلك من أمور تتعلق بطبيعتها أو أهميتها، كما لا يجوز له أن يعلن خلافاً للحقيقة أنه حائز على مرتبة أو شهادة أو مكافأة ولا أن يلجأ إلى أية طرق أخرى تنطوي على عدم الصحة بقصد انتزاع عملاء تاجر آخر ينافسه وإلا كان مسؤولاً عن التعويض.

المادة (63)

لا يجوز للتاجر أن يلجأ إلى طرق التدليس والغش في تصريف بضاعته، أو أن يذيع أو أن ينشر بيانات كاذبة من شأنها الإضرار بمصلحة تاجر آخر ينافسه وإلا كان مسؤولاً عن التعويض.

المادة (64)

لا يجوز للتاجر أن يعطي لمستخدم أو عامل سابق لديه شهادة مغايرة للحقيقة وإلا كان مسؤولاً عن تعويض الأضرار اللاحقة لتاجر آخر والناجمة عن التضليل الناشئ عن تلك الشهادة.

المادة (65)

1. إذا استعمل تاجر الاسم التجاري لغيره دون اتفاق يجيز له ذلك أو استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون، جاز لذوي الشأن أن يطلبوا من المحكمة المختصة منع استعماله وشطبه إذا كان مقيداً في السجل التجاري دون أن يخل ذلك بحقهم في التعويض عند الاقتضاء.
2. يُعاقب على مخالفة أحكام البند (1) من هذه المادة بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم.

المادة (66)

من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن أحوال التجارة، وأعطى بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك أحد التجار أو وضعه المالي وكان ذلك قصداً أو عن تقصير جسيم، كان مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي ينجم عن ذلك.
 

المادة (67)

لا تخل الأحكام المتقدمة بما تنص عليه القوانين الأخرى من عقوبات على ارتكاب الأفعال التي تضمنتها تلك الأحكام.

الفصل الثاني: العلامات والبيانات التجارية: المادة (68)

تنظم العلامات والبيانات التجارية بقوانين خاصة تصدر في هذا الشأن.

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية

الباب الأول: الالتزامات التجارية

المادة (69)

1. إذا التزم شخصان أو أكثر بدين تجاري فإنهم يكونون متضامنين في أداء هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
2. يسري حكم البند (1) من هذه المادة عند تعدد الكفلاء في دين تجاري. ويكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين

المادة (70)

تكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن ديناً يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، أو كان الكفيل تاجراً وله مصلحة في كفالة الدين.

المادة (71)

إذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال أو خدمات تتعلق بنشاطه التجاري اعتبر أنه قام بها مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك، ويعين العوض طبقاً للعرف فإذا لم يوجد عرف عينته المحكمة.

المادة (72)

للدائن الحق في اقتضاء فائدة على القرض التجاري حسب السعر المنصوص عليه في العقد، وإذا لم يعين سعر الفائدة في العقد فيتم احتسابها وفق سعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل على ألا يزيد في هذه الحالة على (9%) سنوياً حتى تمام السداد.

المادة (73)

إذا تضمن العقد اتفاقاً على سعر الفائدة، وتأخر المدين في الوفاء، احتسبت الفائدة التأخيرية على أساس السعر المتفق عليه حتى تمام السداد.

المادة (74)

تؤدى الفائدة في نهاية السنة إذا كانت مدة القرض سنة أو أكثر، أو في يوم استحقاق الدين إذا كانت المدة أقل من سنة ما لم يجر العرف التجاري أو العمل المصرفي على خلاف ذلك.

المادة (75)

إذا كانت مدة القرض معينة، لا يجبر الدائن على قبول استيفاء الدين قبل حلول الأجل ما لم يدفع المدين الفائدة المترتبة على المدة الباقية إلا إذا كان هناك اتفاق على غير ذلك.

المادة (76)

الطلبات والتفويضات الصادرة من التاجر في شؤون تتعلق بأعماله التجارية لا تنقضي بوفاته، ومع ذلك يجوز للورثة إلغاؤها إذا قرروا عدم الاستمرار في التجارة، وفي هذه الحالة لا يستحق عليهم أي تعويض إذا أخطروا المتعاقد مع المورث برغبتهم في الإلغاء في ميعاد مناسب.

المادة (77)

1. إذا كان محل الالتزام تسليم شيء خلال موسم معين أو فصل من فصول السنة وجب الرجوع إلى الاتفاق بين الطرفين لتعيين الوقت الذي يجب أن يتم فيه التسليم فإذا لم يوجد اتفاق يرجع إلى العرف السائد في البلد محل التسليم.
2. يسري بشأن قياس البضائع أو وزنها أو عدها أو كيلها العرف السائد في البلد محل العقد.

المادة (78)

إذا عين لتنفيذ العقد أجل وانقضى دون أن يقوم المدين بالتنفيذ فلا يجوز بعد ذلك إجبار الدائن على قبول التنفيذ ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.

المادة (79)

إذا كان الدين مؤجلاً وعرض المدين الوفاء به قبل حلول الأجل فليس له أن يخصم جزءاً من الدين عند الوفاء به إلا بموافقة الدائن ما لم يوجد اتفاق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك.

المادة (80)

إذا احتفظ أحد المتعاقدين بحق فسخ العقد قبل البدء في تنفيذه فإن قيامه بتنفيذ ما يفرضه عليه هذا العقد من التزامات أو قبوله قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته يسقط حقه في الفسخ الذي احتفظ به.

المادة (81)

يكون الإعذار أو الإخطار في المسائل التجارية بوساطة الكاتب العدل أو بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية أو ما يقوم مقامها من وسائل التقنية الحديثة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل، أو بأية وسيلة يتفق عليها الطرفان.

المادة (82)

لا يجوز للمحاكم منح المدين بالتزام تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا بموافقة الدائن أو لظروف استثنائية عامة.

المادة (83)

إذا وفى المدين بدين تجاري لمن يحوز سنده مؤشراً عليه بالتخالص أو لمن يحمل مخالصة من الدائن فإن ذمته تبرأ من الدين.

المادة (84)

إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير الفائدة المحددة في المادتين (72) و(73) ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (85)

لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير أن يثبت الدائن أن ضرراً لحقه من هذا التأخير.

المادة (86)

تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.

المادة (87)

1. يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى فوائد التأخير إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز هذه الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش منه أو بخطأ جسيم.
2. إذا تسبب الدائن وهو يطالب بحقه في إطالة أمد النزاع بسوء نية، فللمحكمة أن تخفض الفوائد أو ألا تقضي بها إطلاقاً عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.
 

المادة (88)

لا يجوز للدائن المطالبة بفائدة مركبة -وهي الفائدة على متجمد الفوائد- أو المطالبة بتلك الفوائد باعتبارها تعويضاً تكميلياً.

المادة (89)

1. كل صك يكون محله دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضائع يجوز تداوله بطريق التظهير إذا كان لأمر الدائن وبالمناولة إذا كان للحامل.
2. يترتب على التظهير أو المناولة انتقال جميع الحقوق الناشئة عن الصك إلى المظهر له أو الحامل الجديد.
3. في حالة التظهير يضمن المظهر الوفاء بالحق الثابت في الصك في ميعاد الاستحقاق ما لم يتفق في صيغة التظهير على قصر الضمان على وجود الحق وقت التظهير.
4. إذا كان الصك ناشئاً بمناسبة عملية تجارية التزم الموقعون عليه بالتضامن ما لم يتفق على غير ذلك في صيغة التظهير.
5. في جميع الأحوال لا يجوز للمدين أن يحتج على حامل الصك بالدفوع المبنية على علاقات شخصية تربطه بمنشئ الصك أو حامليه السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الصك الإضرار بالمدين أو كان الدفع يتعلق بنقص أهلية المدين.
6. يجوز للمدين أن يمتنع عن الوفاء بقيمة الصك إذا لم يسلم إليه مؤشراً عليه بالتخالص.
 

المادة (90)

وجود سند الدين في حيازة المدين يقوم قرينة على براءة ذمته من الدين حتى يثبت خلاف ذلك.

المادة (91)

يجوز إثبات الالتزامات التجارية أياً كانت قيمتها بجميع طرق الإثبات ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بغير ذلك.

المادة (92)

لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى المتعلقة بالتزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بأعمالهم التجارية بانقضاء (5) خمس سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام ما لم ينص القانون على مدة أقل.

الباب الثاني: البيع التجاري

الفصل الأول: أحكام عامة: المادة (93)

1. تسري الأحكام العامة في هذا الفصل على البيوع التجارية، مالم ينص على خلاف ذلك.
2. يعد البيع تجارياً وفقاً لأحكام هذا الفصل إذا كان البيع بين تجار ولشؤون تتعلق بالتجارة.

المادة (94)

1. على المتعاقدين في عقد البيع التجاري تحديد ما يأتي:
‌    أ. وصف المبيع بطريقة محددة ونافية للجهالة.
‌    ب. تحديد ثمن المبيع وشروط سداده.
‌    ج. مكان وزمان التسليم.
‌    د. آلية الإخطار والعنوان المختار في ذلك الشأن.
‌    ه. آلية الفصل في تسوية النزاعات.
‌    و. أية شروط وأحكام أخرى يتفق عليها بين الأطراف.
2. إذا لم يحدد المتعاقدان الثمن انعقد البيع بالسعر الذي يجرى عليه التعامل بينهما فإذا لم يكن بينهما تعامل سابق فبالسعر المتداول في السوق، وذلك كله ما لم يتبين من ظروف الحال وجوب اعتماد سعر آخر.
 

المادة (95)

إذا اتفق المتعاقدان على أن يكون البيع بسعر السوق فإن الثمن يتحدد بهذا السعر في الزمان والمكان اللذين يتم فيهما العقد ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك، وإذا تعدد سعر السوق فالعبرة بالسعر المتوسط.
 

المادة (96)

يجوز أن يتفق المتعاقدان على تفويض الغير في تحديد ثمن المبيع، فإذا لم يقم بالتحديد في الميعاد المقرر له أو في الميعاد المناسب إن لم يكن مقرراً للتحديد موعد وجب اعتماد السعر المتداول في السوق في الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد.

المادة (97)

إذا كان الثمن مقدراً على أساس الوزن فالعبرة بالوزن الصافي إلا إذا اتفق أو جرى العرف على غير ذلك.

المادة (98)

1. إذا اتفق المتعاقدان على أن يكون للمشتري تحديد شكل المبيع أو حجمه أو غير ذلك من الصفات المميزة له وجب عليه أن يقوم بهذا التحديد في الميعاد المتفق عليه أو في الميعاد المناسب إن لم يتفق على ميعاد محدد.
2. إذا انقضى الميعاد المشار إليه في البند (1) من هذه المادة دون أن يحدد المشتري صفات المبيع كان للبائع الخيار بين طلب فسخ العقد والتعويض وبين قيامه بتحديد صفات المبيع وإخطار المشتري بها على أن يعتبر هذا التحديد نهائياً إذا لم يعترض عليه المشتري خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطاره.

المادة (99)

1. إذا لم يعين ميعاد التسليم فإنه يقع بمجرد إبرام العقد ما لم تستلزم طبيعة المبيع تسليمه في ميعاد آخر.
2. إذا اتفق على أن يكون للمشتري تعيين ميعاد تسليم المبيع التزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده المشتري مع مراعاة الفترة التي تلزم لإعداد المبيع للتسليم وطبيعة المبيع.

المادة (100)

1. تكون تبعة هلاك المبيع على البائع حتى تسليم المبيع إلى المشتري تسليماً فعلياً أو حكمياً.
2. إذا قام البائع بناءً على طلب المشتري بإرسال المبيع إلى غير المكان المعين لتسليمه كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع إلى من يتولى نقله، ما لم يتفق على غير ذلك.
3. إذا خالف البائع تعليمات المشتري بشأن طريقة النقل دون ضرورة ملجئه كان مسؤولاً عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة.
4. تكون المصروفات التي يقتضيها تسليم المبيع في غير المكان المعين لتسليمه فيه على عاتق المشتري ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (101)

لا يعتد عند تسليم المبيع بما يطرأ عليه من نقص يقضي العرف بالتسامح فيه.
 

المادة (102)

1. إذا لم يقم البائع بتسليم المبيع المعين فللمشتري أن يخطر البائع بالتنفيذ خلال مدة مناسبة، فإذا لم يفِ البائع بذلك كان للمشتري الخيار بين أن يطلب من المحكمة إلزام البائع بالتنفيذ العيني وتسليمه المبيع متى كان ذلك ممكناً مع التعويض إن كان له مقتضى، وبين اعتبار العقد مفسوخاً والمطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى، وبين أن يشتري على حساب البائع شيئاً مماثلاً للمبيع وأن يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على ذلك الشيء، وإذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز للمشتري - وإن لم يشتر فعلاً شيئاً مماثلاً للمبيع - أن يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في اليوم المعين للتسليم.
2. يتحمل البائع أجور النقل في حال رد أو تبديل المبيع متى كان سبب الرد أو التبديل يعود إليه، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة (103)

إذا اتفق المتعاقدان على تسليم المبيع على دفعات جاز للمشتري أن يطلب فسخ العقد إذا لم يقم البائع بتسليم إحدى الدفعات في الميعاد المتفق عليه، ولا يسري الفسخ على الدفعات التي تم تسليمها إلا إذا ترتب على تجزئة المبيع ضرر جسيم للمشتري.

المادة (104)

إذا لم يدفع المشتري الثمن في الميعاد المتفق عليه جاز للبائع بعد إخطار المشتري أن يعيد بيع البضاعة، فإذا بيعت البضاعة بحسن نية بثمن أقل من الثمن المتفق عليه كان من حق البائع مطالبة المشتري بفرق السعر، وإذا كان للبضاعة سعر معلوم في السوق فللبائع وإن لم يقم بالبيع فعلاً أن يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في اليوم المحدد لدفع الثمن.

المادة (105)

1. يجوز للمشتري الذي دفع الثمن بكامله أن يطلب من البائع إعطاءه قائمة بالبضاعة مذكوراً فيها أن الثمن قد دفع.
2. يعتبر كل من قبل صراحةً أو ضمناً قائمة بيع بضاعة أنه قابل بمحتوياتها، ويعد قبولاً ضمنياً عدم اعتراض من تسلم القائمة على محتوياتها خلال (8) ثمانية أيام عمل من تاريخ تسلمها ما لم يتفق على مدة أطول.
 

المادة (106)

1. إذا امتنع المشتري عن تسلم المبيع جاز للبائع أن يطلب من المحكمة إثبات حالته والإذن له في بيعه تحت إشرافها بعد انقضاء مهلة تحددها وتخطر بها المشتري، وللمحكمة أن تأمر ببيع الأشياء القابلة لتلف سريع دون تحديد مهلة أو إخطار.
2. تودع حصيلة البيع خزانة المحكمة بعد خصم جميع المصروفات التي تكبدها البائع حتى يسوى النزاع بينه وبين المشتري.

المادة (107)

1. إذا تبين بعد تسليم المبيع أن البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية أو الصنف أو أن بها عيباً، فلا يقضي للمشتري بفسخ العقد إلا إذا نشأ عن الاختلاف أو العيب عدم صلاحية المبيع للغرض الذي أعده له المشتري أو صعوبة في تصريفه، وللمحكمة عند رفض طلب الحكم بفسخ العقد أن تقضي بإنقاص الثمن أو بتكملته تبعاً لنقص أو زيادة الكمية أو اختلاف الصنف أو درجة العيب. كل ذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بوجوب الفسخ.
2. لا يخل البند (1) من هذه المادة بالأحكام المقررة لحماية حقوق المستهلك الواردة في التشريعات النافذة في الدولة.

المادة (108)

1. يجب على المشتري في الأحوال المشار إليها في المادة (107) من هذا القانون أن يخطر البائع بوجود الاختلاف أو العيب خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم المبيع إليه تسليماً فعلياً، وعليه أن يقيم دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن خلال (60) ستين يوماً من تاريخ التسليم المشار إليه. ومع ذلك إذا كان العيب خفياً مما لا يكشف عند الفحص المعتاد، فعليه أن يخطر البائع بالعيب فور اكتشافه وأن يقيم دعوى ضمان العيب خلال (6) ستة أشهر من تاريخ التسليم الفعلي ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.
2. إذا لم يخطر المشتري البائع بوجود الاختلاف أو العيب أو لم يرفع دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن أو ضمان العيب في المواعيد المشار إليها في البند (1) من هذه المادة حسب الأحوال، فإن دعواه لا تسمع عند إنكارها وعدم العذر الشرعي ما لم يثبت المشتري وجود غش من جانب البائع وفي هذه الحالة لا تسمع الدعوى بعد انقضاء سنة من تاريخ التسليم.
3. لا تسمع دعوى البائع في تكملة الثمن بسبب زيادة الكمية أو مستوى الصنف بعد انقضاء (60) ستين يوماً من تاريخ التسليم الفعلي للمبيع.
4. يجوز الاتفاق على إعفاء المشتري من المواعيد المشار إليها في هذه المادة أو تعديلها.
 

المادة (109)

1. إذا كان المبيع سلعة تحميها علامة تجارية مسجلة جاز الاتفاق على إلزام المشتري بعدم بيعها بثمن يقل عن ثمن معين.
2. للمحكمة أن تقضي بعدم التقيد بهذا الشرط إذا رأت أن المبيع من السلع الضرورية.
3. لا يلتزم خلفاء المشتري بمراعاة الشرط المشار إليه في هذه المادة إلا إذا علموا به أو كان في استطاعتهم العلم به.

المادة (110)

1. يجوز في عقود التوريد التي يقرر فيها المورد مزايا للمشتري الاتفاق على منعه من شراء بضائع مماثلة للمبيع من غير المورد، على ألا تتجاوز مدة المنع (5) خمس سنوات من تاريخ الاتفاق، وكل اتفاق على مدة أطول يخفض إلى (5) خمس سنوات.
2. تسري أحكام البند (1) من هذه المادة بما لا يتعارض مع أحكام تنظيم المنافسة المنصوص عليها في التشريعات الخاصة في الدولة.

الفصل الثاني: بعض أنواع البيوع التجارية: الفرع الأول: البيع بالتقسيط: المادة (111)

يجب أن يكون عقد البيع بالتقسيط محرراً من نسختين وأن توضح فيه المواصفات التي تعين ذاتية السلعة المبيعة ومقدار الثمن ومدة وشروط التقسيط، وعلى البائع أن يسلم المشتري إحدى نسختي العقد.
 

المادة (112)

يكون أداء الأقساط في محل إقامة البائع المبين في عقد البيع ما لم يتفق على غير ذلك، وفي حالة القيام بتحصيل الأقساط في محل إقامة المشتري فإنه لا يجوز للبائع اقتضاء أية مصروفات إضافية وتعتبر المخالصة عن أي قسط مخالصة عن الأقساط السابقة عليه ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
 

المادة (113)

1. إذا لم يدفع المشتري أحد أقساط الثمن المتفق عليه جاز للبائع بعد إخطار المشتري أن يطلب الفسخ مع التعويض إذا كان له مقتضى، على أنه يجوز للمحكمة إذا تبين أن المشتري قام بتنفيذ الجزء الأكبر من التزامه أن تمنحه مهلة للسداد وأن ترفض الفسخ إذا قام بالوفاء خلال هذه المهلة.
2. في حالة الحكم بالفسخ يجب على المشتري أن يرد المبيع إلى البائع وأن يرد البائع إلى المشتري الأقساط التي قبضها بعد أن يخصم منها ما يعادل أجرة الانتفاع بالإضافة إلى تعويض عن التلف الذي يكون قد لحق بالمبيع بسبب الاستعمال غير العادي ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك في عقد البيع وبشرط ألا يجاوز مجموع ما يتقاضاه البائع مقدار الثمن الأصلي مع فوائده.

المادة (114)

لا يكون الاتفاق على حلول كامل الثمن عند عدم دفع أحد الأقساط في ميعاد استحقاقه نافذاً إلا إذا تخلف المشتري عن الدفع بالرغم من إخطاره وانقضاء (7) سبعة أيام على ذلك.

المادة (115)

1. إذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى أداء أقساط الثمن بأجمعها اكتسب المشتري هذه الملكية بأداء القسط الأخير، ويتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه إليه.
2. مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون الإفلاس، لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذاً في حق الغير إلا إذا كان هذا الشرط مدوناً في اتفاق وسابقاً على حق الغير.

المادة (116)

إذا كان حق الغير لاحقاً لعقد البيع بالتقسيط فيكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذاً في حق هذا الغير إذا كان الشرط مدوناً في اتفاق ثابت التاريخ وسابق على الإجراءات التنفيذية التي يتخذها الدائنون على المبيع.

المادة (117)

لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل أداء الأقساط بأكملها إلا إذا وافق البائع على ذلك كتابة. وكل تصرف يجريه المشتري للغير بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذاً في حق البائع إلا إذا أثبت الغير حسن نيته وفي هذه الحالة تستحق باقي الأقساط.
 

المادة (118)

تسري أحكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في المواد السابقة ولو سمي المتعاقدان البيع إيجاراً.
 

الفرع الثاني: البيع بالمزاد العلني الاختياري للمنقولات: المادة (119)

1. تسري أحكام هذا الفرع على البيع الاختياري بالمزايدة العلنية للمنقولات.
2. يقصد بالبيع بالمزاد العلني كل بيع يستطيع أي شخص حضوره حتى لو اقتصرت المزايدة على طائفة معينة من الأشخاص.
3. يقصد بالمنقولات جميع الأموال المنقولة التي تكون حيازتها قد انتقلت بأي سبب من أسباب كسب الملكية.

المادة (120)

1. مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات المدنية والقوانين المنظمة لبعض أنواع البيوع، لا يجوز بيع المنقولات المشار إليها في المادة (119) من هذا القانون بالمزايدة إلا بوساطة خبير مثمن، وفي صالة أو منصة إلكترونية أو في أي من أو من خلال وسائل التقنية الحديثة المخصصة لهذا الغرض أو في المكان الموجود به المنقولات أصلاً أو المكان الذي يصدر به ترخيص من السلطات المختصة في الإمارة المعنية، ووفق التشريعات النافذة في الدولة.
2. يجوز للمشتري حسن النية طلب إبطال البيع الذي يتم على خلاف أحكام البند (1) من هذه المادة ولا تسمع دعوى الإبطال عند الإنكار وعدم العذر الشرعي بمضي (30) ثلاثين يوماً من تاريخ البيع.
3. يُستثنى من حكم البندين (1) و(2) من هذه المادة الأشياء التي لا تجاوز قيمة المعروض منها للبيع بالمزاد العلني (200,000) مائتي ألف درهم.

المادة (121)

1. على الخبير المثمن الذي يتولى البيع بالمزايدة العلنية أن يمسك دفتراً خاصاً باللغة العربية أو قيوداً منظمة تدون فيها مفردات السلع المعدة للبيع والتقدير الابتدائي لقيمتها وأسماء طالبي البيع وأن يضع على السلع المعروضة للبيع بطاقات بأرقام قيدها في السجل وأن يؤشر في السجل بنتيجة كل بيع.
2. يُعاقب من يخالف حكم البند (1) من هذه المادة بغرامة لا تجاوز (20,000) عشرين ألف درهم، وفي حالة العود بغرامة لا تجاوز (40,000) أربعين ألف درهم، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى أو جزاء تأديبي تنص عليها القرارات المنظمة لمزاولة مهنة الخبراء المثمنين.

المادة (122)

إذا زاد التقدير الابتدائي للسلع المستعملة المعروضة للبيع في مزايدة علنية على (400,000) أربعمائة ألف درهم، وجب على الخبير المثمن النشر وفقاً للإجراءات والمدد المنصوص عليها في القرارات الصادرة عن وزير الاقتصاد والتشريعات النافذة في الدولة. وتُحدد النشرة يوم سابق على إجراء البيع لمعاينة السلع المعروضة.

المادة (123)

1. على المشتري الذي ترسو عليه المزايدة أن يدفع نصف الثمن في جلسة المزايدة وأن يدفع الباقي عند تسلمه الشيء الذي رسا مزاد بيعه عليه، ويجب أن يتم التسليم خلال أسبوع من تاريخ رسو المزايدة.
2. إذا لم يدفع من رسا عليه البيع باقي الثمن أو لم يحضر لتسلم الشيء الذي رسا مزاد بيعه عليه في الميعاد المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، وجب إعادة البيع بطريق المزايدة العلنية أيضاً خلال (15) خمسة عشر يوماً من انقضاء ميعاد التسليم، ولا تقبل المزايدة في البيع الثاني ممن سبق أن رسا عليه البيع الأول.
3. إذا رست المزايدة الثانية بثمن أقل من الثمن الذي رست به المزايدة الأولى التزم المشتري المتخلف عن دفع باقي الثمن أو عن الحضور لاستلام الشيء الذي رسا مزاد بيعه عليه بالفرق أما إذا رست المزايدة الثانية بثمن أكبر فالزيادة تكون من حق طالب البيع.
4. يسدد الثمن، نقداً أو من خلال وسائل التقنية الحديثة المعتمدة من السلطة المختصة، للخبير المثمن الذي أجرى المزايدة، ويكون مسؤولاً مباشرة عن أدائه لمن أجريت المزايدة لصالحه.
5. لا يجوز لطالب البيع أن يشترك بنفسه أو بوساطة غيره في المزايدة على السلع التي عرضها للبيع.

المادة (124)

يكون لصاحب الصالة أو المنصة الإلكترونية المستخدمة أو الخبير المثمن -بحسب الأحوال- حق الامتياز بالنسبة لما يستحقه من أجر أو عمولة على ثمن ما يقوم ببيعه بالمزايدة العلنية.

المادة (125)

1. يصدر بتنظيم مزاولة مهنة الخبراء المثمنين واستغلال صالات المزاد ومنصات المزاد الإلكترونية من خلال وسائل التقنية الحديثة قرار من وزير الاقتصاد بالتشاور مع السلطات المحلية المختصة.
2. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب كل من يخالف أحكام القرار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة بغرامة لا تجاوز (10,000) عشرة آلاف درهم، وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق المكتب أو الصالة أو بحجب المنصة الإلكترونية، ونزع اللوحات واللافتات التي يكون المخالف قد استعملها، مع نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه وفقاً للإجراءات والمدد المنصوص عليها في التشريعات النافذة في الدولة.

الفرع الثالث: البيع بالمزاد العلني وبالأسعار المخفضة في المحلات التجارية: المادة (126)

1. يحظر على المحال التجارية الواقعية أو الافتراضية بيع بضائعها بالمزاد العلني إلا بسبب قيام حالة من الحالات التالية وبشرط الحصول على الترخيص اللازم من السلطات المحلية:
‌    أ. تصفية المحل التجاري نهائياً.
‌    ب. ترك التجارة بصفة نهائية في صنف أو أكثر من بين الأصناف التي يتعامل المحل في تجارتها.
‌    ج. تصفية أحد فروع المحل التجاري ما لم يقع هذا الفرع في ذات المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي للمحل التجاري.
‌    د. نقل المحل الرئيسي وفروعه من إمارة إلى أخرى، ويجب أن تتم التصفية في هذه الحالة خلال (4) أربعة أشهر على الأكثر ويترتب عليها حظر مزاولة النشاط الذي انتهى بالتصفية في تلك الإمارة قبل مرور سنة على الأقل من تاريخ انتهاء المزايدة.
‌    ه. تصفية السلع التي يصيبها عيب بسبب حريق أو تسرب مياه أو رطوبة أو تفشي الحشرات أو ما شابه ذلك.
2. يصدر بتنظيم وتحديد الإجراءات المتعلقة بالتصفية والبيع بالمزاد العلني وفقاً لأحكام هذه المادة قرار من السلطة المختصة في هذا الشأن.

المادة (127)

1. يجوز للمحل التجاري الافتراضي أو الواقعي وفروعه في المدينة الواحدة أن يجري بيع سلعه بطريق التنزيلات وبعدد المرات والضوابط والمدد التي تحددها السلطات المختصة.
2. يعتبر في حكم التنزيلات كل إجراء من شأنه الإعلان عن البيع بأسعار مخفضة.
3. لا يجوز إجراء التنزيلات أو الإعلان عنها بأية وسيلة من وسائل الإعلام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة في الإمارة المعنية تحدد فيه تاريخ بداية فترة التنزيلات ونهايتها وأسعار البيع قبل وخلال هذه الفترة، ولا يمنح ذلك الترخيص إلا لمن كان حاصلاً على رخصة تجارية سارية المفعول ومسجلاً في الغرفة التجارية المعنية.
4. على التاجر أن يلتزم بأية ضوابط منظمة للتنزيلات تضعها السلطة المختصة في الإمارة المعنية.
 

المادة (128)

يكون لموظفي السلطة المختصة في الإمارة المعنية حق مراقبة تنفيذ أحكام المادتين (126) و(127) من هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك حق الدخول إلى المحل التجاري المرخص له بالتصفية أو التنزيلات وطلب الأوراق والمستندات المتعلقة بالعملية موضوع الترخيص وتحرير أية مخالفات لأحكامها.
 

المادة (129)

يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (126) و(127) و(128) من هذا القانون بغرامة لا تجاوز (40,000) أربعين ألف درهم، وفي حالة العود بغرامة لا تجاوز (60,000) ستين ألف درهم مع جواز الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من رخص التنزيلات لمدة (3) ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابه للمخالفة.

الفرع الرابع: بعض أنواع البيوع الدولية: المادة (130)

يجوز للأطراف الاتفاق على سريان القواعد المنظمة للبيوع التجارية الدولية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية، بدلاً عن النصوص الواردة في هذا الفرع.

البيع فوب F.O.B: المادة (131)

1. البيع فوب هو البيع الذي يتم فيه تسليم المبيع في ميناء الشحن على ظهر السفينة التي يعينها المشتري لنقله.
2. يلتزم المشتري في هذا النوع من البيع بإبرام عقد النقل البحري وأداء أجرته وإخطار البائع في ميعاد مناسب باسم السفينة التي اختارها للنقل، ومكان الشحن وتاريخه والمهلة المعينة لإجرائه.
3. يجوز للمشتري أن يعهد إلى البائع بإبرام عقدي النقل والتأمين على البضاعة لحساب المشتري، وتسري على العلاقة بين البائع والمشتري في هذا الشأن أحكام عقد الوكالة.

المادة (132)

1. يلتزم البائع بتعبئة وحزم المبيع ونقله إلى ميناء الشحن وشحنه على السفينة التي عينها المشتري وذلك في التاريخ المحدد وخلال المهلة المعينة للشحن.
2. يتحمل البائع نفقات التعبئة والحزم ومصروفات فحص أو قياس أو عد أو وزن المبيع قبل إجراء شحنه.
3. يلتزم البائع بإخطار المشتري دون إبطاء بشحن المبيع مع إرسال الأوراق الدالة على ذلك إليه وذلك على نفقة المشتري.

المادة (133)

1. إذا كان المبيع مما يلزم لتصديره خارج الدولة الحصول على إذن تصدير أو أي ترخيص حكومي آخر فإن البائع يلتزم بالحصول عليه ويتحمل مصروفات ذلك.
2. يلتزم المشتري بالحصول على إذن الاستيراد وغيره من الوثائق اللازمة لذلك ويتحمل مصروفاتها.
3. يلتزم البائع بالحصول على شهادة منشأ للمبيع حسب الأصول وتقديمها للمشتري ويتحمل المشتري مصروفات ذلك ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (134)

على البائع أن يقدم للمشتري كل مساعدة تمكنه من الحصول على سند الشحن وغيره من الوثائق اللازم استخراجها في الدولة التي يقع فيها شحن المبيع لتيسير استيراده أو مروره عبر دولة أخرى، ويتحمل المشتري النفقات اللازمة للحصول على هذه المستندات.

المادة (135)

يلتزم البائع بدفع جميع المبالغ المستحقة على المبيع بما في ذلك رسوم التصدير ومصروفات الشحن إلى حين تمام اجتياز المبيع أثناء شحنه حاجز السفينة، كما يتحمل البائع تبعة ما قد يلحق بالمبيع من ضرر حتى تلك المرحلة، أما ما يستحق بعد ذلك من مبالغ وما قد ينشأ من ضرر فيقع على عاتق المشتري.

المادة (136)

إذا تأخر وصول السفينة التي اختارها المشتري للنقل عليها إلى ميناء الشحن إلى ما بعد انتهاء المهلة المعينة للشحن أو إذا غادرت السفينة الميناء المذكور قبل انتهاء هذه المهلة أو إذا تعذر الشحن عليها لسبب لا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالمصروفات الإضافية التي تنجم عن ذلك وتحمل تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر من تاريخ انقضاء المهلة المعينة للشحن بشرط أن يكون المبيع في هذا التاريخ قد تعين بذاته.

المادة (137)

إذا لم يخطر المشتري البائع باسم السفينة في الميعاد المناسب أو احتفظ بحق تعيين ميعاد التسليم خلال مدة معينة ولم يعينه أو بتحديد ميناء الشحن ولم تصدر عنه تعليمات محددة خلال هذه المدة، التزم المشتري بالمصروفات الإضافية التي تنجم عن ذلك وتحمل تبعة ما قد يلحق بالمبيع من ضرر من تاريخ انتهاء ميعاد الإخطار أو المدة المتفق عليها لتعيين ميعاد التسليم بشرط أن يكون المبيع في ذلك الوقت قد تعين بذاته.
 

المادة (138)

إذا اتفق على أن يتم تسليم المبيع على رصيف ميناء الشحن الذي ترسو عليه السفينة التي يعينها المشتري سمي البيع (فاس F.A.S) وتسري على هذا البيع أحكام البيع فوب عدا شحن البضاعة على السفينة.

البيع سيف C.I.F: المادة (139)

1. البيع سيف هو البيع الذي يتم بثمن مقطوع يشمل فضلاً عن ثمن المبيع تكاليف التأمين البحري عليه وأجرة النقل بالسفينة إلى ميناء الوصول.
2. تعتبر البضاعة قد تم تسليمها إلى المشتري عند إتمام شحنها بالسفينة، وتنتقل تبعة الهلاك إلى المشتري من هذا الوقت.
3. إذا لم يلتزم البائع بالتأمين اعتبر البيع (س. آند. أف) (C & F).

المادة (140)

على البائع إبرام عقد نقل البضائع مع ناقل حسن السمعة وبالشروط العادية واختيار سفينة صالحة لنقل البضائع من جنس المبيع، وعليه أيضاً أداء أجرة النقل وغيرها من المبالغ التي قد يشترط الناقل دفعها في ميناء الشحن.

المادة (141)

1. على البائع أن يعقد مع مؤمن حسن السمعة تأميناً على المبيع ضد أخطار النقل وأن يؤدي المصروفات والنفقات اللازمة لذلك.
2. يجب أن يعقد التأمين بوثيقة قابلة للتداول وبالشروط التي يجري عليها العرف وألا يقل مبلغ التأمين عن الثمن المذكور في عقد البيع.
3. لا يلتزم البائع بالتأمين إلا ضد أخطار النقل العادية، أما الأخطار الإضافية وأخطار الحرب فلا يلتزم البائع بالتأمين ضدها إلا إذا طلب المشتري منه ذلك.
4. لا يكون البائع مسؤولاً تجاه المشتري بسبب عجز المؤمن عن تأدية بدل التأمين إذا كان قد أمن على المبيع لدى شركة تأمين حسنة السمعة.

المادة (142)

1. يلتزم البائع بتعبئة وحزم المبيع وشحنه على السفينة خلال المهلة المعينة للشحن أو التي يقضي بها العرف ويتحمل البائع نفقات التعبئة والحزم ومصروفات الفحص أو القياس أو الوزن أو العد اللازم لشحن المبيع.
2. على البائع إخطار المشتري دون إبطاء باسم السفينة وإتمام الشحن.

المادة (143)

1. يكون إثبات شحن البائع للمبيع بسند الشحن المذكور فيه كلمة (شحن) أما إذا كان سند الشحن قد ذكر فيه (برسم الشحن) فللمشتري أن يثبت أن الشحن لم يقع فعلاً في التاريخ المدون بالسند.
2. على أنه إذا كان سند الشحن يشتمل على بيان محرر بخط ربان السفينة وموقع منه بأن البضائع شحنت فعلاً في التاريخ المحدد فليس للمشتري أن يثبت خلاف ذلك في مواجهة البائع.

المادة (144)

1. يلتزم البائع بالحصول على شهادة منشأ للمبيع حسب الأصول، وتقديمها للمشتري، على أن يتحمل المشتري مصروفات ذلك ما لم يتفق على خلافه.
2. يلتزم البائع بتقديم كل مساعدة لتمكين المشتري من الحصول على الوثائق اللازم استخراجها في الدولة التي يقع فيها شحن المبيع لتيسير استيراده أو مروره عبر دولة أخرى.

المادة (145)

1. يلتزم البائع بأداء المبالغ التي تستحق على المبيع إلى أن يتم شحنه على السفينة ويدخل في ذلك رسوم التصدير.
2. أما رسوم الاستيراد ورسوم ومصاريف إخراج المبيع من الجمرك في ميناء التفريغ فتكون على عاتق المشتري.
 

المادة (146)

يتحمل البائع تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر حتى اللحظة التي يجتاز فيها المبيع أثناء شحنه حاجز السفينة، وتنتقل هذه التبعة بعد ذلك إلى المشتري.

المادة (147)

1. على البائع بعد شحن البضاعة أن يرسل إلى المشتري دون إبطاء سند الشحن نظيفاً وقابلاً للتداول وموجهاً إلى الميناء المعين للتفريغ، وترفق بسند الشحن قائمة بالبضاعة المبيعة وقيمتها ووثيقة التأمين أو شهادة تقوم مقامها والوثائق الأخرى التي يطلبها المشتري وإذا أحال سند الشحن في بعض الأمور إلى مشارطة إيجار السفينة وجب إرفاق نسخة من هذا العقد أيضاً.
2. يعتبر سند الشحن نظيفاً إذا لم يشتمل على شروط إضافية صريحة تؤكد وجود عيوب في المبيع أو كيفية تعبئته وحزمه ولا يدخل في هذه الشروط الإشارة في سند الشحن إلى سبق استعمال الأوعية أو الأغلفة أو إلى عدم المسؤولية عما يحدث من ضرر بسبب طبيعة المبيع أو إلى جهل الناقل بمحتويات الطرود أو وزنها.
3. يجب أن تكون الشهادة التي تقوم مقام وثيقة التأمين الأصلية صادرة من المؤمن ومشتملة على الشروط الأساسية المنصوص عليها في الوثيقة الأصلية بحيث تخول حاملها الحقوق التي تمنحها هذه الوثيقة.

المادة (148)

1. لا يلتزم المشتري بقبول المستندات التي يرسلها إليه البائع إذا كانت غير مطابقة للشروط المنصوص عليها في عقد البيع، ويعتبر المشتري قابلاً بتلك المستندات إذا لم يعترض عليها عن طريق مصرف المشتري خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تسلمها ويتم الاعتراض بإخطار البائع كتابة بإرسال مستندات مطابقة للشروط المتفق عليها خلال فترة مناسبة، وللمشتري بعد انقضاء تلك الفترة طلب فسخ البيع مع التعويض إن كان له مقتضى.
2. إذا رد المشتري المستندات لأسباب معينة أو قبلها بتحفظات فليس له بعد ذلك أن يبدي أي اعتراض غير الأسباب والتحفظات التي سبق له إيرادها.
3. إذا رد المشتري المستندات دون مسوغ لزمه تعويض البائع عما ينجم عن ذلك من ضرر.
 

المادة (149)

إذا وصلت السفينة التي شحن عليها المبيع قبل وصول المستندات أو إذا وصلت المستندات ناقصة وجب على البائع فور إخطاره بذلك القيام بكل ما يلزم لتمكين المشتري من الحصول على نسخة من المستندات التي لم تصل أو استكمال المستندات الناقصة، ويتحمل البائع المصروفات اللازمة لذلك مع التعويض إذا كان له مقتضى.
 

المادة (150)

مع مراعاة أحكام المادة (108) من هذا القانون، يلتزم المشتري بتسلم المبيع عند وصوله إلى الميناء المتفق عليه، ويتحمل المشتري المبالغ التي تستحق على المبيع خلال نقله كما يتحمل مصروفات التفريغ عند وصوله ما لم يكن الناقل قد استوفى تلك المبالغ والمصروفات في ميناء الشحن أو اتفق في عقد البيع على أن يتحملها البائع (البيع سيف حتى التفريغ).

المادة (151)

إذا احتفظ المشتري بحق تعيين ميعاد الشحن أو ميناء التفريغ خلال مدة معينة ولم يصدر تعليماته في هذا الشأن خلال المدة المذكورة التزم بالمصروفات الإضافية التي تنجم عن ذلك، وتحمل تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر حتى تاريخ انقضاء مهلة الشحن بشرط أن يكون المبيع في ذلك التاريخ قد تعين بذاته.

المادة (152)

إذا ظهرت في البضاعة مخالفة لما جاء في المستندات ولم تجاوز المخالفة القدر المسموح به عرفاً كان المشتري ملزماً بقبولها مع تنزيل في الثمن يقدره الخبراء وفقاً للعرف المعمول به في ميناء الوصول.
 

بيع الوصول: المادة (153)

العقد الذي يتضمن شروطاً من شأنها تحميل البائع تبعة الهلاك بعد شحن البضاعة أو تجعل أمر تنفيذ العقد منوطاً بوصول السفينة سالمة أو تعطي المشتري الخيار في قبول البضاعة حسب الاتفاق أو حسب النموذج المسلم إليه حين العقد، يخرج عن كونه بيع سيف أو بيع فوب، ويعتبر بيعاً بشرط التسليم في مكان الوصول.

البيع في مطار القيام: المادة (154)

البيع في مطار القيام هو البيع الذي يتم فيه تسليم البضاعة في مطار القيام وذلك بوضعها تحت تصرف الناقل الجوي الذي عينه المشتري أو الذي يختاره البائع.

المادة (155)

1. يلتزم البائع بتسليم البضاعة في مطار القيام إلى الناقل الجوي أو إلى من يمثله في المكان والتاريخ المتفق عليهما أو في المكان الذي يعينه المشتري، بعد إبرام العقد ويتم التسليم وفقاً للقواعد والأعراف المتبعة في مطار القيام.
2. على البائع دون إبطاء إخطار المشتري بتمام تسليم البضاعة، وذلك بأية وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو وسائل التقنية الحديثة.
 

المادة (156)

1. يقوم البائع بإبرام عقد نقل البضاعة، على نفقة ومسؤولية المشتري إذا طلب الأخير منه ذلك، أو يقوم البائع بذلك إذا لم يعط المشتري تعليمات بشأن نقل البضاعة في الموعد المناسب وكان قيامه بذلك مما جرى به العرف التجاري، ويجوز للبائع ألا يقوم بإبرام عقد النقل وفي هذه الحالة يخطر المشتري فوراً بذلك.
2. إذا تولى البائع إبرام عقد النقل، التزم بمراعاة التعليمات الصادرة إليه من المشتري واختيار طائرة صالحة لنقل بضائع من ذات طبيعة الشيء وبطريق الرحلة المعتاد من مطار القيام إلى مطار الوصول الذي عينه المشتري، أو إلى أقرب مطار إلى منشأة المشتري.

المادة (157)

1. يلتزم البائع بأداء جميع الرسوم والضرائب التي تستحق على البضاعة بسبب تصديرها.
2. يلتزم البائع بأن يزود المشتري بجميع المستندات اللازمة لاستلام البضاعة والتي تكون تحت تصرف البائع.

المادة (158)

إذا امتنع الناقل الجوي، أو الشخص الآخر الذي عينه المشتري عن تسلم البضاعة في مطار القيام، أو إذا لم يقم المشتري بتزويد البائع في الوقت المناسب بالتعليمات اللازمة لنقل البضاعة يكون على البائع إخطار المشتري بذلك في أسرع وقت ممكن.

المادة (159)

1. في الأحوال التي لا يكون فيها على البائع إبرام عقد نقل البضاعة، يلتزم المشتري وعلى نفقته بتنظيم عملية نقل البضاعة من مطار القيام إلى مطار الوصول وتحديد الناقل الجوي أو ممثله أو أي شخص آخر تسلم البضاعة إليه وعلى المشتري إخطار البائع بذلك في وقت مناسب.
2. إذا لم يخطر المشتري البائع، في الوقت المناسب بالتعليمات اللازمة لنقل البضاعة، تحمل المشتري جميع النفقات الإضافية التي تترتب على ذلك، كما يتحمل ما قد يلحق البضاعة من ضرر منذ التاريخ الذي يتعين فيه التسليم، بشرط أن تكون البضاعة قد أفرزت أو تعينت بذاتها.

المادة (160)

إذا امتنع الناقل الجوي، أو أي شخص آخر، عينه المشتري عن تسلم البضاعة، تحمل المشتري جميع النفقات الإضافية التي تترتب على ذلك. كما يتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر وذلك منذ التاريخ الذي أصبحت فيه البضاعة معدة للتسليم بشرط أن تكون البضاعة قد أفرزت أو تعينت بذاتها.

المادة (161)

يكون عقد البيع في البيوع الدولية المتقدمة مستقلاً، ولا يؤثر على العلاقات التي تنشأ بين كل من البائع والمشتري والناقل في عقد النقل، أو بين المشتري والمصرف في عقد الاعتماد المستندي.

الباب الثالث: الرهن التجاري

المادة (162)

1. الرهن التجاري هو الذي يعقد على مال منقول ضماناً لدين تجاري.
2. فيما عدا القيود الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر يثبت الرهن التجاري سواءً بالنسبة للمتعاقدين أو للغير بكل طرق الإثبات.
3. تطبق أحكام هذا الباب بما لا يتعارض مع أي تشريع خاص ينظّم الرهن التجاري.

المادة (163)

1. لا ينفذ الرهن التجاري في حق المدين أو الغير إلا بانتقال حيازة الشيء المرهون من الراهن إلى الدائن المرتهن أو إلى شخص ثالث يعينه المتعاقدان وبقائه في حيازة من استلمه منهما حتى انقضاء الرهن أو بوضعه قيد الحيازة المشتركة على وجه لا يمكن معه للراهن أن يتصرف فيه بمعزل عن الدائن.
2. يعتبر الدائن المرتهن أو الشخص الثالث حائزاً للشيء المرهون متى وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء المرهون قد أصبح في حراسته أو إذا تسلم سنداً يمثل الشيء المرهون ويعطى حائزه دون غيره حق تسلمه.
3. تنقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك فيها، وإذا كان الصك مودعاً عند الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط أن يكون الصك معيناً في الإيصال تعييناً نافياً للجهالة وأن يرضى المودع عنده بحيازة الصك لحساب الدائن المرتهن وفي هذه الحالة يعتبر المودع عنده قد تخلى عن كل حق له في حبس الصك لحسابه لسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك لحساب الدائن المرتهن.
 

المادة (164)

1. إذا كان الشيء المرهون صكوكاً اسمية فإن رهنها يتم كتابة بمقتضى تنازل عن الصكوك يذكر فيه أنه على وجه الضمان ويؤشر به على الصك ذاته، ويقيد هذا التنازل في سجلات الجهة التي أصدرت الصك وتحدد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ ذلك القيد.
2. أما الصكوك الأذنية فإن رهنها يكون بتظهيرها تظهيراً يذكر فيه أن القيمة للرهن أو للضمان أو أي بيان آخر يفيد هذا المعنى.

المادة (165)

1. يجوز للمدين بدين تجاري أن يرهن بسند مكتوب لدائنه ديناً يكون للمدين لدى الغير، وعليه في هذه الحالة أن يسلم إلى الدائن المرتهن السند المثبت لهذا الدين.
2. لا يكون رهن الدين نافذاً في حق المدين الذي أقيم الرهن على دينه إلا بإعلان هذا الرهن إليه، أو بقبوله له، كما لا يكون نافذاً في حق غير ذلك المدين إلا بحيازة الدائن المرتهن لسند الدين المرهون.
3. تحدد مرتبة الرهن من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول.
 

المادة (166)

يلتزم الدائن المرتهن باتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون وصيانته، وإذا كان هذا الشيء ورقة تجارية فعليه عند حلول الأجل أن يقوم بالإجراءات اللازمة لحماية الحق الثابت فيها واستيفائه ويكون الراهن ملزماً بجميع المصروفات التي ينفقها الدائن المرتهن في هذا السبيل.
 

المادة (167)

على الدائن المرتهن أن يستعمل لحساب الراهن جميع الحقوق والإجراءات المتعلقة بالشيء المرهون، وأن يقبض قيمته وأرباحه وفوائده وغير ذلك من المبالغ الناتجة منه على أن يخصم ما يقبضه من النفقات التي أداها عن الراهن، ثم من الفوائد، ثم من أصل الدين المضمون بالرهن ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك.
 

المادة (168)

على الدائن المرتهن أن يسلم الراهن - إذا طلب منه ذلك - إيصالاً يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره ووزنه وغير ذلك من الصفات المميزة له.

المادة (169)

1. إذا ترتب الرهن على مال مثلي بقي الرهن قائماً ولو استبدل بالمرهون شيء آخر من نوعه.
2. إذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية جاز للراهن أن يستبدل به غيره بشرط أن يتفق على ذلك في عقد الرهن وأن يقبل الدائن المرتهن البدل وذلك مع عدم الإخلال بحق الغير حسن النية.
 

المادة (170)

1. إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في تاريخ الاستحقاق كان للدائن بعد انقضاء (7) سبعة أيام من تاريخ إنذار المدين بالوفاء أن يطلب من المحكمة الإذن له ببيع الشيء المرهون، وينظر في الطلب على وجه الاستعجال وتعين المحكمة كيفية البيع.
2. يستوفي الدائن المرتهن بطريق الامتياز دينه من أصل وفوائد ومصروفات أنفقها للمطالبة به وذلك من الثمن الناتج من البيع.
 

المادة (171)

إذا تقرر الرهن على عدة أموال كان من حق الدائن المرتهن أن يعين المال الذي يجري عليه البيع ما لم يتفق على غير ذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي الوفاء بحق الدائن المرتهن إلا إذا كان المبيع لا يقبل التجزئة.

المادة (172)

إذا نقص سعر الشيء المرهون في السوق بحيث أصبح غير كاف لضمان الدين جاز للدائن أن يعين للراهن ميعاداً مناسباً لتكملة الضمان، فإذا رفض الراهن ذلك أو انقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم الراهن بتكملة الضمان جاز للدائن أن يطلب بيع الشيء المرهون ولو لم يحل أجل الاستحقاق وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (170) من هذا القانون.

المادة (173)

إذا كان الشيء المرهون معرضاً للهلاك أو التلف أو النقص في القيمة أو أصبحت حيازته تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدله جاز لكل من الدائن والراهن أن يطلب من المحكمة الإذن له في بيعه فوراً مع تحديد طريقة البيع، وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع.

المادة (174)

1. يقع باطلاً كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره ويعطي الدائن المرتهن في حالة عدم وفاء المدين بالدين في تاريخ الاستحقاق الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه دون مراعاة الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (170) من هذا القانون.
2. يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن الشيء المرهون أو جزء منه وفاءً للدين أو لجانب منه.

المادة (175)

إذا كان الشيء المرهون صكاً لم تدفع قيمته الاسمية بكاملها وجب على الراهن عند المطالبة بالجزء غير المدفوع أن يقدم إلى الدائن المرتهن المبالغ اللازمة للوفاء بالجزء المطلوب قبل ميعاد استحقاقه بيومين على الأقل وإلا جاز للدائن أن يقوم ببيع الصك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (170) من هذا القانون.

الباب الرابع: الإيداع في المخازن العامة

المادة (176)

1. الإيداع في المخازن العامة عقد يتعهد بمقتضاه الخازن - فرداً كان أو شركة أو شخصاً عاماً - بتسلم بضاعة وحفظها لحساب المودع أو من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بموجب الصكوك التي تمثلها.
2. لا يجوز إنشاء أو استثمار مخزن عام له حق إصدار صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول إلا بترخيص من السلطة المختصة في الإمارة المعنية وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد بالتشاور مع السلطة المحلية المختصة.
3. المخزن الذي تقبل فيه البضائع على سبيل الإيداع ولا يعطي لقاءها إيصال تخزين ووثيقة رهن لا تطبق عليه أحكام المخازن العامة.
4. على من يستثمر مخزناً عاماً أن يؤمن عليه ضد مخاطر الحريق والتلف والسرقة.

المادة (177)

1. لا يجوز للخازن أن يمارس بأية صفة سواءً لحسابه أو لحساب الغير نشاطاً تجارياً يكون موضوعه بضائع من نوع البضائع المرخص له في حفظها في مخزنه وإصدار صكوك تمثلها.
2. يسري هذا الحكم إذا كان القائم على استثمار المخزن شركة يمارس أحد الشركاء فيها ممن يملكون (10%) على الأقل من رأسمالها نشاطاً تجارياً يشمله الحظر المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة.
 

المادة (178)

1. يلتزم المودع بأن يقدم إلى المخزن العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة المودعة ونوعها وقيمتها وكمياتها.
2. للمودع الحق في فحص البضائع التي سلمت إلى المخزن العام لحسابه وأخذ نماذج منها.

المادة (179)

1. يكون الخازن مسؤولاً عن البضائع المودعة لديه بما لا يجاوز قيمتها التي قدرها المودع.
2. لا يسأل الخازن عما يصيب البضائع من تلف أو نقص إذا نشأ ذلك عن قوة قاهرة أو عن طبيعة البضاعة أو تعبئتها وحزمها.

المادة (180)

للخازن بعد إخطار المودع أن يطلب من المحكمة التي يقع في دائرتها المخزن العام الإذن له ببيع البضاعة المودعة إذا كانت مهددة بتلف سريع، وتعين المحكمة طريقة البيع.
 

المادة (181)

1. يتسلم المودع من الخازن إيصال تخزين يبين فيه اسم المودع، ومهنته وموطنه ونوع البضاعة المودعة وطبيعتها وكميتها واسم المخزن ومكانه واسم الجهة المؤمن لديها على البضاعة إن وجدت وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتية البضاعة وقيمتها.
2. يرفق بكل إيصال تخزين وثيقة رهن تشتمل على البيانات المدونة في إيصال التخزين.
3. يحتفظ الخازن بصورة طبق الأصل من إيصال التخزين ووثيقة الرهن.

المادة (182)

إذا كانت البضاعة المودعة والمسلم عنها إيصال تخزين ووثيقة رهن من الأشياء المثلية جاز أن يستبدل بها بضاعة أخرى من نوعها وفي جودتها إذا كان منصوصاً على ذلك في إيصال التخزين ووثيقة الرهن، وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل إيصال التخزين ووثيقة الرهن وامتيازاته إلى البضاعة الجديدة.

المادة (183)

1. يجوز أن يصدر إيصال التخزين ووثيقة الرهن باسم المودع أو لإذنه.
2. إذا كان إيصال التخزين ووثيقة الرهن لأمر المودع جاز له أن يتنازل عنهما متصلين أو منفصلين بالتظهير.
3. يجوز لمن ظهر له إيصال التخزين ووثيقة الرهن أو أحدهما أن يطلب قيد التظهير في الصورة المحفوظة لدى الخازن مع بيان موطنه ومهنته.

المادة (184)

1. يجب أن يكون تظهير إيصال التخزين ووثيقة الرهن مؤرخاً.
2. إذا ظُهرت وثيقة الرهن منفصلة عن إيصال التخزين وجب أن يكون التظهير مقروناً بشرط الإذن وأن يشتمل على بيان الدين المضمون بالرهن وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته وموطنه وتوقيع المظهر.
3. على المظهر له أن يطلب قيد تظهير وثيقة الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المخزن وأن يؤشر بذلك على وثيقة الرهن.

المادة (185)

1. لحامل إيصال التخزين ووثيقة الرهن معاً الحق في تسلم البضاعة المودعة، وله طلب تجزئتها إلى مجموعات متعددة والحصول على إيصال تخزين ووثيقة رهن عن كل مجموعة منها.
2. لحامل وثيقة الرهن وحدها دون إيصال التخزين حق رهن على البضاعة المودعة.
3. لحامل إيصال التخزين وحده دون وثيقة الرهن حق استرداد البضاعة المودعة بشرط أن يدفع الدين المضمون بوثيقة الرهن إذا كان مستحقاً، فإذا لم يكن مستحقاً جاز له استرداد البضاعة قبل حلول الدين إذا أودع لدى الخازن مبلغاً كافياً لأداء الدين وفوائده ومصروفاته حتى حلول الأجل، ويسري هذا الحكم إذا كان الدين مستحقاً ولم يتقدم حامل وثيقة الرهن لقبضه ويجوز أن يقتصر الاسترداد على جزء من البضاعة المودعة بعد دفع مبلغ يتناسب مع قيمة هذا الجزء.

المادة (186)

إذا لم يدفع الدين المضمون بوثيقة الرهن في ميعاد الاستحقاق جاز لحامل الوثيقة منفصلة عن إيصال التخزين أن يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (170) من هذا القانون.
 

المادة (187)

1. يستوفي الدائن المرتهن حقه بالامتياز من ثمن البضاعة على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ الآتية:
‌    أ. الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة.
‌    ب. المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة الدائنين المشتركة.
‌    ج. مصروفات حفظ البضاعة وخزنها وبيعها.
2. يُدفع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل وثيقة الرهن إلى حامل إيصال التخزين إن كان حاضراً وقت بيع البضاعة، فإن لم يكن حاضراً أودع المبلغ خزانة المحكمة التي أمرت بإجراء البيع.
 

المادة (188)

1. لا يجوز لحامل وثيقة الرهن الرجوع على المدين أو المظهرين إلا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بدينه.
2. يجب أن يرجع حامل وثيقة الرهن على المظهرين خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ بيع البضاعة وإلا فلا تقبل دعواه عند الإنكار.
3. في جميع الأحوال لا تقبل دعوى الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر حامل وثيقة الرهن إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاق الدين.

المادة (189)

إذا وقع حادث للبضاعة المودعة كان لحامل إيصال التخزين أو وثيقة الرهن على مبلغ التأمين الذي يستحق عند وقوع هذا الحادث جميع الحقوق المقررة له على البضاعة.

المادة (190)

1. يجوز لمن ضاع منه إيصال التخزين أو تلف أن يطلب من المحكمة المدنية التي يقع في دائرتها المخزن العام إصدار أمر للخازن بتسليمه صورة من الإيصال بشرط أن يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل أو ضمان كاف.
2. يجوز لمن ضاعت منه وثيقة الرهن أو تلفت أن يستصدر أمراً من المحكمة ضد المدين بالوفاء له بالدين المضمون بالرهن عند استحقاقه بشرط تقديم كفيل أو ضمان كاف، فإذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر كان لمن صدر لصالحه أن يطلب بيع البضاعة المرهونة بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (170) من هذا القانون بشرط أن يكون التظهير الذي حصل مقيداً في الصورة المحفوظة لدى الخازن وأن يشتمل الإنذار بالوفاء على بيانات هذا التظهير.

المادة (191)

1. تبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع إيصال التخزين باسترداد البضاعة أو بانقضاء (3) ثلاث سنوات دون أن توجه إلى المخزن أية مطالب باسترداد البضاعة.
2. تبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع صك الرهن بانقضاء (3) ثلاث سنوات من تاريخ قيد التظهير في دفاتر المخزن العام.

المادة (192)

1. إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الإيداع جاز للخازن طلب بيعها بإتباع الإجراءات المحددة في المادة (170) من هذا القانون، ويستوفي الخازن من الثمن الناتج من البيع المبالغ المستحقة له ويسلم الباقي إلى المودع أو يودعه خزانة المحكمة لحسابه.
2. يسري الحكم المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة إذا كان الإيداع غير محدد المدة وانقضت سنة واحدة دون أن يطلب المودع استرداد البضاعة أو يبدي رغبته في استمرار عقد الإيداع.
 

المادة (193)

1. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم،أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو استثمر مخزناً عاماً دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في البند (2) من المادة (176) من هذا القانون.
2. تأمر المحكمة في حالة الحكم بالإدانة بإغلاق المخزن إلى أن يستصدر المخالف الترخيص اللازم ويجوز لها أن تأمر بتصفية المخزن.

الباب الخامس: سوق الأوراق المالية وعقود السلع

المادة (194)

لا يجوز فتح سوق للأوراق المالية في الدولة أو عقود السلع إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة وفقاً للتشريعات المنظمة لأسواق الأوراق المالية وعقود السلع النافذة للدولة.

الباب السادس: الوكالة التجارية

الفصل الأول: أحكام عامة: المادة (195)

1. تكون الوكالة تجارية عندما تختص بأعمال تجارية.
2. تطبق الأحكام الواردة في هذا الباب بما لا يتعارض مع القانون الخاص بالوكالات التجارية المشار إليه في هذا القانون.
 

المادة (196)

1. الوكالة التجارية تعتبر بأجر إلا إذا اتفق على غير ذلك.
2. إذا لم يحدد أجر الوكيل في الاتفاق ولم يكن معيناً في القانون، عُين وفقاً لما يقضي به العرف، فإذا لم يوجد عرف قدرته المحكمة.

المادة (197)

يستحق الوكيل الأجر بمجرد إبرام الصفقة التي كلف بها، وكذلك يستحق الأجر إذا أثبت أن عدم إبرام الصفقة يرجع إلى الموكل، وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل إلا مقابلاً عن الجهود والنفقات التي بذلها طبقاً لما يقضي به العرف فإذا لم يوجد عرف قدرته المحكمة.

المادة (198)

الوكالة التجارية وإن احتوت على توكيل مطلق لا تنصرف إلا إلى الأعمال التجارية ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة (199)

إذا أعطيت الوكالة التجارية مخصصة بمعاملة تجارية معينة جاز للوكيل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإجراء هذه المعاملة دون حاجة إلى إذن من الموكل.

المادة (200)

1. على الوكيل اتباع تعليمات الموكل الإلزامية الصريحة فإذا خالفها دون مسوغ مقبول جاز للموكل رفض الصفقة، أما بالنسبة للتعليمات الإرشادية الصادرة من الموكل فإن للوكيل حرية التصرف في نطاق الأهداف العامة التي يحددها الموكل للوكيل.
2. إذا لم توجد تعليمات صريحة من الموكل بشأن الصفقة فعلى الوكيل تأخير إبرامها وطلب التعليمات من الموكل ما لم يكن في تأخير إتمام الصفقة ما يلحق الضرر بالموكل أو كان الوكيل مفوضاً في العمل بغير تعليمات منه.
3. يجوز للوكيل أن ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة إذا كان مرخصاً له بذلك من قبل الموكّل.

المادة (201)

إذا قام الوكيل بتنفيذ الأعمال الموكلة إليه بشروط أكثر فائدة من الشروط المعينة في الوكالة فلا يجوز له أن يتملك الفرق الذي يعود في هذه الحالة للموكل ما لم يتفق على خلاف ذلك.
 

المادة (202)

إذا كانت البضائع أو الأشياء التي يحوزها الوكيل لحساب الموكل مهددة بتلف سريع أو بهبوط في القيمة ولم تصله تعليمات الموكل بشأنها في ميعاد مناسب فللوكيل أن يطلب من المحكمة على وجه السرعة الإذن ببيعها بالكيفية التي تعينها.

المادة (203)

للوكيل أن يمتنع عن إجراء العمل المعهود به إليه إذا كان إجراؤه يتطلب مصروفات غير عادية ولم يدفعها إليه الموكل إلا إذا اتفق أو جرى التعامل السابق بين الطرفين على أن يؤدي الوكيل هذه المصروفات.

المادة (204)

إذا رفض الوكيل إجراء الصفقة المعهود بها إليه فعليه إخطار الموكل بذلك فوراً، وفي هذه الحالة يجب على الوكيل المحافظة على البضائع وغيرها من الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل حتى تصله تعليمات بشأنها، فإذا لم تصل التعليمات في ميعاد مناسب جاز للوكيل أن يطلب من المحكمة الإذن بإيداع البضائع وغيرها من الأشياء عند أمين تعينه.
 

المادة (205)

الوكيل مسؤول عن هلاك البضائع وتلفها، وكذلك عن غيرها من الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل إلا إذا نتج ذلك عن سبب أجنبي لا يد للوكيل فيه أو عن عيب ذاتي في البضاعة أو الشيء.

المادة (206)

لا يلتزم الوكيل بالتأمين على الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل إلا إذا طلب الموكل منه ذلك أو كان التأمين مما يقضي به القانون أو العرف أو تستلزمه طبيعة الشيء.
 

المادة (207)

1. لا يجوز للوكيل أن يقيم نفسه طرفاً ثانياً في الصفقة المكلف بإبرامها إلا في الأحوال الآتية:
‌    أ. إذا أذن له الموكل في ذلك.
‌    ب. إذا كانت تعليمات الموكل بشأن الصفقة صريحة ومحددة ونفذها الوكيل بدقة.
‌    ج. إذا كانت الصفقة تتعلق بسلعة لها سعر محدد في السوق واشتراها الوكيل لنفسه أو باعها للموكل من ماله بهذا السعر.
2. لا يستحق الوكيل في هذه الحالات أجراً نظير الوكالة.

المادة (208)

يجوز للغير الذي يتعامل مع الوكيل أن يطلب الاطلاع على عقد الوكالة والمراسلات وغيرها من الوثائق المثبتة لسلطة الوكيل، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالقيود الواردة على سلطة الوكيل إلا إذا ثبت علم الغير بها وقت التعاقد.

المادة (209)

على الوكيل أن يحيط الموكل علماً بالصفقات التي يبرمها لحسابه.

المادة (210)

على الوكيل أن يقدم للموكل في الميعاد المتفق عليه أو الذي يجرى عليه العرف أو التعامل السابق بينهما حساباً عن الأعمال التي يجريها لحسابه، ويجب أن يكون هذا الحساب مطابقاً للحقيقة، فإذا تضمن عن عمد بيانات كاذبة جاز للموكل رفض الصفقات التي تتعلق بها هذه البيانات، فضلاً عن حقه في المطالبة بالتعويض ولا يستحق الوكيل أجراً عن الصفقات المذكورة.
 

المادة (211)

للوكيل الحق في حبس البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها إليه الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له وذلك ضماناً لما يستحقه من أجر ومصروفات لدى الموكل.
 

المادة (212)

يجوز لكل من طرفي عقد الوكالة التجارية إنهاء العقد في أي وقت، ولا يستحق التعويض إلا إذا وقع إنهاء العقد دون إخطار سابق أو في وقت غير مناسب، وإذا كان العقد محدد المدة وجب أن يستند إنهاؤه إلى سبب جدي ومقبول وإلا استحق التعويض.

المادة (213)

إذا لم يكن للموكل موطن معلوم في الدولة اعتبر موطن وكيله موطناً له، وتجوز مقاضاته وتبليغه بالأوراق الرسمية فيه وذلك بالنسبة للأعمال التي يجريها الوكيل لحساب الموكل.

المادة (214)

تسري فيما يتعلق بتنظيم الاشتغال بأعمال الوكالة التجارية القوانين الخاصة بذلك.

الفصل الثاني: بعض أنواع الوكالات التجارية: 1- وكالة العقود: المادة (215)

1. وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتولى على وجه الاستمرار، وفي منطقة نشاط معينة، السعي والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل أجر ويجوز أن تشمل مهمته إبرام هذه الصفقات وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه.
2. يجب أن يكون عقد وكالة العقود مكتوباً، وأن يبين فيه، بوجه خاص، حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه، ومدة العقد إن كان محدد المدة، والعلامة التجارية للسلعة موضوع الوكالة إن وجدت.
 

المادة (216)

يتولى وكيل العقود ممارسة أعمال وكالته وإدارة نشاطه التجاري على وجه الاستقلال، ويتحمل وحده المصروفات اللازمة لإدارة نشاطه.

المادة (217)

إذا اشترط في العقد أن يقيم وكيل العقود مباني للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت للصيانة أو الإصلاح فيجب ألا تقل مدة العقد عن خمس سنوات ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (218)

1. لا يجوز لوكيل العقود أن يقبض حقوق الموكل، إلا إذا أعطى له الموكل هذا الحق وفي هذه الحالة لا يجوز للوكيل أن يمنح تخفيضاً أو أجلاً دون ترخيص خاص.
2. يجوز لوكيل العقود أن يتلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقه، وكذلك الشكاوى الخاصة بعدم تنفيذ هذه العقود، ويعتبر ممثلاً لموكله في الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منه أو عليه في منطقة نشاط الوكيل.
 

المادة (219)

1. يلتزم الموكل بأداء الأجر المتفق عليه للوكيل.
2. يجوز أن يكون هذا الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة، وتحسب هذه النسبة على أساس سعر البيع إلى العملاء ما لم يتفق على غير ذلك.
 

المادة (220)

يستحق وكيل العقود الأجر عن الصفقات التي تتم أو التي يرجع عدم تمامها إلى فعل الموكل ما لم يقض العقد بغير ذلك.

المادة (221)

على الموكل أن يقدم للوكيل جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ الوكالة.

المادة (222)

1. يلتزم وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل، وله اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق، وعليه أن يزود موكله بالبيانات الخاصة بحالة السوق في منطقة نشاطه.
2. لا يجوز لوكيل العقود أن يذيع أسرار الموكل التي تصل إلى علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة ولو كان ذلك بعد انتهاء العلاقة العقدية.
 

المادة (223)

إذا استبدل الموكل بوكيل العقود وكيلاً جديداً، كان الوكيل الجديد مسؤولاً بالتضامن مع الموكل عن الوفاء بالتعويضات المحكوم بها للوكيل السابق وذلك متى ثبت أن استبدال الوكيل السابق كان نتيجة تواطؤ بين الموكل والوكيل الجديد.

المادة (224)

استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون الإجراءات المدنية، تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد.

المادة (225)

يعتبر في حكم وكالة العقود، وتسري عليه أحكام المواد (218) و(223) و(224) من هذا القانون عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة، بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها.

المادة (226)

لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى الناشئة عن عقد وكالة العقود بعد انقضاء (3) ثلاث سنوات من انتهاء الوكالة.
 

2- الوكالة بالعمولة: المادة (227)

1. الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجري باسمه تصرفاً قانونياً لحساب الموكل وذلك مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل.
2. إذا أجرى الوكيل بالعمولة التصرف القانوني باسم الموكل تسري في شأنه الأحكام العامة في الوكالة التجارية.

المادة (228)

1. إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي عينه الموكل أو اشترى بأعلى منه وجب على الموكل إذا أراد رفض الصفقة أن يخطر الوكيل بذلك خلال أسبوع من تاريخ علمه بإبرامها وإلا اعتبر قابلاً للثمن.
2. لا يجوز للموكل رفض الصفقة إذا قبل الوكيل تحمل فرق الثمن.

المادة (229)

1. إذا اشترى الوكيل بالعمولة لحساب الموكل بضاعة مخالفة للنوع أو الصنف الذي طلبه الموكل فلا يلزم بقبولها.
2. إذا اشترى الوكيل بالعمولة بضاعة مطابقة للبضاعة المطلوبة ولكن بكمية أكبر فلا يلزم الموكل إلا بقبول الكمية التي طلبها.
 

المادة (230)

إذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من التي حددها الموكل عادت المنفعة إلى الموكل، وعلى الوكيل أن يقدم حسابه على أساس الشروط الحقيقية التي تمت بمقتضاها الصفقة.

المادة (231)

1. إذا منح الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع المشتري أجلاً للوفاء بالثمن أو قسطه عليه بغير إذن الموكل، جاز للموكل أن يطالب الوكيل بالعمولة بأداء الثمن بأجمعه فوراً، وفي هذه الحالة يجوز للوكيل بالعمولة أن يحتفظ لنفسه بفرق الثمن وفوائده إن وجد.
2. يجوز للوكيل بالعمولة أن يمنح الأجل أو يقسط الثمن بغير إذن من الموكل إذا كان العرف في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك إلا إذا كانت تعليمات الموكل تلزمه بالبيع بثمن معجل.

المادة (232)

إذا قضت تعليمات الموكل أن يتم البيع بثمن مؤجل وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل أقل من ذلك فلا يجوز للموكل أن يطالبه بأداء الثمن إلا عند حلول الأجل الذي عينه، وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة بأداء الثمن على أساس البيع المؤجل.
 

المادة (233)

1. لا يجوز للوكيل بالعمولة تغيير العلامات التجارية الموضوعة على البضاعة التي يتسلمها من الموكل أو لحسابه.
2. إذا كان الوكيل بالعمولة حائزاً لجملة بضائع من جنس واحد ومرسلة إليه من موكلين مختلفين وجب أن يضع على كل بضاعة منها بياناً مميزاً لها.

المادة (234)

1. يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح باسم الموكل الذي يتعاقد لحسابه إلا إذا طلب منه الموكل عدم الإفضاء باسمه، ولا يترتب على الإفضاء باسم الموكل تغيير في طبيعة الوكالة ما دام الوكيل بالعمولة يبرم العقد باسمه.
2. على الوكيل بالعمولة الإفضاء إلى الموكل باسم الغير الذي يتعاقد معه إذا طلب الموكل منه ذلك، فإذا امتنع الوكيل بالعمولة عن الإفضاء باسم الغير دون مسوغ مقبول جاز اعتباره ضامناً تنفيذ الصفقة.
3. في جميع الأحوال يلتزم الوكيل بالعمولة بإثبات وجود الغير المتعاقد معه متى طلب منه الموكل ذلك.
 

المادة (235)

1. يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة قبل الغير الذي تعاقد معه كما يلتزم هذا الغير مباشرة قبل الوكيل بالعمولة.
2. ليس للغير الذي تعاقد مع الوكيل بالعمولة الرجوع على الموكل ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة (236)

1. للوكيل - فضلاً عن حقه في الحبس - امتياز على البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له.
2. يضمن هذا الامتياز أجر الوكيل والمصروفات والمبالغ التي يدفعها عن الموكل أو يقرضها له وفوائدها وغير ذلك من المبالغ التي تستحق للوكيل بسبب الوكالة سواءً أنفقت قبل تسلم البضائع أو الأشياء أو أثناء وجودها في حيازة الوكيل.
3. يتقرر الامتياز دون اعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالبضائع أو الأشياء التي لا تزال في حيازة الوكيل أو ببضائع أو أشياء أخرى سبق إيداعها لديه أو تسليمها أو إرسالها إليه.

المادة (237)

1. لا يكون للوكيل الامتياز المشار إليه في المادة (236) من هذا القانون إلا إذا كان حائزاً لبضائع أو أشياء لحساب الموكل، وتتحقق هذه الحيازة في الأحوال الآتية:
‌    أ. إذا تسلم الوكيل البضائع أو الأشياء فعلاً.
‌    ب. إذا وضعت البضائع أو الأشياء تحت تصرفه في مخزن عام أو في الجمرك.
‌    ج. إذا كان يحوزها حكماً قبل وصولها بمقتضى سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى.
‌    د. إذا أرسلها وظل حائزاً لها بمقتضى سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى.
2. إذا بيعت البضائع أو الأشياء التي يقع عليها الامتياز وسلمت إلى المشتري انتقل امتياز الوكيل إلى الثمن.

المادة (238)

امتياز الوكيل مقدم على جميع الامتيازات الأخرى عدا المصاريف القضائية والمبالغ المستحقة للحكومة.

المادة (239)

1. تتبع في التنفيذ على البضائع والأشياء الموجودة في حيازة الوكيل إجراءات التنفيذ على الشيء المرهون رهناً تجارياً.
2. إذا كان الوكيل مكلفاً ببيع البضائع أو الأشياء التي في حيازته جاز له التنفيذ عليها ببيعها دون حاجة إلى إتباع الإجراءات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة إلا إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل الصريحة في شأن البيع.

المادة (240)

1. إذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع قبل قبض الثمن جاز للموكل أن يطالب المشتري مباشرة بأداء الثمن له.
2. إذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالشراء قبل تسلم المبيع جاز للموكل أن يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع إليه.

المادة (241)

1. لا يضمن الوكيل بالعمولة وفاء الغير المتعاقد معه بالتزامه إلا إذا تحمل هذا الضمان صراحة أو نص عليه القانون أو كان مما يقضي به عرف الجهة التي يمارس فيها نشاطه.
2. يستحق الوكيل بالعمولة الضامن لوفاء المتعاقد بالتزاماته أجراً إضافياً تحدده المحكمة عند عدم وجود اتفاق أو عرف في شأنه.
 

المادة (242)

لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يوكل غيره في العمل الموكل فيه ما لم يكن ذلك بإذن من الموكل فإذا أناب عنه في القيام بالعمل وكيلاً آخر بالعمولة فلا يكون للنائب حق الحبس أو الامتياز إلا بقدر الدين المستحق للوكيل بالعمولة الأصلي.

3- التمثيل التجاري: المادة (243)

التمثيل التجاري عقد يتعهد بمقتضاه الممثل التجاري بإبرام الصفقات باسم موكله ولحسابه وذلك بصفة مستديمة في منطقة معينة.
 

المادة (244)

لا يضمن الممثل التجاري تنفيذ الصفقات التي تتم عن طريقه إلا إذا تحمل هذا الضمان صراحة أو كان مما يقضي به العرف في الجهة التي يمارس فيها نشاطه.
 

المادة (245)

1. يكون التاجر مسؤولاً عما قام به ممثله من معاملات وما أجراه من عقود وذلك في حدود التفويض المخول له من قبل التاجر.
2. إذا كان الممثل مفوضاً من عدة تجار، فالمسؤولية تترتب عليهم بالتضامن.
3. إذا كان الممثل مفوضاً من قبل شركة، كانت الشركة مسئولة عن عمله، وتترتب مسؤولية الشركاء تبعاً لنوع الشركة.

المادة (246)

1. إذا لم تُعين حدود التفويض المخول للممثل التجاري اعتبر التفويض عاماً شاملاً لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فوض الممثل في إجرائها.
2. لا يجوز للتاجر أن يحتج على الغير بتحديد التفويض ما لم يثبت التاجر علم الغير بهذا التحديد.

المادة (247)

على الممثل التجاري أن يقوم بالأعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذي فوضه، ويجب عليه عند التوقيع أن يضع إلى جانب اسمه الكامل اسم هذا التاجر كاملاً مع بيان صفته كممثل تجاري، وإلا كان مسؤولاً شخصياً عما قام به من العمل، ومع هذا يجوز للغير الرجوع على التاجر مباشرة من جراء ما قام به الممثل من معاملات تتعلق بنوع التجارة المفوض له القيام بها.

المادة (248)

للممثل التجاري أن يمثل التاجر في الدعاوى الناشئة عن المعاملات التجارية التي قام بها.

المادة (249)

يكون الممثل التجاري مسؤولاً بالتضامن مع التاجر عن مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة.

المادة (250)

لا يجوز للممثل التجاري أن يقوم بأية معاملة تجارية من نوع المعاملة موضوع التمثيل لحسابه أو لحساب طرف ثالث دون أن يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي استخدمه.

المادة (251)

إذا اتفق على أن يكون الممثل التجاري هو الممثل العام الوحيد للتاجر في المنطقة المتفق عليها استحق الممثل التجاري عمولة عن كل صفقة تبرم لحساب التاجر في هذه المنطقة ولو أجراها التاجر بنفسه أو تمت عن طريق شخص آخر غير الممثل التجاري، إلا إذا أثبت التاجر أن عدم إجراء الصفقة عن طريق الممثل التجاري يرجع إلى سبب متعلق بالممثل نفسه.

الباب السابع: السمسرة (الدلالة)

المادة (252)

السمسرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين وبالوساطة في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر.

المادة (253)

1. إذا لم يعين أجر السمسار في القانون أو في الاتفاق، عين وفقاً لما يقضي به العرف فإذا لم يوجد عرف قدره القاضي بمراعاة قيمة الصفقة ومدى المجهود الذي بذله السمسار وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به.
2. يجوز للقاضي أن يخفض الأجر المتفق عليه إذا كان غير متناسب مع ماهية الصفقة والجهد الذي قام به السمسار، ولا مجال للتخفيض إذا تم الاتفاق على الأجر أو دفعه العميل مختاراً بعد إبرام العقد الذي توسط فيه السمسار.

المادة (254)

1. لا يستحق السمسار أجراً عن وساطته إلا إذا أدت هذه الوساطة إلى إبرام العقد بين الطرفين، ويعتبر العقد قد أبرم متى اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد.
2. تكون العبرة في استحقاق السمسار أجره بإبرام العقد ولو لم ينفذ إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك.
3. إذا كان العقد معلقاً على شرط واقف فلا يستحق السمسار الأجر إلا عند تحقق الشرط.
4. إذا تعذر إبرام العقد لسبب يرجع إلى العميل استحق السمسار تعويضاً تبعاً لما بذله من جهد.

المادة (255)

إذا فسخ العقد الذي توسط السمسار في إبرامه، جاز للسمسار المطالبة بأجره أو الاحتفاظ به إن كان قد قبضه إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من جانبه.
 

المادة (256)

إذا توسط السمسار في إبرام صفقة ممنوعة قانوناً فلا يستحق عنها أجراً.

المادة (257)

1. لا يستحق السمسار الأجر إلا ممن فوضه من طرفي الصفقة في التوسط في إبرامها.
2. إذا صدر التفويض من الطرفين كان كل منهما مسؤولاً قبل السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه ولو اتفقا على أن يتحمل أحدهما أجر السمسار بكامله.
 

المادة (258)

على السمسار ولو لم يكن مفوضاً إلا من أحد طرفي الصفقة أن يعرضها عليهما عرضاً أميناً وأن يوقفهما على جميع الظروف التي يعلمها عنها ويكون مسؤولاً قبلهما عن كل غش أو خطأ يصدر منه.

المادة (259)

لا يجوز للسمسار استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به إلا إذا تم الاتفاق على ذلك، وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يتم العقد.

المادة (260)

لا يجوز للسمسار المطالبة بأجر أو استرداد المصروفات إذا عمل إضراراً بعاقد لمصلحة العاقد الآخر الذي لم يوسطه في إبرام العقد، أو إذا حصل من هذا العاقد الآخر على وعد بمنفعة له خلافاً لما يقضي به حسن النية.

المادة (261)

لا يجوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفاً ثانياً في العقد الذي توسط في إبرامه إلا إذا أجازه العاقد في ذلك، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أجراً.
 

المادة (262)

1. على السمسار أن يوثق في قيود منظمة جميع المعاملات التي تبرم بسعيه، وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها، وأن يعطي عن كل ذلك صوراً طبق الأصل لمن يطلب من العاقدين وتسري على هذه القيود أحكام الدفاتر التجارية.
2. يجب على السمسار بشأن البيع بالنموذج أن يحتفظ به إلى أن يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ أو تسوى جميع المنازعات بين الطرفين في شأنها.
 

المادة (263)

يكون السمسار مسؤولاً عن تعويض الضرر الناجم عن هلاك أو فقدان ما يتسلمه من مستندات أو أوراق أو أشياء متعلقة بالصفقة التي يتوسط في إبرامها، ما لم يثبت أن هلاكها أو فقدانها كان بسبب قوة قاهرة.

المادة (264)

لا يجوز للسمسار أن يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم أو كان عالماً بعدم أهليتهم.

المادة (265)

1. لا يضمن السمسار الملاءة المالية لطرفي الصفقة التي يتوسط في إبرامها، وهو غير مسؤول عن تنفيذها أو عن قيمة وصنف البضائع المتعلقة بها إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ من جانبه، أو كان ضامناً بموجب الاتفاق أو القانون.
2. يكون السمسار مسؤولاً عن تنفيذ الصفقة بالتضامن مع المتعاقد إذا كانت له فضلاً عن أجره مصلحة فيها.

المادة (266)

1. إذا أناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصاً له في ذلك، كان مسؤولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه، ويكون السمسار ونائبه متضامنين في المسؤولية.
2. إذا رخص للسمسار في إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب، لا يكون السمسار مسؤولاً إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات.
3. في جميع الأحوال، يجوز لمن فوض السمسار أن يرجع على النائب مباشرة.

المادة (267)

إذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد كانوا مسؤولين بالتضامن عن العمل المكلفين به، إلا إذا رخص لهم بالعمل منفردين.

المادة (268)

إذا فوض أشخاص متعددون سمساراً واحداً في عمل مشترك، كانوا مسؤولين قبله بالتضامن عن تنفيذ هذا التفويض، ما لم يتفق على غير ذلك.
 

المادة (269)

تسري على السمسرة في أسواق الأوراق المالية والبضائع أحكام القوانين والنظم الخاصة بذلك.

الباب الثامن: النقل

الفصل الأول: أحكام عامة: المادة (270)

عقد النقل عقد يلتزم الناقل بمقتضاه مقابل أجر بأن يقوم بوسائطه الخاصة بنقل شخص أو شيء من مكان إلى آخر.

المادة (271)

فيما عدا النقل البحري تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على جميع أنواع النقل أياً كانت صفة الناقل مع مراعاة الأحكام التي تنص عليها القوانين الخاصة بشأن بعض أنواع النقل وأحكام اتفاقيات النقل الدولية المعمول بها في الدولة.
 

المادة (272)

تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على النقل ولو اقترنت به عمليات من طبيعة أخرى ما لم تكن هذه العمليات هي الغرض الرئيسي من التعاقد.

المادة (273)

1. يتم عقد النقل وعقد الوكالة بالعمولة للنقل بمجرد اقتران الإيجاب بالقبول إلا إذا اتفق الطرفان على تأخيره إلى وقت التسليم، ويجوز إثبات العقد بكل طرق الإثبات.
2. يعتبر تسلم الناقل للشيء محل النقل قبولاً منه للإيجاب الصادر من المرسل.
3. يعتبر صعود الراكب إلى واسطة النقل قبولاً للإيجاب الصادر من الناقل ما لم يثبت أن نية الراكب لم تتجه إلى إبرام عقد النقل.

المادة (274)

1. إذا كان للناقل أكثر من نموذج للعقود التي يبرمها ولم يتفق الطرفان على إتباع نموذج معين منها انعقد النقل بمقتضى النموذج الذي يتضمن الشروط العامة.
2. إذا اتفق الطرفان على إتباع نموذج معين فلا يجوز تجزئة الشروط المذكورة فيه.

المادة (275)

1. إذا كان للناقل امتياز في النقل أو في استثمار خطوط نقل معينة التزم بقبول كل ما يقدم له من طلبات إلا إذا كان الطلب مخالفاً للشروط المقررة للنقل أو إذا تعذر على الناقل تنفيذه لأسباب لا شأن له في أحداثها.
2. إذا جاوزت طلبات النقل طاقة الوسائل التي رخص للناقل في استعمالها، وجب عليه أن يراعي في قبول الطلبات تواريخ تقديمها بحيث يكون للطلب الأسبق تاريخاً الأولوية على الطلبات اللاحقة له إلا إذا كان لبعضها الأولوية بمقتضى شروط النقل.
 

المادة (276)

تشمل مسؤولية الناقل أفعاله وأفعال تابعيه التي تقع منهم أثناء قيامهم بخدماتهم، ويعتبر تابعاً كل شخص يستخدمه الناقل في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد النقل.

المادة (277)

1. لا تعتبر قوة قاهرة بشأن تنفيذ عقد النقل انفجار وسائل النقل أو احتراقها أو خروجها عن القضبان التي تسير عليها أو تصادمها أو غير ذلك من الحوادث التي ترجع إلى الأدوات والآلات التي يستعملها الناقل في تنفيذ النقل ولو ثبت أنه اتخذ الحيطة لضمان صلاحيتها للعمل ومنع ما قد تحدثه من ضرر.
2. كذلك لا يعتبر قوة قاهرة الحوادث التي ترجع إلى وفاة تابعي الناقل فجأة أو إصابتهم بضعف بدني أو عقلي أثناء العمل ولو ثبت أن الناقل أخذ الحيطة لضمان لياقتهم البدنية والعقلية.

المادة (278)

لا يسأل الناقل عن تعويض الضرر الناشئ عن تعطيل النقل أو الانحراف عن الطريق المعين له بسبب الاضطرار إلى تقديم المساعدة لأي شخص مريض أو مصاب أو في خطر.

المادة (279)

1. يقصد بالغش في تنفيذ عقد النقل كل فعل أو امتناع عن فعل يقع من الناقل أو من تابعيه بقصد إحداث ضرر.
2. يقصد بالخطأ الجسيم كل فعل أو امتناع عن فعل يقع من الناقل أو من تابعيه برعونة مقرونة بإدراك لما قد ينجم عن ذلك من ضرر.
 

الفصل الثاني: عقد نقل الأشياء: المادة (280)

1. على المرسل أن يقدم للناقل بيانات عن اسم المرسل إليه وعنوانه والمكان المطلوب النقل إليه ونوع الأشياء محل النقل وقيمتها ووزنها وحجمها وكمياتها وكيفية تغليفها وحزمها وعدد الطرود التي تشملها، وغير ذلك من البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء المطلوب نقله وكذلك مهلة التسليم والطريق الواجب إتباعه.
2. يسأل المرسل عن الأضرار الناجمة عن عدم صحة البيانات التي يقدمها أو عدم كفايتها.
 

المادة (281)

1. إذا حررت وثيقة النقل فيجب أن تشتمل على البيانات التالية بوجه خاص:
‌    أ. تاريخ الوثيقة ومكان تحريرها.
‌   ب. اسم المرسل والمرسل إليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل إن وجد ومحال إقامتهم.
‌    ج. مكان القيام ومكان الوصول.
‌    د. البيانات المتعلقة بتعيين ذاتية الأشياء محل النقل وقيمتها.
‌    ه. الميعاد المعين لتنفيذ النقل.
‌    و. أجرة النقل وغيرها من المصروفات مع بيان ما إذا كانت مستحقة على المرسل أو على المرسل إليه.
    ‌ز. الشروط المتعلقة بالشحن والتفريغ ونوع وسائط النقل الواجب استخدامها في النقل والطريق الواجب اتباعه وتحديد المسؤولية وغير ذلك من الشروط الخاصة التي قد يتضمنها اتفاق النقل.
2. يجوز أن تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو لأمره أو للحامل.
3. تتداول الوثيقة طبقاً لقواعد حوالة الحق إذا كانت اسمية، وبالتظهير إذا كانت لأمر، وبالمناولة إذا كانت للحامل دون أن يعني ذلك نقل البضاعة آو حيازتها.
 

المادة (282)

1. للمرسل أن يطلب من الناقل تسليمه صورة من وثيقة النقل.
2. إذا لم تحرر وثيقة نقل جاز للمرسل أن يطلب من الناقل إعطاءه إيصالاً موقعاً منه بتسلم الشيء محل النقل، ويجب أن يكون الإيصال مؤرخاً ومشتملاً على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء وأجرة النقل.

المادة (283)

تعتبر وثيقة النقل والإيصال المحرر الموقع من الناقل بتسلم الشيء محل النقل حجة في إثبات البيانات الواردة فيهما، وعلى من يدعي ما يخالف هذه البيانات إثبات ذلك.
 

المادة (284)

1. لا تثبت للمرسل إليه الحقوق الناشئة عن عقد النقل ولا يتحمل الالتزامات الناتجة عنه إلا إذا قبل هذه الحقوق والالتزامات صراحة أو ضمناً.
2. يعتبر تسلم المرسل إليه لوثيقة النقل أو للشيء محل النقل أو المطالبة بتسليمه أو إصداره تعليمات في شأنه قبولاً ضمنياً منه للحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد النقل.
 

المادة (285)

1. على المرسل أن يسلم الناقل الشيء المطلوب نقله والوثائق الضرورية لتنفيذ النقل، ويكون المرسل مسؤولاً عن عدم كفاية هذه الوثائق أو عدم مطابقتها للحقيقة، كما يكون الناقل مسؤولاً عن ضياعها أو إهمال استعمالها أو إساءة هذا الاستعمال.
2. إذا اقتضى النقل استعداداً خاصاً وجب على المرسل إخطار الناقل بذلك قبل تسليم الشيء المطلوب نقله بوقت كاف.
3. يكون التسليم في محل الناقل ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (286)

1. إذا اقتضت طبيعة الشيء المطلوب نقله إعداده للنقل بتغليفه أو تعبئته أو حزمه وجب على المرسل أن يقوم بذلك بكيفية لا تعرضه للهلاك أو التلف ولا تعرض الأشخاص أو الأشياء الأخرى التي تنقل معه للضرر، وإذا كانت شروط النقل تستلزم اتباع طريقة معينة في التغليف أو التعبئة أو الحزم وجب على المرسل مراعاتها.
2. يكون المرسل مسؤولاً عن الأضرار التي تنشأ عن العيب في التغليف أو التعبئة أو الحزم، كما يكون الناقل مسؤولاً بالاشتراك مع المرسل عن هذه الأضرار إذا قبل القيام بالنقل مع علمه بالعيب، ويعتبر الناقل عالماً بالعيب إذا كان ظاهراً أو كان مما لا يخفى على الناقل العادي.
3. لا يجوز للناقل أن ينفي مسؤوليته عن هلاك أو تلف شيء مما ينقل بإثبات أن الضرر نشأ عن عيب في تغليف أو تعبئة أو حزم شيء آخر، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة (287)

1. للناقل الحق في فحص الأشياء المطلوب نقلها للتحقق من حالتها ومن صحة البيانات التي أدلى بها المرسل في شأنها.
2. إذا اقتضى الفحص فض الأغلفة أو الأوعية وجب إخطار المرسل لحضور الفحص فإذا لم يحضر في الميعاد المعين له، جاز للناقل إجراء الفحص بغير حضوره، وللناقل الرجوع على المرسل بمصروفات الفحص إلا إذا اتفق على غير ذلك.
3. إذا تبين من الفحص أن حالة الشيء لا تسمح بنقله دون ضرر، جاز للناقل رفض النقل أو تنفيذه بعد أخذ إقرار من المرسل بعلمه بحالة الشيء المطلوب نقله ورضائه بالنقل ويجب إثبات حالة الشيء وإقرار المرسل في وثيقة النقل.

المادة (288)

تسلم الناقل الأشياء المطلوب نقلها دون تحفظ يفيد بأنه تسلمها بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل فإذا ادعى عكس ذلك فعليه الإثبات.

المادة (289)

1. يلتزم الناقل بشحن الشيء المطلوب نقله ورصه في وسائط النقل الاعتيادية ما لم يتفق على غير ذلك.
2. إذا طلب المرسل أن يكون الشحن على وسائط نقل من نوع معين فلا يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي ينجم عن استعمال هذا النوع من وسائط النقل، ما لم يحدث بخطأ منه أو من تابعيه.

المادة (290)

1. على الناقل أن يسلك الطريق المتفق عليه، فإذا لم يتفق على طريق معين وجب سلوك أقصر الطرق.
2. يجوز للناقل أن يغير الطريق المتفق عليه أو أن يسلك طريقاً أطول إذا وجدت ضرورة تلجئه إلى ذلك، وفي هذه الحالة لا يكون الناقل مسؤولاً عن التأخير وغيره من الأضرار التي تنجم عن تغيير الطريق إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من جانبه أو من جانب تابعيه.
 

المادة (291)

1. يضمن الناقل سلامة الشيء أثناء تنفيذ عقد النقل.
2. إذا اقتضت المحافظة على الشيء أثناء الطريق إعادة الحزم أو إصلاح الأغلفة أو زيادتها أو تخفيضها أو غير ذلك من التدابير الضرورية وجب على الناقل القيام بها وأداء ما تستلزمها من مصروفات ما لم يتفق على غير ذلك، ومع ذلك لا يلتزم الناقل بالتدابير غير المعتادة في النقل كإطعام الحيوان أو سقياه أو تقديم الخدمات الطبية وغيرها أو ري النباتات بالماء ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (292)

1. يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله ما لم يقم بذلك المرسل إليه أو شخص آخر بمقتضى اتفاق أو قانون أو لائحة أو تعليمات، وفي هذه الحالة لا يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي يقع بسبب التفريغ.
2. في جميع الأحوال، يتحمل الناقل مصروفات التفريغ ما لم يتفق على غير ذلك.
 

المادة (293)

1. إذا لم يكن التسليم واجباً في محل المرسل إليه فعلى الناقل أن يخطره بميعاد وصول الشيء المنقول وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمه.
2. على المرسل إليه تسلم الشيء في الميعاد الذي عينه له الناقل وإلا التزم بمصروفات التخزين، وللناقل بعد انقضاء هذا الميعاد أن ينقل الشيء إلى محل المرسل إليه مقابل أجرة إضافية.
3. للمرسل إليه طلب فحص الشيء قبل تسلمه، فإذا امتنع الناقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم الشيء.

المادة (294)

1. للمرسل أن يأمر الناقل أثناء وجود الشيء المطلوب نقله في حيازته بالامتناع عن تنفيذ النقل أو بوقفه أو إعادة الشيء إليه أو بتوجيهه إلى شخص آخر غير المرسل إليه الأصلي أو إلى مكان آخر أو غير ذلك من التعليمات بشرط أن يدفع المرسل أجرة ما تم من النقل والمصروفات مع تعويض الناقل عما يلحقه من ضرر بسبب التعليمات الجديدة، وإذا تسلم المرسل صورة من وثيقة النقل وجب أن يعيدها إلى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة التي يتعين على المرسل أن يوقعها وإلا كان للناقل الامتناع عن تنفيذ هذه التعليمات.
2. ينتقل الحق في إصدار التعليمات المتعلقة بالشيء محل النقل إلى المرسل إليه بمجرد تسلمه وثيقة النقل أو قبوله بعقد النقل صراحة أو ضمناً، ويجب في هذه الحالة أيضاً إعادة الوثيقة إلى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة التي يتعين على المرسل إليه أن يوقعها وإلا كان للناقل الامتناع عن تنفيذها.
3. لا يجوز إصدار تعليمات جديدة تتعلق بالشيء محل النقل بعد وصوله وطلب المرسل إليه تسلمه أو إخطاره بالحضور لتسلمه.
 

المادة (295)

على الناقل تنفيذ التعليمات التي تصدر إليه ممن له الحق في إصدارها طبقاً لأحكام المادة (294) من هذا القانون إلا إذا كانت شروط النقل تمنع ذلك أو إذا تعذر على الناقل تنفيذها أو كان من شأن تنفيذها اضطراب حركة النقل أو كانت قيمة الشيء محل النقل لا تكفي لتغطية المصروفات التي يتحملها الناقل بسبب تنفيذها، وفي هذه الأحوال يجب على الناقل أن يخطر من أصدر التعليمات الجديدة بامتناعه عن تنفيذها وسبب هذا الامتناع، ولا يكون الناقل مسؤولاً عن الامتناع عن التنفيذ إلا إذا كان دون مسوغ.
 

المادة (296)

1. إذا حال مانع دون البدء في النقل أو إذا توقف النقل أثناء تنفيذه أو لم يحضر المرسل إليه لتسلم الشيء المنقول أو إذا حضر وامتنع عن تسلمه أو عن دفع أجرة النقل أو المصروفات المستحقة، وجب على الناقل أن يبادر إلى إخطار المرسل بذلك مع طلب تعليمات، واستثناء من أحكام المادة (294) من هذا القانون يجب على الناقل تنفيذ التعليمات التي تصله من المرسل ولو تعذر عليه إعادة صورة وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل.
2. إذا لم تصل تعليمات المرسل خلال ميعاد مناسب جاز للناقل أن يطلب من المحكمة إثبات حالة الشيء والإذن له في إيداعه عند أمين لحساب المرسل وعلى مسؤوليته.
3. إذا كان الشيء معرضاً للهلاك أو التلف أو نقص القيمة أو كانت صيانته تقتضي مصروفات باهظة جاز للمحكمة أن تأمر ببيعه بالطريقة التي تعينها وإيداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوي الشأن.

المادة (297)

يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للناقل ما لم يتفق على أن يتحملها المرسل إليه وفي هذه الحالة يكون كل من المرسل والمرسل إليه مسؤولين عن دفعها بالتضامن قبل الناقل.
 

المادة (298)

لا يستحق الناقل أجرة نقل ما يهلك بقوة قاهرة من الأشياء التي يقوم بنقلها.

المادة (299)

1. إذا حالت القوة القاهرة دون تنفيذ النقل فلا يستحق الناقل أجرة، أما إذا حالت تلك القوة دون مواصلة النقل فإن الناقل يستحق أجرة ما تم من النقل.
2. في جميع الأحوال، يجوز للناقل المطالبة بمصروفات الشحن والتفريغ وغيرها من المصروفات الضرورية.

المادة (300)

يكون حق المطالبة باسترداد ما دفع أكثر من أجرة النقل المتفق عليها أو المقررة في شروط النقل لمن دفع الأجرة.

المادة (301)

1. للناقل حبس الشيء المنقول لاستيفاء أجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل.
2. للناقل امتياز على الثمن المتحصل من التنفيذ على الأشياء التي يقوم بنقلها وذلك وفاء لأجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة للناقل بسبب النقل، وتتبع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهناً تجارياً.

المادة (302)

1. يُسأل الناقل من وقت تسلمه الشيء المطلوب نقله عن هلاكه كلياً أو جزئياً وعن تلفه وعن التأخير في تسليمه.
2. يعتبر الشيء في حكم الهالك كلياً إذا لم يسلمه الناقل أو لم يخطر المرسل إليه بالحضور لتسلمه خلال (30) ثلاثين يوماً من انقضاء الميعاد المعين للتسليم أو من انقضاء الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي في النقل لو وجد في الظروف ذاتها إذا لم يعين ميعاداً للتسليم.
 

المادة (303)

لا يكون الناقل مسؤولاً عن هلاك الشيء أو تلفه بعد تسليمه إلى المرسل إليه أو إلى الجمرك المتفق عليه أو إلى الأمين الذي تعينه المحكمة لإيداع الشيء عنده، إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه.

المادة (304)

1. لا يسأل الناقل عما يلحق الشيء المنقول عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن أو الحجم أثناء النقل ما لم يثبت أن النقص نشأ عن سبب آخر.
2. إذا كانت وثيقة النقل تشمل عدة أشياء مقسمة إلى مجموعات أو طرود، حُدد النقص المتسامح فيه على أساس وزن كل مجموعة أو كل طرد إذا كان الوزن معيناً على وجه الاستقلال في وثيقة النقل أو كان من الممكن تعيينه.
 

المادة (305)

إذا نقل الشيء في حراسة المرسل أو المرسل إليه فلا يكون الناقل مسؤولاً عن هلاكه أو تلفه إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم منه أو من تابعيه.

المادة (306)

لا يجوز للناقل أن ينفي مسؤوليته عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في تسليمه إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء المنقول أو خطأ المرسل أو المرسل إليه أو عمل من أعمال الإدارة.

المادة (307)

1. يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك الشيء كلياً أو جزئياً أو تلفه، وكذلك يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من هذه المسؤولية إذا نشأت عن أفعال تابعيه، ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه بأية صفة كانت بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل.
2. يجوز للناقل أن يشترط إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسؤولية عن التأخير.
 

المادة (308)

1. يجوز للناقل أن يشترط تحديد مسؤوليته عن هلاك الشيء كلياً أو جزئياً أو تلفه ويشترط لصحة هذا الشرط ألا يكون التعويض المتفق عليه صورياً ويخضع ذلك لتقدير المحكمة عند المنازعة.
2. لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت الناقل أن المرسل إليه لم يلحقه أي ضرر.
3. إذا كانت قيمة الضرر أقل من مقدار التعويض الاتفاقي جاز للقاضي إنقاص هذا المقدار حتى يكون معادلاً لقيمة الضرر، أما إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز المطالبة بأكثر من هذه القيمة إلا إذا ثبت أن الناقل أو تابعيه ارتكبوا غشاً أو خطأ جسيماً وحينئذ يلتزم الناقل بتعويض الضرر كاملاً.

المادة (309)

يجب أن يكون شرط تحديد المسؤولية أو الإعفاء من مسؤولية التأخير مكتوباً وإلا اعتبر كأن لم يكن، وإذا كان عقد النقل محرراً على نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط واضحاً ومكتوباً بكيفية تسترعي الانتباه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن.
 

المادة (310)

لا يجوز للناقل أن يتمسك بشرط تحديد المسؤولية أو الإعفاء من المسؤولية عن التأخير إذا ثبت صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعيه.

المادة (311)

1. إذا هلك الشيء محل النقل أو تلف دون أن تكون قيمته مبينة في وثيقة النقل قُدر التعويض على أساس قيمته الحقيقية في مكان الوصول وزمانه ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، وفيما عدا حالة الهلاك الكلي يراعي عند تقدير التعويض قيمة النقص المتسامح فيه وفقاً للعرف.
2. إذا كانت قيمة الشيء محل النقل مبينة في وثيقة النقل جاز للناقل أن ينازع في هذه القيمة وأن يثبت بكل طرق الإثبات القيمة الحقيقية للشيء.
3. فيما عدا حالتي الغش والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه لا يسأل الناقل عن ضياع ما عهد إليه بنقله من نقود أو أوراق مالية أو مجوهرات أو غير ذلك من الأشياء الثمينة إلا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية صريحة.

المادة (312)

1. لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلي والتعويض عن التأخير.
2. يشمل التعويض عن الهلاك الكلي قيمة الشيء الذي هلك وكل خسارة لحقت بطالب التعويض من جراء الهلاك.
3. لا يقضي بالتعويض عن التأخير في حالة الهلاك الجزئي إلا بالنسبة إلى الجزء الذي لم يهلك.
4. في جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد التعويض الذي يقضي به عما يستحق في حالة هلاك الشيء كلياً.
 

المادة (313)

إذا تلف الشيء أو هلك هلاكاً جزئياً أو تأخر وصوله بحيث لم يعد صالحاً للغرض منه وثبتت مسؤولية الناقل عن التلف أو الهلاك أو التأخير، جاز لطالب التعويض أن يتخلى للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض يقدر على أساس هلاك الشيء كلياً.
 

المادة (314)

1. إذا دفع التعويض بسبب هلاك الشيء ثم وجد خلال سنة من تاريخ دفع التعويض وجب على الناقل أن يخطر من قبض التعويض بذلك فوراً مع إعلامه بحالة الشيء ودعوته للحضور لمعاينته في المكان الذي وجد فيه أو في مكان القيام أو في مكان الوصول حسب اختياره.
2. إذا لم يرسل من قبض التعويض تعليماته خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار أو أرسل التعليمات ولم يحضر للمعاينة في الميعاد الذي حدده الناقل أو حضر ورفض استرداد الشيء، جاز للناقل التصرف فيه.
3. إذا طلب من قبض التعويض استرداد الشيء وجب عليه أن يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم مصروفات المطالبة وما يقابل الضرر الذي حدث بسبب التأخير في تسليم الشيء.

المادة (315)

1. استلام الأشياء المنقولة ودفع المرسل إليه أجرة النقل مبطلان لكل دعوى على الناقل إذا كان العيب الذي حصل فيها ظاهراً، أما إذا كان غير ظاهر فيجوز إثباته ولكن لا تقبل الدعوى بالعيب المذكور إلا إذا حصل الإخبار خلال (72) اثنتين وسبعين ساعة من وقت الاستلام وقدم الطلب للمحكمة خلال (30) ثلاثين يوماً.
2. يكون إثبات حالة البضاعة بمعرفة السلطات المختصة أو خبير تعينه المحكمة على وجه الاستعجال.
3. لا تسري أحكام هذه المادة إذا ثبت أن العيب نشأ عن غش أو خطأ جسيم من الناقل أو من تابعيه أو إذا ثبت أن الناقل وتابعيه تعمدوا إخفاء العيب.
4. تسري بشأن استلام الأشياء المنقولة التي تم التعاقد عليها في أو من خلال وسائل التقنية الحديثة القواعد والأحكام المقررة بالتشريعات المنظمة لذلك.

المادة (316)

1. إذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد كان الناقل الأول مسؤولاً قبل المرسل والمرسل إليه عن مجموعة النقل، ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك.
2. لا يسأل كل من الناقلين التالين للناقل الأول قبله أو قبل المرسل أو المرسل إليه إلا عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به عن النقل، فإذا استحال تعيين الجزء الذي وقع فيه الضرر وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل، وإذا أعسر أحدهم وزعت حصته على الآخرين بالنسبة ذاتها.
3. يُعفى من الاشتراك في تحمل المسؤولية الناقل الذي يثبت أن الضرر لم يقع في الجزء الخاص به من النقل.

المادة (317)

يجوز لكل ناقل من الناقلين المتعاقبين أن يطلب فحص الشيء وإثبات حالته عند تسليمه إليه من الناقل السابق عليه، فإذا تسلمه دون تحفظ فيفترض أنه تسلمه بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل حتى يقيم الدليل على غير ذلك.

المادة (318)

الناقل الأخير مسؤول قبل الناقلين السابقين عليه عن مطالبة المرسل إليه بدفع المبالغ المستحقة بسبب النقل، وله حق تحصيلها نيابة عنهم واتخاذ الإجراءات القانونية لاستيفائها بما في ذلك استعمال حق الحبس وحق الامتياز على الشيء محل النقل.

المادة (319)

لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي:
1. الدعاوى المقامة على الناقل بسبب التأخير أو الهلاك أو التلف الناشئة عن عقد نقل الأشياء بمرور (6) ستة أشهر بالنسبة للنقل داخل الدولة وسنة بالنسبة للنقل الخارجي وذلك من تاريخ تسليم الشيء إلى المرسل إليه أو إلى الجمرك أو إلى الأمين الذي عينته المحكمة لإيداع الشيء لديه، وفي حالة الهلاك الكلي للشيء محل النقل تبدأ المدة من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في البند (2) من المادة (302) من هذا القانون.
2. دعوى الناقل بالرجوع على الناقلين المتعاقبين طبقاً للبند (2) من المادة (316) من هذا القانون بمرور (60) ستين يوماً من تاريخ وفاء التعويض أو من تاريخ المطالبة به رسمياً.

المادة (320)

لا يجوز أن يتمسك بعدم سماع الدعوى المنصوص عليه في المادة (319) من هذا القانون من صدر منه أو من تابعيه غش أو خطأ جسيم.

الفصل الثالث: عقد نقل الأشخاص: المادة (321)

1. يلتزم الراكب بأداء أجرة النقل في الميعاد المتفق عليه أو المذكور في لوائح النقل وإلا ففي الميعاد الذي يقضي به العرف، وعليه اتباع التعليمات الصادرة من الناقل والمتعلقة بالنقل.
2. يلتزم الناقل بنقل الأمتعة التي يحملها معه الراكب أثناء السفر، ولا يلتزم الراكب بدفع أجرة عن نقلها بشرط ألا تزيد على الحد المعين في تعريفة النقل أو الحد المتعارف عليه.

المادة (322)

1. إذا حالت قوة قاهرة دون بدء تنفيذ النقل أو قامت قبل تنفيذه ظروف تجعله خطراً على الأرواح، فلا يلتزم الناقل بأداء تعويض بسبب عدم التنفيذ ولا يستحق أجرة النقل.
2. إذا قامت القوة القاهرة أو الخطر على الأرواح بعد بدء تنفيذ النقل فلا يستحق الناقل الأجرة إلا عن الجزء الذي تم من النقل.
 

المادة (323)

إذا استحال النقل بسبب وفاة الراكب أو مرضه أو غير ذلك من الموانع القهرية فإن عقد النقل ينفسخ ولا تجب الأجرة.

المادة (324)

1. إذا عدل الراكب عن السفر قبل بدئه وجب عليه أن يخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المعين لتنفيذ النقل، ويجوز للضرورة القصوى إجراء هذا الإخطار في اليوم المذكور.
2. إذا وقع الإخطار وفقاً للبند (1) من هذه المادة فلا يستحق الناقل أجرة النقل، ومع ذلك يجوز له المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدول الراكب عن النقل.

المادة (325)

إذا عدل الراكب عن مواصلة السفر بعد بدئه استحقت عليه الأجرة كاملة ما لم يكن عدوله بسبب ضرورة قصوى فلا يستحق عليه إلا أجرة الجزء الذي تم من النقل.
 

المادة (326)

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (324) و(325) من هذا القانون، إذا لم يحضر الراكب في الميعاد المعين للنقل استحقت عليه الأجرة كاملة، ويجوز للراكب سواءً أكان قد دفع الأجرة قبل الميعاد المعين أم بعده طلب تنفيذ النقل في ميعاد لاحق، وكل ذلك ما لم يتفق على غيره.

المادة (327)

1. إذا ألغي النقل قبل البدء فيه أو قبل إتمامه بسبب يرجع إلى الناقل أو تابعيه أو الوسائط التي يستعملها في النقل فلا تستحق الأجرة على الراكب، وذلك دون إخلال بحق الراكب في التعويض إن كان له مقتضى.
2. إذا تعطل النقل بعد البدء فيه بسبب يرجع إلى الناقل أو تابعيه أو الوسائط التي يستعملها في النقل جاز للراكب العدول عن مواصلة النقل، ويتحمل الناقل في هذه الحالة مصاريف إيصال الراكب إلى المكان المتفق عليه، وللراكب أن يختار الانتظار حتى تعود حركة النقل وفي هذه الحالة لا يجوز مطالبته بأداء أجرة إضافية.

المادة (328)

يجوز التنازل عن تذكرة النقل قبل بدء تنفيذه ما لم تكن التذكرة باسم الراكب أو أعطيت له لاعتبارات خاصة.

المادة (329)

1. على الناقل أن يهيئ للراكب مكاناً في الدرجة المتفق عليها، وللراكب أن يطالب الناقل باسترداد الفرق إذا اضطر إلى السفر في درجة أدنى من الدرجة المبينة في تذكرة النقل.
2. إذا دفع الراكب أجرة إضافية مقابل مزايا خاصة جاز له مطالبة الناقل برد هذه الأجرة الإضافية إذا لم يوفر له الناقل المزايا التي تقابلها.

المادة (330)

1. للناقل حبس أمتعة الراكب ضماناً لأجرة النقل ولما قدمه له من طعام أو غيره أثناء تنفيذ عقد النقل.
2. للناقل حق امتياز على ثمن أمتعة الراكب لاستيفاء أجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب النقل، ويتبع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهناً تجارياً.

المادة (331)

1. يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته إلى مكان الوصول في الميعاد المعين لذلك فإن لم يكن معيناً ففي الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي إذا وجد في الظروف ذاتها.
2. يجوز للناقل قبل بدء النقل أو أثناء الطريق أن يفحص أمتعة الراكب بحضوره وذلك للتحقق من مطابقتها لشروط النقل.

المادة (332)

1. يضمن الناقل سلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل، وكل اتفاق يقضي بإعفاء الناقل من هذا الضمان يقع باطلاً.
2. يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب في الصعود إلى وساطة النقل في مكان القيام ونزوله منها في مكان الوصول، وفي حالة وجود أرصفة مخصصة لوقوف وساطة النقل فإن تنفيذ العقد يشمل الفترة الواقعة بين دخول الراكب إلى الرصيف في مكان القيام وخروجه من الرصيف في مكان الوصول.
3. إذا اقتضى الأمر تغيير وساطة النقل في الطريق فلا يشمل الضمان فترة انتقال الراكب من وساطة نقل إلى أخرى في غير حراسة الناقل أو تابعيه أو وكلائه.

المادة (333)

1. يكون الناقل مسؤولاً عن التأخير في الوصول، وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية.
2. لا ترتفع المسؤولية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة إلا إذا أثبت الناقل أن التأخير أو الضرر راجع إلى قوة قاهرة أو خطأ الراكب أو فعل الغير.

المادة (334)

1. يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل كلياً أو جزئياً من المسؤولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية.
2. يعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب على أي وجه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل.

المادة (335)

1. يجوز للناقل أن يشترط إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسؤولية الناشئة عن تأخير وصول الراكب والأضرار غير البدنية التي تلحقه أثناء النقل.
2. يجب أن يكون شرط الإعفاء من المسؤولية مكتوباً وإلا اعتبر كأن لم يكن، وإذا كان عقد النقل محرراً على نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط واضحاً ومكتوباً بكيفية تسترعي الانتباه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن.
3. لا يجوز للناقل أن يتمسك بشرط الإعفاء من المسؤولية أو من جزء منها إذا ثبت صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعيه أو وكلائه.
 

المادة (336)

1. يلتزم الراكب بحراسة الأمتعة والحيوانات التي يرخص له في نقلها معه، ولا يكون الناقل مسؤولاً عن ضياعها أو عما يلحقها من الأضرار إلا إذا أثبت الراكب أن الضياع أو الضرر راجع إلى خطأ الناقل أو تابعيه.
2. يكون الراكب مسؤولاً عن الضرر الذي يلحق بالناقل أو الغير بسبب الأمتعة أو الحيوانات التي ينقلها معه.
3. بالنسبة للأمتعة التي تسلم للناقل فإن نقلها يخضع للأحكام الخاصة بنقل الأشياء.
 

المادة (337)

1. إذا توفى الراكب أو أصيب بمرض أثناء تنفيذ عقد النقل التزم الناقل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أمتعته إلى أن تسلم إلى ذوي الشأن.
2. إذا وجد أحد ذوي الشأن عند وقوع الوفاة أو المرض جاز له أن يتدخل لمراقبة التدابير التي يتخذها الناقل للمحافظة على الأمتعة وأن يطلب منه إقراراً بوجود أمتعة الراكب في حيازته.

المادة (338)

يجوز لورثة الراكب والأشخاص الذين يعولهم تنفيذاً لالتزام بنفقة أن يقيموا دعوى المسؤولية الناشئة عن عقد النقل في حالة وفاته سواءً وقعت الوفاة أثر الحادث مباشرة أو بعد انقضاء فترة زمنية من وقوعه.

المادة (339)

تتحدد مسؤولية الناقل عن وفاة الراكب أو إصابته بأضرار بدنية بمقدار دية المتوفي خطأ وفق التشريعات النافذة في الدولة، ويجوز الاتفاق على تحديد هذا المقدار بما لا يقل عن مقدار تلك الدية.

المادة (340)

1. لا تسمع دعوى المسؤولية الناشئة عن وفاة الراكب أو إصابته بأضرار بدنية بمضي (3) ثلاث سنوات من يوم الوفاة أو الإصابة الخطأ أو من تاريخ العلم بسببها.
2. لا تسمع كل دعوى أخرى تنشأ عن عقد نقل الأشخاص بمضي سنة من الميعاد المعين للوصول، وعند عدم التعيين فمن الميعاد الذي كان يستغرقه الناقل العادي في الوصول لو وجد في الظروف نفسها.
3. لا يجوز أن يتمسك بعدم سماع الدعوى المنصوص عليها في هذه المادة من صدر منه أو من تابعيه غش أو خطأ جسيم.

الفصل الرابع: الوكالة بالعمولة للنقل: المادة (341)

1. الوكالة بالعمولة للنقل عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يبرم باسمه ولحساب موكله عقد نقل وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل وذلك مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل ويكون الوكيل بالعمولة للنقل بالنسبة للمرسل في ذات مركز الناقل.
2. إذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة سرت عليه أحكام عقد النقل، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (342)

فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل تسري على الوكالة بالعمولة للنقل أحكام الوكالة بالعمولة.

المادة (343)

يجوز للموكل في كل وقت إلغاء طلب النقل قبل أن يبرم الوكيل بالعمولة عقد النقل، ويلتزم الموكل في هذه الحالة بأن يرد إلى الوكيل بالعمولة المصروفات التي تحملها وأن يعوضه عما قام به من عمل.

المادة (344)

1. يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بتنفيذ تعليمات موكله وعلى وجه الخصوص ما تعلق منها بميعاد النقل واختيار الناقل ووسيلة النقل والطريق الواجب إتباعه.
2. لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يقيد في حساب موكله أجرة نقل تزيد عن الأجرة التي اتفق عليها مع الناقل، وكل ما يحصل عليه الوكيل بالعمولة من مزايا من الناقل تعود فائدته على الموكل ما لم يتفق في عقد الوكالة أو يقضي العرف بغير ذلك.

المادة (345)

يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الراكب أو الشيء محل النقل، ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة (346)

1. يُسأل الوكيل بالعمولة للنقل عن هلاك محل النقل كلياً أو جزئياً أو عن تلفه أو التأخير في تسليمه وذلك من وقت تسلمه، ولا يجوز له أن ينفي هذه المسؤولية إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ الموكل أو المرسل إليه.
2. في نقل الأشخاص يكون الوكيل بالعمولة مسؤولاً عن التأخير في الوصول وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية، ولا يجوز للوكيل بالعمولة أن ينفي هذه المسؤولية إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب. وتتحدد مسؤولية الوكيل بالعمولة عن وفاة الراكب أو إصابته بأضرار بدنية بمقدار دية المتوفي خطأ المقررة بموجب التشريعات النافذة في الدولة ، ويجوز الاتفاق على تحديد هذا المقدار بما لا يقل عن مقدار تلك الدية.
3. للوكيل بالعمولة في جميع الأحوال الرجوع على الناقل إذا كان لهذا الرجوع وجه.

المادة (347)

1. يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة للنقل من المسؤولية كلياً أو جزئياً عما يلحق الراكب من أضرار بدنية.
2. يعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب على أي وجه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الوكيل بالعمولة.
 

المادة (348)

1. يجوز للوكيل بالعمولة بالنقل أن يشترط إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسؤولية الناشئة عن هلاك الشيء محل النقل أو تلفه أو التأخير في تسليمه، وعن تأخير وصول الراكب والأضرار غير البدنية التي تلحقه أثناء النقل.
2. يجب أن يكون شرط الإعفاء من المسؤولية مكتوباً وإلا اعتبر كأن لم يكن، وإذا كان عقد الوكالة بالعمولة محرراً على نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط واضحاً ومكتوباً بكيفية تسترعي الانتباه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن.
3. لا يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يتمسك بشرط الإعفاء من المسؤولية كلياً أو جزئياً إذا ثبت صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعيه أو من الناقل أو من تابعيه.

المادة (349)

1. لكل من الموكل والراكب حق الرجوع المباشر على الناقل للمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد النقل، وكذلك للناقل حق الرجوع المباشر على كل من الموكل والراكب للمطالبة بهذه الحقوق، وفي جميع الأحوال يجب إدخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى.
2. للراكب في عقود نقل الأشخاص وللمرسل إليه في عقود نقل الأشياء حق الرجوع المباشر على كل من الموكل والناقل والوكيل بالعمولة للنقل بالحقوق الناشئة عن عقد النقل.

المادة (350)

إذا أوفى الوكيل بالعمولة للنقل بأجرة النقل إلى الناقل حل محله فيما له من حقوق.
 

المادة (351)

الوكيل الأصلي بالعمولة للنقل ضامن للوكيل بالعمولة للنقل الذي وسطه، ما لم يكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في اتفاقه مع الوكيل الأصلي.

المادة (352)

تسري على عدم سماع الدعوى الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة للنقل الأحكام المنصوص عليها في المواد (319) و(320) و(340) من هذا القانون.

الفصل الخامس: أحكام خاصة بالنقل الجوي: المادة (353)

1. يقصد بالنقل الجوي في أحكام هذا القانون نقل الأشخاص والأمتعة والبضائع بالطائرات مقابل أجر.
2. يقصد بالأمتعة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة الأشياء التي يجوز للراكب حملها معه في الطائرة أو تسلم للناقل لتكون في حراسته أثناء السفر.

المادة (354)

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية والتي تكون الدولة طرفاً فيها، تسري على النقل الجوي أحكام هذا الباب مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة (355)

يكون الناقل الجوي مسؤولاً عن الأضرار التي تحدث نتيجة لوفاة أو جرح أي راكب أو أي ضرر بدني يتعرض له أي من الركاب أثناء النقل الجوي أو أثناء العمليات الخاصة بصعوده ونزوله من الطائرة.

المادة (356)

1. يكون الناقل الجوي مسؤولاً عن الأضرار التي تحدث نتيجة لهلاك أو فقدان أو تلف الأمتعة المسجلة والبضائع إذا وقع الحادث الذي ترتب عليه الضرر أثناء النقل الجوي.
2. يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة والبضائع في حراسة الناقل أثناء الطيران أو أثناء وجود الطائرة في أحد المطارات أو في أي مكان آخر هبطت فيه.
3. لا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع محل نقل بري أو بحري أو نهري يقع خارج المطار ومع ذلك إذا كان هذا النقل لازماً لشحن الأمتعة أو البضائع أو لتسليمها أو لنقلها من طائرة إلى أخرى تنفيذاً لعقد نقل جوي وجب افتراض أن الضرر نتج عن حادث وقع أثناء فترة النقل الجوي حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
 

المادة (357)

يكون الناقل الجوي مسؤولاً عن الضرر الذي يحدث نتيجة للتأخير في وصول الراكب أو الأمتعة المسجلة أو البضائع.

المادة (358)

يُعفى الناقل الجوي من المسؤولية بالنسبة للأشياء الشخصية الصغيرة التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر، ولا يسأل الناقل الجوي عنها إلا إذا أثبت الراكب أن الناقل أو تابعيه لم يتخذوا التدابير اللازمة لمنع وقوع الضرر.
 

المادة (359)

1. لا يجوز في حالة نقل الأشخاص أن يقل التعويض الذي يحكم به على الناقل عند وفاة الراكب أو إصابته عن مقدار دية المتوفي خطأ وفق التشريعات النافذة في الدولة، ويجوز الاتفاق على تجاوز هذا المقدار.
2. في حالة نقل الأمتعة والبضائع، لا يجوز أن يزيد التعويض عن مبلغ (500) خمسمائة درهم عن كل كيلو جرام ما لم يتفق على تجاوز هذا المقدار، ومع ذلك إذا قدم المرسل بياناً خاصاً عند تسليم الأمتعة أو البضائع يوضح أنه يعلق أهمية خاصة على تسليمها سليمة في مكان الوصول نظراً لقيمتها ودفع ما قد يطلبه الناقل من أجرة إضافية نظير ذلك، التزم الناقل بأداء التعويض بمقدار القيمة التي بينها المرسل إلا إذا أثبت الناقل أنها تجاوزت القيمة الحقيقية للأمتعة والبضائع.
3. في حالة ضياع أو تلف أو تأخير إيصال طرد ما، وكان ذلك مؤثراً في قيمة الطرود الأخرى التي تغطيها ذات استمارة النقل، فإن مجموع هذه الطرود يراعى عند تعيين حد المسؤولية.
4. بالنسبة للأشياء الشخصية أو الصغيرة التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر لا يجوز أن يزيد التعويض الذي يحكم به لكل راكب عن هلاك تلك الأشياء أو تلفها عن (5,000) خمسة آلاف درهم.
5. لا يجوز للناقل الجوي أن يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في هذه المادة إذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن فعل أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيه وذلك إما بقصد إحداث ضرر وإما برعونة مقرونة بإدراك أن ضرراً قد يترتب على ذلك، فإذا وقع الفعل أو الامتناع من جانب التابعين فيجب أن يثبت أيضاً أن ذلك كان أثناء تأدية وظائفهم.

المادة (360)

يكون الناقل الجوي مسؤولاً في الحدود المنصوص عليها في المادة (359) من هذا القانون أياً كانت صفة الخصوم في دعوى المسؤولية.

المادة (361)

1. إذا أقيمت دعوى التعويض على أحد تابعي الناقل جاز له أن يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة (359) من هذا القانون إذا ثبت أن الفعل الذي أحدث الضرر قد وقع منه أثناء قيامه بخدماته.
2. لا يجوز لتابع الناقل أن يتمسك بتحديد المسؤولية إذا ثبت أن الضرر ناشئ عن فعل أو امتناع من جانبه وذلك إما بقصد إحداث ضرر وإما برعونة مقرونة بإدراك أن ضرراً قد يترتب على ذلك.
 

المادة (362)

1. يجب أن تتضمن وثيقة النقل الجوي ما يفيد أن النقل يقع وفقاً لأحكام المسؤولية المحددة والمنصوص عليها في المادة (359) من هذا القانون، وإلا امتنع على الناقل أو تابعيه التمسك بهذه الأحكام.
2. يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل الجوي من المسؤولية أو بتحديدها بأقل مما هو وارد في المادة (359) من هذا القانون إلا في حالة هلاك الشيء محل النقل أو تلفه بسبب طبيعته أو عيب ذاتي فيه.
 

المادة (363)

تسلم المرسل إليه الأمتعة أو البضائع في مكان الوصول دون تحفظ ينهض قرينة على أنه تسلمها في حالة جيدة ومطابقة لشروط وثيقة النقل وله إثبات عكس ذلك.
 

المادة (364)

1. في حالة وصول الأمتعة أو البضائع تالفة يجب على المرسل إليه أن يوجه إخطاراً للناقل فور اكتشاف التلف وفي ميعاد لا يجاوز (7) سبعة أيام بالنسبة إلى الأمتعة و (14) أربعة عشر يوماً بالنسبة إلى البضائع وذلك من تاريخ تسلمها، وفي حالة وصول الأمتعة أو البضائع متأخرة يجب أن يحرر الإخطار خلال (21) واحد وعشرون يوماً على الأكثر من اليوم الذي توضع فيه الأمتعة أو البضائع تحت تصرف المرسل إليه.
2. يجوز أن يوجه الإخطار في صورة اعتراض يكتب في وثيقة النقل عند تسلم الأمتعة أو البضائع.
3. لا تقبل دعوى المسؤولية ضد الناقل إذا لم يوجه إخطار في المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة، إلا إذا أثبت المدعي وقوع غش أو تدليس من جانب الناقل أو تابعيه لتفويت هذه المواعيد أو لإخفاء الضرر الذي أصاب الأمتعة أو البضائع.
 

المادة (365)

1. إذا تم النقل بالمجان فلا يكون الناقل الجوي مسؤولاً إلا إذا أثبت صدور خطأ منه أو من تابعيه، وفي هذه الحالة يسأل الناقل في الحدود المنصوص عليها في المادة (359) من هذا القانون.
2. يعتبر النقل بالمجان إذا كان بدون أجرة ولم يكن الناقل محترفاً النقل، فإن كان الناقل محترفاً اعتبر النقل غير مجاني.

المادة (366)

لقائد الطائرة الحق في اتخاذ تدابير قسرية على جميع الأشخاص الموجودين فيها وله أن يقرر إخراج أي شخص أو أي شيء منها يترتب على وجوده في الطائرة خطر على سلامتها أو إخلال بالنظام فيها.
 

المادة (367)

يُعفى الناقل الجوي من المسؤولية إذا أثبت أن الضرر كله قد نشأ بخطأ المضرور، ويجوز للمحكمة أن تخفض مسؤولية الناقل إذا أثبت أن خطأ المضرور قد اشترك في إحداث الضرر.
 

المادة (368)

يكون للمدعي الخيار في رفع دعواه أمام إحدى المحاكم الآتية:
1. المحكمة التي يقع بدائرتها موطن الناقل.
2. المحكمة التي يقع بدائرتها المركز الرئيسي لنشاط الناقل.
3. المحكمة التي يكون للناقل في دائرتها مؤسسة أو منشأة تولت عنه إبرام العقد.
4. محكمة جهة الوصول.
ويعتبر باطلاً كل شرط يتضمن تعديلاً لقواعد الاختصاص المشار إليها إذا تم اشتراطه قبل وقوع الضرر.

المادة (369)

في حالة النقل المتتابع الذي يتولاه عدة ناقلين متتابعين يعتبر كل ناقل طرفاً في عقد النقل بالنسبة للمرحلة التي يقوم بتنفيذها ومع ذلك يسأل الناقل الذي أبرم عقد النقل المتتابع عن كل المرحلة التي اتفق عليها في العقد حتى ولو لم يقم بتنفيذها هو شخصياً كلياً أو جزئياً.

المادة (370)

لا تسمع دعوى المسؤولية على الناقل الجوي أو أحد تابعيه بمرور سنتين من يوم وصول الطائرة أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه أو من وقت توقف النقل.
 

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية

الباب الأول: الودائع والتحويلات والحسابات المصرفية

الفصل الأول: الودائع المصرفية: المادة (371)

1. الوديعة النقدية المصرفية عقد بمقتضاه يسلم شخص مبلغاً من النقود بأية وسيلة من وسائل الدفع إلى المصرف الذي يلتزم برده لدى الطلب أو وفقاً للشروط المتفق عليها.
2. يكتسب المصرف ملكية النقود المودعة، ويكون له الحق في التصرف فيها لحاجات نشاطه الخاص مع التزامه برد مثلها للمودع، ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة.
 

المادة (372)

1. ترد وديعة النقود بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك، وللمودع في أي وقت حق التصرف في الرصيد أو في أي جزء منه.
2. يجوز أن يعلق هذا الحق على إخطار سابق أو على حلول أجل معين.
 

المادة (373)

فيما عدا الوديعة المخصصة للاستثمار، تعتبر الوديعة النقدية ديناً وتجوز المقاصة بينها وبين الدين الذي يكون للمصرف على المودع، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
 

المادة (374)

إذا أصدر المصرف دفتر توفير فيجب أن يكون باسم من صدر لصالحه الدفتر وأن تدون فيه الإيداعات والمسحوبات، وتكون البيانات الواردة في الدفتر والموقع عليها من موظف المصرف حجة في إثبات البيانات المذكورة فيه بين المصرف ومن صدر لصالحه الدفتر، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة (375)

يكون الإيداع والسحب في أي من فروع المصرف الذي فتح فيه الحساب، أو بالطرق والوسائل التي يعتمدها المصرف بشأن فتح الحساب من خلال وسائل التقنية الحديثة، وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (376)

إذا تعددت حسابات المودع في مصرف واحد أو فرع مصرف واحد اعتبر كل حساب منها مستقلاً عن الآخر ما لم يتفق على غير ذلك.
 

المادة (377)

مع مراعاة ما تقضي به المادة (391) من هذا القانون، لا يترتب على عقد الوديعة حق المودع في سحب مبالغ من المصرف تزيد على ما هو مودع فيه، وإذا أجرى المصرف عمليات يترتب عليها أن يصبح رصيد المودع مديناً وجب على المصرف إخطاره فوراً لتسوية مركزه.

المادة (378)

على المصرف أن يرسل إلى العميل كشفاً بحساباته مرة كل شهر ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (379)

للمصرف أن يفتح حساب مشترك بما في ذلك حساب وديعة، أو أي حساب آخر، بين شخصين أو أكثر بالتساوي فيما بينهم، ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك مثبت لدى المصرف، ويراعى في هذا الأحكام الآتية:
1. يفتح الحساب المشترك من قبل أصحابه جميعاً أو من قبل شخص يحمل تفويضاً صادراً من أصحاب الحساب المشترك مصدقاً عليه من جهة رسمية مختصة، ويراعى في كيفية السحب من هذا الحساب اتفاق أصحابه.
2. إذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك فإن الحجز يسري على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم إبلاغ المصرف بالحجز، وفي هذه الحالة يوقف المصرف السحب من الحساب المشترك بما يساوي الحصة المحجوزة ويبلغ الشركاء أو من يمثلهم بتوقيع الحجز وذلك خلال مدة لا تجاوز (5) خمسة أيام من يوم توقيعه.
3. لا يجوز للمصرف عند إجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة بأحد أصحاب الحساب إدخال هذا الحساب في المقاصة إلا بموافقة خطية من باقي الشركاء.
4. عند وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقده الأهلية، يجب على باقي أصحاب الحساب المشترك إخطار المصرف بذلك خلال مدة لا تجاوز (10) عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية، وعلى المصرف من تاريخ إخطاره إيقاف السحب من الحساب المشترك في حدود حصة الشخص من رصيد الحساب يوم وفاته أو فقده الأهلية، ولا يجوز السحب من حصة المتوفي أو فاقد الأهلية حتى يتم تعيين الخلف.
 

الفصل الثاني: التحويل المصرفي: المادة (380)

1. التحويل المصرفي عملية يقيد المصرف بمقتضاها مبلغاً معيناً في الجانب المدين من حساب الآمر بالتحويل ويقيد ذات المبلغ في الجانب الدائن من حساب آخر وذلك بناءً على طلب كتابي من العميل الآمر بالتحويل.
2. يجوز بوساطة هذه العملية إجراء ما يأتي:
‌أ. تحويل مبلغ معين من حساب شخص إلى حساب شخص آخر لكل منهما حساب لدى المصرف ذاته أو لدى مصرفين مختلفين.
‌ب. تحويل مبلغ معين من حساب إلى آخر كلاهما مفتوح باسم الآمر بالتحويل لدى المصرف ذاته أو لدى مصرفين مختلفين.
3. ينظم الاتفاق بين المصرف والعميل الآمر بالتحويل شروط إصدار الأمر، ومع ذلك لا يجوز أن يكون أمر التحويل لحامله.

المادة (381)

إذا تم التحويل المصرفي بين فرعين للمصرف أو بين مصرفين مختلفين، وجب تبليغ كل اعتراض صادر من الغير في شأن هذا التحويل إلى الفرع أو المصرف الذي يوجد به حساب المستفيد.

المادة (382)

يجوز أن يرد أمر التحويل على مبالغ مقيدة فعلاً في حساب الآمر بالتحويل أو على مبالغ يتفق مع المصرف على قيدها في حسابه خلال مدة معينة.

المادة (383)

يجوز الاتفاق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر التحويل إلى المصرف الذي به حساب الآمر بالتحويل بدلاً من تبليغه إلى المصرف من الآمر بالتحويل.
 

المادة (384)

1. يتملك المستفيد القيمة محل التحويل المصرفي من وقت قيدها في الجانب المدين من حساب الآمر بالتحويل، ويجوز للآمر بالتحويل الرجوع في أمر التحويل إلى أن يتم هذا القيد.
2. إذا اتفق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر التحويل إلى المصرف فلا يجوز للآمر بالتحويل الرجوع في الأمر مع مراعاة ما تقضي به المادة (389) من هذا القانون.
 

المادة (385)

يبقى الدين الذي صدر أمر التحويل وفاء له قائماً بتأميناته وملحقاته إلى أن تقيد القيمة فعلاً في الجانب الدائن من حساب المستفيد.

المادة (386)

يجوز الاتفاق على إرجاء تنفيذ أوامر تحويل معينة سواءً أكانت مرسلة من الآمر بالتحويل مباشرة أم مقدمة من المستفيد وذلك إلى آخر اليوم لتنفيذها مع غيرها من الأوامر التي تكون من نوعها وتقدم إلى المصرف في اليوم ذاته.
 

المادة (387)

1. إذا كان رصيد الآمر بالتحويل أقل من القيمة المذكورة في أمر التحويل وكان الأمر موجهاً من الآمر مباشرة، جاز للمصرف أن يرفض تنفيذه على أن يخطر الآمر بذلك دون إبطاء.
2. إذا كان أمر التحويل مقدماً من المستفيد وتتجاوز قيمته رصيد الآمر، قيد المصرف لحساب المستفيد المقابل الجزئي ما لم يرفض المستفيد ذلك، وعلى المصرف أن يؤشر على أمر التحويل بقيد المقابل الجزئي أو برفض المستفيد قبول التحويل.
3. إذا تقدم عدة مستفيدين إلى المصرف جملة واحدة وكانت قيمة أوامر التحويل التي يحملونها تجاوز رصيد الآمر كان من حقهم طلب توزيع هذا الرصيد الناقص بينهم بنسبة حقوقهم.
4. إذا رفض المصرف تنفيذ الأمر بالتحويل أو رفض المستفيد قبول تحويل المقابل الجزئي وفقاً للبندين (1) و(2) من هذه المادة فإن الآمر بالتحويل يبقى له حق التصرف في هذا المقابل.
5. إذا لم ينفذ المصرف أمر التحويل في أول يوم عمل تال ليوم تقديمه اعتبر الأمر في حدود المقدار الذي لم ينفذ كأن لم يكن ووجب رده إلى من قدمه مقابل إيصال، وإذا اتفق على مدة أطول من ذلك وجب أن يضاف أمر التحويل الذي لم ينفذ إلى الأوامر التي تقدم في الأيام التالية.

المادة (388)

إذا توفي الآمر بالتحويل توقف المصرف عن تنفيذ أوامر التحويل الصادرة منه من تاريخ العلم بالوفاة، وإذا توفي المستفيد استمر المصرف في تنفيذ أوامر التحويل.
 

المادة (389)

1. إذا أشهر إفلاس المستفيد جاز للآمر بالتحويل أن يوقف تنفيذ أمر التحويل ولو تسلمه المستفيد بنفسه.
2. لا يحول إشهار إفلاس الآمر بالتحويل دون تنفيذ أوامر التحويل التي أصدرها إذا قدمت إلى المصرف قبل صدور الحكم بإشهار الإفلاس، ما لم يصدر قرار من المحكمة خلافاً لذلك.
3. تسري أحكام الفقرتين السابقتين بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع القانون الخاص بالإفلاس.

الباب الثاني: الحساب الجاري

المادة (390)

الحساب الجاري عقد بين شخصين تتحول بموجبه الحقوق والديون الناشئة عن علاقتهما المتبادلة إلى قيود في الحساب تتقاص فيما بينهما بحيث يكون الرصيد النهائي عند إغلاق الحساب وحده ديناً يستحق الأداء.

المادة (391)

1. للمصرف أن يفتح حساباً جارياً لعميله إذا كانت العمليات التي يقوم بها المصرف لحساب العميل مقترنة بفتح اعتماد أو تسهيل ائتماني لصالحه.
2. يجوز الاتفاق على ألا يكون الحساب مكشوفاً من جانب العميل بحيث يكون الرصيد دائماً دائناً، كما يجوز الاتفاق على أن يكون الحساب مكشوفاً من الجانبين بمعنى أن يكون الرصيد دائناً أو مديناً بالنسبة للطرفين.
 

المادة (392)

يجب أن يتوفر في المدفوعات حتى يمكن قيدها في الحساب الجاري الشروط الآتية:
1. أن تكون نقوداً أو مثليات متحدة في النوع حتى تقع المقاصة بينها.
2. أن تكون ناشئة عن ديون محققة الوجود ومعينة المقدار.
3. أن تكون قد سلمت إلى القابض على وجه التمليك.

المادة (393)

يجوز أن تتعدد الحسابات الجارية بين الطرفين إذا كان كل حساب يقتصر على نوع معين من العمليات أو العملات.

المادة (394)

يترتب على عقد الحساب الجاري ما يأتي:
1. انتقال ملكية النقود والأموال المسلمة والمقيدة في الحساب الجاري إلى الطرف الذي تسلمها.
2. يعد قيد الورقة التجارية في الحساب صحيحاً على ألا تحتسب قيمتها إذا لم تدفع في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة يجوز إعادتها إلى صاحبها وعكس قيدها على الوجه المبين في المادة (407) من هذا القانون.
3. المفردات المقيدة في الحساب الجاري بمجموعها لا تقبل التجزئة قبل غلق الحساب واستخراج الرصيد النهائي.
4. لا تجوز المقاصة بين مفرد في الحساب الجاري ومفرد آخر في الحساب ذاته.
5. مفردات القيود المسجلة في الحساب الجاري لا تسقط ما للطرفين من حقوق بشأن العقود والمعاملات التي نشأت عنها تلك المفردات.
6. لكل طرف في الحساب الجاري أن يتصرف في أي وقت في رصيده الدائن ما لم يتفق على غير ذلك.
 

المادة (395)

1. جميع الديون الناشئة من علاقات الأعمال التي تتم بين طرفي الحساب الجاري تقيد فيه بحكم القانون، ما لم تكن هذه الديون مضمونة بتأمينات قانونية أو اتفاقية.
2. يجوز قيد الديون المصحوبة بتأمينات اتفاقية في الحساب الجاري، سواءً كانت التأمينات مقررة من المدين أو من الغير، وذلك إذا اتفق جميع ذوي الشأن صراحة على قيدها.

المادة (396)

1. إذا اتفق على قيد الدين المصحوب بتأمين اتفاقي في الحساب الجاري فإن هذا التأمين ينتقل لضمان رصيد الحساب عند غلقه بمقدار الدين دون اعتبار لما يطرأ على الحساب الجاري من تغييرات أثناء تشغيله ما لم يتفق على غير ذلك.
2. إذا اشترط القانون اتخاذ إجراءات معينة لانعقاد التأمين أو للاحتجاج به على الغير، فلا يتم انتقال التأمين لضمان رصيد الحساب الجاري ولا يجوز الاحتجاج به إلا من التاريخ الذي تتم فيه هذه الإجراءات.
 

المادة (397)

الديون المترتبة لأحد الطرفين إذا دخلت الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي، فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للمداعاة ولا لعدم سماع الدعوى.
 

المادة (398)

1. إذا تضمنت مفردات الحساب الجاري ديوناً نقدية مقومة بعملات مختلفة أو أشياء غير متماثلة جاز للطرفين أن يتفقا على إدخالها في الحساب الجاري، بشرط أن تقيد في أقسام مستقلة يراعى التماثل في المدفوعات التي تتضمنها، وأن يصرح الطرفان ببقاء الحساب الجاري محتفظاً بوحدته رغم تعدد أقسامه.
2. يجب أن تكون أرصدة هذه الأقسام المستقلة قابلة للتحويل بحيث يمكن في الوقت الذي يحدده الطرفان أو عند غلق الحساب على الأكثر إجراء المقاصة بينها لاستخراج رصيد واحد.
 

المادة (399)

1. لا تنتج المدفوعات من العميل في الحساب الجاري فوائد إلا إذا اتفق على غير ذلك، وتحتسب الفائدة بالسعر المتفق عليه، وإذا لم يعين الاتفاق سعر الفائدة احتسبت على أساس سعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل على ألا يزيد على (9%).
2. تسري الفوائد على رصيد الدين من تاريخ غلق الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.
 

المادة (400)

1. إذا حددت مدة لغلق الحساب الجاري أغلق بانتهائها، ويجوز إغلاقه قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين.
2. إذا لم تحدد مدة للحساب الجاري جاز إغلاقه في كل وقت بإرادة أحد الطرفين مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليها أو التي يجرى عليها العرف.
3. في جميع الأحوال، يغلق الحساب بوفاة العميل أو بفقد أهليته أو بإشهار إفلاس أحد الطرفين أو بانقضاء الشخص الاعتباري أو بشطب المصرف من قائمة المصارف العاملة أو توقف المصرف عن أعماله.

المادة (401)

الحساب الجاري بين مصرف وعميله يعتبر مقفولاً في نهاية السنة المالية للمصرف، ولا يعتبر هذا القفل غلقاً للحساب بل يظل مفتوحاً ويرحل رصيده إلى الحساب الجاري ذاته ويستأنف حركته في أول يوم عمل تالي.

المادة (402)

إذا أغلق الحساب الجاري اعتبر الرصيد ديناً حالاً ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك أو كان قيد بعض العمليات الواجب قيدها في الحساب لا يزال جارياً وكان من شأن القيد تعديل مقدار الرصيد وفي هذه الحالة يعتبر دين الرصيد حالاً من اليوم التالي لآخر قيد تستلزمه هذه العمليات.
 

المادة (403)

تسري القواعد العامة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان على رصيد الدين وفوائده.

المادة (404)

إذا زال الدين المقيد في الحساب الجاري أو خفض مقداره بسبب لاحق لقيده في الحساب وجب إلغاء قيده أو تخفيضه حسب الأحوال وتعديل الحساب تبعاً لذلك.

المادة (405)

يجوز لدائن أحد طرفي الحساب الجاري توقيع حجز ما للمدين لدى الغير على الرصيد الدائن للمحجوز عليه وقت توقيع الحجز.

المادة (406)

1. إذا أفلس أحد طرفي الحساب الجاري فلا يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين بأي رهن تقرر على أمواله بعد التاريخ الذي عينته المحكمة للتوقف عن الدفع لضمان دين الرصيد المحتمل وذلك بمقدار الرصيد المدين وقت تقرير الرهن.
2. يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين بالرهن وذلك بالنسبة للفرق إن وجد بين مقدار الرصيد المدين الموجود وقت تقرير الرهن ومقدار الرصيد وقت غلق الحساب إلا إذا ثبت علم المرتهن وقت تقرير الرهن بتوقف المدين عن الدفع.

المادة (407)

1. إذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري ولم تدفع قيمة الورقة في ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة، ولو بعد إشهار إفلاس من قدمها للخصم إلغاء قيد قيمتها في الحساب الجاري بإجراء قيد عكسي.
2. يقصد بالقيد العكسي قيد مبلغ يعادل قيمة الورقة التجارية مضافاً إليها المصروفات وذلك في الجانب المدين من الحساب الجاري.
3. لا يجوز إجراء القيد العكسي إلا فيما يتعلق بالأوراق التجارية التي لم تدفع قيمتها في مواعيد استحقاقها، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
 

المادة (408)

لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي الدعوى بطلب تصحيح الحساب الجاري ولو كان الطلب مبنياً على خطأ أو سهو أو تكرار القيود وذلك فيما يتعلق بالقيود التي مضى عليها أكثر من سنة من تاريخ استلام كشف الحساب ما لم يحصل خلال هذه المدة إخطار من أحد الطرفين للآخر بتمسكه بتصحيح الحساب أو إذا أثبت العميل في حالة الحساب الجاري المفتوح مع مصرف أنه لم يتلق منه خلال المدة المذكورة أي بيان بحسابه وفي هاتين الحالتين لا تسمع الدعوى بمرور (5) خمس سنوات من تاريخ غلق الحساب.

الباب الثالث: الاعتمادات المصرفية

الفصل الأول: القرض المصرفي: المادة (409)

1. القرض المصرفي عقد بمقتضاه يقوم المصرف بتسليم المقترض مبلغاً من النقود على سبيل القرض أو بقيده في الجانب الدائن لحسابه في المصرف وفق الشروط والآجال المتفق عليها.
2. على المصارف الحصول على تأمينات أو ضمانات كافية مقابل القروض التي تقدمها.
3. يلتزم المقترض بسداد القرض وفوائده للمصرف في المواعيد وبالشروط المتفق عليها.
 

المادة (410)

يعتبر القرض المصرفي عملاً تجارياً أياً كانت صفة المقترض أو الغرض الذي خصص له القرض.

الفصل الثاني: الكفالة المصرفية: المادة (411)

1. الكفالة المصرفية تعهد من المصرف بالوفاء بدين العميل قبل الغير وفقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها وتتضمنها الكفالة ويجوز أن تكون الكفالة لمدة معينة أو غير معينة.
2. الكفالة المصرفية تضامنية.
 

المادة (412)

تتم الكفالة المصرفية بصورة متعددة منها:
1. توقيع المصرف على ورقة تجارية كضامن احتياطي، أو إعطاء هذا الضمان الاحتياطي بورقة مستقلة بما يسمح بضمان بضعة أوراق تجارية دفعة واحدة.
2. إبرام عقد مستقل بالكفالة.
3. توجيه خطاب ضمان من المصرف إلى دائن العميل يضمن فيه المصرف تنفيذ العميل التزاماته.
 

المادة (413)

تعتبر الكفالة المصرفية عملاً تجارياً أياً كانت صفة المكفول أو الغرض الذي خصصت له.

المادة (414)

خطاب الضمان تعهد يصدر من المصرف الضامن بناءً على طلب عميل له (الآمر) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد) دون قيد أو شرط ما لم يكن خطاب الضمان مشروطاً إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب، ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من أجله.

المادة (415)

1. للمصرف أن يطلب تقديم تأمين أو ضمان مقابل إصدار خطاب الضمان.
2. يجوز أن يكون التأمين أو الضمان نقداً أو أوراقاً تجارية أو مالية أو بضائع أو تنازلاً من الآمر للمصرف عن حقه تجاه المستفيد.

المادة (416)

لا يجوز للمستفيد التنازل للغير عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان إلا بموافقة المصرف.

المادة (417)

1. لا يجوز للمصرف أن يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى علاقة المصرف بالآمر أو علاقة الآمر بالمستفيد.
2. استثناءً من البند (1) من هذه المادة، للمصرف رفض الوفاء للمستفيد إذا صدر أمر أو حكم قضائي واجب النفاذ بالحجز على مبلغ الضمان لدى المصرف، ويجب لإصدار الأمر أو الحكم في هذه الحالة أن يستند الآمر في طلبه أو ادعائه على أسباب جدية وأكيدة.

المادة (418)

1. تبرأ ذمة المصرف قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع إلا إذا اتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها.
2. يلتزم المصرف بأن يرد للآمر ما قدمه من تأمينات أو ضمانات مقابل خطاب الضمان بعد انتهاء مدة سريانه دون الوفاء بمبلغ الضمان، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.

المادة (419)

إذا وفى المصرف للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان حل محله في الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ الذي دفعه.

الفصل الثالث: فتح الاعتماد: المادة (420)

1. فتح الاعتماد عقد يلتزم المصرف بمقتضاه بأن يضع تحت تصرف العميل مبلغاً معيناً من النقود يكون للعميل حق صرفه دفعة واحدة أو على دفعات.
2. يفتح الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة.

المادة (421)

لا يعتبر عقد فتح الاعتماد قرضاً، ولا يلتزم العميل باستعمال الاعتماد المفتوح له.

المادة (422)

1. إذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة جاز للمصرف إلغاؤه في أي وقت بشرط إخطار العميل المستفيد قبل الميعاد المعين للإلغاء بثلاثين يوماً على الأقل، ويقع باطلاً كل اتفاق يعطي المصرف حق إلغاء الاعتماد غير المعين المدة دون إخطار سابق أو بإخطار يتم في ميعاد أقل.
2. في جميع الأحوال، يعتبر الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة ملغي بانقضاء ستة أشهر من تاريخ تبليغ المستفيد بفتح الاعتماد إذا لم يستعمله، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (423)

1. لا يجوز للمصرف إلغاء الاعتماد قبل انتهاء المدة المعينة له إلا في حالة وفاة المستفيد أو فقده الأهلية أو توقفه عن الدفع ولو لم يصدر حكم بإشهار إفلاسه أو وقوع خطأ جسيم منه في استعمال الاعتماد المفتوح لصالحه.
2. إذا كان العميل المفتوح لصالحه الاعتماد شركة فإن الاعتماد ينتهي أيضاً ببطلانها أو انقضائها.

المادة (424)

إذا وقع نقص هام في الضمانات العينية أو الشخصية التي قدمها العميل حق للمصرف أن يطلب ضماناً إضافياً أو يخفض مبلغ الاعتماد بنسبة هذا النقص.

المادة (425)

لا تجوز حوالة الاعتماد دون موافقة المصرف الذي قام بفتحه.

المادة (426)

يعتبر عقد فتح الاعتماد عملاً تجارياً أياً كانت صفة العميل أو الغرض المخصص له الاعتماد.

المادة (427)

يحدد عقد فتح الاعتماد الحد الأقصى لمبلغ الاعتماد وكيفية استخدام الاعتماد.

المادة (428)

إذا ألغي الاعتماد وفقاً لأحكام هذا الفصل، فلا يُلزم البنك بالوفاء بأوامر الدفع أو الشيكات المسحوبة على الاعتماد متى تم تقديمها إلى البنك بعد إلغاء الاعتماد.

الفصل الرابع: الاعتماد المستندي: المادة (429)

1. الاعتماد المستندي عقد بمقتضاه يفتح المصرف اعتماداً بناء على طلب عميله (الآمر بفتح الاعتماد) في حدود مبلغ معين ولمدة معينة لصالح شخص آخر (المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة مشحونة أو معدة للشحن.
2. يعتبر عقد الاعتماد المستندي مستقلاً عن العقد الذي فتح بسببه، ويبقى المصرف أجنبياً عن هذا العقد.

المادة (430)

يجب أن يتضمن كل اعتماد مستندي تاريخاً أقصى لصلاحيته وتقديم المستندات بقصد الوفاء أو القبول أو الخصم. وإذا وقع التاريخ المعين لانتهاء صلاحية الاعتماد في يوم عطلة للمصارف امتدت مدة الصلاحية إلى أول يوم عمل تال للعطلة، وفيما عدا أيام العطلات لا تمتد صلاحية الاعتماد ولو صادف تاريخ انتهائها انقطاع أعمال المصارف بسبب ظروف قاهرة ما لم يكن هناك تفويض صريح بذلك من الآمر.

المادة (431)

1. يجب أن تحدد بدقة في الأوراق الخاصة بطلب فتح الاعتماد المستندي أو تأييده أو الإخطار به المستندات التي تنفذ في مقابلها عمليات الوفاء أو القبول أو الخصم.
2. يلتزم المصرف الذي فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد الاعتماد إذا كانت المستندات التي تمثل البضاعة مطابقة لما ورد في هذا العقد من بيانات وشروط.

المادة (432)

1. يجوز أن يكون الاعتماد المستندي قابلاً للإلغاء أو باتاً غير قابل للإلغاء.
2. يكون الاعتماد المستندي باتاً ما لم يتفق صراحة على قابليته للإلغاء.
3. يجوز أن يكون الاعتماد المستندي قابلاً للتجزئة أو التحويل أو غير قابل للتجزئة أو التحويل.

المادة (433)

1. لا يترتب على الاعتماد المستندي القابل للإلغاء أي التزام على المصرف قبل المستفيد، ويجوز للمصرف في أي وقت تعديله أو إلغاؤه من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب الآمر بفتحه.
2. إذا قدمت مستندات الشحن مطابقة لبيانات عقد الاعتماد المستندي وشروطه وخلال مدته وقبل إلغائه كان المصرف والآمر بفتح الاعتماد مسؤولين بالتضامن قبل المستفيد.

المادة (434)

1. يكون التزام المصرف في حالة الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء قطعياً ومباشراً قبل المستفيد وقبل كل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذاً للعقد الذي فتح الاعتماد المستندي بسببه.
2. لا يجوز إلغاء الاعتماد المستندي البات أو تعديله إلا باتفاق جميع ذوي الشأن فيه.

المادة (435)

1. يجوز لمصرف آخر غير الذي فتح الاعتماد المستندي أن يؤيد الاعتماد البات غير القابل للإلغاء بأن يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد وقبل كل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذاً لعقد فتح الاعتماد.
2. لا يعتبر مجرد الإخطار بفتح الاعتماد المستندي البات المرسل إلى المستفيد عن طريق مصرف آخر غير المصرف الذي فتح الاعتماد المستندي بمثابة تأييد من المصرف الآخر للاعتماد.
 

المادة (436)

1. يجب أن تقدم المستندات إلى المصرف قبل انتهاء مدة الاعتماد، فإذا قدمت بعدها رفضها المصرف ما لم يطلب الآمر بفتح الاعتماد قبولها ويوافق المصرف على ذلك.
2. على المصرف أن يتحقق من وجود المستندات المطلوبة، ومن أن مضمونها يطابق تماماً شروط خطاب الاعتماد، ومن أنها متطابقة فيما بينها.

المادة (437)

لا يلتزم المصرف إلا بفحص المستندات للتحقق من أنها بحسب ظاهرها مطابقة للمستندات المطلوبة في خطاب الاعتماد. أما التحقق من مطابقة البضاعة ذاتها للمستندات التي تمثلها فيخرج عن نطاق التزام المصرف.
 

المادة (438)

إذا قبل المصرف المستندات فعليه أن ينقلها إلى الآمر بفتح الاعتماد على وجه السرعة، وإذا رفضها فعليه إخطار المستفيد من الاعتماد المستندي بذلك فوراً مع بيان أسباب الرفض.
 

المادة (439)

1. لا يجوز للمستفيد أن ينقل الاعتماد كله أو جزءاً منه إلى شخص أو أشخاص آخرين إلا إذا كان مصرحاً له بذلك من المصرف ومنصوصاً عليه صراحة في خطاب الاعتماد.
2. لا يجوز للمصرف أن يجزئ تنفيذ الاعتماد إلا إذا صرح له الآمر بذلك.
3. لا يجوز أن يتم النقل إلا مرة واحدة ما لم ينص في عقد فتح الاعتماد على غير ذلك.
4. يكون النقل بتظهير خطاب الاعتماد إذا كان إذنياً أو بتسلمه إن كان لحامله، أما إذا كان اسمياً فيجب إتباع إجراءات الحوالة.

المادة (440)

1. يلتزم الآمر بفتح الاعتماد المستندي بأن يرد للمصرف المبلغ الذي دفعه للمستفيد في حدود الاعتماد المفتوح، كما يلتزم بأن يؤدي إلى المصرف المصروفات التي يكون قد أنفقها في هذا الشأن.
2. للمصرف ضماناً لما يستحقه حق حبس المستندات التي يتلقاها من البائع، كما يكون له حق رهن على البضاعة ممثلة في مستنداتها.
3. إذا لم يدفع الآمر بفتح الاعتماد إلى المصرف قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال شهر من تاريخ إخطاره بوصول تلك المستندات، فللمصرف بيع البضاعة بإتباع طرق التنفيذ على الأشياء المرهونة رهناً تجارياً.
4. إذا هلكت البضاعة أو تلفت انتقل حق الرهن إلى مبلغ التأمين.
5. يجوز للمصرف وعميله بعد وصول مستندات الاعتماد الممول من المصرف أن يتفقا على أن ينزل العميل المدين للمصرف عن البضائع موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً لدين المصرف أو لجانب منه، وأن يعهد المصرف من ثم إلى العميل باستلام تلك البضائع على سبيل الأمانة وبيعها نيابة عن المصرف ولحسابه بالشروط والأوضاع التي يتفق عليها الطرفان، وتكون مسؤولية العميل في هذه الحالة هي مسؤولية الوكيل بالعمولة، ويكون للمصرف جميع حقوق الموكل على تلك البضائع أو على ثمنها.
 

الباب الرابع: العمليات على الأوراق التجارية

الفصل الأول: الخصم: المادة (441)

1. الخصم اتفاق يتعهد المصرف بمقتضاه بأن يدفع مقدماً قيمة ورقة تجارية إلى المستفيد منها مقابل انتقال ملكيتها إلى المصرف.
2. يخصم المصرف مما يدفعه للمستفيد من الخصم فائدة عن مبلغ الورقة فضلاً عن العمولة، ويجوز الاتفاق على إجراء الخصم مقابل مبلغ إجمالي.

المادة (442)

1. تحسب الفائدة على أساس الوقت الذي ينقضي من تاريخ تقديم الورقة التجارية للخصم وحتى تاريخ حلول ميعاد استحقاقها ما لم يتفق على غير ذلك.
2. تقدر العمولة على أساس قيمة الورقة التجارية.
 

المادة (443)

1. يكتسب المصرف ملكية الورقة التجارية المخصومة ويكون له أن يستعمل كل حقوق الحامل كما يكون له حق الرجوع على الموقعين على الورقة.
2. للمصرف فضلاً عن ذلك قبل المستفيد من الخصم حق مستقل في استرداد المبالغ التي وضعها تحت تصرفه واستيفاء ما حصل عليه من فائدة وعمولة.
3. مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بالحساب الجاري، يباشر المصرف هذا الحق في حدود الأوراق غير المدفوعة أياً كان سبب الامتناع عن دفع الأوراق المخصومة.

المادة (444)

1. يحتفظ المصرف لنفسه بالحق في إجراء قيد عكسي بقيمة الورقة التجارية والمصاريف في الجانب المدين لحساب عميله الذي يظهر الورقة للمصرف وذلك في حالة عدم الوفاء بقيمتها أو إفلاس العميل.
2. في حالة عدم وجود حساب جار للعميل لدى المصرف، يلتزم العميل برد قيمة الورقة التجارية والمصاريف إلى المصرف.

الفصل الثاني: الاعتماد بالقبول: المادة (445)

الاعتماد بالقبول عقد يقوم المصرف فيه بدور المسحوب عليه فيقبل بهذه الصفة ورقة تجارية يسحبها عليه عميله أو الطرف الآخر الذي يتعامل مع هذا العميل ويلتزم المصرف بدفع قيمتها عند الاستحقاق.

 

المادة (446)

إذا دفع المصرف قيمة الورقة التجارية المقبولة منه قام بقيد قيمتها والمصاريف في الجانب المدين لحساب العميل، وكان له حق الرجوع على العميل بالمبالغ المدفوعة بمقتضى الاعتماد المفتوح للعميل والمستخدم كمقابل وفاء للورقة التجارية التي تعهد بقبولها.

الفصل الثالث: تحصيل الأوراق التجارية: المادة (447)

لحامل الورقة التجارية أن يظهرها إلى المصرف تظهيراً توكيلياً، ويصبح المصرف بمقتضى هذا التظهير وكيلاً في تحصيل قيمة الورقة لحساب المظهر.
 

المادة (448)

يجب على المصرف عند حلول ميعاد استحقاق الورقة التجارية أن يطالب المسحوب عليه أو المحرر بالوفاء، فإذا تم الوفاء قيد المصرف قيمة الورقة في الجانب الدائن من حساب العميل وإذا لم يتم الوفاء قام المصرف بتحرير الاحتجاج (البروتستو) أو إثبات عدم الدفع، وفي كلتا الحالتين تقيد المصاريف على حساب العميل.

المادة (449)

1. يكون المصرف مسؤولاً عن الخطأ أو الإهمال في تنفيذ وكالته.
2. يجوز للمصرف اشتراط إعفائه من المسؤولية عن التأخير في تحرير الاحتجاج، وينتج هذا الشرط أثره فيما بين العميل والمصرف ما لم ينسب إلى المصرف غش أو خطأ جسيم، ولا يسري هذا الاشتراط على بقية المظهرين.

المادة (450)

لا تنقضي الوكالة الناتجة عن التظهير التوكيلي بوفاة المظهر أو فقدانه الأهلية.

الباب الخامس: العمليات على الأوراق المالية

الفصل الأول: الإقراض بضمان الأوراق المالية: المادة (451)

1. الإقراض بضمان الأوراق المالية قرض مضمون برهن.
2. إذا كانت الأوراق المالية صكوكاً اسمية فإن رهنها يتم كتابة بمقتضى تنازل يذكر فيه أنه على وجه الضمان ويؤشر به على الصك ذاته ويقيد في سجلات الجهة التي أصدرته أما إذا كانت الأوراق المالية صكوكاً لحاملها فإنها تأخذ حكم المنقولات المادية ويثبت رهنها بجميع طرق الإثبات.

المادة (452)

1. تنتقل حيازة الأوراق المالية المرهونة من الراهن إلى المصرف الدائن المرتهن.
2. يكون للمصرف الحق في حبس هذه الصكوك.

المادة (453)

على المصرف أن يحافظ على الصكوك المرهونة وذلك بتحصيل أرباحها وقبض قيمتها عند استهلاكها وخصم هذه المبالغ من أصل الدين.

المادة (454)

إذا لم يستوف المصرف حقه عند حلول أجله كان له أن يطلب من المحكمة المختصة الترخيص له ببيع الصكوك المرهونة بالمزاد العلني أو بسعرها في سوق الأوراق المالية وأن يستوفي حقه من ثمن البيع قبل غيره من الدائنين، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة (455)

إذا كانت الصكوك مقدمة من غير المدين فلا يلتزم مالكها بوفاء الدين الموثق بالرهن إلا بوصفه كفيلاً عينياً.

المادة (456)

يعتبر الغير الذي عينه المتعاقدان لحيازة الصكوك المرهونة أنه قد تنازل عن كل حق له في حبسها بسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك المرهون لحساب الدائن المرتهن.
 

المادة (457)

إذا لم تكن القيمة الكاملة لصك قد دفعت وقت تقديمه للرهن وجب على المدين عند حلول ميعاد استحقاق الجزء غير المدفوع أن يبادر إلى تسديده قبل ميعاد استحقاقه بيومين على الأقل وإلا جاز للدائن المرتهن أن يطلب من المحكمة بيع الصك وفقاً لأحكام المادة (454) من هذا القانون ويدفع من الثمن الناتج من البيع الجزء غير المدفوع ويحتفظ بالباقي ضماناً في بدل الرهن.

المادة (458)

يبقى امتياز الدائن المرتهن قائماً بمرتبته فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير على أرباح الصك المرهون وفوائده والأوراق التي تستبدل به وقيمته إذا دفعت قبل ميعاد استحقاقه.

الفصل الثاني: وديعة الأوراق المالية: المادة (459)

وديعة الأوراق المالية لدى المصرف عقد يسلم فيه العميل إلى المصرف الأوراق المالية المتفق على إيداعها ويعطي المصرف للعميل عند استلامه الأوراق إيصالاً يتضمن شروط العقد وأرقام تلك الأوراق، ولا يمثل هذا الإيصال الأوراق المودعة ولا يقوم مقامها وإنما يعد مجرد أداة لإثبات العقد.

المادة (460)

1. يجب على المصرف أن يبذل في حفظ الأوراق المالية المودعة لديه عناية المودع لديه بأجر وأن يتخذ في سبيل ذلك جميع الاحتياطات التي يفرضها العرف المصرفي ويبطل كل اتفاق يعفي المصرف من هذه الالتزامات.
2. يكون المصرف مسؤولاً عن هلاك هذه الأوراق أو ضياعها أو سرقتها ما لم يكن ذلك ناشئاً عن قوة قاهرة.

المادة (461)

لا يجوز للمصرف أن يستعمل الأوراق المالية المودعة لديه بالتصرف فيها أو رهنها أو أن يمارس الحقوق الناشئة عنها ما لم يحصل على إذن خاص بذلك من العميل.

المادة (462)

1. يلتزم المصرف بإدارة الأوراق المالية المودعة لديه فيقوم بتحصيل أرباحها وقيمة السندات المستحقة أو المستهلكة وعليه إخطار العميل المودع بالعمليات التي تتم على هذه الأوراق كاستبدالها وتجديدها مع إيداع المبالغ التي يحصلها تحت تصرف المودع وقيدها في حسابه.
2. على المصرف أن يخطر المودع بكل أمر أو حق يتعلق بالورقة ويستلزم الحصول على موافقته أو يتوقف على اختياره، فإذا لم يتلق تعليمات المودع في الوقت المناسب وجب على المصرف أن يتصرف في الأمر بما يعود بالنفع على المودع، ويتحمل المودع المصروفات.
3. يكون المصرف مسؤولاً إذا قصر في القيام بالتزاماته ونشأ عن ذلك ضرر للعميل.
 

المادة (463)

1. يكون للمصرف الحق في أجر لقاء الالتزامات التي يتحملها ويحدد هذا الأجر عند عدم الاتفاق وفقاً للعرف مع مراعاة عدد الأوراق المالية المودعة وقيمتها.
2. ضماناً لاستيفاء المصرف الأجر المستحق له يكون له حق حبس الأوراق المالية المودعة والامتناع عن ردها حتى يستوفي حقه، فضلاً عن الامتياز المقرر قانوناً لمصروفات حفظ المنقول.

المادة (464)

1. على المصرف أن يرد الأوراق المالية المودعة لديه إلى العميل بمجرد أن يطلب منه ذلك مع مراعاة الوقت الذي يقتضيه إعداد الورقة للرد.
2. يكون الرد في المكان الذي تم فيه الإيداع ويجب أن ينصب الرد على الأوراق المودعة بذاتها دون أن يكون للمصرف الحق في رد صكوك من ذات النوع تحمل أرقاماً مختلفة ما لم يتفق على رد أوراق من جنسها أو أوراق أخرى أو يقض القانون بذلك.

المادة (465)

يكون رد الأوراق المالية للمودع شخصياً أو لممثله القانوني أو لورثته أو لوكيله الخاص حسب الأحوال ولو تضمنت الورقة ما يفيد ملكية الغير لها.
 

المادة (466)

1. إذا فقد المصرف حيازة الأوراق المالية بسبب خارج عن إرادته كان له الحق في رفع دعوى استردادها على من يحوزها.
2. على المصرف في حالة ضياع الأوراق المالية لحاملها أو سرقتها أن يخطر الجهة المصدرة لهذه الأوراق بذلك مع تكليفها بعدم دفع أرباح الورقة أو قيمتها في حالة استهلاكها أو استحقاقها لمن يتقدم إليها.

المادة (467)

إذا أقيمت دعوى باستحقاق الأوراق المودعة لدى المصرف وجب على المصرف إخطار المودع مباشرة والامتناع عن رد الأوراق إليه حتى يفصل القضاء في الدعوى.

الباب السادس: المعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية

الفصل الأول: أحكام عامة: المادة (468)

1. تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على المعاملات التجارية والعقود التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفا فيها.
2. يقصد بالمؤسسات المالية الإسلامية في تطبيق أحكام هذا الباب كل مؤسسة ينص نظامها الأساسي أو عقد تأسيسها على أنها تمارس أعمالها وأنشطتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. ويعد منها المؤسسة المالية التي تمارس بعض أعمالها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، بترخيص من الجهات المختصة، وذلك فيما يتعلق بهذه الأعمال.
 

المادة (469)

فيما عدا ما ورد فيه نص خاص في هذا الباب، تسري على المعاملات التجارية والعقود المبرمة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة.
 

المادة (470)

يُرجع في تفسير وتأويل النصوص الواردة في هذا الباب إلى المعايير والضوابط الشرعية التي تصدرها أو تعتمدها الهيئة العليا الشرعية المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (471)

يَصدُر مجلس إدارة المصرف المركزي اللوائح والأنظمة التي تتضمن الضوابط والقواعد الخاصة بالمعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية وشركات التكافل، التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزءاً منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، والمرخصة من قبله، بعد اعتمادها من الهيئة العليا الشرعية المنصوص عليها في المادة (470) من هذا القانون.
 

المادة (472)

تعد المعاملات التالية من المعاملات التجارية الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية متى تمت من خلال مؤسسة مالية إسلامية:
1. الوديعة.
2. الحساب الاستثماري.
3. التأمين التكافلي.
4. صيغ التمويل.
5. الاستثمارات.
6. أي معاملة ينص أي تشريع نافذ على خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية.
 

المادة (473)

1. لا يجوز للمؤسسات المالية الإسلامية الاقتراض أو الإقراض بفائدة أو منفعة، بأي وجه، ولا أن تُرتب أو أن تُقتَضى فائدةٌ أو منفعة على أي مبلغ دين يتأخر الوفاء به، ومنها الفائدة التأخيرية ولو على سبيل التعويض، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
2. يقصد بالاقتراض في هذه المادة تمليك مال أو شيء مثلي لآخر على أن يرد مثله قدراً ونوعاً وصفةً إلى المقرِض عند نهاية مدة القرض ولا تشترط فيه منفعة للمقرِض أو زيادة على المبلغ المقرَض صراحة أو عرفاً.
 

المادة (474)

يجب أن تكون الالتزامات المالية الناشئة عن المعاملات والعقود التجارية الخاضعة لأحكام هذا الباب محددة ومعينة المقدار، وتُعد ديوناً لا تجوز الزيادة في مقدارها مع تأجيل استحقاقها، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
 

الفصل الثاني: أحكام خاصة لبعض أنواع العقود والالتزامات التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها: الفرع الأول: الوعد بالتعاقد: المادة (475)

1. يعتبر الوعد بالتعاقد تعهداً من أحد المتعاقدين بإبرام عقد معين في المستقبل، ويكون هذا التعهد ملزماً للطرف الواعد فقط.
2. إذا نكل الواعد عن تنفيذ الموعود به دون عذر مقبول فيلتزم بتعويض الموعود له، ويقتصر التعويض في هذه الحالة على قيمة الضرر الفعلي المباشر الذي يلحق الموعودَ له.
 

 

الفرع الثاني: البيع بالتقسيط: المادة (476)

يُعَدُّ البيع بالتقسيط في مفهوم هذا الفرع كل بيع أبرم بغرض التمويل، أو كان جزءاً من معاملة مالية، يتم من خلاله مبادلة مال غير نقدي بمال نقدي مؤجل يدفع على أقساط، وتنتقل ملكية المبيع إلى المشتري بمجرد تمام العقد، ولا يجوز احتفاظ البائع بملكية المبيع حتى أداء أقساط الثمن كلها أو بعضها، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
 

المادة (477)

تسري أحكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في هذا الفرع إذا اتفق في العقد على أن تنتقل أعباء ملكية العين أو تبعة هلاكها، أو تعيبها لأمر خارج عن الإرادة، إلى المتعاقد بمجرد تسليم العين له، ولو سمى المتعاقدان البيع إيجاراً.

المادة (478)

1. يجب أن يتم تحديد ثمن وذاتية وشكل المبيع أو حجمه أو غير ذلك من الصفات المحددة له في مجلس العقد، ولا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك.
2. يتحدد ثمن المبيع بما هو منصوص عليه في العقد، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الثمن إذا كان هنالك تأخر في سداد الأقساط لأي سبب، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
 

المادة (479)

إذا اتفق المتعاقدان على أن يكون البيع بسعر السوق فإن الثمن يتحدد بهذا السعر في الزمان والمكان اللذين يتم فيهما العقد، وإذا تعدد سعر السوق فالعبرة بمتوسط هذه الأسعار، ولا يجوز الاتفاق على تحديد السعر أو التعاقد على سعر السوق في المستقبل أو ربط تحديده بمؤشر غير معلوم المقدار.
 

المادة (480)

يجوز أن يتفق المتعاقدان على تفويض الغير في تحديد ثمن المبيع بما يحقق مصلحة الطرفين، على أن يتم ذلك التحديد في مجلس العقد ذاته.

الفرع الثالث: المرابحة: المادة (481)

المرابحة عقد يقوم البائع بمقتضاه ببيع أصل للمشتري بعد أن يتملكه البائع ويحوزه حقيقة أو حكماً بناءً على طلب تمويل من المشتري، ويكون البيع بالتكلفة مضافاً إليها مبلغ ربح ثابت محدد في العقد، ويكون مجموعهما هو ثمن البيع بالمرابحة.

المادة (482)

1. يجب أن يكون ثمن البيع بالمرابحة بعد إبرام العقد محدداً، ولا يجوز أن يكون متغيراً أو مرتبطاً بمؤشر أو نحوه.
2. يجوز الاتفاق على دفع ثمن البيع بالمرابحة بأقساط معلومة المقدار وأجل السداد أو بدفعة واحدة في أجل محدد. 
 

الفرع الرابع: الاستصناع: المادة (483)

الاستصناع عقد يقوم البائع بمقتضاه ببيع موصوف في الذمة للمشتري مطلوبٍ صناعته بثمن إجمالي ثابت محدد في العقد ويحدد فيه جنس المبيع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة، مع تحديد أجل التسليم مستقبلاً.

المادة (484)

يلتزم البائع في عقد الاستصناع المصرفي بالعمل ومواد الصناعة معاً، ويجوز أن يقوم البائع بصنع المبيع بنفسه أو أن يسند ذلك لغيره بعقد مستقل عن عقد الاستصناع.
 

المادة (485)

1. لا يجوز أن يكون الثمن بعد إبرام العقد متغيراً ولا مرتبطاً بمؤشر أو نحوه.
2. يجوز الاتفاق على دفع ثمن البيع بالاستصناع بأقساط معلومة المقدار وأجل السداد أو بدفعة واحدة في أجل محدد.
 

المادة (486)

1. تسليم المبيع عند حلول الأجل يكون وفقاً لما اتفق عليه في العقد، ولا يجوز اشتراط البراءة من العيوب، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
2. إذا تم تسليم المبيع واختلفت بعض أوصافه اختلافاً مؤثراً حسب العرف فإن المشتري بالخيار بين استلام المبيع وقبوله به، أو فسخ العقد وإرجاع البائع الثمن أو ما دفع منه، أو أن يتفق الطرفان على ثمن جديد يحدد في حينه.

المادة (487)

يجوز أن يُشترط في عقد الاستصناع استحقاق المشتري للتعويض في حال تأخير تسليم البائع للشيء المصنوع ويكون ذلك بمبلغ يتفق عليه في العقد، إلا إذا كان التأخير في التسليم لا يد للبائع فيه أو كان ناجماً عن حادث لا يمكن التحرز منه.

الفرع الخامس: السَّلَم: المادة (488)

السَّلّم عقد يقوم البائع بمقتضاه ببيع مال مؤجل التسليم للمشتري ولا يشترط تصنيعه بثمن معجل.

المادة (489)

1. يشترط أن يكون الثمن في عقد السَّلَم معلوماً قدراً ونوعاً وثابتاً في العقد، وأن يكون غير مؤجل استلامه بالشرط مدة تزيد على (3) ثلاثة أيام.
2. لا يجوز أن تكون الديون ثمناً في عقد السَّلَم.

المادة (490)

1. يجب بيان جنس المبيع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة، مع تحديد أجل التسليم، سواءً قام البائع بتوفير المبيع بنفسه أو قام بشرائه من غيره بعقد مستقل عن عقد السَّلَم.
2. ينتج عن عقد السَّلَم التزام من البائع بتسليم المبيع وليس ثمنه، ويكون تسليم المبيع عند حلول الأجل وفقاً لما اتفق عليه في العقد، ولا يجوز اشتراط البراءة من العيوب ولا أن يتضمن العقد شرطاً جزائياً عن التأخير في تسليم المبيع، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

الفرع السادس: الإجارة: المادة (491)

الإجارة عقد يقوم المؤجر بمقتضاه بتأجير عين معينة أو موصوفة في الذمة مملوكة له أو مستأجرة منه بأجرة ثابتة محددة في العقد أو أجرة متغيرة يتم سدادها دفعة واحدة أو على أقساط معلومة المقدار والآجال.

المادة (492)

لا يجوز تأجير العين المعينة إلا بعد أن يتملكها المؤجر أو يستأجرها ويتسلمها.

المادة (493)

يجوز الوعد بتمليك العين المؤجرة بحيث يقع التمليك عند انتهاء مدة الإجارة أو حسب الاتفاق، ولا يجوز اشتراط التمليك في عقد الإجارة، ويجب أن يكون التمليك بعقد مستقل يبرم في حينه.
 

المادة (494)

يجوز أن تكون الأجرة متغيرة لكل فترة إيجارية تحدد في العقد بشرط أن تكون أجرة الفترة الإيجارية الأولى محددة في العقد بمبلغ معلوم، وتحسب أجرة كل فترة لاحقة قبل بدايتها وفق مؤشر أو معيار معين لا تأثير لطرفي العقد في تحديد سعره، ويجب أن يكون للمؤشر أو المعيار حد أعلى وحد أدنى ينص عليهما في العقد، وإذا بدأت الفترة الإيجارية فإن أجرتها لا تبقى خاضعة للتغيير.
 

المادة (495)

1. المعقود عليه في الإجارة هو المنفعة ويتحقق تسليمها بتسليم محلها، ويشترط لها أن تكون مقدورة الاستيفاء، وأن تكون معلومة علماً كافياً لحسم النزاع.
2. لا يجوز للمؤجر أن يشترط براءته من عيوب العين المؤجرة التي تخل باستيفاء المنفعة المقصودة بعقد الإجارة أو عدم مسؤوليته عما يطرأ على العين من خلل يؤثر في استيفاء المنفعة سواءً كانت بفعله أو بسبب خارج عن إرادته.
3. تكون نفقات الصيانة الأساسية للعين المؤجرة والتأمين عليها ضد التلف على المؤجر، ولا يجوز اشتراط ذلك على المستأجر أو الاتفاق ابتداء على إضافته تلقائياً للأجرة، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
 

المادة (496)

تسري على الإجارة فيما خلا منه نص في هذا الفصل الأحكام الواردة في قانون التأجير التمويلي.

الفصل الثالث: العمليات المصرفية الإسلامية: المادة (497)

يصدر مجلس إدارة المصرف المركزي القرارات الخاصة بالعمليات المصرفية التي تتم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والجزاءات الإدارية والغرامات المالية التي يوقعها المصرف المركزي حال مخالفة اللوائح والأنظمة المنصوص عليها في المادة (471) من هذا القانون.

الباب السابع: إيجار الخزائن

المادة (498)

1. إيجار الخزائن عقد يلتزم المصرف بمقتضاه بوضع خزانة معينة تحت تصرف عميله المستأجر وتمكينه من الانتفاع بها لمدة معينة لقاء أجرة معلومة.
2. على المصرف حراسة الخزانة المؤجرة والمحافظة على سلامتها وصلاحيتها للاستعمال وذلك باتخاذ جميع التدابير التي يفرضها العرف المصرفي.
 

المادة (499)

1. تفتح الخزانة المؤجرة بمفتاحين يعطي المصرف للعميل المستأجر أحدهما ويحتفظ بالآخر لديه، ولا يجوز للمصرف تسليم نسخة من مفتاحه لأي شخص آخر، كما لا يجوز له أن يأذن بالدخول إلى الخزانة أو استعمالها إلا للعميل أو وكيله المفوض بذلك.
2. يبقى المفتاح الذي يسلم للمستأجر ملكاً للمصرف ويجب رده إليه عند انتهاء الإجارة.
3. للمصرف أن يستخدم وسائل أخرى مثل نظام التحكم الآلي أو بطاقات البلاستيك.
 

المادة (500)

1. يكون المصرف مسؤولاً عن سلامة الخزانة وحراستها وصلاحيتها للاستعمال ولا يجوز له أن ينفي مسئوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو فعل الغير الذي يرقى إلى مستواها.
2. لا يجوز للمصرف أن يتمسك بشرط الإعفاء من المسؤولية إذا أثبت صدور غش أو إهمال جسيم منه أو من تابعيه.
 

المادة (501)

1. يلتزم المستأجر باستعمال الخزانة الاستعمال المألوف وبأن يدفع الأجرة المتفق عليها في مواعيد استحقاقها.
2. لا يجوز للمستأجر أن يضع في الخزانة أشياء تهدد سلامتها أو سلامة المكان الذي توجد فيه.
3. لا يجوز للمستأجر أن يؤجر الخزانة أو جزء منها أو أن يتنازل عن الإيجار للغير ما لم يتفق مع المصرف على غير ذلك.

المادة (502)

1. إذا كانت الخزانة مؤجرة لعدة مستأجرين فيجوز لأي منهم استعمالها بصورة منفردة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
2. في حالة وفاة أحد المستأجرين فلا يجوز للمصرف بعد علمه بالوفاة أن يأذن بفتح الخزانة إلا بموافقة جميع ذوي الشأن أو بناءً على قرار من المحكمة.
 

المادة (503)

على المصرف أن يحتفظ بسجل يدون فيه تواريخ وأوقات فتح الخزانة من قبل المستأجر.

المادة (504)

إذا تبين للمصرف أن الخزانة مهددة بخطر أو تبين أنها تحتوي على أشياء خطرة وجب على المصرف أن يخطر المستأجر فوراً بالحضور لإفراغ محتوياتها أو سحب الأشياء الخطرة منها، فإذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد جاز للمصرف أن يطلب بموجب أمر على عريضة من القاضي المختص في المحكمة التي يقع في دائرتها الخزانة الإذن له بفتحها وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها، وذلك بحضور من ينتدبه القاضي لذلك، ويحرر محضر بالواقعة تثبت فيه محتويات الخزانة. وإذا كان الخطر الذي يهدد الخزانة حالاً جاز للمصرف وعلى مسؤوليته فتح الخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها دون إخطار أو إذن من القاضي المختص، ويتم ذلك عن طريق لجنة من مسؤولي المصرف لا يقل عددهم عن (3) ثلاثة أشخاص ويحرر محضر بذلك ويبلغ صورة منه للعميل.

المادة (505)

1. إذا لم يدفع المستأجر أجرة الخزانة في مواعيد استحقاقها جاز للمصرف بعد انقضاء (15) خمسة عشر يوماً -ما لم يتفق على مدة أخرى -من إنذار المستأجر بالدفع أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته، وأن يسترد المصرف الخزانة بعد إخطار المستأجر بالحضور لفتحها وإفراغ محتوياتها وتسليم مفتاحها ويكون الإخطار صحيحاً متى تم في آخر عنوان عينه المستأجر للمصرف.
2. إذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد أو إذا انتهت مدة العقد وبعد إخطاره، جاز للمصرف أن يطلب بموجب أمر على عريضة من القاضي المختص في المحكمة التي يقع في دائرتها الخزانة، الإذن له بفتحها وإفراغ محتوياتها بحضور من ينتدبه القاضي لذلك، ويحرر محضر بالواقعة تثبت فيه المحتويات ويوقعه مندوب القاضي والمصرف، وللقاضي أن يأمر بإيداع المحتويات لدى المصرف أو لدى أمين يعينه إلى أن يتسلمها صاحبها أو يأمر القاضي بالتصرف فيها.

المادة (506)

للمصرف حق حبس محتويات الخزانة وحق امتياز على الثمن الناتج من بيع محتوياتها لاستيفاء الأجرة والمصروفات المستحقة له.

المادة (507)

1. يجوز توقيع الحجز التحفظي والتنفيذي على محتويات الخزانة.
2. يوقع الحجز بإخطار المصرف بمضمون السند الذي يتم الحجز بمقتضاه مع تكليفه بالتقرير بما إذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه، وعلى المصرف بمجرد تسلمه هذا الإخطار أن يمنع المستأجر المحجوز عليه من استعمال الخزانة مع إخطاره فوراً بتوقيع الحجز على الخزانة.
3. إذا كان الحجز تحفظياً جاز للمستأجر أن يطلب من المحكمة رفع الحجز عن كل أو بعض محتوياتها.
4. إذا كان الحجز تنفيذياً التزم المصرف بفتح الخزانة وإفراغ محتوياتها بحضور الحاجز ومندوب التنفيذ مع إخطار المستأجر بالميعاد الذي تحدد لفتح الخزانة ويجرى في الموعد المحدد جرد محتويات الخزانة وتسليمها إلى المصرف أو إلى الأمين الذي تعينه المحكمة المختصة حتى يتم بيعها وفقاً للإجراءات التي تحددها المحكمة.
5. إذا كان بالخزانة أوراق أو وثائق لا يشملها البيع الجبري وجب تسليمها إلى المستأجر، فإذا لم يكن حاضراً وقت فتح الخزانة وجب تسليمها إلى المصرف للمحافظة عليها بعد وضعها في حرز مختوم بخاتم مندوب التنفيذ وخاتم مندوب المصرف حتى يطلبها المستأجر.
6. على الحاجز أن يؤدي للمصرف مبلغاً كافياً لضمان أجرة الخزانة خلال مدة الحجز.

المادة (508)

فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في القانون، لا يجوز للمصرف فتح الخزانة المؤجرة أو إفراغ محتوياتها إلا بإذن من المستأجر وفي حضوره أو تنفيذاً لحكم أو أمر أو قرار صادر من المحكمة.
 

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية

أحكام عامة: التعريف بالأوراق التجارية وأنواعها: المادة (509)

الأوراق التجارية صكوك مكتوبة وفق أشكال حددها القانون تمثل حقاً موضوعه مبلغ معين من النقود يستحق الأداء بمجرد الاطلاع أو بعد أجل معين أو قابل للتعيين، وهي قابلة للتداول بالطرق التجارية واستقر العرف على قبولها كأداة للوفاء بدلاً من النقود.

المادة (510)

تشمل الأوراق التجارية الكمبيالة والسند الأذني والسند لحامله والشيك وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية والتي يجري العرف على قبولها كأداة وفاء في المعاملات.
 

المادة (511)

الكمبيالة (سند السحب) ورقة تجارية تتضمن أمراً من الساحب إلى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لإذن المستفيد.

المادة (512)

السند الإذني ورقة تجارية بمقتضاها يتعهد محررها بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لإذن شخص آخر هو المستفيد.

المادة (513)

السند لحامله ورقة تجارية بمقتضاها يتعهد محررها بأن يدفع مبلغاً من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لمن يحمل الورقة.

المادة (514)

الشيك ورقة تجارية تتضمن أمراً صادراً من الساحب إلى المصرف المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره مبلغاً معيناً من النقود لإذن شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله.

الباب الأول: الكمبيالة

الفصل الأول: إنشاء الكمبيالة: المادة (515)

يجب أن تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية:
1. لفظ كمبيالة مكتوباً في متن الصك وباللغة التي كتب بها.
2. أمر بوفاء مبلغ معين من النقود غير معلق على شرط.
3. مكان إنشاء الكمبيالة وتاريخ الإنشاء.
4. توقيع الساحب.
5. اسم المسحوب عليه ولقبه.
6. اسم من يجب الوفاء بقيمة الكمبيالة له أو لأمره (المستفيد).
7. ميعاد الاستحقاق ومكان الوفاء.
 

المادة (516)

لا يعتبر الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة (515) من هذا القانون كمبيالة إلا في الأحوال الآتية:
1. إذا خلت الكمبيالة من بيان تاريخ الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء عند الاطلاع عليها.
2. إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكاناً للوفاء ومحلاً لإقامة المسحوب عليه في الوقت ذاته، وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في محل إقامة المسحوب عليه إذا لم يشترط وفاؤها في مكان آخر.
3. إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان الإنشاء اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب، وإذا لم يذكر ذلك المكان صراحة يعتبر مكان إنشائها هو المحل الذي وقعها فيه الساحب.

المادة (517)

1. يكون التوقيع على الكمبيالة بالإمضاء أو بصمة الإبهام.
2. يجب أن يشهد شاهدان على صاحب البصمة بأنه وقع أمامهما عالماً بما وقع عليه.
 

المادة (518)

1. إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف والأرقام معاً فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف.
2. إذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف بأقلها مبلغاً.
 

المادة (519)

1. لا يجوز أن تتضمن الكمبيالة أكثر من مبلغ واحد.
2. إذا سحبت كمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة بين بلدي الإنشاء والوفاء دون تحديد العملة المقصودة فإن العبرة تكون بعملة بلد الوفاء.
 

المادة (520)

1. يجوز أن يوقع على الكمبيالة أكثر من ساحب واحد.
2. يجوز للساحب أن يعهد إلى الغير بالتوقيع على الكمبيالة نيابة عنه، وفي هذه الحالة يجب على الغير بيان صفته عند التوقيع على الكمبيالة.

المادة (521)

1. لا يجوز أن تشترط فائدة عن المبلغ المذكور في الكمبيالة إلا إذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع.
2. يجب بيان سعر الفائدة في الكمبيالة ذاتها وإلا كان الشرط باطلاً.
3. تسري الفائدة من تاريخ إنشاء الكمبيالة إذا لم يعين تاريخ آخر.

المادة (522)

1. من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصياً بموجبها. فإذا أوفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه.
2. يسري هذا الحكم على النائب إذا جاوز حدود سلطته.
 

المادة (523)

إذا حملت الكمبيالة توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو لأشخاص ليست لهم أهلية الالتزام أو كانت التوقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى أو غير ملزمة لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم فإن التزامات باقي الموقعين عليها تبقى مع ذلك صحيحة.
 

المادة (524)

تكون التزامات ناقص الأهلية غير المأذون له بالتجارة وعديم الأهلية الناشئة عن توقيعهما على الكمبيالة بأية صفة باطلة بالنسبة إليهما فقط، ويجوز لهما التمسك بهذا البطلان قبل كل حامل للكمبيالة.

المادة (525)

1. يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه.
2. يجوز سحبها على ساحبها.
3. يجوز سحبها لحساب شخص آخر.
 

المادة (526)

1. يخضع شكل الكمبيالة لقانون الدولة التي تم إنشاؤها فيها.
2. يرجع في تحديد أهلية الالتزام بمقتضى الكمبيالة إلى قانون جنسية الملتزم، فإذا أحال هذا القانون إلى قانون دولة أخرى كان هذا القانون هو الواجب التطبيق.
3. إذا كان القانون الواجب التطبيق يعتبر الملتزم ناقص الأهلية فإن التزامه بمقتضى الكمبيالة يبقى صحيحاً إذا وضع توقيعه عليها في دولة يعتبره قانونها كامل الأهلية.
 

المادة (527)

يجوز أن تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في محل إقامة شخص آخر سواءً في الجهة التي بها محل إقامة المسحوب عليه أو أية جهة أخرى.
 

المادة (528)

1. يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها.
2. يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول، وكل شرط يتخلى به عن ضمان الوفاء يعتبر كأن لم يكن.
 

الفصل الثاني: تداول الكمبيالة: المادة (529)

1. كل كمبيالة تتداول بالتظهير ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة لأمر.
2. لا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع الساحب في صيغتها أية عبارة تفيد أنها ليست لأمر، إلا بإتباع أحكام حوالة الحق.
3. يجوز التظهير للمسحوب عليه سواءً قبل الكمبيالة، أو لم يقبلها، كما يجوز تظهير الكمبيالة للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد.
 

المادة (530)

1. مع عدم الإخلال بحكم المادة (534) من هذا القانون، يجب أن يكون التظهير غير معلق على شرط، وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن.
2. يكون التظهير الجزئي باطلاً.
3. يكون التظهير للحامل تظهيراً على بياض.
 

المادة (531)

1. يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة متصلة بها ويوقعه المظهر.
2. يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض)، ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الورقة المتصلة بها.

المادة (532)

ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة إلى المظهر إليه.

المادة (533)

إذا كان التظهير على بياض جاز للحامل ما يأتي:
1. أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر.
2. أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض، أو إلى شخص آخر.
3. أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها.

المادة (534)

1. يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك.
2. يجوز للمظهر حظر تظهير الكمبيالة من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان قبل من تؤول إليه الكمبيالة بتظهير لاحق.

المادة (535)

يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض، وتعتبر التظهيرات المشطوبة في هذا الشأن كأن لم تكن، وإذا أعقب التظهير على بياض آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض.

المادة (536)

إذا فقد شخص حيازة الكمبيالة فلا يلزم من يحملها بالتخلي عنها متى أثبت حقه فيها طبقاً للمادة السابقة، إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيماً.
 

المادة (537)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (524) من هذا القانون، ليس للمدين الذي أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحبها أو بأحد حامليها السابقين، ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين.
 

المادة (538)

1. إذا أشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض) أو على أية عبارة تفيد التوكيل، جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، بما في ذلك حق إقامة الدعوى باسمه الشخصي ولا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل.
2. ليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز لهم الاحتجاج بها على المظهر.
 

المادة (539)

1. إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للضمان) أو على أية عبارة تفيد رهن الحق الثابت في الكمبيالة للمظهر إليه جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، ومع ذلك إذا ظهر الحامل الكمبيالة اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل.
2. ليس للملتزمين بالكمبيالة في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين.
 

المادة (540)

1. التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج آثار التظهير السابق عليه، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لعمل هذا الاحتجاج فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق.
2. يفترض في التظهير الخالي من التاريخ أنه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج ما لم يثبت غير ذلك.

المادة (541)

لا يجوز تقديم تاريخ التظهير، وإذا حصل اعتبر تزويراً.

الفصل الثالث: مقابل الوفاء بالكمبيالة: المادة (542)

على ساحب الكمبيالة أو من سحبت لحسابه أن يوجد مقابل وفائها لدى المسحوب عليه، ومع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسؤولاً شخصياً قبل مظهري الكمبيالة وحاملها دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء.
 

المادة (543)

يعتبر مقابل الوفاء موجوداً إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ من النقود مستحق الأداء ومساو على الأقل لمبلغ الكمبيالة.


 

المادة (544)

1. يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل، ولا يجوز نقض هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل.
2. على الساحب وحده أن يثبت في حالة الإنكار، سواءً حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل، أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانوناً، فإذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.

المادة (545)

1. تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين.
2. إذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل.
3. يسري الحكم المبين بالبند (2) من هذه المادة إذا كان مقابل الوفاء ديناً متنازعاً عليه أو غير محقق أو غير حال عند استحقاق الكمبيالة.
 

المادة (546)

على الساحب ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد له قانوناً أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء، فإذا أفلس الساحب لزم ذلك أمين التفليسة، وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال.
 

المادة (547)

يترتب على إفلاس الساحب سقوط الأجل وحلول ميعاد دفع قيمة الكمبيالة، ويكون لحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه.

المادة (548)

1. إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء ديناً في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة.
2. إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه المفلس بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأموال التي يجوز استردادها طبقاً لأحكام قانون الإفلاس وكانت هذه الأموال مخصصة صراحة أو ضمناً لوفاء قيمة الكمبيالة فإنه يكون للحامل الأولوية في استيفاء حقه من قيمتها.

المادة (549)

1. إذا تزاحمت عدة كمبيالات مستحقة الدفع على مقابل وفاء واحد لا يكفي لوفائها كلها كانت الأولوية في استيفاء قيمتها وفقاً لترتيب تواريخ سحبها.
2. إذا كانت الكمبيالات قد سحبت في تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه، وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه، قدمت الكمبيالة التي خصص لها مقابل الوفاء، وتأتي في المرتبة الأخيرة الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول.

الفصل الرابع: قبول الكمبيالة: المادة (550)

يجوز لحامل الكمبيالة أو لأي حائز لها في الفترة ما بين إنشائها وحتى ميعاد استحقاقها تقديمها إلى المسحوب عليه في محل إقامته لقبولها.
 

المادة (551)

1. يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بدون تحديد ميعاد.
2. وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول، ما لم تكن مستحقة الدفع عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطنه أو مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها.
3. له أن يشترط عدم تقديمها للقبول قبل أجل معين.
4. لكل مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين أو بدون تحديد ميعاد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.

المادة (552)

الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته، ولكل مظهر تقصير الميعاد فقط.

المادة (553)

1. يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول، ولا يقبل من ذوي المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا ذكر الطلب في الاحتجاج.
2. لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه.
 

المادة (554)

1. يكتب القبول على وجه الكمبيالة بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه.
2. يعتبر قبولاً مجرد توقيع المسحوب عليه على وجه الكمبيالة.
3. يجب بيان تاريخ القبول باليوم الذي حصل فيه إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناءً على شرط خاص بها ما لم يوجب الحامل بيان تاريخ القبول بيوم تقديم الكمبيالة.
4. إذا خلا القبول من التاريخ جاز للحامل حفظاً لحقوقه في الرجوع على المظهرين، وعلى الساحب إثبات ذلك باحتجاج يعمل في وقت يكون فيه مجدياً.
 

المادة (555)

1. يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة.
2. أي تعديل لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضاً للقبول، ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة القبول.

المادة (556)

1. إذا عين الساحب في الكمبيالة مكاناً للوفاء غير محل إقامة المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الذي يجب الوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه عند القبول اعتبر المسحوب عليه القابل ملزماً بالدفع في مكان الوفاء.
2. إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في محل إقامة المسحوب عليه، جاز له أن يعين في صيغة القبول عنواناً في الجهة التي يجب أن يتم فيها الوفاء.

المادة (557)

1. إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة كان ملزماً بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها.
2. في حالة عدم الوفاء يكون للحامل -ولو كان هو الساحب ذاته -الرجوع على المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به قانوناً.
 

المادة (558)

1. إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر القبول مرفوضاً، ويعتبر الشطب حاصلاً قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس.
2. إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله التزم تجاههم بهذا القبول.

الفصل الخامس: الضمان الاحتياطي للكمبيالة: المادة (559)

1. يجوز ضمان الوفاء بقيمة الكمبيالة كلها أو بعضها ضماناً احتياطياً.
2. يجوز أن يكون هذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا على الكمبيالة.
 

المادة (560)

1. يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة متصلة بها بأية صيغة تفيد الضمان الاحتياطي ويوقعه الضامن.
2. يتحقق هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على وجه الكمبيالة ما لم يكن التوقيع صادراً من المسحوب عليه أو من الساحب.
3. يذكر في صيغة الضمان اسم المضمون وإلا اعتبر حاصلاً للساحب.
 

المادة (561)

1. يلتزم الضامن الاحتياطي بالكيفية التي التزم بها المضمون.
2. يكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحاً ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً لأي سبب آخر غير عيب في الشكل.
3. إذا أوفى الضامن الاحتياطي الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها قبل المضمون وقبل كل ملتزم بمقتضى الكمبيالة تجاه هذا المضمون.

المادة (562)

1. يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة يبين فيها المكان الذي تم فيه.
2. لا يلتزم الضامن الاحتياطي الذي أعطى الضمان على ورقة مستقلة إلا تجاه من أعطى له الضمان.
 

الفصل السادس: استحقاق الكمبيالة: المادة (563)

1. يجب أن تتضمن الكمبيالة ميعاد استحقاق واحد.
2. يجوز للساحب أن يحدد ميعاد استحقاق الكمبيالة بواحدة من الطرق الآتية:
‌    أ. بمجرد الاطلاع.
    ‌ب. بعد مضي مدة معينة من الاطلاع.
‌    ج. في تاريخ محدد.
‌    د. بعد مضي مدة معينة من تاريخ إنشائها.
3. الكمبيالة المشتملة على مواعيد استحقاق غير المذكورة في البندين (1) و(2) من هذه المادة تفقد صفتها كورقة تجارية.

المادة (564)

1. الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها، ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ إنشائها، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته وللمظهرين تقصيره فقط.
2. للساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء أجل معين، وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداءً من حلول هذا الأجل.

المادة (565)

1. يحسب ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع، من تاريخ القبول أو من تاريخ الاحتجاج.
2. إذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلاً بالنسبة إلى القابل في اليوم الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول وفقاً للمادة (552) من هذا القانون.
 

المادة (566)

1. الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها يقع استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء، فإذا لم يوجد التاريخ المقابل في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من الشهر.
2. إذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف أو لعدة شهور ونصف شهر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها، وجب بدء الحساب بالشهور كاملة، وتعني عبارة (نصف شهر) (15) خمسة عشر يوماً.

المادة (567)

1. إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصدارها، اعتبر تاريخ الاستحقاق محدداً وفقاً لتقويم بلد الوفاء.
2. إذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم، وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها، وجب إرجاع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء، ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقاً لذلك، وعلى هذا الوجه يحسب ميعاد تقديم الكمبيالة.
3. لا تسري الأحكام المتقدمة إذا اتضح من شرط في الكمبيالة أو من مجرد بياناتها اتجاه القصد إلى إتباع أحكام مخالفة.
 

الفصل السابع: الوفاء بالكمبيالة: المادة (568)

1. يجب على حامل الكمبيالة أن يقدمها للوفاء في ميعاد الاستحقاق.
2. يعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً في حكم تقديمها للوفاء.

المادة (569)

1. إذا أوفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له استردادها من الحامل موقعاً عليها بما يفيد الوفاء.
2. لا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي.
3. إذا كان الوفاء جزئياً جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثباته على الكمبيالة وإعطاءه مخالصة به وتبرأ ذمة الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بالكمبيالة بقدر ما يدفع من أصل قيمتها، وعلى الحامل أن يعمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع.

المادة (570)

1. لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق.
2. إذا وفي المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك.

المادة (571)

تبرأ ذمة من يوفي بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة ما لم يكن قد وقع منه غش أو خطأ جسيم، وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.

المادة (572)

1. إذا كان وفاء قيمة الكمبيالة في دولة الإمارات العربية المتحدة بعملة غير المتداولة رسمياً فيها وجب الوفاء بالعملة الوطنية حسب سعر صرفها يوم الاستحقاق، فإذا لم يتم الوفاء في يوم الاستحقاق كان للحامل الخيار بين المطالبة بالوفاء بمبلغ الكمبيالة مقوماً بالعملة الوطنية حسب سعر صرفها في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء، ويتبع العرف الجاري في محل الوفاء في تعيين سعر صرف العملة الأجنبية ما لم يعين الساحب في الكمبيالة السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه.
2. لا تسري أحكام البند (1) من هذه المادة إذا اشترط الساحب صراحة أن يكون وفاء الكمبيالة بصنف العملة الأجنبية المعينة فيها وذلك مع مراعاة القوانين الخاصة بالعملة ومراقبة التحويل الخارجي.
3. إذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء افترض أن المقصود عملة بلد الوفاء.

المادة (573)

1. إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لأي مدين بها إيداع مبلغها خزانة المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها مكان الوفاء، ويكون الإيداع على نفقة الحامل وتحت مسؤوليته وبمقتضى وثيقة تسلم إلى المودع ويذكر فيها مقدار المبلغ المودع وتاريخ إنشاء الكمبيالة وتاريخ استحقاقها واسم من حررت في الأصل لمصلحته.
2. إذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على الأخير تسليم وثيقة الإيداع إليه مقابل استلام الكمبيالة منه مؤشراً عليها بالوفاء بموجب الوثيقة المذكورة، وللحامل قبض المبلغ المودع بالمحكمة بموجب هذه الوثيقة، فإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع للحامل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة.

المادة (574)

لا تقبل المعارضة في وفاء الكمبيالة أو الامتناع عن وفائها إلا في حالة ضياعها أو في حالة إفلاس حاملها.

المادة (575)

1. إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق القيمة أن يطالب بالوفاء بموجب إحدى النسخ الأخرى.
2. إذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول فلا يجوز المطالبة بوفائها بموجب إحدى النسخ الأخرى إلا بأمر من رئيس المحكمة المختصة وبشرط تقديم كفيل.
 

المادة (576)

يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة -مقبولة أو غير مقبولة -ولم يتمكن من تقديم إحدى النسخ الأخرى أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة إصدار أمر بوفاء قيمتها، بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقدم كفيلاً.
 

المادة (577)

1. في حالة الامتناع عن وفاء قيمة الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقاً لأحكام المادتين السابقتين يجب على مالكها أن يثبت ذلك في احتجاج يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق ويخطر به الساحب والمظهرين بالكيفية وفي المواعيد المقررة في المادة (591) من هذا القانون.
2. يجب تحرير الاحتجاج في الميعاد المذكور في البند (1) من هذه المادة ولو تعذر الحصول على قرار من المحكمة المختصة في الوقت المناسب.

المادة (578)

تبرأ ذمة المدين بالوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق بناءً على أمر المحكمة في الأحوال المشار إليها في المادتين (575) و(576) من هذا القانون.
 

المادة (579)

ينقضي التزام الكفيل المشار إليه في المواد (575) و(576) و(580)من هذا القانون بمضي (3) ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى.
 

المادة (580)

1. يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها، ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والإذن له باستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق ويرقى المالك في هذه المطالبة من مظهر إلى مظهر حتى يصل إلى الساحب.
2. يلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل الأصل المفقود.
3. لا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلا بأمر من رئيس المحكمة المختصة وبشرط تقديم كفالة.
4. تكون جميع المصروفات على عاتق مالك الكمبيالة.
 

الفصل الثامن: المطالبة والرجوع على الملتزمين بالكمبيالة: المادة (581)

لحامل الكمبيالة عند عدم استيفائها في ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين بها.
 

المادة (582)

1. يجوز للحامل الرجوع على الملتزمين بالكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية:
    ‌أ. الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول.
    ‌ب. إفلاس المسحوب عليه قابلاً كان للكمبيالة أو غير قابل، أو توقفه عن الدفع ولو لم يصدر حكم بإشهار إفلاسه، أو الحجز على أمواله حجزاً غير مجد.
    ‌ج. إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول.
2. يجوز للضامن عند الرجوع عليه في الحالتين المبينتين في الفقرتين (ب) و(ج) من البند (1) من هذه المادة أن يطلب من المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها محل إقامته وخلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليه، منحه مهلة للوفاء، فإذا رأت المحكمة مبرراً لمنح المهلة حددت في قرارها الميعاد الذي يجب فيه الوفاء بشرط ألا يجاوز التاريخ المعين للاستحقاق، ويكون قرار المحكمة في هذا الشأن غير قابل للطعن فيه.

المادة (583)

1. إذا وافق تاريخ استحقاق الكمبيالة والأوراق التجارية الأخرى يوم عطلة رسمية أو مصرفية فلا يجوز المطالبة بوفائها إلا في يوم العمل التالي.
2. لا يجوز القيام بأي إجراء متعلق بالكمبيالة والأوراق التجارية الأخرى كتقديمها للقبول أو عمل الاحتجاج إلا في يوم عمل.
3. إذا حدد لعمل أي إجراء متعلق بالكمبيالة والأوراق التجارية الأخرى ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة رسمية أو مصرفية امتد الميعاد إلى يوم العمل التالي.
4. تحسب في الميعاد أيام العطلة التي تتخلله.
5. لا يدخل في حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة والأوراق التجارية الأخرى اليوم الأول من الميعاد.

المادة (584)

يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها باحتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء، ويحرر الاحتجاج بوساطة الكاتب العدل المختص وعليه تسليم نسخة منه لمن يوجه إليه الاحتجاج.

المادة (585)

1. يجب أن يشتمل الاحتجاج على صورة حرفية للكمبيالة ولكل ما ورد فيها خاصاً بقبولها وتظهيرها وضمانها ووفاء قيمتها عند الاقتضاء وغير ذلك من البيانات، كما يجب أن يشتمل الاحتجاج على التنبيه بوفاء قيمة الكمبيالة وإثبات حضور أو غياب من عليه قبولها أو وفاؤها وأسباب الامتناع عن القبول أو الوفاء والعجز عن وضع الإمضاء أو الامتناع عنه ومقدار ما دفع من قيمة الكمبيالة في حالة الوفاء الجزئي.
2. يكون تبليغ احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء في موطن الملتزم بوفاء الكمبيالة أو في آخر موطن معروف له.
 

المادة (586)

يقوم الكاتب العدل المختص بقيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوماً فيوماً مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصول.
 

المادة (587)

على الكاتب العدل المختص خلال (10) العشرة أيام الأولى من كل شهر أن يرسل إلى مكتب السجل التجاري المختص قائمة باحتجاجات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق، ويمسك مكتب السجل التجاري المختص دفتراً لقيدها، ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها والحصول على نسخة منها مقابل الرسوم المقررة، ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاحتجاجات.
 

المادة (588)

1. يجب عمل احتجاج عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقاً للمادة (552) من هذا القانون في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي.
2. إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقاً للشروط المبينة بالبند (1) من هذه المادة بشأن احتجاج عدم القبول.
3. إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إنشائها أو من تاريخ الاطلاع عليها فيجب عمل احتجاج عدم الوفاء في أحد يومي العمل التاليين ليوم الاستحقاق.
4. يغني احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء.
 

المادة (589)

لا تقوم أية ورقة أخرى مقام الاحتجاج إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.

المادة (590)

1. في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواءً كان قابلاً للكمبيالة أو غير قابل أو توقيع حجز غير مجد على أمواله، فلا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على الضامنين إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه للوفاء وعمل احتجاج عدم الوفاء.
2. في حالة إشهار إفلاس المسحوب عليه، سواءً كان قابلاً للكمبيالة أو غير قابل، أو إشهار إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول، يكون تقديم حكم الإفلاس كافياً لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.

المادة (591)

1. على حامل الكمبيالة أن يخطر ساحبها ومن ظهرها إليه بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال (4) أربعة أيام عمل التالية ليوم عمل الاحتجاج، أو ليوم تقديمها للقبول أو للوفاء إن اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات، وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر بدوره من ظهر إليه الكمبيالة بتسلمه هذا الإخطار مبيناً له أسماء وعناوين من قاموا بالإخطارات السابقة، وهكذا من مظهر إلى آخر حتى الساحب، ويبدأ الميعاد بالنسبة لكل مظهر من التاريخ الذي تسلم فيه الإخطار من المظهر السابق عليه.
2. متى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة طبقاً للبند (1) من هذه المادة وجب كذلك إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته.
3. إذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو بينه بكيفية غير مقروءة اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه.
4. لمن وجب عليه الإخطار أن يقوم به بأية كيفية ولو برد الكمبيالة ذاتها.
5. ويجب عليه إثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المقرر له، ويعتبر الميعاد مرعياً إذا سلم الخطاب المسجل المتضمن الإخطار إلى إدارة البريد في الميعاد المذكور.
6. لا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به في الميعاد المقرر له، وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
 

المادة (592)

1. للساحب ولكل مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي الحامل من عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء عند الرجوع إذا كتب على الكمبيالة شرط (الرجوع بلا مصروفات) أو (بدون احتجاج) أو أي شرط آخر يفيد هذا المعنى ووقع عليه.
2. لا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الإخطارات اللازمة، وعلى من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك.
3. إذا كتب الساحب شرط الرجوع بلا مصروفات سرت آثاره على كل الموقعين، أما إذا كتب الشرط أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين سرت آثاره عليه وحده.
4. إذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجاً رغم ذلك تحمل وحده المصروفات، أما إذا كان الشرط صادراً من مظهر أو ضامن احتياطي جاز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاحتجاج إن عمل.
 

المادة (593)

1. الأشخاص الملتزمون بموجب الكمبيالة مسؤولون بالتضامن قبل حاملها.
2. للحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم.
3. يثبت حق الرجوع لكل موقع على الكمبيالة إذا أدى قيمتها تجاه الملتزمين نحوه، والدعوى المقامة على أحد هؤلاء الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذي وجهت إليه الدعوى ابتداء.

المادة (594)

1. لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:
‌    أ. أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع الفوائد الاتفاقية إن كانت مشروطة.
‌    ب. الفوائد محسوبة بالسعر المصرفي السائد ابتداء من تاريخ الاستحقاق.
‌    ج. مصروفات الاحتجاج والإخطارات وغيرها من المصروفات.
2. في أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يطرح من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه محل إقامة الحامل.
 

المادة (595)

يجوز لمن أوفى الكمبيالة مطالبة الملتزمين نحوه بالمبلغ الذي أوفاه والمصروفات التي تحملها.

المادة (596)

لا يجوز للمحاكم أن تمنح مهلة للوفاء بقيمة الكمبيالة أو للقيام بأي إجراء متعلق بها إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.

المادة (597)

1. لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع أو كان مستهدفاً للمطالبة بها أن يطلب في حالة قيامه بالوفاء تسلم الكمبيالة مع الاحتجاج ومخالصة بما وفاه.
2. لكل مظهر وفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.

المادة (598)

في حالة الرجوع بعد قبول جزئي يجوز لمن أدى القدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة أن يطلب من حاملها إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به، ويجب على الحامل فضلاً عن ذلك أن يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقاً عليها منه بما يفيد أنها طبق الأصل وأن يسلمه الاحتجاج تمكيناً له من استعمال حقه في الرجوع على غيره بما وفاه.

المادة (599)

1. يسقط حق حامل الكمبيالة وفقاً لقواعد قانون الصرف في الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين عدا القابل وذلك بمضي المواعيد المعينة لإجراء ما يأتي:
‌    أ. تقديم الكمبيالات المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع.
‌    ب. عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء.
    ‌ج. تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصروفات.
2. لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا ثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه.
3. إذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقط حق الحامل في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء على السواء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول.
4. إذا كان المظهر هو الذي اشترط في التظهير ميعاداً لتقديم الكمبيالة للقبول فله وحده الإفادة من هذا الشرط.

المادة (600)

1. إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد.
2. على الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة، وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخاً وموقعاً منه في الكمبيالة أو في الورقة المتصلة بها، وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب وفقاً للمادة (591) من هذا القانون.
3. على الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء دون إبطاء ثم عمل الاحتجاج عند الاقتضاء.
4. إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من (30) ثلاثين يوماً محسوبة من يوم الاستحقاق، جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل احتجاج.
5. إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة معينة من الاطلاع عليها سرى ميعاد (30) الثلاثين يوماً من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة، وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد (30) الثلاثين يوماً إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها.
6. لا يعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو بعمل الاحتجاج.
 

المادة (601)

يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزاً تحفظياً دون حاجة إلى تقديم كفالة على أموال كل من الساحب أو القابل أو المظهر أو الضامن الاحتياطي أو غيرهم من الملتزمين بالكمبيالة، مع مراعاة الأحكام المقررة لهذا الحجز في قانون الإجراءات المدنية عدا تقديم كفالة.

المادة (602)

1. لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة أن يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة على أحد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع، وواجبة الوفاء في محل إقامة هذا الضامن ما لم يشترط غير ذلك.
2. تشتمل كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين (594) و(595) من هذا القانون مضافاً إليها ما دفع من عمولة وأية رسوم مقررة قانوناً.
3. إذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامل حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع، مسحوبة من المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الأصلية على المكان الذي يوجد فيه محل إقامة الضامن.
4. إذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو أحد المظهرين حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي يوجد فيه محل إقامة ساحب كمبيالة الرجوع على المكان الذي فيه محل إقامة الضامن.
5. إذا تعددت كمبيالات الرجوع فلا تجوز مطالبة ساحب الكمبيالة الأصلية أو أي مظهر لها إلا بقيمة كمبيالة رجوع واحدة.
 

الفصل التاسع: التدخل في الكمبيالة: الفرع الأول: أحكام عامة: المادة (603)

1. لساحب الكمبيالة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء.
2. يجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من شخص متدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفاً للرجوع عليه، وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد التالية من هذا الفصل.
3. يجوز أن يكون المتدخل من الغير، كما يجوز أن يكون المسحوب عليه غير القابل أو أي شخص ملتزم بمقتضى الكمبيالة، وإنما لا يجوز أن يكون المسحوب عليه القابل.
4. يجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين للتدخل وإلا كان مسؤولاً عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

الفرع الثاني: القبول بالتدخل: المادة (604)

1. يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل الكمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها.
2. إذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يوفي قيمتها عند استحقاقها في مكان وفائها، فليس للحامل أن يرجع قبل حلول ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها عند الاقتضاء، وامتنع هذا الشخص عن قبولها وأثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج.
3. للحامل في الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل، وإذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له.

المادة (605)

يكون القبول بالتدخل بتدوينه على الكمبيالة ذاتها ويوقعه المتدخل، ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته، فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان الأخير اعتبر حاصلاً لمصلحة الساحب.
 

المادة (606)

1. يلتزم القابل بالتدخل تجاه حامل الكمبيالة والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بالكيفية التي يلتزم بها هذا الأخير.
2. يجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بالتدخل أن يلزموا الحامل مقابل وفائهم المبالغ المبينة بالمادة (594) من هذا القانون بتسليمهم الكمبيالة والاحتجاج والمخالصة إن وجدت.

الفرع الثالث: الوفاء بالتدخل: المادة (607)

1. يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها عند حلول ميعاد الاستحقاق أو قبل حلوله، حق الرجوع على الملتزمين بها.
2. يكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه.
3. يجب أن يقع الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء.

المادة (608)

1. إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء محل إقامة في مكان الوفاء، وجب على الحامل تقديم الكمبيالة لهؤلاء الأشخاص جميعاً لوفائها، وعليه أن يقوم بعمل احتجاج عدم الوفاء إذا لزم الحال وذلك في اليوم التالي على الأكثر لآخر يوم يجوز فيه عمل هذا الاحتجاج.
2. إذا لم يعمل الاحتجاج في هذا الميعاد برئت ذمة من عين لوفائها عند الاقتضاء أو من حصل القبول بالتدخل لمصلحته، وكذلك تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين.

المادة (609)

إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.

المادة (610)

1. يجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته فإذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلاً لمصلحة الساحب.
2. يجب تسليم الكمبيالة والاحتجاج -إن عمل -للموفي بالتدخل.
 

المادة (611)

1. يكتسب من أوفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الشخص بمقتضى الكمبيالة، ومع ذلك لا يجوز للموفي بالتدخل تظهير الكمبيالة من جديد.
2. تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته.
3. إذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل فضل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمين، ومن يتدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك يفقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ لو روعيت هذه القاعدة.
 

الفصل العاشر: تعدد نسخ الكمبيالة: المادة (612)

1. يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضاً، فإذا سحبت من عدة نسخ وجب أن يذكر في كل واحدة منها عدد هذه النسخ ورقمها، وإلا اعتبرت كل نسخة كمبيالة قائمة بذاتها.
2. لكل حامل كمبيالة غير مذكورة فيها أنها سحبت من نسخة وحيدة أن يطلب نسخاً منها على نفقته، ويجب عليه تحقيقاً لذلك أن يلجأ إلى من ظهرها له الذي يلتزم بأن يعاونه لدى المظهر السابق، وهكذا حتى يرقى إلى الساحب.
3. على كل مظهر كتابة تظهيره على النسخ الجديدة.
 

المادة (613)

1. وفاء الكمبيالة بمقتضى إحدى نسخها مبرئ للذمة ولو لم يكن مشروطاً فيها إن هذا الوفاء يبطل أثر النسخ الأخرى، ومع ذلك يبقى المسحوب عليه ملتزماً بالوفاء بمقتضى كل نسخة وقع عليها بالقبول ولم يستردها.
2. المظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين وكذلك المظهرون اللاحقون له، ملتزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.

المادة (614)

على من أرسل إحدى نسخ الكمبيالة للقبول أن يبين على النسخ الأخرى اسم من تكون تلك النسخة في حيازته، وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى، فإذا رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع إلا إذا قام بعمل احتجاج يذكر فيه:
1. إن النسخة التي أرسلت للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها.
2. إن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى.

الفصل الحادي عشر: صور الكمبيالة وتحريفها: الفرع الأول: الصور:المادة (615)

1. لحامل الكمبيالة أن يحرر صوراً منها.
2. يجب أن تكون الصور مطابقة تماماً لأصل الكمبيالة وما تحمل من تظهيرات أو بيانات أخرى مدونة فيها، ويجب أن يبين في الصورة الحد الذي ينتهي عنده النقل عن الأصل.
3. يجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطياً بالكيفية التي يقع بها تظهير أو ضمان الأصل وبالآثار ذاتها.

المادة (616)

1. يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل، وعلى هذا الحائز أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة.
2. إذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين، إلا إذا قام بعمل احتجاج يذكر فيه أن الأصل لم يسلم إليه رغم طلبه.
3. إذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة عبارة تفيد أنه لا يصح تظهير الكمبيالة بعد ذلك إلا على الصورة، فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يعتبر كأن لم يكن.
 

الفرع الثاني: التحريف: المادة (617)

إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون له بما ورد في المتن المحرف أما الموقعون السابقون عليه فلا يلتزمون إلا بما ورد في المتن الأصلي.
 

الفصل الثاني عشر: مضي المدة المانع من سماع الدعوى: المادة (618)

لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي:
1. الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضي (3) ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
2. دعاوى الحامل تجاه المظهرين أو الساحب بعد مضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصروفات.
3. دعاوى المظهرين تجاه بعضهم أو تجاه الساحب بعد مضي (6) ستة أشهر من اليوم الذي أوفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.
 

المادة (619)

إذا أقيمت الدعوى فلا تسري المدد المقررة في المادة (618) من هذا القانون لعدم سماعها إلا من تاريخ آخر إجراء فيها.

المادة (620)

لا تسري المدد المذكورة في المادة (618) من هذا القانون إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في صك مستقل إقراراً يترتب عليه تجديد الدين.
 

المادة (621)

لا يكون لانقطاع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ تجاهه الإجراء القاطع للمدة.

الباب الثاني: السند الأذني (السند لأمر)

المادة (622)

يشتمل السند الأذني على البيانات الآتية:
1. شرط الإذن أو عبارة (سند لإذن أو لأمر) مكتوبة في متن السند باللغة التي كتب بها.
2. تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود يكتب بالأرقام والحروف.
3. تاريخ الاستحقاق.
4. مكان الوفاء.
5. اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
6. تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.
7. توقيع من أنشأ السند (المحرر).

المادة (623)

الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة (622) من هذا القانون لا يعتبر سنداً إذنياً إلا في الأحوال الآتية:
1. إذا خلا السند من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه.
2. إذا خلا السند من بيان مكان الوفاء أو محل إقامة المحرر اعتبر محل إصدار السند مكاناً للوفاء ومحلاً لإقامة محرره.
3. إذا خلا السند من بيان مكان إنشائه اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر وإلا فمكان توقيعه للسند فعلاً.

المادة (624)

1. يلتزم محرر السند الإذني على الوجه الذي يلزم به قابل الكمبيالة.
2. يجب تقديم السند الإذني المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع إلى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة (564) من هذا القانون للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع على السند، ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخاً وموقعاً من المحرر.
3. تبدأ مدة الاطلاع من تاريخ ذلك التأشير.
4. إذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب إثبات امتناعه باحتجاج عدم القبول ويعتبر تاريخ هذا الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع.

المادة (625)

1. الأحكام المتعلقة بالكمبيالة، فيما يختص بالأهلية وبتعدد نسخها وصورها، وبتظهيرها، واستحقاقها، ووفائها، والرجوع بسبب عدم الوفاء، وعدم جواز منح مهلة للوفاء، والحجز التحفظي، والاحتجاج وحساب المواعيد وأيام العمل، والرجوع بطريق إنشاء كمبيالة رجوع، والوفاء بالتدخل، وعدم سماع الدعوى لمرور الزمان، تسري على السند الإذني، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.
2. تسري على السند الإذني القواعد المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في موطن أحد الأغيار أو في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه، واشتراط الفائدة، والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه، والنتائج المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم أهلية الالتزام أو التوقيعات المزورة أو لأشخاص وهميين أو التوقيعات غير الملزمة أو توقيع شخص غير مفوض أو جاوز حدود التفويض.
3. تسري على السند الإذني الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي مع مراعاة أنه إذا لم يذكر في صيغة هذا الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلاً لمصلحة محرر السند.
 

الباب الثالث: الشيك

المادة (626)

مع مراعاة الأحكام المذكورة في هذا الباب تسري على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.

الفصل الأول: إنشاء الشيك: المادة (627)

يشتمل الشيك على البيانات الآتية:
1. لفظ شيك مكتوباً في متن الصك، وباللغة التي كتب بها.
2. أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
3. اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
4. من يجب الوفاء له أو لأمره.
5. مكان الوفاء.
6. تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه.
7. توقيع من أنشأ الشيك (الساحب).

المادة (628)

الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة (627) من هذا القانون لا يعتبر شيكاً إلا في الحالات الآتية:
1. إذا خلا الشيك من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكاناً للوفاء، فإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين فيه، وإذا خلا الشيك من هذه البيانات اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.
2. إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب توقيع الساحب، فإذا لم يوجد اعتبر أنه أنشئ في المكان الذي تم فيه توقيعه فعلاً.

المادة (629)

1. يجب أن يسحب الشيك الصادر في الدولة والمستحق الوفاء فيها على أحد المصارف.
2. على كل مصرف يسلم لعميله دفتراً يتضمن شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزانته، أن يكتب على كل شيك منها اسم صاحب الحساب الذي تسلمه ورقم حسابه.
3. يجوز السحب عن طريق طلبات تحريرية خاصة على النحو الذي يعده المصرف ويكون مقبولاً لديه من حيث الشكل.
4. يكون التوقيع على الشيكات وعلى الطلبات التحريرية الخاصة مطابقاً للتوقيعات النموذجية والتواقيع المعتمدة المسجلة لدى المصرف، ويكون صاحب الحساب مسؤولاً أمام المصرف سواءً كان هذا الحساب دائناً أم مديناً.
 

المادة (630)

1. لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني.
2. على من سحب الشيك أو أمر غيره بسحبه لحسابه أداء مقابل وفائه، ومع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسؤولاً شخصياً قبل المظهرين والحامل دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء.
3. على الساحب دون غيره أن يثبت عند الإنكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل الوفاء وقت إصداره، فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً وفاء الشيك ولو عمل الاحتجاج بعدم الوفاء بعد المواعيد المقررة قانوناً.

المادة (631)

1. لا قبول في الشيك، وإذا كتب على الشيك صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن.
2. يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده، ويفيد الاعتماد وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في تاريخ التأشير به، ويعتبر توقيع المسحوب عليه على وجه الشيك اعتماداً.
3. لا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا طلب منه الساحب أو الحامل ذلك وكان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمة الشيك كلياً أو جزءاً منه.
4. يبقى مقابل وفاء الشيك المعتمد كله أو الباقي منه بعد الوفاء الجزئي له مجمداً لدى المسحوب عليه وتحت مسؤوليته لمصلحة الحامل إلى انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء.

المادة (632)

يجوز اشتراط وفاء الشيك:
1. إلى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه.
2. إلى شخص مسمى مع ذكر عبارة (ليس للأمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى.
3. إلى حامل الشيك.

المادة (633)

الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى المنصوص فيه على عبارة (أو لحامله) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكاً لحامله، وإذا لم يبين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله.

المادة (634)

الشيك المستحق الوفاء في الدولة والمشتمل على شرط (غير قابل للتداول) لا يدفع إلا لمن تسلمه مقروناً بهذا الشرط.

المادة (635)

1. يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه.
2. يجوز سحبه لحساب شخص آخر.
3. لا يجوز سحبه على ساحبه نفسه إلا في حالة سحبه بين فروع المصرف الواحد بعضها البعض أو بينها وبين المركز الرئيسي للمصرف، ويشترط ألا يكون الشيك المسحوب مستحق الوفاء لحامله.

المادة (636)

اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن.

المادة (637)

يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفى الساحب نفسه بموجبه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.

المادة (638)

لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه بل يبقى الدين الأصلي قائماً بكل ماله من ضمانات إلى أن توفى قيمة الشيك.

الفصل الثاني: تداول الشيك: المادة (639)

1. الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى سواءً نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص يكون قابلاً للتداول بالتظهير، ويجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد.
2. الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى المكتوب فيه عبارة (ليس للأمر) أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى لا يجوز تداوله إلا بإتباع أحكام حوالة الحق.
3. الشيك المشروط دفعه لحامله يتداول بالتسليم.

المادة (640)

1. يضمن المظهر وفاء الشيك ما لم يشترط غير ذلك.
2. ويجوز له حظر تظهيره من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان تجاه من يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق.

المادة (641)

يعتبر التظهير للمسحوب عليه في حكم المخالصة إلا إذا كان للمصرف المسحوب عليه عدة فروع وحصل التظهير لفرع غير الذي سحب عليه الشيك.

المادة (642)

التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولاً طبقاً لأحكام الرجوع، ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكاً للأمر.

المادة (643)

1. يعتبر حائز الشيك القابل للتداول بطريق التظهير أنه حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض.
2. التظهيرات المشطوبة تعتبر كأن لم تكن، وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذي آل إليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض.

المادة (644)

إذا فقد شخص حيازة شيك ما سواءً كان الشيك لحامله أو قابلاً للتظهير فلا يلزم من آل إليه الشيك بالتخلي عنه متى أثبت حقه بالكيفية المبينة في المادة (643) من هذا القانون إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليه خطأ جسيماً.

المادة (645)

1. التظهير اللاحق للاحتجاج أو الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليه إلا آثار حوالة الحق.
2. يعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه قد تم قبل عمل الاحتجاج أو أنه تم قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ما لم يثبت غير ذلك.
3. لا يجوز تقديم تواريخ التظهير فإذا حصل اعتبر تزويراً.

المادة (646)

1. يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك أو بعضه من ضامن احتياطي.
2. يكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.

المادة (647)

1. التظهير الجزئي باطل وكذلك التظهير الصادر من المسحوب عليه.
2. يعتبر التظهير لحامله تظهيراً على بياض.

الفصل الثالث: الوفاء بالشيك: المادة (648)

1. يكون الشيك مستحق الوفاء في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، ولا يجوز تقديم الشيك للوفاء قبل ذلك التاريخ.
2. إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، فعلى المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه ما لم يرفض الحامل ذلك، وعلى المسحوب عليه في حال الوفاء الجزئي أن يؤشر عند كل وفاء جزئي على ظهر الشيك بما يفيد ذلك وأن يسلم الحامل أصل الشيك وشهادة بهذا الوفاء، ويثبت للحامل حق الرجوع بالباقي بأصل الشيك المؤشر عليه وفقاً للمادة (667) من هذا القانون، أو بعمل احتجاج بعد انقضاء المدد المنصوص عليها في المادتين (663) من هذا القانون.
3. على المسحوب عليه إخطار المصرف المركزي عن بيانات صاحب الحساب، وفقاً للأنظمة والقواعد التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن، في أي من الحالات الآتية:
‌    أ. إذا كان الشيك ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب في تاريخ استحقاقه.
‌    ب. إذا استرد الساحب بعد إصداره الشيك كل مقابل الوفاء به بحيث لا يمكن صرفه.
‌    ج. إذا قام المسحوب عليه بالوفاء الجزئي للشيك وفقاً للبند (2) من هذه المادة.

المادة (649)

1. الشيك المسحوب في الدولة أو خارجها والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال (6) ستة أشهر.
2. يبدأ الميعاد المذكور في البند (1) من هذه المادة من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره.
3. يعتبر تقديم الشيك إلى أحد المصارف أو حجز مبلغه هاتفياً أو بأي وسيلة مقررة قانوناً بما فيها وسائل التقنية الحديثة من قبل هذا المصرف لدى المصرف المسحوب عليه وكذلك تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً في حكم تقديمه للوفاء.
 

المادة (650)

إذا سحب الشيك بين بلدين مختلفي التقويم أرجع تاريخ إنشائه إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء.

المادة (651)

1. يجوز للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه.
2. لا تقبل المعارضة في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله.
3. يلتزم المصرف بصرف الشيك رغم معارضة الساحب في غير الحالتين المنصوص عليهما في البند (2) من هذه المادة، وليس للمحكمة أن تأمر بوقف الصرف حتى في حالة قيام دعوى بأصل الحق.

المادة (652)

إذا توفي الساحب أو فقد أهليته أو أفلس بعد إعطاء الشيك فلا يؤثر ذلك في الأحكام المترتبة عليه.

المادة (653)

1. إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها جميعاً وجب مراعاة ترتيب تواريخ سحبها.
2. إذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخاً واحداً اعتبر الشيك الأسبق رقماً مسحوباً قبل غيره من الشيكات ما لم يثبت خلاف ذلك.

المادة (654)

1. إذا اشترط وفاء الشيك في دولة بنقد غير متداول فيها وجب وفاء مبلغه في ميعاد تقديمه بالنقد المتداول في دولة الإمارات العربية المتحدة حسب سعره في يوم الوفاء فإذا لم يتم الوفاء يوم التقديم كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقوماً بالنقد المتداول في الدولة حسب سعره في يوم التقديم أو يوم الوفاء.
2. إذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه كانت العبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم.
3. يتبع في تقويم النقد الأجنبي السعر السائد في السوق، ومع ذلك يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه.
4. إذا عين مبلغ الشيك بعملة تحمل تسمية مشتركة، وتختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء، افترض أن المقصود عملة بلد الوفاء.

المادة (655)

ينقضي التزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الشيك لأمر بمضي (6) ستة أشهر إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى.

المادة (656)

1. إذا ضاع الشيك لحامله أو هلك جاز لمالكه أن يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته، ويجب أن تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد في التعرف عليه والظروف التي أحاطت بفقدانه أو هلاكه، وإذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك، فإذا لم يكن للمعارض محل إقامة في الدولة وجب أن يعين موطناً مختاراً بها.
2. متى تلقى المسحوب عليه المعارضة وجب عليه الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزه وتجنيب مقابل وفاء الشيك إلى أن يفصل في أمره.
3. يقوم المسحوب عليه على نفقة المعارض بنشر رقم الشيك المفقود أو الهالك ومبلغه واسم الساحب واسم المعارض وعنوانه في إحدى الصحف اليومية الصادرة في الدولة باللغة العربية، ويكون باطلاً كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ النشر.

المادة (657)

1. يجوز لحائز الشيك المشار إليه في المادة (656) من هذا القانون أن ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة، وعلى المسحوب عليه أن يتسلم منه الشيك مقابل إيصال ثم يخطر المعارض باسم حائز الشيك وعنوانه.
2. على المعارض رفع دعوى استحقاق الشيك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار.
3. إذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المذكور في البند (2) من هذه المادة، فعلى حائز الشيك أن يستصدر حكماً من قاضي الأمور المستعجلة بعدم الاعتداد بالمعارضة، وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة إلى المسحوب عليه هو مالكه.
4. إذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك فلا يجوز للمسحوب عليه أن يدفع قيمته إلا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكيته للشيك أو بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية.

المادة (658)

1. إذا انقضت (6) ستة أشهر من تاريخ حصول المعارضة المنصوص عليها في المادة (656) من هذا القانون دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء، جاز للمعارض خلال الشهر التالي أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة ضد المسحوب عليه بطلب الحكم بملكيته للشيك والإذن له في قبض قيمته.
2. إذا لم يرفع المعارض الدعوى المشار إليها في البند (1) من هذه المادة أو حكم برفضها وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب الساحب.

الفصل الرابع: الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب: المادة (659)

1. لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره، ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة (660) من هذا القانون.
2. يتم التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك.
3. يكون التسطير عاماً أو خاصاً.
4. إذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما لفظ (مصرف) أو أي لفظ آخر بهذا المعنى كان التسطير عاماً، أما إذا كتب اسم مصرف معين بين الخطين كان التسطير خاصاً.
5. يجوز تحويل التسطير العام إلى تسطير خاص، أما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله إلى تسطير عام.
6. يعتبر شطب التسطير أو اسم المصرف المكتوب فيما بين الخطين كأن لم يكن.

المادة (660)

1. لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً عاماً إلا إلى أحد عملائه أو إلى مصرف.
2. لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً خاصاً إلا إلى المصرف المكتوب اسمه فيما بين الخطين أو إلى عميل هذا المصرف إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه، ومع ذلك يجوز للمصرف المذكور أن يعهد إلى مصرف آخر بقبض قيمة الشيك.
3. لا يجوز لمصرف أن يحصل على شيك مسطر إلا من أحد عملائه أو من مصرف آخر، ولا أن يقبض قيمته لحساب غير هؤلاء الأشخاص.
4. إذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة كان مسؤولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.
5. يقصد بلفظ (عميل) في حكم هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.

المادة (661)

1. يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقداً بأن يضع عبارة (للقيد في الحساب) أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى، وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية تقوم مقام الوفاء.
2. لا يعتد بشطب بيان (للقيد في الحساب).
3. إذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام المتقدمة كان مسؤولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك.

المادة (662)

مع مراعاة أحكام المواد (659) و(660) و(661) من هذا القانون يبقى الشيك قابلاً للتداول وحائزاً لكل الصفات الأخرى للشيك.

الفصل الخامس: الامتناع عن الوفاء: المادة (663)

1. لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج، ويجوز عوضاً عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع ببيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك، ويجب أن يكون البيان مؤرخاً ومكتوباً على الشيك ذاته.
2. لا يجوز الامتناع عن وضع البيان المذكور في البند (1) من هذه المادة على الشيك إذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصاريف، وإنما يجوز للملتزم بوضعه طلب مهلة لا تجاوز (3) ثلاثة أيام عمل تالية لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.

المادة (664)

يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في البند (1) من المادة (663) من هذا القانون قبل انقضاء ميعاد التقديم، فإذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد جاز إثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي له.

المادة (665)

يحتفظ الحامل بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني، إلا إذا كان الساحب قدم مقابل الوفاء وبقي هذا المقابل موجوداً عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب.
 

المادة (666)

1. إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة بذلك امتدت هذه المواعيد.
2. على الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخاً وموقعاً منه في الشيك أو الورقة المتصلة به وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب وفقاً للمادة (591) من هذا القانون.
3. على الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الشيك للوفاء دون إبطاء ثم عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه عند الاقتضاء.
4. إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من (15) خمسة عشر يوماً محسوبة من اليوم الذي قام فيه الحامل بإخطار من ظهر إليه الشيك بقيام القوة القاهرة ولو وقع هذا اليوم قبل ميعاد تقديم الشيك جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الشيك أو عمل احتجاج أو ما يقوم مقامه.
5. لا يعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه.
 

المادة (667)

1. يعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سنداً تنفيذياً، ولحامله طلب تنفيذه كلياً أو جزئياً بالطرق الجبرية.
2. تتبع في شأن طلب التنفيذ والمنازعة فيه، الأحكام والإجراءات والقواعد الواردة في قانون الإجراءات المدنية.
 

الفصل السادس: التحريف وتعدد النسخ: المادة (668)

1. يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت البيانات الواردة في متنه، ما لم يثبت وقوع خطأ جسيم من الساحب المبين اسمه في الشيك أدى إلى حدوث التزوير أو التحريف في البيانات، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
2. يعتبر الساحب مخطئاً بوجه خاص إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه العناية الواجبة.

المادة (669)

1. فيما عدا الشيك لحامله، يجوز سحب الشيك من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضاً إذا كان مسحوباً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومستحق الوفاء في بلد أجنبي أو العكس.
2. إذا حررت عدة نسخ من شيك وجب ترقيم كل نسخة في متنها وإلا اعتبرت كل نسخة شيكاً مستقلاً.

المادة (670)

لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي:
1. دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمته بمضي سنتين من انقضاء ميعاد تقديمه.
2. دعوى رجوع الملتزمين بعضهم على بعض بمضي سنة من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائياً بالوفاء.
3. دعوى الحامل على المسحوب عليه بمضي (3) ثلاث سنوات من انقضاء مدة تقديم الشيك.
4. لا تسري المواعيد المشار إليها في هذه المادة بالنسبة للدعاوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم سحبه كله أو بعضه والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير مشروع.

المادة (671)

1. يجب على المدعى عليهم رغم انقضاء مدة سماع الدعوى أن يعززوا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب منهم حلفها.
2. على ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.
 

المادة (672)

1. إذا أقيمت الدعوى فلا تسري المدد المنصوص عليها في المادة (670) من هذا القانون إلا من يوم آخر إجراء فيها.
2. لا تسري المدد المذكورة إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بصك مستقل إقراراً يترتب عليه تجديد الدين.
3. لا يكون لانقطاع المدة المذكورة لعدم سماع الدعوى أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ تجاهه الإجراء القاطع للمدة.

الفصل السابع: العقوبات: المادة (673)

يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10%) من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ (5,000) خمسة آلاف درهم، ولا تزيد على ضعف قيمة الشيك كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية:
1. التصريح عمداً وخلافاً للحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته.
2. الرفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب على المصرف وله مقابل وفاء لحامل شيك لم تقدم بشأنه معارضة صحيحة.
3. الامتناع عن وضع البيان المشار إليه في المادة (663) من هذا القانون.
4. الامتناع عن الوفاء الجزئي للشيك أو إصدار شهادة بذلك أو تسليم أصل الشيك وفقا للأحكام المنصوص عليها في البند (2) من المادة (648) من هذا القانون.
 

المادة (674)

1. يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10%) من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ (1,000) ألف درهم، ولا تزيد على ما يعادل قيمة الشيك، كل من ظهر لغيره أو سلمه شيكاً لحامله، وهو يعلم أن الشيك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته، أو أنه غير قابل للسحب.
2. تضاعف العقوبة في حالة العود.

المادة (675)

1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على (2) سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن (10%) من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ (5,000) خمسة آلاف درهم، ولا تزيد على ضعف قيمة الشيك، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية:
    ‌أ. أمر أو طلب من المسحوب عليه قبل تاريخ السحب، بعدم صرف شيك أصدره في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين (651) و(656) من هذا القانون.
‌   ب. أقفل الحساب أو سحب كل الرصيد الموجود فيه أو علم بقفله قبل إصدار الشيك أو قبل تقديمه للمسحوب عليه للسحب، أو تسبب عمداً في تجميده.
‌    ج. تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
2. تضاعف العقوبة في حالة العود.
 

المادة (676)

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية:
1. زور أو اصطنع شيكاً، أو نسبه للغير بأن أدخل تغييراً في بياناته بالإضافة أو الحذف أو بغيرها من الطرق المنصوص عليها في المادة (251) من قانون الجرائم والعقوبات المشار إليه، أو أي مادة أخرى تحل محلها، وذلك بقصد إحداث ضرر للغير وبغرض استعماله فيما زور من أجله.
2. استعمل شيكاً مزوراً أو مصطنعاً مع علمه بذلك.
3. قبل مبالغ مدفوعة عن طريق شيك مزور أو مصطنع، مع علمه بذلك.
4. استعمل شيكاً محرراً صحيحاً باسم غيره، أو انتفع به بغير وجه حق، أو ارتبط استعماله بجريمة احتيال.
5. استورد أو صنع أو حاز أو أحرز أو باع أو عرض أو قدم معدات أو أدوات أو برامج تكنولوجية أو معلومات أو بيانات مستخدمة في ارتكاب جريمة التزوير المنصوص عليها في هذه المادة، مع علمه بذلك.
 

المادة (677)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة (676) من هذا القانون، تنفيذاً لغرض إرهابي.

المادة (678)

1. إذا قضت المحكمة بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من (674) وحتى (676) من هذا القانون، فلها أن تأمر بنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة أحدهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، أو في وسيلتين من وسائل النشر الإلكترونية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل تكون أحدها باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، على أن يتضمن المنشور - في جميع الأحوال - اسم المحكوم عليه ومحل إقامته ومهنته والعقوبة المحكوم بها عليه.
2. يكون النشر واجباً في حالة العود، وفي حالة الحكم بالإدانة في الجرائم المنصوص عليها في المادة (676) من هذا القانون.
 

المادة (679)

1. يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (674) و(675) من هذا القانون، أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة لا تزيد على (5) خمس سنوات.
2. يُعاقب المحكوم عليه بالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم إذا لم يسلم دفاتر الشيكات الخاصة به والتي في حوزته للمصارف المعنية خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره.
3. في حال مخالفة أي مصرف للأمر المنصوص عليه في البندين (1) و (2) من هذه المادة، يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم.

المادة (680)

1. إذا قضت المحكمة بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (676) من هذا القانون، فيجب عليها أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت فيها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية.
2. في جميع الأحوال يجب الحكم بالمصادرة إذا كانت الأشياء المضبوطة من التي يعد صنعها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته، ولو لم تكن ملكاً للمتهم.
3. إذا تعذر ضبط أي من الأشياء المنصوص عليها في هذه المادة، أو تعذر الحكم بمصادرتها لتعلقها بحقوق الغير حسني النية، حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتها وقت وقوع الجريمة.

المادة (681)

1. يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من (673) وحتى (677) من هذا القانون، أن تأمر بحظر ممارسة المحكوم عليه لنشاط تجاري أو مهني لمدة لا تجاوز (3) ثلاث سنوات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بسبب أو بمناسبة ممارسة هذا النشاط.
2. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عائد إلى ارتكاب ذات الجريمة مرة أخرى بعد صدور أمر الحظر المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة.
 

المادة (682)

إذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية بإحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في هذا القانون، فلا يخل ذلك بقابلية الشيك للتنفيذ الجبري أو اتخاذ التدابير القضائية وفقاً للأحكام والإجراءات والقواعد المشار إليها في المادة (667) من هذا القانون، أو بحق المستفيد أو حامل الشيك في طلب التعويض وفقاً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً.
 

المادة (683)

1. في الأحوال التي ترتكب فيها إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، باسم ولحساب الشخص الاعتباري، لا يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية إلا إذا ثبت علمه بالجريمة، أو ارتكبها تحقيقاً لمصلحة لنفسه أو غيره.
2. في الحالة التي لا تثبت فيها مسؤولية الشخص الطبيعي على النحو المحدد في البند (1) من هذه المادة، يُعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن مثلي الغرامة المقررة قانوناً للجريمة ولا تجاوز (5) خمسة أمثالها، ويجوز الحكم بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتباري للنشاط مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر، وفي حالة العود يحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتباري بحسب الأحوال، ويتم نشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة أحدهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، أو في وسيلتين من وسائل النشر الإلكترونية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل تكون أحدها باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.
3. لا تحول العقوبات المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة دون القضاء بأي عقوبات فرعية منصوص عليها قانوناً.
4. لا تسري الأحكام المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة على المنشآت المالية المرخصة الخاضعة للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المشار إليه أو أي قانون آخر يحل محله.
 

المادة (684)

تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (674) و(675) من هذا القانون، إذا تم الوفاء بكامل أو باقي قيمة الشيك قبل مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري المنصوص عليها في المادة (667) من هذا القانون، أو تم التصالح فيها أو الوفاء بكامل أو باقي قيمته قبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا حدث التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً يوقف تنفيذ العقوبة.