Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون المعاملات التجارية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 03 أكتوبر 2022

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

03 أكتوبر 2022

تاريخ نفاذ التشريع

02 يناير 2023

تاريخ الجريدة الرسمية

10 أكتوبر 2022

عدد الجريدة الرسمية

737 (ملحق1)

حالة التشريع

ساري

الفهرس

نتائج البحث

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية

الباب الثالث: الشيك

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية

الباب الثالث: الشيك

المادة (630)

1. لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني.
2. على من سحب الشيك أو أمر غيره بسحبه لحسابه أداء مقابل وفائه، ومع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسؤولاً شخصياً قبل المظهرين والحامل دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء.
3. على الساحب دون غيره أن يثبت عند الإنكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل الوفاء وقت إصداره، فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً وفاء الشيك ولو عمل الاحتجاج بعدم الوفاء بعد المواعيد المقررة قانوناً.