الباب الخامس: حبس المدين ومنعه من السفر وإجراءات احتياطية أخرى
الفصل الأول: حبس المدين
المادة (321)
1. يمتنع إصدار الأمر بحبس المدين في أيٍّ من الأحوال الآتية:-
أ. إذا لم يبلغ (18) الثامنة عشرة أو تجاوز (70) السبعين من عمره.
ب. إذا كان له ولد لم يبلغ (15) الخامسة عشرة من عمره وكان زوجه متوفى أو محبوسًا لأي سبب.
ت. إذا كان زوجًا للدائن أو من أصوله، ما لم يكن الدين نفقة مقررة.
ث. إذا قدم كفالة مصرفية أو كفيلاً مقتدرًا يقبله قاضي التنفيذ، للوفاء بالدين في المواعيد المحددة أو صرح عن أموال له في الدولة يجوز التنفيذ عليها وتكفي للوفاء بالدين.
ج. إذا ثبت ببينة طبية معتمدة أن المدين مريض مرضًا مزمنًا لا يُرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس.
ح. إذا كان الدين المنفذ به يقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ما لم يكن غرامة مالية أو نفقة مقررة أو أجرة عمل أو التزامًا بعمل أو امتناعًا عن عمل.
2. لقاضي التنفيذ أن يؤجل إصدار الأمر بحبس المدين في أيٍّ من الحالتين الآتيتين:-
أ. للمرأة الحامل ولمدة سنتين من تاريخ وضعها وتنقص تلك المدة إلى (3) ثلاثة أشهر من تاريخ انفصال جنينها ميتًا.
ب. إذا ثبت ببينة طبية معتمدة أن المدين مريض مرضًا مؤقتًا لا يتحمل معه الحبس وذلك لحين شفائه.