الباب التمهيدي: أحكام عامة
- المادة (1)
- المادة (2)
- المادة (3)
- المادة (4)
- المادة (5)
- المادة (6)
- المادة (7)
- المادة (8)
- المادة (9)
- المادة (10)
- المادة (11)
- المادة (12)
- المادة (13)
- المادة (14)
- المادة (15)
- المادة (16)
- المادة (17)
- المادة (18)
الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم - الباب الأول: اختصاصات المحاكم
الفصل الأول: الاختصاص الدولي للمحاكم
الفصل الثاني: الاختصاص النوعي للمحاكم
- المادة (24)
- المادة (25)
- المادة (26)
- المادة (27)
- المادة (28)
- المادة (29)
- المادة (30)
- المادة (31)
- المادة (32)
الفصل الثالث: الاختصاص المحلي للمحاكم
- المادة (33)
- المادة (34)
- المادة (35)
- المادة (36)
- المادة (37)
- المادة (38)
- المادة (39)
- المادة (40)
- المادة (41)
- المادة (42)
- المادة (43)
الباب الثاني: رفع الدعوى وقيدها وتقدير قيمتها
الفصل الأول: رفع الدعوى وقيدها
الفصل الثاني: تقدير قيمة الدعوى
الباب الثالث: حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل بالخصومة
الفصل الأول: حضور الخصوم وغيابهم
الفصل الثاني: التوكيل بالخصومة
الباب الرابع: تدخل النيابة العامة
- المادة (63)
- المادة (64)
- المادة (65)
- المادة (66)
- المادة (67)
- المادة (68)
- المادة (69)
- المادة (70)
- المادة (71)
- المادة (72)
الباب الخامس: إجراءات الجلسة ونظامها
الفصل الأول: إجراءات الجلسة
الفصل الثاني: نظام الجلسة
الباب السادس: الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة
الفصل الأول: الدفوع
- المادة (86)
- المادة (87)
- المادة (88)
- المادة (89)
- المادة (90)
- المادة (91)
- المادة (92)
- المادة (93)
- المادة (94)
- المادة (95)
الفصل الثاني: الإدخال والتدخل
الفصل الثالث: الطلبات العارضة
الباب السابع: وقف الخصومة وانقطاع سيرها وسقوطها وانقضاؤها بمضي المدة وتركها
الفصل الأول: وقت الخصومة وانقطاع سيرها
الفصل الثاني: سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة وتركها
- المادة (108)
- المادة (109)
- المادة (110)
- المادة (111)
- المادة (112)
- المادة (113)
- المادة (114)
- المادة (115)
الباب الثامن: عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم
- المادة (116)
- المادة (117)
- المادة (118)
- المادة (119)
- المادة (120)
- المادة (121)
- المادة (122)
- المادة (123)
- المادة (124)
- المادة (125)
الباب التاسع: الأحكام
الفصل الأول: إصدار الأحكام
الفصل الثاني: مصروفات الدعوى
الفصل الثالث: تصحيح الأحكام وتفسيرها
الباب العاشر: الأوامر على العرائض
الباب الحادي عشر: أوامر الأداء
- المادة (143)
- المادة (144)
- المادة (145)
- المادة (146)
- المادة (147)
- المادة (148)
- المادة (149)
- المادة (150)
الباب الثاني عشر: طرق الطعن في الأحكام
الفصل الأول: أحكام عامة
- المادة (151)
- المادة (152)
- المادة (153)
- المادة (154)
- المادة (155)
- المادة (156)
- المادة (157)
- المادة (158)
الفصل الثاني: الاستئناف
- المادة (159)
- المادة (160)
- المادة (161)
- المادة (162)
- المادة (163)
- المادة (164)
- المادة (165)
- المادة (166)
- المادة (167)
- المادة (168)
- المادة (169)
- المادة (170)
الفصل الثالث: التماس إعادة النظر
الفصل الرابع: النقض
- المادة (175)
- المادة (176)
- المادة (177)
- المادة (178)
- المادة (179)
- المادة (180)
- المادة (181)
- المادة (182)
- المادة (183)
- المادة (184)
- المادة (185)
- المادة (186)
- المادة (187)
- المادة (188)
- المادة (189)
- المادة (190)
- المادة (191)
الكتاب الثاني: إجراءات وخصومات متنوعة - الباب الأول: العرض والإيداع
- المادة (192)
- المادة (193)
- المادة (194)
- المادة (195)
- المادة (196)
- المادة (197)
- المادة (198)
- المادة (199)
الباب الثاني: مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة
الكتاب الثالث: التنفيذ - الباب الأول: أحكام عامة
الفصل الأول: قاضي التنفيذ
الفصل الثاني: السند التنفيذي
الفصل الثالث: النفاذ المعجل
- المادة (214)
- المادة (215)
- المادة (216)
- المادة (217)
- المادة (218)
- المادة (219)
- المادة (220)
- المادة (221)
الفصل الرابع: تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية
الفصل الخامس: تنفيذ السندات التنفيذية والقرارات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية
الفصل السادس: إجراءات التنفيذ
الفصل السابع: إشكالات التنفيذ
الباب الثاني: الحجوز
الفصل الأول: أحكام عامة
الفصل الثاني: الحجز التحفظي
الفصل الثالث: حجز ما للمدين لدى الغير
- المادة (252)
- المادة (253)
- المادة (254)
- المادة (255)
- المادة (256)
- المادة (257)
- المادة (258)
- المادة (259)
- المادة (260)
- المادة (261)
- المادة (262)
- المادة (263)
الفصل الرابع: حجز المنقول لدى المدين
- المادة (264)
- المادة (265)
- المادة (266)
- المادة (267)
- المادة (268)
- المادة (269)
- المادة (270)
- المادة (271)
- المادة (272)
- المادة (273)
- المادة (274)
- المادة (275)
- المادة (276)
- المادة (277)
- المادة (278)
- المادة (279)
- المادة (280)
- المادة (281)
- المادة (282)
الفصل الخامس: حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص
الفصل السادس: الحجز على العقار وبيعه
- المادة (285)
- المادة (286)
- المادة (287)
- المادة (288)
- المادة (289)
- المادة (290)
- المادة (291)
- المادة (292)
- المادة (293)
- المادة (294)
- المادة (295)
- المادة (296)
- المادة (297)
- المادة (298)
- المادة (299)
- المادة (300)
- المادة (301)
- المادة (302)
- المادة (303)
- المادة (304)
- المادة (305)
الفصل السابع: بعض البيوع الخاصة
الباب الثالث: توزيع حصيلة التنفيذ
الباب الرابع: التنفيذ العيني
الباب الخامس: حبس المدين ومنعه من السفر وإجراءات احتياطية أخرى
الفصل الأول: حبس المدين
الفصل الثاني: منع المدين من السفر
الفصل الثالث: إجراءات احتياطية أخرى
الباب السادس: استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية
الباب التمهيدي: أحكام عامة
المادة (1)
1. تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويُستثنى من ذلك:-
أ. الأحكام المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة.
ب. الأحكام المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
ج. الأحكام المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.
2. كل إجراء تم صحيحًا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحًا ما لم ينص على غير ذلك.
3. لا يبدأ ما يستحدث من مواعيد عدم سماع الدعوى أو السقوط أو غيرها من مواعيد الإجراءات إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
المادة (2)
لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يُخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
المادة (3)
1. لا تقبل دعوى إلغاء القرارات الإدارية بعد مضي (60) ستين يومًا من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علمًا يقينيًّا.
2. ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم والاعتراض إلى الجهة الإدارية المختصة حسب الإجراءات المقررة في التشريعات ذات العلاقة، ويجب على الجهة الإدارية أن تبت في التظلم خلال (60) ستين يومًا من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببًا، ويعتبر فوات (60) ستين يومًا على تقديم التظلم دون صدور قرار من الجهات المختصة في التظلم بمثابة رفضه، ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني حسب الأحوال.
المادة (4)
1.إذا نص هذا القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيًا إلا إذا تم تقديم الطلب أو مباشرة إجراءات الإعلان خلاله.
2. إذا نص هذا القانون على أن يتم إجراء ما بالإيداع وجب أن تتم مباشرة إجراءات الإيداع خلال الميعاد المحدد في القانون.
المادة (5)
1. لغة المحاكم هي اللغة العربية، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود أو غيرهم الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين، وفقًا للقانون.
2. استثناء من أي نص ورد في أي قانون آخر، لرئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية حسب الأحوال، أن يُقرر في بعض الدوائر المخصصة لنظر المنازعات المتعلقة بالمواد التخصصية، أو في دعوى محددة، أو في بعض الدعاوى، أن تكون لغة المحاكمة والإجراءات والأحكام والقرارات فيها هي اللغة الإنجليزية، ويكون سماع الخصوم أو الشهود أو المحامين وتقديم اللوائح والمذكرات والطلبات والمستندات في هذه الدوائر باللغة الإنجليزية، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود أو غيرهم الذين يجهلون اللغة الإنجليزية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين وفقًا للقانون، وذلك في الحالات ووفق الضوابط والشروط التي يصدر بها القرار.
المادة (6)
1. يتم الإعلان بناءً على طلب الخصم أو أمر المحكمة المختصة أو مكتب إدارة الدعوى بوساطة القائم بالإعلان أو بالطريقة التي يُحددها هذا القانون.
2. للمحكمة المختصة أو مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المشرف حسب الأحوال أن تصرح للمدعي أو وكيله للقيام بالإعلان بالوسائل المنصوص عليها في البند (1) من المادة (9) من هذا القانون.
3. يجوز الإعلان بوساطة شركة أو مكتب خاص أو أكثر وفق أحكام هذا القانون، ويصدر رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية حسب الأحوال، نظامًا خاصًا بقيام الشركات والمكاتب الخاصة لإجراء الإعلان وفق أحكام هذا القانون، ويعد قائمًا بالإعلان كل من كلف بتولي عملية الإعلان في هذا الشأن.
4. وفي جميع الأحوال يجوز القيام بالإعلان على مستوى الدولة دون التقيد بقواعد الاختصاص المكاني.
المادة (7)
1. لا يجوز إجراء أي إعلان أو البدء في إجراء من إجراءات التنفيذ بواسطة القائم بالإعلان أو التنفيذ قبل الساعة السابعة صباحًا ولا بعد الساعة التاسعة مساءً، ولا في أيام العطلات الرسمية إلا في حالات الضرورة وبـإذن من القاضي المشرف أو رئيس الدائرة المختصة أو قاضي الأمور المستعجلة.
2. إذا كان الإعلان بأحد وسائل التقنية سواء لأشخاص طبيعية أو اعتبارية خاصة فلا تسري المواعيد المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة فيما عدا المكالمات المسجلة.
3. بالنسبة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة يكون موعد الإعلان أو بدء التنفيذ فيما يتعلق بنشاطها في مواعيد عملها الرسمي فيما عدا الإعلان بإحدى وسائل التقنية.
المادة (8)
1. يشمل الإعلان البيانات الآتية:-
أ. اسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، ورقم هاتفه المتحرك ورقم الفاكس وبريده الإلكتروني أو موطنه المختار ومحل عمله واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله إن كان يعمل لغيره.
ب. اسم المطلوب إعلانه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه أو موطنه المختار فإن لم يكن موطنه معلومًا وقت الإعلان فآخر موطن كان له ومحل عمله، ورقم هاتفه المتحرك ورقم الفاكس وبريده الإلكتروني إن وجدا.
ج. اسم القائم بالإعلان ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه.
د. تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي نفذ فيها الإعلان.
ه. اسم المحكمة وموضوع الإعلان ورقم الدعوى وتاريخ الجلسة إن وجدت.
و. اسم وصفة من سلم إليه الإعلان ولقبه وتوقيعه أو خاتمه أو بصمة إبهامه بالاستلام أو إثبات امتناعه وسببه.
2. في حال الإعلان بالوسائل التقنية يُكتفى بالبيانات المحددة في الفقرات (أ)، (ب)، (د)، (هـ)، من البند (1) من هذه المادة.
3. إذا كانت اللغة الرسمية لجنسية المدعى عليه غير اللغة العربية، يلتزم المدعي بأن يرفق بالإعلان ترجمة معتمدة له باللغة الإنجليزية، ما لم يكن هناك اتفاق سابق بين الأطراف على إرفاق الترجمة بلغة أخرى.
4. يسري حكم البند (3) من هذه المادة على جميع الدعاوى المدنية والتجارية عدا الدعاوى العمالية المقامة من العمال ودعاوى الأحوال الشخصية.
المادة (9)
1. يتم إعلان الشخص المعلن إليه بأي من الطرق الآتية:-
أ. المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية، أو الرسائل النصية على الهاتف المحمول، أو التطبيقات الذكية، أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو وسائل التقنية الأخرى أو بأية طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان من الطرق الواردة في هذا القانون.
ب. لشخصه أينما وجد أو في موطنه أو محل إقامته، أو لوكيله، فإذا لم يبلغ الإعلان بسبب يرجع إلى المعلن إليه أو رفض التبلغ به، يُعد ذلك تبليغًا لشخصه، وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه أو محل إقامته فعليه أن يُبلغ الإعلان إلى أي من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو العاملين في خدمته، وفي حال رفض أي من المذكورين أعلاه التبليغ بالإعلان أو إذا لم يجد أحدًا ممن يصح تبليغ الإعلان إليه، أو كان محل إقامته مغلقًا، فعليه مباشرة أن يلصق الإعلان بشكل واضح على الباب الخارجي لمحل إقامته، أو بالإدراج في الموقع الإلكتروني للمحكمة.
ج. في موطنه المختار.
د. في محل عمله، وإذا لم يجد الشخص المطلوب إعلانه فعليه أن يُبلّغ الإعلان لرئيسه في العمل أو لمن يقرر أنه من القائمين على إدارته أو من العاملين فيه ويُستثنى من ذلك الإعلانات المتعلقة بدعاوى الأحوال الشخصية فإنها تبلغ لشخصه في محل عمله.
2. يجب على القائم بالإعلان التأكد من شخصية من يقوم بإبلاغه بالإعلان، بحيث يدل ظاهره على أنه أتم (18) الثامنة عشرة من عمره، وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه. وفي حالة الإعلان بوسائل الاتصال بالتقنيات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة، يجب على القائم بالإعلان التأكد من أن هذه الوسيلة أيًّا كانت خاصة بالمعلن إليه، كما يلتزم في حالة الإعلان بالمكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية بتحرير محضر يثبت فيه مضمون المكالمة وساعتها وتاريخها وشخص المُبَلَّغ، ويكون لهذا المحضر حجيته في الإثبات، ويرفق بملف الدعوى.
3. إذا تعذر إعلان المطلوب إعلانه وفق البند (1) من هذه المادة يعرض الأمر على مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الدائرة بحسب الأحوال، للتحري من جهة واحدة على الأقل من الجهات ذات العلاقة ثم إعلانه بالإدراج على الموقع الإلكتروني للمحكمة أو بالنشر في صحيفة يومية إلكترونية أو ورقية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية، وبصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية إن اقتضى الأمر وكان المطلوب إعلانه أجنبيًّا.
المادة (10)
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في أي تشريع آخر تبلغ صورة الإعلان على الوجه الآتي:-
1. الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة على اختلافها، يُبلغ الإعلان إلى من يمثلها قانونًا.
2. الأشخاص الاعتبارية الخاصة والجمعيات والشركات والمؤسسات الخاصة والفردية والشركات الأجنبية التي لها فرع أو مكتب في الدولة إذا كان الإعلان متعلقًا بفرع الشركة. تعلن وفق أحكام البند (1) من المادة (9) من هذا القانون، ويُبلغ الإعلان بمركز إدارتها للنائب عنها قانونًا أو لمن يقوم مقامه أو لأحد الشركاء فيها -بحسب الأحوال-، وفي حال عدم وجود النائب عنها قانونًا أو من يقوم مقامه يتم التبليغ لأحد موظفي مكتبيهما، فإذا لم يكن لها مركز إدارة أو كانت مغلقة أو رفض مديرها أو أي من موظفيها التبليغ، يتم الإعلان بالإدراج على الموقع الإلكتروني للمحكمة أو باللصق مباشرة دون إذن من المحكمة أو بالنشر بحسب الأحوال.
3. أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من في حكمهم، يُبلغ الإعلان إلى الإدارة المختصة -وفقًا لما تحدده الجهتان سالفتا البيان- لتبليغها إليهم.
4. المسجونون والموقوفون، يُبلغ الإعلان إلى إدارة المكان المودعين فيه لتبليغه إليهم، وإثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون أو الموقوف نفسه.
5. بحارة السفن التجارية أو العاملون فيها، يُبلغ الإعلان إلى الربان لتبليغه إليهم، فإذا كانت السفينة قد غادرت الميناء فيتم التبليغ إلى وكيلها الملاحي.
6. الأشخاص الموجودون خارج الدولة وتعذر إعلانهم بوسائل التقنية أو من خلال الشركات أو المكاتب الخاصة أو الطريقة التي اتفق عليها الأطراف، يُرسل الإعلان إلى وزارة العدل لإحالته إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي ليتم تبليغه للبعثة الدبلوماسية المعنية في الدولة ما لم تنظم طرق الإعلان في هذه الحالة باتفاقيات خاصة.
المادة (11)
يعتبر الإعلان منتجًا لآثاره وفقًا للآتي:-
1. من تاريخ تبليغه وفقًا للأحكام الواردة في المادتين (9) و(10) من هذا القانون أو من تاريخ رفض المعلن إليه تبليغه.
2. بعد انقضاء (21) واحد وعشرين يوم عمل تبدأ من تاريخ تبليغ البعثة الدبلوماسية المعنية في الدولة كتاب وزارة الخارجية والتعاون الدولي المتضمن للإعلان.
3. من تاريخ وصول الفاكس، أو تاريخ إرسال البريد الإلكتروني أو رسالة الهاتف المحمول أو أي من وسائل تقنية المعلومات، أو من تاريخ تحقق المكالمة المسجلة الصوتية أو المرئية.
4. من تاريخ إدراج الإعلان في الموقع الإلكتروني للمحكمة في الصفحة المخصصة ويستمر الإدراج لمدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يومًا، ومن تاريخ إتمام اللصق أو النشر وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة (12)
1. إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادًا مقدرًا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريًا للميعاد وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه.
2. إذا كان الميعاد مقدرًا بالساعات فلا تُحسب منه ساعة الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريًا للميعاد وينقضي الميعاد بانقضاء الساعة الأخيرة منه.
3. إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حدوث الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.
4. إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها.
5. تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة بالتقويم الميلادي باعتبار الشهر (30) ثلاثين يومًا، والسنة (365) ثلاثمائة وخمسة وستين يومًا، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (13)
1. يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب أو نقص جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء.
2. في جميع الأحوال لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
المادة (14)
فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام:-
1. لا يجوز أن يتمسك به إلا من شرع لمصلحته.
2. لا يجوز التمسك به من الخصم الذي تسبب فيه.
3. يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنًا.
المادة (15)
يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك به على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر بمقتضى القانون لاتخاذ الإجراء، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعادًا مناسبًا لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.
المادة (16)
إذا كان الإجراء باطلاً وتوفرت فيه عناصر إجراء آخر فإن الأخير يكون صحيحًا باعتباره الإجراء الذي توافرت عناصره، وإذا كان الإجراء باطلاً في شق منه فإن هذا الشق وحده الذي يبطل.
ولا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه.
المادة (17)
يعد محضر الجلسة سندًا رسميًّا بما دون فيه ويتولى تحريره كاتب ويوقع عليه مع القاضي إلكترونيًّا أو ورقيًّا وإلا كان المحضر باطلاً.
المادة (18)
لا يجوز للقائم بالإعلان ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة وإلا كان هذا العمل باطلاً.
الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم - الباب الأول: اختصاصات المحاكم
الفصل الأول: الاختصاص الدولي للمحاكم
المادة (19)
فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار في الخارج تختص المحاكم بنظر الدعاوى التي ترفع على المواطن والدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الدولة.
المادة (20)
تختص المحاكم بنظر الدعوى على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الدولة في الحالات الآتية:-
1. إذا كان له في الدولة موطن مختار.
2. إذا كانت الدعوى متعلقة بأموال في الدولة أو إرث لمواطن أو تركة فتحت فيها.
3. إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام أبرم أو نفذ أو كان مشروطًا تنفيذه في الدولة أو بعقد يراد توثيقه فيها أو بواقعة حدثت فيها أو بإفلاس أشهر في أحد محاكمها.
4. إذا كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن في الدولة على زوجها الذي كان له موطن فيها.
5. إذا كانت الدعوى متعلقة بنفقة أحد الوالدين أو زوجة أو بمحجور عليه أو بصغير أو بنسبه أو بالولاية على المال أو النفس إذا كان طالب النفقة أو الزوجة أو الصغير أو المحجور عليه له موطن في الدولة.
6. إذا كانت متعلقة بالأحوال الشخصية وكان المدعي مواطنًا أو أجنبيًّا له موطن في الدولة وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو كان القانون الوطني واجب التطبيق في الدعوى.
7. إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في الدولة.
المادة (21)
تختص المحاكم بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية الداخلة في اختصاصها كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها وكذلك تختص بالأمر بالإجراءات المستعجلة والتحفظية التي تنفذ في الدولة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
المادة (22)
إذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن المحكمة مختصة بنظر الدعوى طبقًا للمواد السابقة تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها.
المادة (23)
يقع باطلاً كل اتفاق يخالف مواد هذا الفصل.
الفصل الثاني: الاختصاص النوعي للمحاكم
المادة (24)
1. تختص المحاكم الابتدائية بنظر جميع الطلبات والمنازعات والدعاوى الابتدائية فيما عدا ما استثنى منها بنص خاص.
2. تختص محكمة أبو ظبي الابتدائية الاتحادية دون غيرها بنظر كافة المنازعات التي تكون الوزارات والجهات الاتحادية طرفًا فيها.
المادة (25)
استثناء من أحكام نص المادة السابقة يجوز لكل إمارة أن تنشئ لجانًا تختص دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بعقود إيجار الأماكن بين المؤجر والمستأجر، ولها أن تنظم إجراءات تنفيذ قرارات تلك اللجان.
المادة (26)
تختص المحاكم الاستئنافية بالنظر والفصل في طعون الاستئناف التي ترفع إليها عن الأحكام والقرارات والأوامر الجائز استئنافها الصادرة من المحاكم الابتدائية على الوجه المبين في هذا القانون.
المادة (27)
1. يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.
2. تختص محكمة الموضوع بنظر هذه المسائل إذا رفعت إليها بطريق التبعية.
المادة (28)
يختص القضاء المستعجل بالحكم بفرض الحراسة القضائية على منقول أو عقار أو مجموع من الأموال قام في شأنه نزاع أو كان الحق فيه غير ثابت، إذا تجمع لدى صاحب المصلحة في المال من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرًا عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه.
المادة (29)
1. تنظر الدوائر الابتدائية المشكلة من قاض فرد فيما يأتي:-
أ. الدعاوى الابتدائية مهما كانت قيمتها.
ب. تكون الأحكام الصادرة من الدائرة الابتدائية انتهائية إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز (50.000) خمسين ألف درهم.
2. باستثناء الدعاوى الإدارية والدعاوى المستعجلة وأوامر الأداء، يجوز بقرار من رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية -بحسب الأحوال- تخصيص دائرة أو أكثر للفصل في الدعاوى المعروضة عليها خلال جلسة واحدة يصدر فيها القرار أو يُحدد له جلسة لإصداره وذلك في أي من الدعاوى الآتية:-
أ. الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها (1.000.000) مليون درهم.
ب. دعاوى صحة التوقيع أيًّا كانت قيمتها.
3. على مكتب إدارة الدعوى تحضير الدعوى وتحديد الجلسة الأولى للدائرة المشار إليها في البند (2) من هذه المادة خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ قيد الصحيفة، ويجوز تمديدها لمدة واحدة مماثلة فقط بقرار من القاضي المشرف، وفي حالة ندب الخبير تُحدد الجلسة الأولى خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ ورود تقرير الخبرة فيها، وفيما عدا ذلك تسري بشأن تحضير الدعوى أمام تلك الدوائر كافة القواعد والأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
4. للقاضي المشرف فيما يتعلق بالدوائر المشار إليها في البند (2) من هذه المادة الاختصاصات المنصوص عليها في المادتين (45) و(74) من هذا القانون.
المادة (30)
1. يجوز بقرار من رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية -كل بحسب اختصاصه- أن يحيل بعض الدعاوى إلى دائرة أو أكثر من دوائر المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية، بحسب الأحوال، ويعاون القاضي المشرف في مرحلة تحضير الدعوى خبير أو أكثر من الخبراء المحليين أو الدوليين لمراجعة أو إعداد تقارير الخبرة التي تعرض على هذه الدوائر، وللمحكمة المختصة مناقشة الخبراء في التقارير التي قاموا بإعدادها أو مراجعتها ولها أن تأمر باستكمال أوجه النقص في عملهم وتدارك ما تتبينه من أوجه الخطأ فيه.
2. تصدر الأحكام من الدوائر المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بذات الإجراءات والضوابط الواردة في هذا القانون.
المادة (31)
يصدر رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية -كل بحسب اختصاصه- القرارات التنظيمية بشأن ما يلي:-
أ. ضوابط إحالة الدعاوى أمام الدوائر المشار إليها في المادة (30) من هذا القانون، بما في ذلك نوع أو طبيعة تلك الدعاوى.
ب. ضوابط اختيار الخبراء المتخصصين وتعيينهم وتحديد مكافأتهم أو رواتبهم وتوزيع عملهم على الدوائر المشكلة على النحو الوارد في المادة (30) من هذا القانون.
ج. الضوابط الخاصة بعمل الخبراء والمحظورات التي عليهم تجنبها وتنظيم علاقتهم بالقضاة والخصوم.
2. تسري على الخبراء المشار إليهم في المادة (30) من هذا القانون، الأحكام المقررة في التشريعات الخاصة بتنظيم مهنة الخبراء أمام الجهات القضائية.
المادة (32)
1. استثناء من أحكام الفصل الثاني والرابع من الباب الثاني عشر من الكتاب الأول من هذا القانون وأحكام قانون الوساطة والتوفيق، يجوز لمجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية بحسب الأحوال، أو بناءً على اتفاق الأطراف أن يصدر قرارًا بإنشاء دائرة يتم تشكيلها بطريق الندب أو التعيين وفقًا للتشريعات المنظمة لكل جهة.
2. تختص الدائرة بالفصل في دعاوى التركات وكافة المنازعات المتعلقة بقائمة الجرد أو بتصفية التركة أو قسمة أموالها وتوزيعها بين الورثة وأي دعوى مدنية أو عقارية أو تجارية ناشئة أو متفرعة عن التركة تتعلق بملكيتها أو تصفيتها أو أي شأن من شؤونها بين الورثة والغير والنزاعات التي تتم بين الورثة والأوصياء ومن في حكمهم وكذلك أي طلبات عارضة متعلقة بإخراج أو إدخال وارث أو بالوصايا أو الوقف أو بالتسوية بين الورثة في الهبات تكون ناشئة عن التركة أو مرتبطة بها ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
3. للدائرة أن تستعين بمكتب إدارة الدعوى وقاضي التحضير المنصوص عليهما في هذا القانون.
4. الحكم الصادر من الدائرة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة غير قابل للطعن عليه إلا بطريق التماس إعادة النظر، كما يجوز الرجوع عن ذلك الحكم وفق الحالات والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل الثالث: الاختصاص المحلي للمحاكم
المادة (33)
1. يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، فإن لم يكن للمدعى عليه موطن في الدولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها محل إقامته أو محل عمله.
2. يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي وقع في دائرتها الضرر وذلك في دعاوى التعويض بسبب وقوع ضرر على النفس أو المال.
3. يكون الاختصاص في المواد التجارية للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها.
4. إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن أحدهم.
5. في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (34) والمواد من (36) إلى (41) من هذا القانون، يجوز الاتفاق على اختصاص محكمة معينة بنظر النزاع وفي هذه الحالة يكون الاختصاص لهذه المحكمة.
المادة (34)
1. يكون الاختصاص في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعًا في دوائر محاكم متعددة.
2. يكون الاختصاص في الدعاوى الشخصية العقارية للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه.
المادة (35)
يكون الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع.
المادة (36)
الدعاوى المتعلقة بالتركات التي ترفع قبل القسمة من دائن التركة أو من بعض الورثة على بعض تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته الدائمة أو دائرة المحكمة التي يقع فيها أغلب أعيان التركة في الدولة.
المادة (37)
1. يكون الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالإفلاس للمحكمة التي يقع في دائرتها المحل التجاري للمفلس وإذا تعددت محاله التجارية فتختص بها محكمة المحل الذي اتخذه مركزًا رئيسيًّا لأعماله التجارية.
2. إذا اعتزل التاجر التجارة فتقام الدعوى أمام المحكمة التابع لها موطن المدعى عليه.
3. تقام الدعاوى الناشئة عن التفليس أمام المحكمة التي قضت بإشهار الإفلاس.
المادة (38)
يكون الاختصاص في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والأجراء لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها.
المادة (39)
يكون الاختصاص في المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه.
المادة (40)
1. في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء وقتي أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة الابتدائية المختصة والتي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو للمحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها.
2. في المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي يجرى في دائرتها التنفيذ.
المادة (41)
تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية بالفصل في الطلبات العارضة على أنه يجوز للمدعى عليه في طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة إذا ثبت أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته المختصة.
المادة (42)
إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة في الدولة ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة وفق الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته فإن لم يكن للمدعي موطن ولا محل إقامة في الدولة كان الاختصاص للمحكمة الاتحادية في العاصمة.
المادة (43)
في الالتزامات التي سبق الاتفاق على موطن مختار لتنفيذها يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو الموطن المختار للتنفيذ.
الباب الثاني: رفع الدعوى وقيدها وتقدير قيمتها
الفصل الأول: رفع الدعوى وقيدها
المادة (44)
1. ترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي، وذلك بإيداع صحيفة دعواه لدى مكتب إدارة الدعوى، أو بقيدها إلكترونيًّا أو ورقيًّا وفق المعمول به في المحكمة.
2. تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:-
أ. اسم المدعي ولقبه ورقم هويته أو نسخة ضوئية منها أو ما يقوم مقامها من وثائق صادرة من جهات حكومية تثبت هويته ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله ورقم هاتفه أو رقم الفاكس أو البريد الإلكتروني، فإن لم يكن للمدعي موطن في الدولة عين موطنًا مختارًا له واسم من يمثله قانونًا ولقبه ورقم هويته ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله أو رقم الفاكس أو البريد الإلكتروني.
ب. اسم المدعى عليه ولقبه ورقم هويته أو نسخة ضوئية منها أو ما يقوم مقامها من وثائق صادرة من جهات حكومية تثبت هويته ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله ورقم هاتفه أو رقم الفاكس أو البريد الإلكتروني، فإن لم يكن للمدعى عليه أو لمن يمثله موطن في الدولة عين موطنًا مختارًا له واسم من يمثله قانونًا ولقبه ورقم هويته ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله أو رقم الفاكس أو البريد الإلكتروني.
ج. المحكمة المرفوع أمامها الدعوى.
د. تاريخ إيداع صحيفة الدعوى بمكتب إدارة الدعوى.
ه. موضوع الدعوى والطلبات وأسانيدها.
و. توقيع المدعي أو من يمثله وذلك بعد التثبت من شخصية كل منهما.
المادة (45)
1. يُنشأ في مقر المحكمة المختصة مكتب يسمى "مكتب إدارة الدعوى".
2. يشكل مكتب إدارة الدعوى من رئيس وعدد كاف من موظفي المحكمة من القانونيين وغيرهم تحت إشراف رئيس المحكمة المختصة أو قاض أو أكثر.
3. يُناط بمكتب إدارة الدعوى تحضير الدعوى وإدارتها، قبل إحالة الدعوى للمحكمة المختصة بما في ذلك قيدها وإعلانها وتبادل المذكرات والمستندات وتقارير الخبرة بين الخصوم.
4. للقاضي المشرف أن يصدر قرارًا بعدم قبول الدعوى لعدم سداد رسمها أو لعدم سداد فرق الرسوم أو المصروفات التي يترتب على عدم سدادها تعطيل الفصل في الدعوى، وله إثبات الترك أو التنازل، وتخضع القرارات السابقة لطرق الطعن المعتادة حسب القواعد العامة، وله ندب الخبرة وإحالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود واستجواب الخصوم وإحالتهم للوساطة أو للتوفيق حسب الأحوال، كما له توقيع الجزاءات الإجرائية المقررة في هذا القانون وحق الاجتماع مع أطراف الدعوى المعروضة وعرض الصلح عليهم ومحاولة التوفيق بينهم وله في سبيل ذلك أن يأمر بحضورهم شخصيًّا فإذا تم الصلح يصدر قرارًا يثبت فيه هذا الصلح ومضمون اتفاق الأطراف ويكون له قوة السند التنفيذي.
5. إذا انقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية التقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين قبل إحالة الدعوى أو قدم طلبًا بإدخال خصم لم ترفع الدعوى في مواجهته أحالها مكتب إدارة الدعوى إلى القاضي المشرف ليفصل بقرار منه في تصحيح شكل الدعوى في هذه الحالات.
6. إذا تضمنت الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى دفعًا من أحد الخصوم يترتب عليه عدم السير في الدعوى أو كانت استئنافًا لحكم قضي بعدم القبول أو عدم الاختصاص أو استئنافًا أقيم بعد الميعاد المقرر قانونًا، عرضها مكتب إدارة الدعوى على القاضي المشرف ليحيلها بعد إتمام الإعلان بقرار منه إلى المحكمة المختصة منعقدة في غرفة مشورة لتفصل فيما عرض عليها ولها أن تُحدد جلسة لنظر الموضوع إذا اقتضى الأمر ذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز لمحكمة الموضوع إعادة الدعوى للقاضي المشرف أو مكتب إدارة الدعوى بعد اتصال ولايتها بها.
7. إذا تضمنت الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى طلبًا مستعجلاً عرضها مكتب إدارة الدعوى على وجه السرعة على القاضي المشرف ليفصل في الطلب المستعجل في أجل لا يتجاوز (3) ثلاثة أيام عمل ويتظلم من القرار وفق أحكام هذا القانون.
8. يسقط الحق في إبداء الدفوع غير المتعلقة بالنظام العام المبينة في المادة (86) من هذا القانون إذا لم تبد من الخصم الحاضر أمام مكتب إدارة الدعوى.
9. إذا قدم إلى مكتب إدارة الدعوى مطالبة تتوافر فيها شروط استصدار أمر الأداء المنصوص عليها في المادتين (143) و(144) من هذا القانون يعرضها على القاضي المشرف ليحيلها إلى قاضي أمر الأداء المختص للفصل فيها في المدة المحددة في البند (4) من المادة (144) من هذا القانون.
المادة (46)
1. ميعاد الحضور أمام مكتب إدارة الدعوى أو المحكمة المختصة (10) عشرة أيام عمل، ويجوز في حالة الضرورة إنقاص هذا الميعاد إلى (3) ثلاثة أيام عمل.
2. ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة (24) أربع وعشرون ساعة ويجوز في حالة الضرورة إنقاص هذا الميعاد بحيث لا يقل عن ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية.
3. يكون إنقاص المواعيد المشار إليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة بإذن من القاضي المختص أو القاضي المشرف -بحسب الأحوال- وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى.
4. لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور، وذلك بغير إخلال بحق المعلن إليه في طلب التأجيل لاستكمال الميعاد.
المادة (47)
1. يقوم مكتب إدارة الدعوى بعد استيفاء الرسوم بقيد الدعوى في السجل الخاص بذلك -إلكترونيًّا أو ورقيًّا- على أن يثبت فيه تاريخ القيد ويسجل فيه علم المدعي بالجلسة وتعتبر الدعوى في تلك الحالة مقيدة ومنتجة لآثارها من تاريخ تقديم الصحيفة شريطة سداد الرسم خلال أجل لا يتجاوز (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ اليوم التالي للإشعار بالسداد وإلا اعتبر القيد كأن لم يكن.
2. لرئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية -بحسب الأحوال- إصدار الدليل الإرشادي لنظام قيد الدعاوى والطلبات والتظلمات والطعون بما ينسجم مع القواعد المالية والإدارية والتقنية المعمول بها في كل جهة ويسهل من إجراءات وعمليات القيد.
المادة (48)
1. في غير أحوال استخدام تقنية الاتصال عن بعد أو القيد الإلكتروني، على المدعي عند قيد صحيفة دعواه أن يودع صورًا منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لمكتب إدارة الدعوى تحفظ إلكترونيًّا أو بملف خاص، وعليه أن يودع مع الصحيفة صورًا لجميع المستندات المؤيدة لدعواه، وكذلك أية تقارير خبرة معدة من خبراء مقيدين إن وجدت.
2. على المدعى عليه أن يودع إلكترونيًّا أو ورقيًّا مذكرة بدفاعه وصورًا لمستنداته موقعًا عليها منه خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إعلانه بالدعوى.
3. عند المنازعة في صحة صور المستندات، تُحدد المحكمة أو مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المشرف بحسب الأحوال أقرب جلسة لتقديم أصولها، ولا يعتد بإنكار المستندات المقدمة من الخصم لمجرد أنها صور، ما لم يتمسك من أنكرها بعدم صحتها أو عدم صدورها عمن نسبت له، وإذا ثبتت صحة المستندات المجحودة أو صحة صدورها عمن نسبت له، وكان إنكار صحتها غير مبرر، وترتب عليه تأخير إجراءات الدعوى أو تكبد الخصم الذي قدم المستندات مصاريف إضافية دون مبرر، جاز لكل من القاضي المشرف أو القاضي المختص حسب الأحوال أن يقرر إلزام من جحد تلك المستندات أو ادعى عدم صحتها، بغرامة لا تقل عن (1.000) ألف درهم ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف درهم، ولا يحول ذلك دون مخاطبة الجهة المكلفة بتنظيم مهنة المحاماة بهذا الخصوص، إذا وجدت المحكمة مبررًا لذلك.
4. مع مراعاة نص المادة (5) من هذا القانون، يجب أن تكون المستندات المترجمة معتمدة طبقًا للقانون إذا كانت محررة بلغة أجنبية.
المادة (49)
1. في غير أحوال استخدام وسائل التقنية والاتصال عن بعد، يقوم مكتب إدارة الدعوى في اليوم التالي على الأكثر لقيد صحيفة الدعوى بتسليم صورة منها وما يرافقها من صور وأوراق ومستندات إلى الجهة المنوط بها أمر إعلانها، وذلك لإجراء الإعلان على النموذج المعد لهذا الغرض وحفظه، أما إذا كان الملف إلكترونيًّا فتمكن الجهة القضائية الخصوم من الاطلاع عليها في النظام أو إرسالها له إلكترونيًّا أو بإحدى الوسائل التقنية الأخرى.
2. يجب إعلان صحيفة الدعوى إلكترونيًّا أو ورقيًّا خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تسليمها إلى القائم بالإعلان، وإذا حدد لنظر الدعوى جلسة تقع خلال هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة.
3. لا يترتب البطلان على عدم مراعاة الميعاد المقرر في البندين (1) و(2) من هذه المادة.
الفصل الثاني: تقدير قيمة الدعوى
المادة (50)
1. تُقدر قيمة الدعوى يوم رفعها، وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس آخر طلبات قدمها الخصوم، ويدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقًا يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة، ومع ذلك يعتد في جميع الأحوال بقيمة البناء أو الغراس إذا طلب إزالته.
2. في جميع الأحوال لا يدخل في تقدير قيمة الدعوى طلب ندب الخبرة وسائر طلبات الإثبات إذا قدمت مع طلبات موضوعية أخرى.
المادة (51)
1. إذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان بالإمكان تقديرها بالنقد فتقدر من قبل المحكمة.
2. إذا كان المدعى به مبلغًا من المال بغير عملة دولة الإمارات العربية المتحدة فتقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من عملة الدولة.
3. الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار فإذا كان العقار غير مقدر القيمة أو أرض فضاء غير مقدرة القيمة اعتبرت قيمتها تزيد على نصاب الطعن بالنقض.
4. إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه، تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل، تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين.
5. إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو إبطاله أو فسخه، كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، فإذا كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية.
6. تقدر الدعاوى المتعلقة بحل الشركة وتعيين مصف لها على أساس قيمة رأس مال الشركة الثابت في عقد تأسيسها.
7. تقدر دعوى إخلاء المأجور بقيمة بدل الإيجار السنوي.
8. إذا كانت الدعوى بين دائن ومدين بشأن حجز أو حق عيني تبعي تقدر قيمتها بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق العيني أيهما أقل، أما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال، فتقدر باعتبار قيمته.
9. إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.
10. مع مراعاة البند (1) من هذه المادة وفيما عدا الأوراق التجارية والأوراق التي طلبت المحكمة من أي من الخصوم تقديمها أو استخراجها، يقدر طلب استخراج أو استرجاع أو رد محررات أو مستندات أو شهادات بقيمة (5.000) خمسة آلاف درهم.
11. إذا كانت الدعوى بطلب تعويض لم تُحدد قيمته، اعتبرت قيمة الطلب لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض.
12. إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة، اعتبرت قيمتها تساوي الحد الأدنى لنصاب الطعن بالنقض.
الباب الثالث: حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل بالخصومة
الفصل الأول: حضور الخصوم وغيابهم
المادة (52)
1. مع عدم الإخلال بقانون المحاماة، في اليوم المعين لنظر الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى أو المحكمة بحسب الأحوال يحضر الخصوم بأنفسهم أو بوكيل عنهم سواء محامٍ أو أحد الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الرابعة أو بوكيل من العاملين لديهم في حال كان الخصم شخصًا اعتباريًّا خاصًا، على أن يكون التوكيل -في الحالة الأخيرة- صادرًا من ممثله القانوني، مبينًا به صفته الوظيفية، ومصادقًا عليه من الكاتب العدل في كل خصومة.
2. ويُشترط لصدور التوكيل الخاص في الدعوى المشار إليها في الحالة الأخيرة من البند (1) من هذه المادة، أن يتوافر في الوكيل الشروط الآتية:-
أ. أن يكون مواطنًا متمتعًا بالأهلية القانونية الكاملة، وحاصلاً على مؤهل جامعي في القانون.
ب. أي شروط أخرى يُحددها قانون تنظيم مهنة المحاماة.
3. يقبل حضور المندوب المرخص في مكتب المحامي بوكالة أمام مكتب إدارة الدعوى فقط وذلك في الدعاوى الموكل فيها المحامي.
المادة (53)
1. إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها، فإذا انقضى (30) ثلاثون يومًا ولم يقدم أحد الخصوم طلبًا للسير فيها خلال تلك الفترة أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن وعلى مكتب إدارة الدعوى عرضها بعد مضي المدة المشار إليها في هذه الفقرة على القاضي المختص ليصدر قرارًا بذلك.
2. للمحكمة أن تقرر شطب الدعوى إذا غاب المدعي في أي جلسة وحضر المدعى عليه ما لم يطلب الأخير الحكم في الدعوى.
3. إذا كانت الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى يكون قرار الشطب واعتبار الدعوى كأن لم تكن بقرار يصدره القاضي المشرف مباشرة بعد مرور المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
المادة (54)
1. تكون الخصومة حضورية في حق المدعى عليه إذا حضر بشخصه أو بوكيل عنه أو قدم عنه وكالة أمام مكتب إدارة الدعوى أو في أية جلسة من جلسات المحاكمة أو أمام الخبير أو الحكمين أو أودع مذكرة بدفاعه، ولو تخلف عن الحضور بعد ذلك.
2. مع مراعاة أحكام المادة (76) من هذا القانون، لا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة التي تخلف عنها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل في الطلبات الأولى ما لم يكن التعديل لمصلحة المدعى عليه وغير مؤثر في أي حق من حقوقه.
3. لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما.
المادة (55)
مع مراعاة حكم البند (1) من المادة (56) من هذا القانون، إذا تخلف المدعى عليه المعلن عن الحضور حكمت المحكمة في الدعوى ويكون الحكم بمثابة الحضوري لمن لم يحضر.
المادة (56)
1. إذا تبين للمحكمة أو مكتب إدارة الدعوى عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية لإعلانه بها إعلانًا صحيحًا.
2. إذا تبين للمحكمة عند غياب المدعي عدم علمه بالجلسة قانونًا وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية يعلن بها إعلانًا صحيحًا.
المادة (57)
1. على الخصم المعلن بالدعوى متابعة تأجيلاتها ومواعيد جلساتها وإجراءاتها وتكون أحكام وقرارات المحكمة والقاضي المشرف ومكتب إدارة الدعوى بحسب الأحوال، التي تصدر بعد انعقاد الخصومة منتجة لآثارها دون حاجة إلى إعلان، فيما عدا توجيه اليمين الحاسمة أو الطعن بالتزوير.
2. إذا صادف اليوم المحدد لموعد الجلسة أو لصدور الحكم عطلة لأي سبب كان تعتبر الجلسة مؤجلة إلى اليوم ذاته من الأسبوع الذي يليه دون حاجة إلى إعلان.
الفصل الثاني: التوكيل بالخصومة
المادة (58)
1. تقبل المحكمة من الخصوم من يوكلونه وفقًا لأحكام القانون.
2. يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي.
3. يجوز أن يتم التوكيل بتقرير يُدون في محضر الجلسة.
المادة (59)
1. صدور التوكيل من أحد الخصوم يجعل موطن وكيله معتبرًا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها وعلى الخصم الذي لا يكون له وكيل بالبلد الذي به مقر المحكمة أن يتخذ له موطنًا فيها.
2. لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه.
3. لا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير لائق وبدون إذن من المحكمة.
المادة (60)
التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وإعلان هذا الحكم وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه هذا القانون تفويضًا خاصًا.
المادة (61)
1. كل ما يقرره الوكيل في الجلسة بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر الدعوى في ذات الجلسة.
2. لا يجوز بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعي به أو التنازل عنه أو الصلح أو التحكيم فيه أو قبول اليمين أو توجيهها أو ردها أو ترك الخصومة أو التنازل عن الحكم كليًّا أو جزئيًّا أو عن طريق من طرق الطعن فيه أو رفع الحجز أو ترك التأمينات مع بقاء الدين أو الادعاء بالتزوير أو رد القاضي أو الخبير أو العرض الحقيقي أو قبوله أو أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضًا خاصًا.
المادة (62)
لا يجوز لأحد القضاة ولا للنائب العام ولا لأحد أعضاء النيابة ولا لأحد العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء كان بالمشافهة أو بالكتابة ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها وإلا كان العمل باطلاً ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانونًا وعن أزواجهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية.
الباب الرابع: تدخل النيابة العامة
المادة (63)
للنيابة العامة رفع الدعوى في الحالات التي ينص عليها القانون ويكون لها في هذه الحالات ما للخصوم من حقوق.
المادة (64)
فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات التالية وإلا كان الحكم باطلاً:
1. الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها.
2. الطعون والطلبات أمام المحكمة الاتحادية العليا باستثناء طعون النقض في المواد المدنية والتجارية والإدارية.
3. الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين.
4. الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصودة للبر.
5. دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة.
6. كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها.
المادة (65)
فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية:-
1. عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء.
2. الصلح الواقي من الإفلاس.
3. الدعاوى التي ترى التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب.
4. كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها.
المادة (66)
يجوز للمحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى أن تأمر بإرسال ملف الدعوى إلكترونيًّا أو ورقيًّا إلى النيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب، ويكون تدخل النيابة العامة في هذه الحالة وجوبيًّا.
المادة (67)
1. تعتبر النيابة العامة ممثلة في الدعوى متى أخطرت أو قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك.
2. في جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة العامة عند إصدار الحكم.
المادة (68)
في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة يجب على مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة إخطار النيابة العامة في موعد أقصاه (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ قيد الدعوى فإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة فيكون إخطارها بناءً على أمر من المحكمة.
المادة (69)
تمنح النيابة العامة بناءً على طلبها ميعاد (7) سبعة أيام عمل على الأقل لتقديم مذكرة برأيها ويبدأ هذا الموعد من اليوم الذي يرسل لها فيه ملف الدعوى.
المادة (70)
يكون تدخل النيابة العامة في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل إقفال باب المرافعة فيها.
المادة (71)
في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة العامة طرفًا منضمًا لا يجوز للخصوم بعد تقديم رأيها وطلباتها أن يطلبوا الترافع شفاهةً ولا أن يقدموا مذكرات جديدة، وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بيانًا كتابيًّا لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة، ومع ذلك يجوز للمحكمة في الأحوال الاستثنائية التي ترى فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن في تقديمها وفي إعادة المرافعة وتكون النيابة آخر من يتكلم.
المادة (72)
للنيابة العامة الطعن في الحكم في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك.
الباب الخامس: إجراءات الجلسة ونظامها
الفصل الأول: إجراءات الجلسة
المادة (73)
تجري المرافعة في أول جلسة، وإذا قدم المدعي أو المدعى عليه في هذه الجلسة مستندًا كان بإمكانه تقديمه في الميعاد المقرر في البند (2) من المادة (48) من هذا القانون، قبلته المحكمة إذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى، فإذا ترتب على قبول المستند تأجيل الدعوى يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم أن تصدر قرارًا بتغريم المتسبب في التأجيل بمبلغ لا يقل عن (2.000) ألفي درهم ولا يجاوز (5.000) خمسة آلاف درهم، ومع ذلك يجوز لكل من المدعي والمدعى عليه أن يقدم مستندات ردًا على دفاع خصمه أو طلباته العارضة.
المادة (74)
1. تقرر المحكمة أو القاضي المشرف على من يتخلف من العاملين بالمحكمة أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات الدعوى في الميعاد الذي حددته المحكمة أو مكتب إدارة الدعوى، بغرامة لا تقل عن (1.000) ألف درهم ولا تجاوز (10.000) عشرة آلاف درهم، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق.
2. للمحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال أن يقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرًا مقبولاً.
3. للقاضي المشرف حال امتناع أي خصم بعد تغريمه عن إيداع المستند أو القيام بالإجراء المطلوب في الدعوى أن يحيلها للمحكمة المختصة للحكم فيها بحالتها أو أن تقرر باعتبارها كأن لم تكن بحسب الأحوال.
4. للمحكمة حال امتناع أي من الخصوم بعد تغريمه عن إيداع المستند أو القيام بالإجراء المطلوب أن تحكم في الدعوى بحالتها.
المادة (75)
يجوز تنفيذ قرار الغرامة الصادر وفقًا لأحكام المادتين (73) و(74) من هذا القانون، بواسطة المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، ويتم التنفيذ وفقًا لإجراءات التنفيذ الجبري المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (76)
1. للمحكمة أن تسمح للخصوم أثناء سير الدعوى بتقديم مستندات أو دفوع أو وسائل إثبات جديدة أو تعديل طلباتهم أو تقديم طلبات عارضة تعذر عليهم تقديمها إلى مكتب إدارة الدعوى، ولها أن تحكم بعدم قبول تقديمها إذا تحقق لها أنه كان بالإمكان تقديمها إلى مكتب إدارة الدعوى، وتبلغ مذكرات الخصوم بإيداعها مكتب إدارة الدعوى أو بطريق تبادلها مع التأشير على النسخة الأصلية من الخصم بما يفيد ذلك أو بالطرق الإلكترونية.
2. على المحكمة أن تستوضح من الخصوم ما تراه من نقص في الدعوى أو مستنداتها.
3. يجوز للمحكمة عند حجز الدعوى للحكم أن تسمح للخصوم بتبادل مذكرات ختامية في المواعيد التي تُحددها وفقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة (128) من هذا القانون.
المادة (77)
للمحكمة أن تعرض الصلح على الخصوم، ولها في سبيل ذلك أن تأمر بحضورهم شخصيًّا، ويتم إثبات الصلح وإنفاذه وفقًا للإجراءات والقواعد والآثار المنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون.
المادة (78)
1. لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى أكثر من مرة واحدة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم إلا لسبب طارئ بعد الإحالة كوفاة أحد الخصوم أو فقد أهليته أو التدخل في الدعوى من الغير أو الطعن بالتزوير أو تقديم ما يفيد وجود دعوى جزائية مرتبطة بنفس الموضوع أو طلب أحد الخصوم تقديم ما يفيد التصالح، على ألا تجاوز فترة التأجيل أسبوعين.
2. لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى أكثر من (10) عشر جلسات مهما تعددت الأسباب.
3. في جميع الأحوال على المحكمة إصدار الحكم المنهي للخصومة خلال فترة لا تجاوز (80) ثمانين يومًا من تاريخ أول جلسة لنظر الدعوى أمامها.
الفصل الثاني: نظام الجلسة
المادة (79)
باستثناء دعاوى الأحوال الشخصية والتركات، تكون المرافعة علنية إلا إذا نصت القوانين السارية في الدولة على خلاف ذلك أو رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم إجراءها سرًا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.
المادة (80)
1. ينادى على الخصوم في الموعد المعين لنظر الدعوى.
2. للمدعي حق البدء في الدعوى إلا إذا سلم المدعى عليه بالأمور المبينة في صحيفة الدعوى وادعى أن هناك أسبابًا قانونية أو وقائع إضافية تدفع دعوى المدعي فيكون عندئذ حق البدء في الدعوى للمدعى عليه.
3. للخصم الذي يملك حق البدء في الدعوى أن يسرد دعواه وأن يقدم بيناته لإثباتها، وللخصم الآخر بعدئذ أن يسرد دفاعه وأن يقدم بيناته لإثباتها.
4. للخصم الذي بدأ في الدعوى أن يورد بينته لدحض بينة الخصم.
5. تستمع المحكمة للمرافعة الشفهية للخصوم بناءً على طلبهم وتقدر المحكمة مدتها ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم.
6. للمحكمة أن تستجوب الخصوم وأن تستمع لشهادة من ترى لزومًا لسماع شهادته.
المادة (81)
للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة، بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة أو النظام العام والآداب العامة في الدولة، ويكون للمحضر والاتفاق الملحق به في الحالتين قوة السند التنفيذي وتعطى صورته وفقًا للقواعد المقررة لتسليم صور الأحكام.
المادة (82)
1. ضبط الجلسة وإدارتها منوط برئيسها ويكون له في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإذا لم يمتثل كان للمحكمة أن تأمر على الفور بحجزه (24) أربع وعشرين ساعة أو تغريمه بمبلغ لا يقل عن (1.000) ألف درهم ولا يزيد على (3.000) ثلاثة آلاف درهم ويكون أمرها بذلك نهائيًّا.
2. للمحكمة قبل انتهاء الجلسة أن تعدل عن الأمر الذي تصدره بناءً على البند (1) من هذه المادة.
المادة (83)
للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات غير اللائقة أو الجارحة أو المخالفة للنظام العام أو الآداب من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.
المادة (84)
يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء ما يلزم فيها وله إذا اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة.
المادة (85)
إذا وقعت أثناء انعقاد جلسات المحاكمة جريمة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو على أحد العاملين بالمحكمة أو شهادة زور، أو أي جريمة يُعاقب عليها القانون، تأمر المحكمة بتوقيف المتهم وتحيله للنيابة العامة لإجراء ما يلزم فيها.
الباب السادس: الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة
الفصل الأول: الدفوع
المادة (86)
1. الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط، والدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام، وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام، يجب إبداؤها معًا قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى أو بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن.
2. يجب إبداء جميع الوجوه التي يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصل بالنظام العام معًا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.
المادة (87)
الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
المادة (88)
مع مراعاة البند (5) من المادة (33) من هذا القانون، إذا اتفق الخصوم على التقاضي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى جاز للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي اتفقوا عليها بعد التحقق من صحة الاتفاق.
المادة (89)
إذا رفع ذات النزاع إلى محكمتين وجب إبداء الدفع بالإحالة أمام المحكمة التي رفع إليها النزاع أخيرًا للحكم فيه.
المادة (90)
يجوز إبداء الدفع بالإحالة للارتباط أمام أي من المحكمتين وتلتزم المحكمة المحالة إليها الدعوى بنظرها.
المادة (91)
1. كلما حكمت المحكمة في الأحوال المتقدمة بالإحالة جاز لها أن تُحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى، وعلى مكتب إدارة الدعوى إعلان الغائبين من الخصوم بذلك.
2. إذا لم تُحدد المحكمة جلسة للخصوم كان على المحكمة المحال إليها الدعوى تحديدها وإعلان الخصوم بها.
3. تلتزم المحكمة المحالة إليها الدعوى بنظرها ما لم تكن غير مختصة بنظرها ولائيًّا أو نوعيًّا.
4. إذا حكمت المحكمة بعدم الاختصاص الولائي ألزمت المدعي (10%) من الرسم وإعادة الباقي إليه.
المادة (92)
بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه أو وكيله في الجلسة المحددة في هذا الإعلان أو بإيداع مذكرة بدفاعه وذلك بغير إخلال بحقه في التأجيل لاستكمال ميعاد الحضور.
المادة (93)
1. الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى.
2. إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس سليم أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة بناءً على طلب المدعي.
3. إذا كانت الدعوى مرفوعة على جهة حكومية أو شخص اعتباري عام انسحب أثر التصحيح إلى يوم رفع الدعوى ولو تم التصحيح بعد الميعاد المقرر لرفعها.
المادة (94)
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
المادة (95)
تحكم المحكمة في الدفوع على استقلال ما لم تأمر بضمها إلى الموضوع، وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل من الدفع والموضوع.
الفصل الثاني: الإدخال والتدخل
المادة (96)
للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويجوز للمدعى عليه إذا ادعى أن له حقًا في الرجوع بالحق المدعى به على شخص ليس طرفًا في الدعوى أن يقدم طلبًا مكتوبًا إلى مكتب إدارة الدعوى أو إلى المحكمة يبين فيه ماهية الادعاء وأسبابه ويطلب إدخال ذلك الشخص طرفًا في الدعوى ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، كما يجوز إدخاله إذا حضر بالجلسة ووافق أمام المحكمة على هذا الإجراء.
المادة (97)
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضمًا لأحد الخصوم أو طالبًا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهةً في الجلسة وبحضور الخصوم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.
المادة (98)
1. للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، وتُحدد المحكمة الجلسة التي يعلن إليها، كما تعين مركزه في الخصومة وتأمر بإعلانه لتلك الجلسة وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
2. للمحكمة أن تكلف مكتب إدارة الدعوى بإعلان ملخص واف من طلبات الخصوم في الدعوى إلى أي شخص ترى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة أن يكون على علم بها.
الفصل الثالث: الطلبات العارضة
المادة (99)
1. للمدعي أو المدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطًا بالطلب الأصلي ارتباطًا يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معًا.
2. تقدم هذه الطلبات إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهةً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها.
المادة (100)
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة:-
1. ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
2. ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتبًا عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة.
3. ما يتضمن إضافة أو تغييرًا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب على حاله.
4. طلب الأمر بإجراء تحفظي.
5. ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالطلب الأصلي.
المادة (101)
للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة:-
1. طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها.
2. أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
3. أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة.
4. ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالدعوى الأصلية.
المادة (102)
1. لا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال المرافعة.
2. تحكم المحكمة في الطلبات المذكورة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.
الباب السابع: وقف الخصومة وانقطاع سيرها وسقوطها وانقضاؤها بمضي المدة وتركها
الفصل الأول: وقت الخصومة وانقطاع سيرها
المادة (103)
1. يجوز وقف الدعوى إذا اتفق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما. ولا يجوز لأي من الطرفين أن يعجل الدعوى خلال تلك المدة إلا بموافقة خصمه.
2. إذا لم يعجل أحد الخصوم الدعوى خلال (8) الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعي تاركًا دعواه والمستأنف تاركًا استئنافه وعلى مكتب إدارة الدعوى عرضها بعد مضي المدة المشار إليها في هذه الفقرة على القاضي المختص ليصدر قرارًا بذلك.
المادة (104)
تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوى.
المادة (105)
1. ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية التقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا حدث شيء من ذلك بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى، وإذا تعدد الخصوم قضت المحكمة باعتبار الخصومة منقطعة بالنسبة لمن قام به سبب الانقطاع وأجلت نظرها بالنسبة للباقين.
2. لا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بانقضاء وكالته بالتنحي أو بالعزل، وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسبًا للخصم الذي توفي وكيله أو انقضت وكالته لتعيين وكيل آخر إذا رغب في ذلك.
3. يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد الإجراءات التي كانت جارية في حق الخصم الذي قام به سبب الانقطاع وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
المادة (106)
تستأنف الدعوى سيرها بالنسبة للخصم الذي قام به سبب الانقطاع بتكليف بالحضور يعلن إلى من يقوم مقام من توفي أو فقد أهلية التقاضي أو زالت صفته بناءً على طلب الطرف الآخر أو بتكليف يعلن إلى هذا الطرف بناءً على طلب أولئك، وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذ حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها ورثة المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.
المادة (107)
إذا حدث سبب من أسباب الانقطاع بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى جاز للمحكمة أن تقضي فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية أو أن تفتح باب المرافعة بناءً على طلب من قام مقام الذي توفي أو من فقد أهلية التقاضي أو من زالت صفته أو بناءً على طلب الطرف الآخر.
الفصل الثاني: سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة وتركها
المادة (108)
1. لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت (6) ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي.
2. لا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من طلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفي أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي.
3. تسري المدة المقررة لسقوط الخصومة في حق جميع الأشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها ولا يخل ذلك بحقهم في الرجوع على النائبين عنهم بالتعويض بسبب إهمالهم في متابعة الدعوى مما أدى إلى سقوطها.
المادة (109)
1. يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها.
2. يجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء (6) الستة أشهر.
3. يكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول.
المادة (110)
يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى ولكن لا يسقط الحق في رفعها ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها، على أن هذا لا يمنع الخصوم من التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها.
المادة (111)
متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف نهائيًّا في جميع الأحوال، ومتى حكم بسقوط الخصومة في التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس، سقط طلب الالتماس، أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسري القواعد السالفة الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال.
المادة (112)
1. في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنة على آخر إجراء صحيح فيها ويترتب على انقضائها ذات الآثار التي تترتب على سقوطها.
2. لا يسري حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض.
المادة (113)
1. للمدعي ترك الخصومة بإعلان لخصمه أو ببيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو ممن يمثله قانونًا مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويًّا في الجلسة وإثباته في المحضر.
2. لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم جوازها لسابقة الفصل فيها أو بغير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في نظر الدعوى.
المادة (114)
يترتب على ترك الخصومة كافة الآثار التي تترتب على سقوطها ويلزم التارك بمصاريف الدعوى.
المادة (115)
1. إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق الإجراءات صراحةً أو ضمنًا اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن.
2. يستتبع النزول عن الحكم النزول عن الحق الثابت به.
الباب الثامن: عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم
المادة (116)
1. يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى، ممنوعًا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم، في الأحوال الآتية:-
أ. إذا كان زوجًا لأحد الخصوم، أو كان قريبًا أو صهرًا له إلى الدرجة الرابعة.
ب. إذا كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الخصوم.
ج. إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصيًّا أو قيمًا عليه أو مظنونة وراثته له أو كان زوجًا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
د. إذا كان له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصيًّا أو قيّمًا عليه مصلحة في الدعوى القائمة.
ه. إذا كان بينه وبين أحد قضاة الدائرة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة، وفي هذه الحالة يتنحى القاضي الأحدث منهما.
و. إذا كان بينه وبين ممثل النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثانية.
ز. إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيًّا أو خبيرًا ومحكمًا أو كان قد أدى شهادة فيها.
ح. إذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغًا لجهة الاختصاص.
2. يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال السابقة ولو تم باتفاق الخصوم.
3. إذا وقع هذا البطلان في حكم صدر في طعن بالنقض جاز للخصم أن يطلب من المحكمة إلغاء هذا الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة لا يكون فيها القاضي الذي قام به سبب البطلان.
المادة (117)
يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:-
1. إذا كان له أو لزوجه دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجه بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.
2. إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.
3. إذا كان أحد الخصوم يعمل عنده أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية قبل رفع الدعوى أو بعده.
4. إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.
5. إذا كان أحد الخصوم قد اختاره محكمًا في قضية سابقة.
المادة (118)
إذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى أو قام به سبب من أسباب الرد المنصوص عليها في المادتين (116) و(117) من هذا القانون، فعليه أن يخبر رئيس المحكمة بذلك، وفي حالة قيام سبب للرد فلرئيس المحكمة أن يأذن للقاضي في التنحي ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ بالمحكمة.
2. يجوز للقاضي حتى ولو كان صالحًا لنظر الدعوى، ولو لم يقم به سبب للرد إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في إقراره على التنحي.
3. إذا تحققت إحدى الحالات السابقة في رئيس المحكمة قام بعرض الأمر على من يقوم مقامه.
المادة (119)
1. إذا قام بالقاضي سبب من أسباب الرد الواردة في المادة (117) من هذا القانون ولم يتنح جاز للخصم رده، ويحصل الرد بطلب يقدم لرئيس المحكمة التي يتبعها القاضي ويوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه ويرفق التوكيل بالطلب، ويجب أن يشتمل طلب الرد على أسبابه وأن يرفق به ما يوجد من الأوراق المؤيدة له.
2. يتعين على طالب الرد أن يودع عند تقديم الطلب مبلغ (5.000) خمسة آلاف درهم تأمينًا، ويتعدد التأمين بتعدد القضاة المطلوب ردهم ولا يقبل رئيس المحكمة طلب الرد إذا لم يصحب بما يثبت إيداع التأمين ويكفي إيداع تأمين واحد عن كل طلب رد قاض في حالة تعدد طالبي الرد إذا قدموا طلبهم في طلب واحد ولو اختلفت أسباب الرد، وتحكم المحكمة على طالب الرد بغرامة لا تقل عن (5.000) خمسة آلاف درهم ولا تجاوز (10.000) عشرة آلاف درهم مع مصادرة التأمين إذا رفض طلبه.
المادة (120)
1. يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع في القضية وإلا سقط الحق فيه ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك أو إذا أثبت طالب الرد أنه كان لا يعلم بها.
2. في جميع الأحوال يسقط حق الخصم في طلب الرد إذا لم يقدم الطلب قبل إقفال باب المرافعة متى كان قد أخطر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وكانت أسباب الرد قائمة ومعلومة له حتى إقفال باب المرافعة.
المادة (121)
1. على رئيس المحكمة أن يطلع القاضي المطلوب رده على طلب الرد ومرفقاته في أسرع وقت ممكن.
2. على القاضي أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأيام السبعة التالية لاطلاعه فإذا لم يجب خلال هذا الميعاد أو قبل بأسباب الرد وكانت هذه الأسباب تصلح قانونًا للرد أصدر رئيس المحكمة أمرًا بتنحيته.
3. إذا أجاب القاضي على أسباب الرد ولم يقبل بسبب يصلح قانونًا لرده عين من رفع إليه الطلب الدائرة التي تتولى نظر الرد وحدد تاريخ نظره أمامها وعلى مكتب إدارة الدعوى إخطار طالب الرد والقاضي بهذا التاريخ كما يخطر أيضًا باقي الخصوم في الدعوى الأصلية وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقًا للمادة السابقة وعلى الدائرة المذكورة أن تقوم بتحقيق طلب الرد في غرفة المشورة ثم تحكم بعد سماع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك. ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين إليه.
4. على رئيس المحكمة، أو من يقوم مقامه حسب الأحوال في حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة في طلب الرد الأول- أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامها الطلب لتقضي فيها جميعًا بحكم واحد.
5. يتعين السير في إجراءات طلب الرد والفصل فيه ولو قرر رافعه التنازل عنه.
6. ينطق بالحكم في طلب الرد في جلسة علنية ويكون غير قابل للطعن.
المادة (122)
يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائيًّا ومع ذلك يجوز في حالة الاستعجال -وبناءً على طلب الخصم الآخر- ندب قاض بدلاً ممن طلب رده.
المادة (123)
تفصل محكمة الاستئناف في طلب الرد إذا كان المطلوب رده قاضيًّا بها أو قاضيًّا بالمحكمة الابتدائية التي تتبعها.
المادة (124)
1. إذا طلب رد جميع قضاة المحكمة الابتدائية وقضت محكمة الاستئناف بقبول طلب الرد أحالت الدعوى للحكم في موضوعها إلى محكمة ابتدائية أخرى.
2. إذا طلب رد جميع قضاة محكمة الاستئناف أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم رفع طلب الرد إلى المحكمة الأعلى درجة منها فإن قضت بقبول طلب الرد أحالت الدعوى للحكم في موضوعها إلى محكمة استئنافية أخرى.
المادة (125)
تطبق القواعد والإجراءات الواردة في الباب الثامن عند رد عضو النيابة العامة إذا كانت طرفًا منضمًا، لأي من الأسباب المنصوص عليها في المادتين (116) و(117) من هذا القانون.
الباب التاسع: الأحكام
الفصل الأول: إصدار الأحكام
المادة (126)
لا يجوز للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم ولا أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه أو أن تقبل أوراقًا أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان الإجراء باطلاً، ما لم يكن اتفاقًا على الصلح موقعًا عليه من الطرفين وموثقًا لدى كاتب العدل.
المادة (127)
متى تمت المرافعة في الدعوى قضت المحكمة فيها أو حددت موعدًا لإصدار الحكم ولا يجوز لها مد أجل إصدار الحكم أو إعادة الدعوى للمرافعة إلا لمرة واحدة بقرار مسبب تصرح به في الجلسة ويثبت في محضرها، ويعتبر صدور هذا القرار إعلانًا للخصوم بالموعد الجديد، وفي كلتا الحالتين لا يجوز أن تزيد المدة على أسبوعين.
المادة (128)
1. تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة مجتمعين، ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة.
2. يجمع الرئيس الآراء ويبدأ بأحدث القضاة فالأقدم ثم يبدي رأيه، وتصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بأغلبيتها فإذا لم تتوفر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عددًا أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عددًا وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية.
3. يصدر الحكم من القاضي أو رئيس وقضاة الدائرة حسب الأحوال.
4. يحرر محضر بإيداع الحكم في التاريخ المحدد لإصداره مبينًا به أسماء القضاة الذين حضروا إيداعه، ويوقع من رئيس الدائرة أو القاضي حسب الأحوال.
المادة (129)
1. يجب في جميع الأحوال أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها، وتودع عند إصدارها في ملف الدعوى موقعة من الرئيس وأعضاء الدائرة سواءً إلكترونيًّا أو يدويًّا.
2. يجوز في المواد المستعجلة إذا صدر الحكم في جلسة المرافعة أن يودع الحكم مشتملاً على أسبابه خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدوره.
3. يترتب على مخالفة الأحكام الواردة في البندين (1) و(2) من هذه المادة بطلان الحكم.
المادة (130)
1. يجب أن يبين في الحكم، المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، ومكانه، ونوع الدعوى، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة وأصدروا الحكم، وأسماء الخصوم وحضورهم أو غيابهم.
2. يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفاعهم الجوهري ورأي النيابة إن كان، ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه.
3. القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم.
المادة (131)
1. تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الموظف المختص بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية ولا تسلم إلا للخصم الذي له مصلحة في تنفيذ الحكم، ويُشترط أن يكون الحكم جائز التنفيذ أو يتم تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية بالتوقيع الإلكتروني في حالة الحصول عليها عن بعد.
2. لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا إذا فقدت الصورة الأولى أو تعذر استعمالها ويكون ذلك بأمر من القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال.
3. يجوز إعطاء صورة مصدقة من نسخة الحكم إلكترونيًّا أو ورقيًّا لمن يطلبها من ذوي الشأن ولا تعطى لغيرهم إلا بإذن من القاضي أو رئيس الدائرة بحسب الأحوال.
المادة (132)
1. استثناءً من أحكام المادتين (127) و(129) من هذا القانون، تفصل الدوائر المنصوص عليها في البند (2) من المادة (29) من هذا القانون، في الدعاوى المعروضة عليها، بقرار منها تودع أسبابه في ذات الجلسة.
2. يجوز الطعن بالاستئناف على القرارات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، أمام محكمة الاستئناف المختصة المنعقدة في غرفة المشورة، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والمواعيد المقررة للطعن على الأحكام.
الفصل الثاني: مصروفات الدعوى
المادة (133)
1. يجب على المحكمة عند إصدار الحكم أو القرار الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى.
2. يحكم بمصروفات الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها، ويدخل في حساب المصروفات أتعاب المحاماة التي تقدرها المحكمة وفق الضوابط والمعايير المحددة في قانون تنظيم مهنة المحاماة وتكلفة ترجمة الإعلان، وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بتقسيم المصروفات بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة، ولا يلزمون بالتضامن إلا إذا كانوا متضامنين في التزامهم المقضي به، ولا يتعدد مقابل أتعاب المحاماة بتعدد المحكوم لهم أو المحكوم عليهم أو بتعدد الوكلاء.
3. يحكم بمصروفات التدخل على المتدخل إن كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته.
المادة (134)
للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصروفات لا جدوى منها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات.
المادة (135)
إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصروفات أو بتقسيم المصروفات بينهما بحسب ما تقدره المحكمة في حكمها كما يجوز لها أن تحكم بها جميعًا على أحدهما.
المادة (136)
1. للمحكمة أن تحكم بالتضمينات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد.
2. مع عدم الإخلال بحكم المادة (133) من هذا القانون، للمحكمة عند إصدار الحكم الفاصل في الموضوع أن تحكم بغرامة لا تقل عن (1.000) ألف درهم، ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف درهم على الخصم الذي يتخذ إجراء أو يبدي طلبًا أو دفعًا أو دفاعًا كيديًّا.
الفصل الثالث: تصحيح الأحكام وتفسيرها
المادة (137)
1. يجوز للمحكمة بقرار تصدره بناءً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها، بغير مرافعة، تصحيح ما يقع في قرارها أو حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ويجري التصحيح على القرار أو الحكم محل التصحيح ويُوقع من رئيس الجلسة.
2. يعد من قبيل الأخطاء المادية إدراج القرار أو الحكم وإصداره بصورة غير صحيحة في النظام الإلكتروني.
3. إذا صدر القرار برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن في القرار أو الحكم نفسه، أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الطعن فيه على استقلال بطرق الطعن الجائزة في القرار أو الحكم موضوع التصحيح.
المادة (138)
1. للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متممًا من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن.
2. للخصوم طلب تفسير القرارات والأوامر القضائية، ويقدم الطلب في هذه الحالة بذات طريقة تقديم القرار أو الأمر، ويسري عليها ذات الآثار المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
المادة (139)
إذا أغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية فعليها بناءً على طلب من أحد أصحاب الشأن أن تنظر في الطلب وأن تصدر في الطلبات التي تم إغفالها قرارًا أو حكمًا حسب الأحوال بعد إعلان الخصم به، ويخضع القرار أو الحكم لقواعد الطعن التي تسري على القرار أو الحكم الأصلي.
الباب العاشر: الأوامر على العرائض
المادة (140)
1. في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر، يقدم عريضة بطلب إلى القاضي المختص أو إلى رئيس الدائرة التي تنظر الدعوى بعد قيدها وتكون هذه العريضة من نسختين ما لم تكن مقيدة إلكترونيًّا، بحيث تكون مشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وموطن الطالب ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الدولة إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها ويرفق بالعريضة المستندات المؤيدة لها.
2. يصدر القاضي أو رئيس الدائرة -حسب الأحوال- أمره كتابةً على إحدى نسختي العريضة أو إلكترونيًّا في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر، ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفًا لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً ويسجل هذا الأمر في محضر خاص أو في محضر الجلسة.
3. ينفذ الأمر بكتاب يصدره القاضي أو رئيس الدائرة -حسب الأحوال- إلى الجهة المعنية وتُحفظ العريضة في الملف دون الحاجة إلى إعلان أو صيغة تنفيذية، وإذا تعذر التنفيذ لسبب راجع إلى شخص طبيعي أو اعتباري خاص، يجوز للقاضي أو رئيس الدائرة -حسب الأحوال- أن يحكم عليه بغرامة لا تقل عن (1.000) ألف درهم ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، ويكون ذلك بقرار مسبب لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، وللقاضي أو رئيس الدائرة -بحسب الأحوال- أن يقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرًا مقبولاً بعد تمام التنفيذ.
4. يجوز تنفيذ حكم الغرامة المشار إليه في البند (3) من هذه المادة بواسطة مصدرها بعد إخطار المحكوم عليه.
5. يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد.
المادة (141)
1. للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه ولذوي الشأن الحق في التظلم من الأمر إلى المحكمة المختصة أو القاضي الذي أصدره -حسب الأحوال- إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ولا يمنع من نظر التظلم قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة.
2. يجب أن يكون التظلم مسببًا.
3. يقدم التظلم استقلالاً أو تبعًا للدعوى الأصلية، وذلك بالإجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة.
4. يحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن بالاستئناف فقط، فإن كان الأمر صادرًا من محكمة الاستئناف يكون التظلم منه أمام هيئة مغايرة لدى ذات المحكمة ويكون حكمها غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (142)
التظلم من الأمر لا يوقف تنفيذه، ومع ذلك للمحكمة أو القاضي أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتًا وفقًا لأحكام المادة (221) من هذا القانون.
الباب الحادي عشر: أوامر الأداء
المادة (143)
1. استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداءً تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتًا بالكتابة -إلكترونيًّا أو ورقيًّا- وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينًا من النقود معين المقدار أو منقولاً محددًا بذاته أو معينًا بنوعه ومقداره.
2. تتبع الأحكام الواردة في البند (1) من هذه المادة إذا كان صاحب الحق دائنًا بورقة تجارية باستثناء الشيك المعتبر سندًا تنفيذيًّا بموجب الفقرة (د) من البند (2) من المادة (212) من هذا القانون.
3. في جميع الأحوال، لا يمنع من سلوك أمر الأداء طلب الفوائد أو التعويض أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفظية.
المادة (144)
1. على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء في ميعاد (5) خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمرًا بالأداء من قاضي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدين أو المحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو المحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها، ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء، ويكون التكليف بالوفاء بأي وسيلة من وسائل الإعلان المحددة في هذا القانون.
2. يصدر الأمر بالأداء بناءً على عريضة، إلكترونية أو ورقية -بحسب الأحوال- يقدمها الدائن يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه، ويحتفظ مكتب إدارة الدعوى بالعريضة المقدمة إلى أن يمضي ميعاد الاستئناف.
3. يجب أن تشتمل العريضة على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون.
4. يصدر الأمر خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تقديم العريضة، ويبين فيه المبلغ الواجب أداؤه أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال، كما يبين ما إذا كان صادرًا في مادة تجارية.
5. تعتبر العريضة المشار إليها في هذه المادة منتجة لآثار رفع الدعوى من تاريخ تقديمها ولو كانت المحكمة غير مختصة.
المادة (145)
على القاضي الفصل في الطلب قبولاً أو رفضًا كليًّا أو جزئيًّا، فإذا أصدر قراره بالرفض أو بعدم القبول يجب أن يكون هذا القرار مسببًا، وإذا كان القرار متعلقًا بإنفاذ عقد تجاري يجب أن يكون مسببًا في جميع الأحوال.
المادة (146)
1. يعلن المدين بالأمر الصادر ضده بالأداء وفق الأحكام والطرق المبينة في هذا القانون.
2. يعتبر الأمر الصادر بالأداء على المدين كأن لم يكن إذا لم يتم إعلانه خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر.
المادة (147)
1. للخصوم التظلم من أمر الأداء إذا كانت قيمته في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان المدين بالأمر، ومن تاريخ صدور القرار بالنسبة للدائن، وينظر التظلم أمام قاضي أمر الأداء المختص، ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام المحكمة ويفصل القاضي في التظلم بحكم نهائي منهٍ للخصومة غير قابل للطعن تودع أسبابه في ذات الجلسة.
2. مع مراعاة البند (1) من هذه المادة، يجوز استئناف أمر الأداء الذي تتجاوز قيمته النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة، وفقًا للإجراءات والمواعيد المقررة لاستئناف الأحكام، وتقدم أسباب الاستئناف عند قيده وإلا قضي بعدم قبوله.
3. مع مراعاة المادتين (45 بند 8) و(150) من هذا القانون، تفصل المحكمة في الاستئناف في غرفة المشورة دون تحضيرها من مكتب إدارة الدعوى خلال أسبوع من إتمام إعلان صحيفة الاستئناف، ولها أن تُحدد جلسة لنظر الموضوع إذا اقتضى الأمر ذلك، ولا يجوز لها أن تعيد المطالبة إلى محكمة أول درجة.
4. استثناءً من أحكام البند (3) من هذه المادة، إذا كانت المطالبة قد رفعت ابتداءً بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى. وأصدر القاضي المشرف أمرًا بالأداء فيها، ورأت محكمة الاستئناف عدم توافر شروط استصدار الأمر فتعيدها إلى محكمة أول درجة لنظرها وفقًا للطريق المعتاد لنظر الدعاوى.
5. تسري القواعد والإجراءات الخاصة بالتظلم من أمر الأداء أو استئنافه على الإجراءات التحفظية الصادرة مع الأمر.
المادة (148)
تسري على أمر الأداء القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل وفقًا لأحكام هذا القانون.
المادة (149)
إذا أراد الدائن بدين تتوفر فيه شروط استصدار أمر الأداء توقيع حجز ما للمدين لدى الغير اتبعت الإجراءات العادية في الحجز المراد توقيعه.
المادة (150)
استثناءً من الأحكام الواردة في هذا الفصل، إذا كانت الدعوى المعروضة أمام المحكمة تتوافر فيها شروط استصدار أمر الأداء فتقضي فيها وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة للفصل في الدعاوى.
الباب الثاني عشر: طرق الطعن في الأحكام
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة (151)
1. لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحةً أو ضمنًا أو ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك.
2. لا يضار الطاعن بطعنه.
المادة (152)
لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص وكذلك الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى.
المادة (153)
1. يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
2. يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.
3. يكون إعلان الحكم وفق الأوضاع المقررة في المادتين (9) و(10) من هذا القانون.
4. يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
المادة (154)
1. يقف ميعاد الطعن بوفاة المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه.
2. لا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى الورثة جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم إذا لم يكن الورثة معروفين أو إعلانه إلى من يقوم مقام من فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته.
3. في حال معرفة الورثة يكون الإعلان وفق الأوضاع المقررة في المادتين (9) و(10) من هذا القانون.
المادة (155)
1. إذا توفي المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم ويعاد بعد ذلك إعلان الطعن لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تُحدده المحكمة لإعلان الورثة الذين لم يعلنوا بالجلسة الأولى ولم يحضروها وإذا كانت الدعوى مستعجلة اكتفي بإعادة الإعلان إلى الورثة الظاهرين.
2. إذا فقد المحكوم له أهلية التقاضي أثناء ميعاد الطعن أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه جاز رفع الطعن وإعلانه إلى من فقد أهليته أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ويعاد بعد ذلك إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تُحدده المحكمة وفق ما تقدم.
3. يتم الإعلان في البندين (1) و(2) من هذه المادة وفق الأوضاع المقررة في المادتين (9) و(10) من هذا القانون.
المادة (156)
1. يكون إعلان الطعن وفق الأوضاع المقررة في المادتين (9) و(10) من هذا القانون.
2. إذا كان المطعون ضده هو المدعي أو المستأنف ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الاستئناف العنوان الذي يعلن عليه، ولم يتضح هذا البيان من أوراق أخرى في الدعوى، أعلن بالطعن طبقًا للأوضاع المقررة في المادتين (9) و(10) من هذا القانون.
المادة (157)
1. لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، على أنه إذا كان الحكم صادرًا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضمًا إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن، وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم.
2. إذا رفع الطعن في الميعاد من الضامن أو طالب الضمان في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، وكان دفاعهما فيها واحد جاز لمن فوت الميعاد أو قبل الحكم أن يطعن فيه منضمًا إلى زميله، وإذا رفع الطعن على أيهما في الميعاد جاز اختصام الآخر ولو بعد فواته بالنسبة إليه.
3. يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها.
المادة (158)
1. لا يجوز إعادة المستندات إلى الخصوم الذين قدموها إلا بعد انتهاء مواعيد الطعن أو الفصل في الطعن المرفوع.
2. يجوز أن تعطى صور من المستندات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة لمن يطلبها من ذوي الشأن.
3. إذا اقتضى الأمر تسليم أصل المستندات فيكون ذلك بأمر من القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال، ويحتفظ بصورة منها يصدق عليها أيهما وتختم بخاتم المحكمة.
الفصل الثاني: الاستئناف
المادة (159)
1. للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص القانون أن يستأنفوا أحكام وقرارات المحاكم الابتدائية أمام محكمة الاستئناف المختصة.
2. تكون الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف نهائية غير قابلة للطعن بالنقض، إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز (500.000) خمسمائة ألف درهم.
المادة (160)
1. يجوز استئناف الأحكام والقرارات الصادرة في حدود النصاب الانتهائي من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو القرار أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم أو القرار.
2. يجوز استئناف جميع الأحكام أو القرارات في حدود النصاب الانتهائي إذا كان الحكم أو القرار صادرًا على خلاف حكم أو قرار سابق لم يحز قوة الأمر المقضي، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم أو القرار السابق مستأنفًا بقوة القانون إذا لم يكن قد صار انتهائيًّا عند رفع الاستئناف.
3. على المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف تأمينًا قدره (2.000) ألفي درهم، وفي حال تعدد الطاعنين يكفي إيداع تأمين واحد إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن.
4. لا يقبل مكتب إدارة الدعوى صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويصادر التأمين بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف.
المادة (161)
ميعاد الاستئناف (30) ثلاثون يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الميعاد (10) عشرة أيام في المسائل المستعجلة.
المادة (162)
إذا صدر الحكم بناءً على غش وقع من الخصوم أو بناءً على ورقة مزورة أو بناءً على شهادة مزورة أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئناف الحكم إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو من اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت.
المادة (163)
1. استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع حتمًا استئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له في الطلب الأصلي ولو بعد فوات الميعاد.
2. إذا ألغت المحكمة الاستئنافية الحكم الصادر في الطلب الأصلي وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة الابتدائية لتفصل في الطلب الاحتياطي.
المادة (164)
1. يرفع الاستئناف بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى في المحكمة الاستئنافية المختصة وتقيد فورًا بالسجل المعد لذلك أو بقيدها إلكترونيًّا ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات والبيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم والموطن الذي يختاره المستأنف في البلد الذي به مقر المحكمة الاستئنافية المختصة وتوقيع المستأنف أو من يمثله.
2. في غير أحوال القيد الإلكتروني يجب على المستأنف أن يقدم صورًا كافية من صحيفة الاستئناف بقدر عدد المستأنف عليهم وصورة لمكتب إدارة الدعوى وأن يرفق بكل صورة المستندات المؤيدة لاستئنافه.
3. بمراعاة ما ورد بشأنه نص خاص يجوز للمستأنف تقديم أسباب استئنافه حتى تاريخ الجلسة الأولى أمام مكتب إدارة الدعوى أو المحكمة -بحسب الأحوال- وإلا حكم بعدم قبول استئنافه.
المادة (165)
1. على مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن يطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية إلكترونيًّا أو ورقيًّا في اليوم التالي لليوم الذي يرفع فيه الاستئناف.
2. على مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم أن يرسل ملف الدعوى إلكترونيًّا أو ورقيًّا خلال (10) عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه وينقص هذا الميعاد إلى (3) ثلاثة أيام في الدعاوى المستعجلة.
المادة (166)
1. يجوز للمستأنف ضده حتى تاريخ الجلسة الأولى المحددة أمام مكتب إدارة الدعوى أو المحكمة -بحسب الأحوال- أن يرفع استئنافًا إما بالإجراءات المعتادة وإما بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.
2. يعتبر الاستئناف المشار إليه في الفقرة السابقة استئنافًا مقابلاً إذا رفع خلال ميعاد الاستئناف واستئنافًا فرعيًّا إذا رفع بعد الميعاد أو إذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي.
3. يتبع الاستئناف الفرعي الاستئناف الأصلي ويسقط إذا تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه أو حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً، أما الاستئناف المقابل فلا يزول بزوال الاستئناف الأصلي أيًّا كانت الطريقة التي رفع بها.
المادة (167)
1. الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم أو القرار المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط.
2. تنظر المحكمة الاستئناف في غرفة مشورة بعد إحالة الاستئناف من قبل مكتب إدارة الدعوى.
3. تفصل المحكمة في الاستئناف في غرفة المشورة خلال (20) عشرين يوم عمل بحكم أو بقرار مسبب منه للخصومة في الاستئناف وذلك بعدم جواز أو عدم القبول أو السقوط أو بتأييد الحكم أو القرار المستأنف، ولها أن تُحدد جلسة لنظر الموضوع إذا اقتضى الأمر ذلك.
4. تنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك للمحكمة الابتدائية.
5. لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضي أو تقرر المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها، ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام المحكمة الابتدائية وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه.
6. لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصمًا في الدعوى الصادر فيها الحكم أو القرار المستأنف ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم أو ممن يعتبر الحكم أو القرار المستأنف حجة عليه.
7. استئناف الحكم أو القرار المنهي للخصومة يستتبع حتمًا استئناف جميع الأحكام أو القرارات التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة مع مراعاة ما نص عليه في البند (1) من هذه المادة.
المادة (168)
إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلانًا في الحكم أو بطلانًا في الإجراءات أثر في الحكم، تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى أما إذا حكمت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى وجب عليها أن تعيد القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها.
المادة (169)
تحكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه في الاستئناف.
المادة (170)
تسري على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ما لم ينص القانون على غير ذلك.
الفصل الثالث: التماس إعادة النظر
المادة (171)
للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:-
1. إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم أو القرار.
2. إذا كان الحكم أو القرار قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها أو بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها شهادة زور.
3. إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم أو القرار على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
4. إذا قضى الحكم أو القرار بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
5. إذا كان منطوق الحكم أو القرار مناقضًا بعضه البعض.
6. لمن يعتبر الحكم أو القرار الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.
7. إذا صدر الحكم أو القرار على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحًا في الدعوى.
المادة (172)
ميعاد الالتماس (30) ثلاثون يومًا ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) من المادة (171) من هذا القانون إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه فاعله بالتزوير أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة، ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في البند (6) من المادة (171) من هذا القانون من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم، ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في البند (7) من المادة (171) من هذا القانون من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى المحكوم عليه أو من يمثله تمثيلاً صحيحًا.
المادة (173)
1. يرفع الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
2. يجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة.
3. يجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.
4. لا يقبل الالتماس إذا لم تصحب عريضته بما يدل على إيداع تأمين قدره (500) خمسمائة درهم ويصادر التأمين إذا حكم برفض الالتماس أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه.
المادة (174)
1. تفصل المحكمة بعد سماع الخصوم أولاً في جواز الالتماس فإذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد. على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس.
2. لا يترتب على رفع الالتماس أو قبوله وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق الملتمس ضده.
3. لا يجوز التماس إعادة النظر في الحكم الذي صدر برفض الالتماس أو في الحكم في موضوع الدعوى بعد قبوله.
الفصل الرابع: النقض
المادة (175)
1. للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز (500.000) خمسمائة ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك في الأحوال الآتية:-
أ. إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيًّا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله.
ب. إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
ج. إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص.
د. إذا فصل في النزاع على خلاف حكم آخر صدر في ذات الموضوع بين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي به.
هـ. خلو الحكم من الأسباب أو عدم كفايتها أو غموضها.
و. إذا حكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوا.
2. للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي -أيًّا كانت المحكمة التي أصدرته- فصل في نزاع خلافًا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي به.
3. تكون الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في إجراءات التنفيذ غير قابلة للطعن بالنقض.
المادة (176)
1. للنائب العام أن يطعن بطريق النقض أو التمييز من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية حسب الأحوال، مرفقًا به أسباب الطعن، وذلك في الأحكام الانتهائية أيًّا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيًّا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية:-
أ. الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.
ب. الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعنًا فيها قضى بعدم قبوله.
2. يرفع النائب العام الطعن بصحيفة يوقعها خلال سنة من تاريخ صدور الحكم وتنظر المحكمة الطعن في غرفة مشورة بغير دعوة الخصوم، ويفيد هذا الطعن الخصوم.
المادة (177)
1. يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم إذا كان صادرًا بالطلاق أو فسخ الزواج أو متعلقًا بملكية عقار.
2. في غير الحالات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا إذا طلب الطاعن ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى أن يؤدي التنفيذ إلى وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ويعين رئيس الدائرة المختصة جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها بصحيفة الطعن، فإذا رأت المحكمة وقف تنفيذ الحكم أو أن الطعن أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادة (175) من هذا القانون، تُحدد جلسة لنظر الطعن في غضون (60) ستين يومًا في غرفة مشورة.
3. على المحكمة أن تفصل في طلب وقف التنفيذ خلال أجل لا يتجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه.
4. يجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً لصيانة حق المطعون ضده.
5. ينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناءً على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.
6. إذا رفض الطلب ألزم الطاعن بمصروفاته.
المادة (178)
ميعاد الطعن بالنقض (30) ثلاثون يومًا.
المادة (179)
1. يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى في المحكمة التي أصدرت الحكم، أو المحكمة الاتحادية العليا أو محكمة النقض أو محكمة التمييز -بحسب الأحوال- موقعة من محامٍ مقبول للمرافعة أمامها على أن يقدم ما يفيد أداء الرسم كاملاً مع التأمين خلال (3) ثلاثة أيام عمل تالية لتاريخ الإشعار بتقدير الرسم ويقيد الطعن في السجل المعد لذلك عقب استيفاء ذلك الإجراء.
2. على الطاعن أن يُودع وقت تقديم الصحيفة صورًا منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لمكتب إدارة الدعوى.
3. يجب على الطاعن وقبل حجز الطعن للحكم أن يودع سند توكيل المحامي الموكل في الطعن.
4. يجب أن تشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وعنوان كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره وتاريخ إعلانه إذا كان قد تم الإعلان وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن.
5. إذا لم يحصل الطعن على الوجه المتقدم كان غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.
المادة (180)
لا يجوز التمسك أمام المحكمة بسبب لم يرد بصحيفة الطعن ما لم يكن السبب متعلقًا بالنظام العام فيمكن التمسك به في أي وقت كما تأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.
المادة (181)
1. يفرض رسم ثابت قدره (2.000) ألفي درهم عن كل طعن بطريق النقض، وتُعفى الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية وما في حكمها في الدولة من أداء هذا الرسم، ويتولى رئيس المحكمة أو من يندبه الفصل في طلبات تأجيل الرسوم أو الإعفاء منها، ويترتب على تقديم الطلب وقف سريان الميعاد المقرر للطعن.
2. يجب على الطاعن بالنقض أن يودع خزانة المحكمة عند أداء الرسم المقرر للطعن مبلغ (3.000) ثلاثة آلاف درهم على سبيل التأمين يرد إليه إذا حكم بقبول طعنه، فإذا أقام الطاعنون طعنهم بصحيفة واحدة أُكتُفي بإيداع تأمين واحد، ويعفى من التأمين من يعفى من الرسوم القضائية.
3. يفرض رسم ثابت قدره (1.000) ألف درهم عن كل طلب يتقدم به الطاعن لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وتعفى الجهات الوارد ذكرها في البند (1) من هذه المادة من أداء هذا الرسم.
المادة (182)
1. يعلن مكتب إدارة الدعوى في محكمة الطعن صحيفة الطعن إلى المطعون ضده خلال (10) عشرة أيام عمل من وقت إيداع الطعن، وعلى مكتب إدارة الدعوى طلب ضم ملف الدعوى المطعون على الحكم فيها خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الصحيفة.
2. على مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة التي أصدرت الحكم إرسال ملف الدعوى خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ ورود طلب الملف.
3. على مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة التي أصدرت الحكم إرسال الطعن مع ملف الدعوى خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه إليها.
4. يجوز للمحكمة أن تقرر الاكتفاء بالصورة الرسمية للحكم التي يقدمها الطاعن بدلاً من طلب ملف الدعوى.
5. للمطعون ضده أن يودع مذكرة بدفاعه خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه.
6. للمحكمة أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد دفوعهم ولها أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل في الطعن.
المادة (183)
1. يجوز للمطعون ضده أن يدخل في الطعن أي خصم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه إليه الطعن ويكون إدخاله بإعلانه بالطعن على أن يتم هذا الإعلان خلال الميعاد المنصوص عليه في البند (3) من المادة (182) من هذا القانون.
2. لمن أدخل في الطعن أن يودع مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة مذكرة بدفاعه خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه، وللطاعن الحق في الرد على هذه المذكرة طبقًا للمواعيد المقررة في المادة (182) من هذا القانون.
المادة (184)
يجوز لكل خصم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلنه الطاعن بطعنه أن يتدخل في الطعن ليطلب الحكم برفضه ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه مكتب إدارة الدعوى خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ علمه بالطعن.
المادة (185)
1. يقوم قاضي التحضير بإعداد تقرير تلخيص بأوجه الطعن والرد عليها، وعلى مكتب إدارة الدعوى عرض ملف الدعوى بمجرد إيداع التقرير على الرئيس، لتحديد جلسة لنظر الطعن في غرفة مشورة، فإذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته أو إقامته على غير الأسباب المبينة في المادة (175) من هذا القانون، أو لكون المسألة القانونية المثارة في الطعن سبق للمحكمة إصدار مبدأ قضائي فيها ولم تر ما يبرر العدول عنه، أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسبب القرار.
2. إذا رأت المحكمة بأن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره ليتلى فيها تقرير التلخيص وتحكم المحكمة في الطعن بعد المداولة وبغير مرافعة.
3. إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع أقوال المحامين عن الخصوم أو الخصوم أنفسهم.
المادة (186)
إذا قبلت المحكمة الطعن وكان الموضوع صالحًا للحكم فيه أو كان الطعن للمرة الثانية فإنها تتصدى للفصل فيه ولها استيفاء الإجراءات اللازمة، أما في غير هذه الأحوال فتقضي المحكمة بنقض الحكم كله أو بعضه وتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ما لم تر المحكمة نظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين أو تحيلها إلى المحكمة المختصة لتقضي فيها من جديد، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها.
المادة (187)
1. يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام التي اتخذ الحكم المطعون فيه أساسًا لها وذلك أيًّا كانت المحكمة التي أصدرتها.
2. إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذًا فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض.
المادة (188)
إذا قضت المحكمة بعدم جواز الطعن أو بعدم قبوله أو برفضه كليًّا أو جزئيًّا حكمت على رافعه بالمصروفات المناسبة فضلاً عن مصادرة التأمين كله أو بعضه حسب الأحوال.
المادة (189)
لا يجوز الطعن في أحكام النقض بأي طريق من طرق الطعن وذلك فيما عدا ما صدر منها في أصل النزاع فيجوز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر في الحالات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) من المادة (171) من هذا القانون.
المادة (190)
مع عدم الإخلال بالبند (1) من المادة (185) واستثناءً من حكم المادة (189) من هذا القانون، يجوز للمحكمة الرجوع عن القرار الصادر منها في غرفة المشورة أو عن حكمها البات من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من الصادر ضده القرار أو الحكم، في أيٍّ من الأحوال الآتية:-
أ. إذا شاب القرار أو الحكم خطأ إجرائي وقع من المحكمة أو أجهزتها المعاونة أثر في النتيجة التي انتهى إليه قرارها أو حكمها.
ب. إذا كان القرار أو الحكم مستندًا على قانون مُلغى، وكان من شأن تطبيق القانون الصحيح تغيير وجه الرأي في الدعوى.
ت. إذا صدر القرار أو الحكم مخالفًا لأيٍّ من المبادئ القضائية التي قررتها الهيئة أو الدوائر مجتمعة بالمحكمة حسب الأحوال، وذلك بدون العرض عليها، أو صدر مخالفًا للمبادئ التي استقرت عليها المحكمة أو التي أصدرتها هيئة توحيد المبادئ بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية.
2. يُقدم طلب الرجوع من الصادر ضده القرار أو الحكم إلى مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة الاتحادية العليا أو محكمة النقض أو محكمة التمييز حسب الأحوال، موقعًا من محام مقبول للمرافعة أمامها ومصحوبًا بتأمين مقداره (20.000) عشرين ألف درهم، وإذا كان الرجوع من تلقاء نفس المحكمة يُحيله رئيسها مصحوبًا بتقرير من المكتب الفني إلى الهيئة المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة.
3. يُنظر طلب الرجوع أو إقرار الإحالة به المنصوص عليه في البند (2) من هذه المادة أمام هيئة مشكلة من (5) خمسة قضاة بالمحكمة من غير من شاركوا في إصدار القرار أو الحكم، وتصدر الهيئة منعقدة في غرفة المشورة قرارًا مسببًا بأغلبية (4) أربعة قضاة في طلب الرجوع، ويصادر مبلغ التأمين عند رفض الطلب. وفي حال قبول الطلب يحال إلى دائرة أخرى لنظر الطعن من جديد والفصل فيه، مع رد مبلغ التأمين إلى الطالب.
4. في جميع الأحوال، تكون الإحالة أو تقديم طلب الرجوع لمرة واحدة فقط، ولا يجوز إحالته أو تقديمه بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور القرار من غرفة المشورة أو الحكم البات.
المادة (191)
1. تسري على الطعن بالنقض القواعد والإجراءات التي تسري على الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل.
2. يكون الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الاتحادية أمام المحكمة الاتحادية العليا في الحالات ووفقًا للإجراءات والقواعد المقررة في هذا الفصل ما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون المحكمة الاتحادية العليا.
الكتاب الثاني: إجراءات وخصومات متنوعة - الباب الأول: العرض والإيداع
المادة (192)
للمدين إذا أراد الوفاء أن يعرض على الدائن عرضًا حقيقيًّا ما التزم بأدائه من نقود أو مستندات أو منقولات في موطن الدائن.
ويتم العرض بطلب يقدم إلى مكتب إدارة الدعوى أو إلى رئيس المحكمة الابتدائية -بحسب الأحوال- ويعلن إلى الدائن بوساطة القائم بالإعلان ويحرر به محضر يشتمل على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه، ويجوز إبداء العرض في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من وجه إليه العرض حاضرًا.
المادة (193)
يجوز للمدين أن يطلب مع العرض موافقة الدائن على تحرير أمواله من الكفالة العينية أو من أي قيد آخر يحد من التصرف.
المادة (194)
يُشترط لصحة العرض ما يأتي:-
1. أن يوجه إلى ذي أهلية للتسلم أو من ينوب عنه.
2. أن يوجه من شخص يصح منه القيام بالوفاء.
3. أن يشمل العرض المبالغ والأعيان المستحقة والملحقات والمصروفات.
4. أن يتحقق الشرط المتعلق بالالتزام.
5. أن يتقدم المدين بالعرض للدائن نفسه أو في موطنه.
المادة (195)
1. إذا كان المعروض نقودًا أو أشياء أخرى مما يمكن نقلها وإيداعها خزانة المحكمة ورفضها من وجه إليه العرض أمر رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس الجلسة حسب الأحوال بإيداعها تلك الخزانة فورًا.
2. إذا رفض العرض وكان المعروض مما لا يمكن إيداعه خزانة المحكمة أمر رئيس الجلسة أو رئيس المحكمة الابتدائية بناءً على طلب القائم بالإعلان -حسب الأحوال- بإيداعه المكان الذي يعينه وذلك إذا كان الشيء مما يتيسر نقله بغير مشقة أما إذا كان معدًّا للبقاء حيث وجد أو مما لا يتيسر نقله إلا بمشقة أمر بوضعه تحت الحراسة.
3. إذا كان المعروض مما يسرع إليه التلف أو مما يتكلف نفقات باهظة في إيداعه أو حراسته جاز للمدين أو للقائم بالإعلان أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية الأمر ببيعه بالمزاد العلني وإيداع الثمن خزانة المحكمة وإذا كان له سعر معروف في الأسواق أو كان التعامل فيه متداولاً فلا يجوز بيعه بالمزاد العلني إلا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف.
4. للعارض أن يطلب إصدار قرار بصحة العرض.
المادة (196)
لا يصدر قرار بصحة العرض إلا إذا تم إيداع المعروض والملحقات التي استحقت لغاية يوم الإيداع وتقرر المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.
المادة (197)
يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد ما أودعه بعد مضي (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إعلان دائنه بالعرض والإيداع.
المادة (198)
لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور القرار بصحة العرض وصيرورته نهائيًّا.
المادة (199)
يجوز للدائن أن يقبل عرضًا سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته وذلك إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه.
الباب الثاني: مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة
المادة (200)
تجوز مخاصمة قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وأعضاء النيابة العامة في الأحوال الآتية:-
1. إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم.
2. في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات.
المادة (201)
1. ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة الاستئنافية التابع لها القاضي أو عضو النيابة يوقعه الطالب أو من يفوضه في ذلك، ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها مع تأمين مقداره (1.000) ألف درهم.
2. وتعرض المخاصمة للنظر في قبولها على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة من التقرير إلى القاضي أو عضو النيابة.
3. وتنظر في غرفة المداولة في أول جلسة تعقد بعد الأيام الثمانية التالية للتبليغ، ويقوم مكتب إدارة الدعوى بإخطار الطالب والمخاصم بالجلسة، وإذا كان القاضي المخاصم قاضيًا بمحكمة الاستئناف أو كان عضو النيابة المخاصم النائب العام أو محاميًا عامًّا على الأقل تولت الفصل في قبول المخاصمة إحدى دوائر النقض في غرفة المداولة فإذا حكمت بقبولها أحالت نظر موضوع المخاصمة إلى دائرة خاصة مؤلفة من (5) خمسة من قضاتها بحسب ترتيب أقدمياتهم.
المادة (202)
تحكم المحكمة على وجه السرعة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وقبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضي أو عضو النيابة المخاصم -حسب الأحوال- بنفسه أو بوكيل من رجال القضاء، وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى.
المادة (203)
1. إذا حكم بقبول المخاصمة حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة في جلسة علنية ويحكم فيه بعد سماع الطالب والمخاصم وأقوال النيابة إذا تدخلت في الدعوى.
2. ويكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم بقبول المخاصمة.
المادة (204)
1. إذا قضي بعدم قبول المخاصمة شكلاً أو رفضها موضوعًا حكم على الطالب بمصادرة التأمين مع التعويضات إن كان لها وجه.
2. وإذا قضي بصحة المخاصمة حكم على القاضي أو عضو النيابة بالتضمينات والمصروفات وببطلان تصرفه وتكون الدولة مسؤولة عما يحكم به من التضمينات على القاضي أو عضو النيابة ولها حق الرجوع عليه ويجوز التنفيذ عليها مباشرةً بالحكم الصادر في دعوى المخاصمة.
3. ومع ذلك لا يقضي ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر غير المدعي في دعوى المخاصمة إلا بعد إعلانه لإبداء أقواله ويجوز في هذه الحالة أن تصدر المحكمة في الدعوى الأصلية حكمًا جديدًا إذا رأت أنها صالحة للفصل وذلك بعد سماع أقوال الخصوم.
المادة (205)
لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في دعوى المخاصمة إلا بطريق النقض.
الكتاب الثالث: التنفيذ - الباب الأول: أحكام عامة
الفصل الأول: قاضي التنفيذ
المادة (206)
1. يجري التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ في مقر كل محكمة ابتدائية أو إدارة أو محكمة التنفيذ -حسب الأحوال- في كل جهة قضائية ويعاونه في ذلك عدد كافٍ من القائمين بالتنفيذ ومأموري التنفيذ، أو الشركات والمكاتب الخاصة التي يصدر بها قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية ولهم بعد مراعاة التشريعات المالية ذات الصلة أن يُحددوا الرسوم المستحقة عن أعمال التنفيذ الموكلة للشركات والمكاتب الخاصة.
2. تتبع أمام قاضي التنفيذ الإجراءات المقررة أمام المحكمة الابتدائية ما لم تنص أحكام القانون على خلاف ذلك.
المادة (207)
1. باستثناء دعاوى الملكية العقارية، يختص قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية بصفة مستعجلة، كما يختص بإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بذلك.
2. يكون الاختصاص بالتنفيذ لقاضي التنفيذ في دائرة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر أو جرى في دائرتها توثيق أو تصديق السند التنفيذي أو دائرة المحكمة التي يقع فيها موطن المحكوم عليه أو أموال المحكوم عليه.
3. إذا تعلق التنفيذ بإجراء وقتي يقع في دائرة محكمة أخرى، فلقاضي التنفيذ المختص أن ينيب قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته للقيام بذلك.
4. يجوز أن تكون الإنابة إلكترونية أو ورقية.
5. إذا تعددت ملفات التنفيذ بين ذات الأطراف والمنظورة أمام قضاة تنفيذ بدوائر محاكم مختلفة، فيجوز ضمها لتُنظر أمام قاضي التنفيذ الذي قيد أمامه أول ملف تنفيذ، وإذا تعددت الحجوزات عن طريق قضاة تنفيذ في دوائر محاكم مختلفة فيكون قاضي التنفيذ الذي أجرى أول حجز هو المختص بتوزيع حصيلة البيوع بين الدائنين.
6. إذا كان الإجراء المطلوب اتخاذه إصدار أمر بالحبس، وفقًا لأحكام حبس المدين المبينة في القانون، وكان موطن المدين يقع في دائرة محكمة أخرى خلاف المحكمة المنفذ لديها السند التنفيذي، فعلى قاضي التنفيذ المختص أن يباشر إجراءات الحبس وله أن يحيل الأمر إلى قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته للقيام بالتحقيق وإصدار الأمر المناسب وتنفيذه.
المادة (208)
1. تتم الإنابة من قاضي التنفيذ المختص إلى قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته، ويرفق بها جميع المستندات القانونية المطلوبة لتنفيذها.
2. يتخذ قاضي التنفيذ المناب القرارات اللازمة لتنفيذ الإنابة، ويفصل في إشكالات التنفيذ المعروضة عليه، ويتم التظلم من قراراته أو استئنافها أمام المحكمة المختصة -بحسب الأحوال- وفقًا للإجراءات والمدد المنصوص عليها في المادة (209) من هذا القانون.
3. يعلم قاضي التنفيذ الذي أجرى تنفيذ الإنابة قاضي التنفيذ بما تم ويحول إليه أية أشياء تسلمها أو أموال أخرى نتيجة بيع المحجوزات.
4. إذا وجد قاضي التنفيذ المناب أن هناك أسبابًا قانونية تمنع التنفيذ أو إذا تعذر عليه التنفيذ لأي سبب آخر، فعليه إعلام قاضي التنفيذ المختص بذلك.
المادة (209)
1. تكون قرارات قاضي التنفيذ قابلة للتظلم في أيٍّ من الحالات الآتية:-
أ. ترتيب الأفضلية بين المحكوم لهم أو إدراجهم من عدمه في قائمة التوزيع.
ب. تأجيل تنفيذ الحكم لأي سبب.
ج. إعطاء المدين مهلة للدفع أو تقسيط المبلغ المنفذ من أجله.
د. قبول الكفالة من عدمه.
هـ- المنع من السفر أو رفض الأمر به.
و. أمر الضبط والإحضار أو رفض الأمر به.
ويتم التظلم أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه خلاف القاضي مصدر القرار خلال (7) سبعة أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ صدوره بالنسبة للشخص الصادر الإجراء بحضوره، ومن تاريخ إعلانه به بالنسبة للشخص الصادر الإجراء في غيبته، وذلك بموجب طلب يودع في ذات ملف التنفيذ، ويكون للقاضي المتظلم أمامه أن يلغي أو يعدل القرار المتظلم منه حسبما يراه مناسبًا دون حاجة لدعوة الخصوم ما لم يرَ ضرورة لذلك. ويكون القرار الصادر في التظلم نهائيًّا وغير قابل للطعن.
2. يجوز استئناف قرارات قاضي التنفيذ مباشرةً أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ صدور القرار إذا كان حضوريًّا، ومن يوم إعلانه أو العلم به إذا صدر في غيبة الخصم، في أيٍّ من الأحوال الآتية:-
أ. اختصاص قاضي التنفيذ أو عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي.
ب. الأموال المحجوز عليها مما لا يجوز حجزها أو بيعها.
ج. اشتراك أشخاص آخرين غير الخصوم في الحجز.
د. رفض حبس المدين أو حبسه، على أن يقدم المستأنف في الحالة الأخيرة كفيلاً يكون مسؤولاً عن إحضار المنفذ ضده أو الوفاء بالمبلغ المحكوم به، وفي حال عجزه عن إحضاره وتخلف الكفيل عن إحضار مكفوله ألزمته المحكمة بقيمة الكفالة، وتحصل منه بالطريقة التي تنفذ بها الأحكام.
هـ. القرار الصادر بشأن تحديد المبلغ المنفذ به، والاستمرار في تنفيذه من عدمه.
3. لمحكمة الاستئناف المختصة أن تنظر الاستئناف منعقدة في غرفة المشورة، ولها في الحالات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة، أن تأمر بوقف الإجراء محل الطعن مؤقتًا لحين الفصل في النزاع ما لم يكن بحسب طبيعته مؤثرًا على تنفيذه بالكامل، فلها أن تأمر في هذه الحالة بوقف التنفيذ بأكمله.
المادة (210)
يصدر رئيس مجلس القضاء الاتحادي ورؤساء الجهات القضائية المحلية، كل بحسب اختصاصه، القرارات التنظيمية بشأن قيد طلبات التنفيذ وإنشاء ملفاته.
المادة (211)
إذا وقعت مقاومة أو تعد على القائم بالتنفيذ وترتب على ذلك تعطيل التنفيذ وجب عليه أن يحرر محضرًا بالواقعة وأن يخطر فورًا قاضي التنفيذ للأمر بما يراه مناسبًا بشأن اتخاذ الإجراءات التحفظية وطلب معونة أفراد الشرطة، وإحالة المحضر إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبًا.
الفصل الثاني: السند التنفيذي
المادة (212)
1. لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاءً لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.
2. السندات التنفيذية هي:-
أ. الأحكام والأوامر وتشمل الأحكام الجزائية فيما تضمنته من رد وتعويضات وغرامات وغيرها من الحقوق المدنية.
ب. المحررات الموثقة طبقًا للقانون المنظم للتوثيق والتصديق.
ج. محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم.
د. الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة.
3. لا يجوز التنفيذ -في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون- إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ الآتية: "على السلطات والجهات المختصة أن تبادر إلى تنفيذ هذا السند وإجراء مقتضاه وعليها أن تعين على تنفيذه ولو جبرًا متى طلب إليها ذلك".
4. في حال عدم تقديم طالب التنفيذ طلب اتخاذ إجراء بالملف لمدة تجاوز سنة بعد آخر إجراء لقاضي التنفيذ أن يأمر بإغلاق الملف مؤقتًا.
5. لا تنفذ السندات التنفيذية إذا تركت مدة (15) خمسة عشر عامًا على تاريخ آخر معاملة تنفيذية أو إذا تركت لذات المدة منذ صدورها دون تنفيذ.
المادة (213)
يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارًّا، أن تأمر -بناءً على طلب ذي الشأن- بتنفيذ الحكم بغير إعلان وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه.
الفصل الثالث: النفاذ المعجل
المادة (214)
1. لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرًا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزًا إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصًا عليه في هذا القانون أو محكومًا به.
2. يجوز بمقتضى الأحكام الابتدائية الجائز الطعن فيها بالاستئناف أو غير المشمولة بالنفاذ المعجل اتخاذ إجراءات تحفظية بشأنها.
المادة (215)
1. النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في أيٍّ من الأحوال الآتية:-
أ. الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيًّا كانت المحكمة التي أصدرتها.
ب. الأحكام الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية بالنفقات والأجور وما يرتبط بها من مصروفات وزيادتها أو تخفيضها.
ج. الأحكام الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو زيارته أو اصطحابه.
د. الأوامر الصادرة على العرائض.
2. يكون النفاذ المعجل بغير كفالة ما لم ينص في الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.
المادة (216)
يجوز للمحكمة -بناءً على طلب ذوي الشأن- شمول حكمها بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها في أيٍّ من الأحوال الآتية:-
1. الأحكام الصادرة في المواد التجارية.
2. إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام ولو نازع في نطاقه أو ادعى انقضاءه.
3. إذا كان الحكم قد صدر تنفيذًا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمولاً بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنيًّا على سند رسمي لم يطعن بتزويره أو سند عرفي لم يجحد متى كان المحكوم عليه خصمًا في الحكم السابق أو طرفًا في السند.
4. إذا كان الحكم صادرًا لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة تنفيذ متعلقة به.
5. إذا كان الحكم صادرًا بأداء أجور أو مرتبات أو تعويض ناشئ عن علاقة عمل.
6. إذا كان الحكم صادرًا في إحدى دعاوى الحيازة أو بإخراج مستأجر العقار الذي انتهى عقده أو فسخ، أو بإخراج شاغل العقار الذي لا سند له متى كان حق المدعي غير مجحود أو كان ثابتًا بسند رسمي.
7. في أية حالة أخرى إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له على أن يبين ذلك في الحكم بيانًا وافيًا.
المادة (217)
1. يمتد النفاذ المعجل -بقوة القانون أو بحكم المحكمة- إلى ملحقات الطلب الأصلي وإلى مصروفات الدعوى.
2. لا يجوز الاتفاق قبل صدور الحكم على شموله بالنفاذ المعجل في غير حالة من حالاته.
المادة (218)
في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة، يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلاً مقتدرًا أو أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية، أو أن يقبل إيداع ما يُحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس أمين.
المادة (219)
1. يقوم الملزم بالكفالة بإعلان خياره إما على يد مندوب التنفيذ بورقة مستقلة وإما ضمن إعلان السند التنفيذي.
2. يجب في جميع الأحوال أن يتضمن الخيار تعيين موطن مختار في الدولة لطالب التنفيذ إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها وذلك لتعلن إليه فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة في الكفالة.
3. لذوي الشأن خلال (3) ثلاثة أيام من إعلان الخيار أن يرفع أمام قاضي التنفيذ تظلمًا ينازع في اقتدار الكفيل أو أمانة الحارس أو في كفاية ما يودع، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائيًّا.
4. إذا لم يرفع التظلم في الميعاد أو رفع ورفض أخذ قاضي التنفيذ تعهدًا على الكفيل بالكفالة أو على الحارس بقبول الحراسة ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل أو الحارس بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهد الكفيل أو قبول الحارس.
المادة (220)
1. يجوز التظلم أمام محكمة الاستئناف من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الاستئناف وتنظره محكمة الاستئناف منعقدة في غرفة مشورة.
2. يجوز إبداء التظلم المشار إليه في البند (1) من هذه المادة في الجلسة -ولو بعد فوات مواعيد الاستئناف- أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم.
3. يحكم في التظلم استقلالاً عن الموضوع.
المادة (221)
1. يجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناءً على طلب ذي الشأن بوقف النفاذ إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ.
2. للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بحماية حق المحكوم له.
الفصل الرابع: تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية
المادة (222)
1. الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الدولة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الدولة.
2. يطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم من ذي الشأن مشتملة على البيانات المحددة في المادة (44) من هذا القانون إلى قاضي التنفيذ، ويصدر القاضي أمره خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمها ويكون الأمر قابلاً للطعن عليه بالاستئناف مباشرةً وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:-
أ. أن محاكم الدولة غير مختصة حصريًّا بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقًا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.
ب. أن الحكم أو الأمر صادر من محكمة وفقًا لقانون البلد الذي صدر فيه ومصدق عليه وفقًا للأصول.
ج. أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلاً صحيحًا.
د. أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقًا لقانون المحكمة التي أصدرته، على أن يقدم شهادة بأن الحكم أصبح حائزًا لقوة الأمر المقضي به أو كان منصوصًا عليه في الحكم ذاته.
ه. أن الحكم لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالدولة ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.
3. يكون لقاضي التنفيذ الحق في استيفاء المستندات المؤيدة للطلب قبل إصداره قراره.
المادة (223)
يسري حكم المادة (222) من هذا القانون على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي ويجب أن يكون حكم المحكمين صادرًا في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقًا لقانون الدولة وقابلاً للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه.
المادة (224)
1. المحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الدولة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ مثيلاتها الصادرة في الدولة.
2. يطلب الأمر بالتنفيذ المشار إليه في البند (1) من هذه المادة بعريضة تقدم لقاضي التنفيذ بذات الإجراءات والشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (222) من هذا القانون، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لقابلية المحرر أو المحضر للتنفيذ وفقًا لقانون البلد الذي تم توثيقه أو التصديق عليه فيه وخلوه مما يخالف النظام العام أو الآداب في الدولة.
المادة (225)
لا تخل القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل بأحكام المعاهدات والاتفاقيات بين الدولة وغيرها من الدول في شأن تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية.
الفصل الخامس: تنفيذ السندات التنفيذية والقرارات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية
المادة (226)
استثناءً من أحكام المادة (207) من هذا القانون، يجري تنفيذ أحكام وقرارات الأحوال الشخصية تحت إشراف قاضٍ مختص يندب في مقر كل محكمة، ويعاونه في ذلك عددٍ كافٍ من القائمين على التنفيذ والأخصائيين الاجتماعيين.
وتسري أحكام وإجراءات التنفيذ الواردة في هذا القانون فيما خلت منه المواد الواردة في هذا الفصل.
المادة (227)
يختص قاضي تنفيذ الأحوال الشخصية، وحده دون غيره، بتنفيذ السندات التنفيذية والقرارات المتعلقة بأحكام الأحوال الشخصية والفصل في جميع منازعات وإشكالات التنفيذ، وإصدار أوامر المنع من السفر، على أن يراعى عند التنفيذ العادات والتقاليد والأعراف السائدة في الدولة.
المادة (228)
لقاضي تنفيذ الأحوال الشخصية عند الاقتضاء أن يستعين بمن يراه من أهل الخبرة والاختصاص في مسائل الأحوال الشخصية.
المادة (229)
لقاضي تنفيذ الأحوال الشخصية أن يعرض الصلح على أطراف التنفيذ، وله أن يصدق على محاضر الصلح التي تتم بين الأطراف بشأن كيفية تنفيذ السند التنفيذي وله أن يعرض في أي وقت على أطراف التنفيذ تعديل مواعيد وأماكن الرؤية والزيارة والاصطحاب، ولو كان ذلك يخالف سند التنفيذ أو القرار المنفذ بموجبه، وبشرط عدم الإخلال بمصلحة المحضونين.
المادة (230)
تكون جلسات التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية في غير علانية، وتصدر قرارات التنفيذ دون الحاجة إلى عقد جلسة لذلك ما لم يقرر قاضي تنفيذ الأحوال الشخصية خلاف ذلك.
المادة (231)
يجري تنفيذ السندات التنفيذية والقرارات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية بعد مرور (7) سبعة أيام من تاريخ الإعلان بالسند.
المادة (232)
1. تكون الأحكام الصادرة من قاضي تنفيذ الأحوال الشخصية في منازعات التنفيذ الموضوعية قابلة للاستئناف خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها.
2. إذا كان لطالب التنفيذ أو المنفذ ضده ملفات تنفيذ أخرى متعلقة بمسائل أحوال شخصية بينهما تنفيذ في دوائر محاكم أخرى، فيجوز ضمها لنظرها أمام قاضي التنفيذ الذي قيد أمامه أول ملف تنفيذ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
الفصل السادس: إجراءات التنفيذ
المادة (233)
1. يتعين على طالب التنفيذ أن يبين الإجراءات المطلوب اتخاذها في لائحة الطلبات التنفيذية عند القيد إلكترونيًّا أو ورقيًّا.
2. يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي طبقًا لإجراءات الإعلان المقررة في هذا القانون.
3. يجب أن يشتمل الإعلان على بيان المطلوب، وتكليف المدين بالوفاء به خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إعلانه وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في دائرة المحكمة التي يجري فيها التنفيذ إذا لم يكن موطنه الأصلي أو محل عمله فيه أو موطنه المختار.
4. إذا كان السند التنفيذي صادرًا استنادًا إلى عقد فتح اعتماد وجب أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية.
5. في حال التنفيذ بإخلاء عقار أو بتسليم أموال منقولة أو عقارية يجب أن يشتمل إعلان السند التنفيذي على تحديد كافٍ لهذه الأموال.
6. إذا اشتمل السند التنفيذي على تحديد ميعاد للإخلاء أو التسليم وجب أن يتضمن الإعلان هذا الميعاد.
المادة (234)
1. استثناءً من أحكام المادة (233) من هذا القانون، ودون الإخلال بقواعد الحجز التحفظي على المنقول والعقار وحجز ما للمدين لدى الغير وما ينص عليه أي تشريع آخر، يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بالحجز التحفظي على أموال المدين طبقًا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون قبل إعلانه بالسند التنفيذي إذا تبين له ما يشير إلى سعي المدين بتهريب أمواله من واقع تقرير المعلومات الائتماني أو من قرائن الحال أو فقدان الدائن للضمان العام.
2. لقاضي التنفيذ أن يأمر بالاستعلام عن أموال المدين قبل إعلانه بالسند التنفيذي.
3. لقاضي التنفيذ منع المنفذ ضده من السفر قبل الإعلان بالسند إذا تبين له ما يشير إلى سعي المدين لمغادرة الدولة.
المادة (235)
1. إذا عرض المدين على القائم بالتنفيذ عند إعلان السند التنفيذي أو في أية حالة كانت عليها الإجراءات، الوفاء بمحل التنفيذ كله أو بعضه، أو تسليمه، فعلى القائم بالتنفيذ إثبات ذلك في المحضر وتكليف المدين بإيداع المبلغ المعروض خزانة المحكمة لصالح طالب التنفيذ ويتم الإيداع أو التسليم في ذات اليوم أو في اليوم التالي على الأكثر.
2. إذا كان المعروض جزءًا من الدين فعلى القائم بالتنفيذ أن يستمر في التنفيذ بالنسبة للباقي.
المادة (236)
لا يجوز للقائم بالتنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بموافقة قاضي التنفيذ ويتم ذلك بحضور أحد أفراد الشرطة ويثبت حضوره في محضر التنفيذ وإلا كان باطلاً.
المادة (237)
1. إذا تُوفي المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ أو الاستمرار قبل ورثته المبينة أسماؤهم وصفاتهم في الإعلام الشرعي أو من يقوم مقامه إلا بعد مضي (7) سبعة أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي.
2. إذا تُوفي الدائن أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه بعد البدء في التنفيذ أوقفت إجراءات التنفيذ وكل المواعيد السارية في حقه حتى يعجلها أحد طرفي التنفيذ.
3. يجوز قبل انقضاء (3) ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة أن يتم الإعلان المشار إليه في البندين (1) و(2) من هذه المادة إلى الورثة كافة في آخر موطن كان يقيم فيه مورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم، وإذا كان الإعلان بعد انقضاء هذه المدة يجب إعلانهم بصفاتهم وأشخاصهم.
المادة (238)
لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بسبعة أيام على الأقل.
الفصل السابع: إشكالات التنفيذ
المادة (239)
1. إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراءً وقتيًّا فعلى القائم بالتنفيذ أو المنفذ ضده أو ذو الشأن أن يعرض هذا الإشكال على قاضي التنفيذ ليقرر وقف التنفيذ أو المضي فيه.
2. في جميع الأحوال لا يجوز للقائم بالتنفيذ، أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي قراره، ويتم التظلم من هذا القرار وفق البند (1) من المادة (209) من هذا القانون.
3. إذا تبين لقاضي التنفيذ أن الإشكال المقدم يعتبر منازعة تنفيذ موضوعية، صرح لمقدمها بقيدها خلال أجل (7) سبعة أيام عمل من تاريخ التصريح، ويستمر التنفيذ ما لم يصدر في المنازعة قرار بوقف التنفيذ.
4. إذا تبين لقاضي التنفيذ أن الإشكال المرفوع يتعلق بدعوى ملكية عقار قيدت بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة ترتب على رفعه وقف التنفيذ إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك.
5. لا يترتب على تقديم أي إشكال لاحق، أو بعد رفع أي منازعة تنفيذ موضوعية وقف التنفيذ، ما لم يقرر قاضي التنفيذ خلاف ذلك، أو يقرر القانون وجوب وقف التنفيذ.
المادة (240)
لا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع، ولقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتًا مع إيداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يعينه.
المادة (241)
يحصل من المستشكل عند قيد منازعة تنفيذ وقتية تأمين مقداره (5.000) خمسة آلاف درهم يسترد في حالة قبول الإشكال ويصادر بقوة القانون في حالة خسارته باستثناء قضايا الأحوال الشخصية.
وفي جميع الأحوال لا تقبل المنازعة إذا لم تصحب بما يثبت إيداع التأمين.
الباب الثاني: الحجوز
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة (242)
مع عدم الإخلال بأي نص ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز الحجز على ما يأتي:-
1. الأموال العامة للدولة أو لإحدى الإمارات فيها وأموال الوقف.
2. الدار التي تُعد سكنًا للمدين أو المحكوم عليه ومن كان يسكن معه من أقاربه الذين يعولهم شرعًا في حالة وفاته إلا إذا كانت الدار أو الحصة الشائعة فيها مرهونة وكان الدين ناشئًا عن ثمنها فيجوز حجزه للوفاء بالدين.
3. ما يلزم المدين من الثياب وما يكون ضروريًّا له ولأسرته من أثاث المنزل وأدوات المطبخ، وما يلزمهم من الغذاء والوقود لمدة (6) ستة أشهر.
4. ما يملكه المزارع أو الصياد من الأرض أو الأدوات الزراعية اللازمة لها بقدر ما يكفي معيشته ومن يعوله.
5. الأموال الموهوبة أو المُوصى بها لتكون هي أو عائدها نفقة أو راتبًا مؤقتًا أو مدى الحياة، وما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتًا للنفقة أو للتصرف منها في غرض معين وكل ذلك إلا بقدر الربع وفاءً لدين نفقة مقررة.
6. الأموال الموهوبة أو المُوصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها، وذلك إذا كان الحاجز من دائني الموهوب له أو الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وفي حدود الربع.
7. ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنها أو مصروفات صيانتها أو نفقة مقررة.
8. المنقول الذي يعتبر عقارًا بالتخصيص إذا كان الحجز عليه مستقلاً عن العقار المخصص لخدمته وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنه أو مصروفات صيانته.
9. الأجور والرواتب لدى جهة العمل ولو حولت إلى حساب مصرفي إلا بقدر الربع من الأجر أو الراتب الإجمالي الثابت وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.
10. أموال السفارات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية التي تتمتع بالحصانة الدبلوماسية شرط المعاملة بالمثل.
المادة (243)
إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام متتالية متتابعة، وعلى القائم بالتنفيذ أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم المحضر، ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز.
ومع ذلك إذا اقتضى الحال استمر القائم بالتنفيذ بإجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة في المادة (7) من هذا القانون، أو في أيام العطل الرسمية جاز له إتمامها دون حاجة لاستصدار إذن من قاضي التنفيذ.
المادة (244)
يجوز في أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل رسو المزاد، إيداع مبلغ من النقود خزانة المحكمة مساوٍ للديون المحجوز من أجلها والمصروفات.
يترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع.
المادة (245)
يجوز للمحجوز عليه أن يطلب من قاضي التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ أو ما يقوم مقامه يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى ما أودع.
المادة (246)
يوقع الحجز في حدود الدين المطالب به، وإذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها جاز للمدين أن يطلب من القاضي المختص -حسب الأحوال- قصر الحجز على بعض أمواله المملوكة له والتي يجوز الحجز عليها.
الفصل الثاني: الحجز التحفظي
المادة (247)
مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي تشريع آخر، يجوز للدائن أن يطلب من المحكمة التي تنظر الدعوى أو من قاضي الأمور المستعجلة بصفة وقتية حسب الأحوال توقيع الحجز التحفظي على عقارات ومنقولات خصمه في أيٍّ من الأحوال الآتية:-
1. كل حالة يخشى فيها فقدانه لضمان حقه، كالحالات الآتية:-
أ. إذا لم يكن للمدين إقامة مستقرة في الدولة.
ب. إذا خشي الدائن فرار مدينه أو تهريب أمواله أو إخفاءها وكان ذلك بوجود دلائل جدية.
ج. إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع.
2. لمؤجر العقار في مواجهة المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة وذلك ضمانًا لحق الامتياز المقرر له قانونًا ويجوز له ذلك أيضًا إذا كانت المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت على غير علم منه ما لم يكن قد مضى على نقلها (30) ثلاثون يومًا أو بقيت في العين المؤجرة أموال كافية لضمان حق الامتياز المقرر له.
3. إذا كان الدائن حاملاً لسند رسمي أو سند عادي بدين مستحق الأداء وغير معلق على شرط، أو إذا كان بيده حكم غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار.
4. للعامل عند تعذر التسوية بشأن مستحقاته التي حددها القانون المنظم للعلاقة بينهما، وذلك ضمانًا للوفاء بمستحقاته بعد تقديرها مؤقتًا من قبل الجهة الإدارية المختصة.
5. في جميع الأحوال يجوز للمحكمة قبل الاستجابة لطلب الحجز أن تطلب أية بيانات أو بينات أو إقرارات مشفوعة باليمين أو تجري تحقيقًا مختصرًا أو تأمر بإجراء التحريات اللازمة بمعاونة الجهات الإدارية المختصة متى رأت ضرورة لذلك.
المادة (248)
يجوز لمالك المنقول ومن له حق عيني عليه أو حق في حبسه أن يطلب توقيع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه، وذلك بموجب عريضة مشتملة على بيان وافٍ عن المنقول المطلوب الحجز عليه.
المادة (249)
1. إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه معين المقدار، جاز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرًا مؤقتًا وذلك بناءً على عريضة مسببة يقدمها طالب الحجز، وللقاضي قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقًا مختصرًا إذا لم تكن المستندات المؤيدة للطلب كافية.
2. يجب في حالة الحجز على عقار أن يقدم مع العريضة صورة رسمية من سند ملكية ذلك العقار المطلوب الحجز عليه.
3. إذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الأمر بالحجز المشار إليه في البند (1) من هذه المادة من المحكمة التي تنظر الدعوى.
المادة (250)
1. يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد من (264) إلى (282) من هذا القانون عدا ما يتعلق منها بتحديد يوم البيع إلا إذا كانت هذه المنقولات عرضة للتلف فيراعى نص البند (2) من المادة (273) من هذا القانون، ويتبع في الحجز التحفظي على العقارات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد من (285) إلى (305) من هذا القانون عدا ما يتعلق منها بتقديم السند التنفيذي وإجراءات البيع بالمزاد.
2. يجب على الحاجز خلال (8) ثمانية أيام من تاريخ صدور قرار الحجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق، وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي الأمور المستعجلة وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. ويعتبر الحجز كذلك كأن لم يكن إذا لم يبدأ في تنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالحه خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ صيرورته نهائيًّا.
3. لمن صدر الأمر برفض طلبه وللمحجوز عليه ولذوي الشأن أن يتظلم من أمر الحجز أمام قاضي الأمور المستعجلة أو أمام المحكمة المختصة -بحسب الأحوال- سواءً كان التظلم في موضوع الحجز أو مواعيده، وفي جميع الأحوال ينقضي الحجز إذا صدر حكم نهائي برفض دعوى ثبوت الحق.
4. إذا صدر حكم برفض التظلم وكان واجب التنفيذ أو صار كذلك تتبع الإجراءات المقررة للبيع في المواد من (264) إلى (282) ومن (285) إلى (305) من هذا القانون، بحسب الأحوال أو يجري التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار إليها في المادة (248) من هذا القانون.
5. تبقى إجراءات الحجز التي اتخذت بموجب حكم أو قرار واجب النفاذ سارية ما لم يكن الحكم أو القرار الصادر بإلغائها أصبح نهائيًّا.
المادة (251)
1. إذا أوقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجرين من الباطن طبقًا للبند (2) من المادة (247) من هذا القانون وجب أن توجه الإجراءات إلى كل من المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن.
2. يعتبر إعلان الحجز إلى المستأجر من الباطن بمثابة حجز أيضًا تحت يده على الأجرة.
3. إذا كان المستأجر الأصلي غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر من الباطن أن يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة.
الفصل الثالث: حجز ما للمدين لدى الغير
المادة (252)
1. يجوز لكل دائن أن يطلب من المحكمة المختصة أو قاضي الأمور المستعجلة الحجز على ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو ديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط أو كانت محلاً للنزاع.
2. إذا لم يكن الحجز موقعًا على منقول أو دين بذاته فإنه يتناول كل ما يكون للمحجوز عليه من منقولات في يد المحجوز لديه وديون في ذمته إلى وقت التقرير بما في الذمة.
3. يوقع حجز ما للمدين لدى الغير على منقولات المدين التي في حيازة ممثله القانوني.
المادة (253)
يحصل الحجز -بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين- بموجب أمر موقع من القاضي ويعلن إلى المحجوز لديه بمعرفة القائم بالتنفيذ ويشتمل على البيانات الآتية:-
1. بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله والمصروفات.
2. تعيين المحجوز عليه تعيينًا نافيًا لكل جهالة إن كان الحجز واردًا على مال معين، ونهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه.
3. رقم الدعوى أو طلب الحجز واسم الحاجز وموطنه أو محل عمله في الدولة فإذا لم يكن له موطن أو محل عمل في الدولة وجب عليه تعيين موطن مختار له في دائرة المحكمة التي يجري فيها التنفيذ.
4. تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة وإفادة المحكمة الآمرة بالحجز خلال (7) سبعة أيام من إعلانه بالحجز.
المادة (254)
إذا لم يشتمل الأمر على البيانات الواردة في البندين (1) و(2) من المادة (253) من هذا القانون كان الحجز باطلاً، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان.
المادة (255)
1. يكون الوفاء من المحجوز لديه بإيداع ما في ذمته خزانة المحكمة وإذا كان محل الحجز منقولات لا يمكن إيداعها تلك الخزانة جاز تسليمها إلى حارس تعينه الجهة الآمرة بالحجز بناءً على طلب يقدم إليها من المحجوز لديه أو المحجوز عليه.
2. يجب أن يكون الإيداع مقترنًا ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ إعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليهم وصفاتهم وعناوينهم والسندات التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجز من أجلها.
3. على الجهة الآمرة بالحجز إبلاغ الحاجز والمحجوز عليه فورًا بحصول الإيداع أو وضع المنقولات تحت يد حارس.
4. يغني الإيداع أو وضع المنقولات تحت الحراسة عن التقرير بما في الذمة إذا كان المبلغ أو المنقول كافيًا للوفاء بدين الحاجز.
5. إذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع أو المنقولات الموضوعة تحت الحراسة فأصبح أيهما غير كافٍ جاز لأيٍّ من الحاجزين تكليف المحجوز لديه التقرير بما في ذمته خلال (7) سبعة أيام من يوم تكليفه بذلك.
المادة (256)
1. إذا لم يحصل الإيداع طبقًا للمادة (255) أو المادتين (244) و(245) من هذا القانون وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته إلى الجهة الآمرة بالحجز خلال (7) سبعة أيام من إعلانه بالحجز، ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن وجدت، وإذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بيانًا مفصلاً عنها.
2. إذا كان الحجز تحت يد الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو أحد البنوك فيكون التقرير بما في الذمة بواسطة كتاب ترسله الجهة المحجوز لديها إلى الجهة الآمرة بالحجز في الميعاد سالف الذكر يتضمن بيانات التقرير.
3. لا يعفى المحجوز لديه من واجب التقرير بما في الذمة أن يكون غير مدين للمحجوز عليه، وعندئذ يجوز أن يتم التقرير ببيان يقدمه إلى الجهة الآمرة بالحجز، كما أن سر المهنة لا يعفيه من واجب التقرير بما في الذمة.
المادة (257)
إذا تُوفي المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله كان للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفهم التقرير بما في الذمة خلال (7) سبعة أيام من هذا التكليف.
المادة (258)
تُرفع المنازعة في تقرير المحجوز لديه أمام المحكمة التي تنظر دعوى الحجز في أي مرحلة من مراحل التقاضي.
المادة (259)
1. إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه المقرر قانونًا أو قدم تقريرًا غير كافٍ أو قرر غير الحقيقة، أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة ولا تقبل دعواه بعد مضي (3) ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار التقرير بما في الذمة.
2. يعتبر تنفيذ الحكم الصادر ضد المحجوز لديه وفاء لحق الحاجز قبل المحجوز عليه، ولا يخل ذلك برجوع المحجوز لديه على المحجوز عليه بما أدَّاه للحاجز.
3. لا يصدر الحكم إذا تلافى المحجوز لديه السبب الذي رفعت بسببه الدعوى حتى إقفال باب المرافعة فيها ولو أمام محكمة الاستئناف.
4. يجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصروفات الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره.
المادة (260)
إذا كان حق الحاجز ثابتًا بسند تنفيذي جاز له فور التقرير بما في الذمة أن يطلب من قاضي التنفيذ إصدار أمر إلى المحجوز لديه بأن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز بشرط اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (238) من هذا القانون.
المادة (261)
إذا لم يحصل الوفاء وفقًا للمادة (260)، ولا الإيداع طبقًا للمواد (244) و(245) و(255) من هذا القانون، كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذي مرفقًا به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (233) من هذا القانون.
المادة (262)
إذا كان الحجز على منقولات، بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين.
المادة (263)
يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينًا به لمدينه، ويكون ذلك بأمر من القاضي المختص يعلن إلى المدين مشتملاً على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز.
فإذا لم يكن بيد الحاجز سند تنفيذي أو حكم، تتبع الإجراءات والمدد المنصوص عليها في البنود (2، 3، 4، 5) من المادة (250) من هذا القانون.
الفصل الرابع: حجز المنقول لدى المدين
المادة (264)
1. مراعاة ما نصت عليه المادة (236) من هذا القانون، يجري الحجز بموجب محضر إلكتروني أو ورقي بحسب الأحوال، يحرر في مكان توقيعه، ويجب أن يشتمل فضلاً عن البيانات الواجب ذكرها في الإعلان على ما يأتي:-
أ. ذكر السند التنفيذي.
ب. ذكر موطن الحاجز أو محل عمله في الدولة فإذا لم يكن له موطن أو محل عمل في الدولة وجب عليه تعيين موطن مختار له في دائرة المحكمة التي يجري فيها التنفيذ.
ج. مكان الحجز، وما قام به القائم بالتنفيذ من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه بشأنها.
د. مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب.
2. يجب أن يوقع القائم بالتنفيذ والمدين إن كان حاضرًا محضر الحجز، وفي حال امتناعه عن التوقيع يثبت القائم بالتنفيذ ذلك في محضر الحجز، ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاءً منه بالحكم.
3. لا يقتضي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها إلا بأمر من قاضي التنفيذ.
4. تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس ويعتبر تصوير المحجوزات من قبل القائم بالتنفيذ مكملاً لمحضر الحجز.
5. إذا حصل الحجز بحضور المدين أو في موطنه أو محل عمله تسلم صورة من المحضر له أو لمن تسلمها نيابة عنه، أما إذا حصل الحجز في غيبته وفي غير موطنه أو محل عمله وجب إعلانه بالمحضر على الوجه المبين في المادة (10) من هذا القانون وذلك خلال الأيام السبعة التالية للحجز.
المادة (265)
1. إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك ذهبية أو فضية أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة وجب وزنها وبيان أوصافها بدقة في محضر الحجز، وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه قاضي التنفيذ من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب طالب التنفيذ.
2. يجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الفنية والأشياء النفيسة الأخرى بناءً على طلب الحاجز أو المحجوز عليه، وفي جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز.
3. يجب إذا اقتضى الحال نقلها لوزنها أو تقويمها أن توضع في حرز مختوم وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام وتودع في خزانة المحكمة.
4. إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على مندوب التنفيذ أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة المحكمة.
المادة (266)
1. يعين القائم بالتنفيذ حارسًا للأشياء المحجوزة، ويقوم باختيار الحارس إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص مقتدر، وجب تعيين المحجوز عليه إذا طلب هو ذلك، إلا إذا خيف التبديد وكان لذلك أسباب معقولة تبين في المحضر، وعندئذٍ يذكر رأي المحجوز عليه في تلك الأسباب ويعرض أمرها فورًا على قاضي التنفيذ لاتخاذ قراره في هذا الشأن.
2. إذا لم يجد القائم بالتنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرًا كلفه بالحراسة ولا يعتد برفضه إياها، أما إذا لم يكن حاضرًا وجب عليه أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر على الفور لقاضي التنفيذ ليأمر إما بنقلها وإيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو القائم بالتنفيذ وإما بتكليف الشرطة بالحراسة مؤقتًا.
المادة (267)
1. إذا كان الحارس موجودًا وقت الحجز سلمت إليه الأشياء المحجوزة في مكان حجزها بعد التوقيع منه على محضر الحجز وتسليمه صورة منه، فإذا كان غائبًا أو عين فيما بعد وجب جرد الأشياء المحجوزة وتسليمها إليه بعد التوقيع على محضر الجرد وتسليمه صورة منه.
2. إذا امتنع الحارس عن التوقيع على محضر الحجز أو الجرد أو رفض تسلم صورته وجب على القائم بالتنفيذ أن يستبدل به حارسًا آخر، وإلا فعليه أن يعرض الأمر على قاضي التنفيذ فورًا ليقرر ما يراه مناسبًا.
المادة (268)
يستحق الحارس غير المدين أو الحارس الحائز أجرًا عن حراسته ويكون لهذا الأجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها، ويقدر أجر الحارس بأمر يصدره قاضي التنفيذ بناءً على عريضة تقدم إليه.
المادة (269)
1. لا يجوز للحارس أن يستعمل الأشياء المحجوزة أو يستغلها أو يعيرها أو يعرضها للتلف وإلا حرم من أجرة الحراسة فضلاً عن إلزامه بالتعويضات وإنما يجوز إذا كان مالكًا لها أو صاحب حق انتفاع عليها أن يستعملها فيما خصصت له.
2. إذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة أو ما يماثلها جاز لقاضي التنفيذ بناءً على عريضة تقدم من أحد ذوي الشأن أن يأمر الحارس بالإدارة أو الاستغلال إن كان صالحًا لذلك أو يستبدل به حارسًا آخر يقوم بذلك.
المادة (270)
1. لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك، ويكون إعفاؤه بأمر على عريضة يصدر من قاضي التنفيذ.
2. يقوم القائم بالتنفيذ بجرد الأشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته، ويحرر محضرًا بذلك يوقع عليه هذا الحارس ويتسلم صورة منه.
المادة (271)
1. إذا انتقل القائم بالتنفيذ لتوقيع الحجز على منقولات سبق حجزها لدى المدين وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة، وعلى القائم بالتنفيذ أن يجردها في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارسًا عليها إن كانت في ذات المكان.
2. يعلن هذا المحضر خلال (3) ثلاثة أيام عمل إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضرًا، كما يعلن إلى الجهة التي أمرت بتوقيع الحجز الأول.
3. يترتب على هذا الإعلان بقاء الحجز لمصلحة الحاجز الثاني ولو نزل عنه الحاجز الأول، كما يعتبر حجزًا تحت يد القائم بالتنفيذ على المبالغ المتحصلة من البيع.
4. إذا كان الحجز الأول على المنقولات باطلاً فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة عليه إذا وقعت صحيحة في ذاتها.
المادة (272)
1. يجوز للمدين بعد إتمام الحجز أن يقدم لقاضي التنفيذ طلبًا ببيع الأموال المحجوزة لأحد المشترين ويرفق بطلبه ثمن البيع وموافقة المشتري عليه، ويعرض ذلك على الدائن الحاجز أو الدائنين الحاجزين إن تعددوا إذا كان ثمن المبيع أقل من الدين المحجوز من أجله وذلك خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب، فإذا لم يعترضوا خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إخطارهم أو عند موافقتهم يتم إجراء البيع وإيداع الثمن خزينة المحكمة لصالح الدائنين.
2. مع مراعاة أحكام المادة (276) من هذا القانون، فإنه في حالة تعذر الحصول على موافقة الدائن الحاجز أو رفضه يجري تحديد يوم البيع وساعته ومكانه بمعرفة قاضي التنفيذ. ويجب على القائم بالتنفيذ عقب ذلك مباشرة أن يدرج الإعلان على الموقع الإلكتروني للمحكمة، أو أن يلصق على باب المكان الذي به الأشياء المحجوزة وكذلك باللوحات المعدة لذلك بالمحكمة.
3. يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بإعلان ذلك في إحدى الصحف اليومية الصادرة في الدولة باللغة العربية أو الأجنبية عند الاقتضاء أو غيرها من الوسائل التقنية ووسائل الإعلام المختلفة، أو بأي وسيلة أخرى يراها مناسبة.
المادة (273)
1. يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في المكان الذي خُصص بمعرفة قاضي التنفيذ لبيع المحجوزات إلا إذا اقتضت المصلحة خلاف ذلك، ويكون إجراؤه بعد (3) ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ إتمام إجراءات إدراج الإعلان على الموقع الإلكتروني للمحكمة أو اللصق أو النشر، ويسمح لمن يرغب بمعاينة المحجوزات خلال الفترة المذكورة.
2. إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فلقاضي التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع في المكان الذي يراه ومن ساعة لساعة على حسب الأحوال وذلك بناءً على طلب يقدم إليه من الحارس أو أحد ذوي الشأن أو القائم بالتنفيذ.
3. إذا لم يتقدم الدائن بمباشرة بيع المحجوزات خلال (30) ثلاثين يومًا من بعد الحجز -ما لم توجد موانع قانونية- لقاضي التنفيذ أن يباشر إجراءات البيع أو رفع الحجز عن المحجوزات بحسب الأحوال وتخصم المصروفات من حصيلة البيع.
المادة (274)
إذا لم يحصل البيع في اليوم المعين بمحضر الحجز حدد له يوم آخر يعلن به الحارس وذوي الشأن، ويعاد إدراج الإعلان على الموقع الإلكتروني للمحكمة أو اللصق أو النشر على الوجه المبين في المواد الواردة في هذا الفصل، مع جواز خفض التثمين (5%) لعدد (5) خمس مرات ثم البيع بسعر يقدره قاضي التنفيذ.
المادة (275)
1. يجري البيع بالمزاد العلني تحت إشراف قاضي التنفيذ بمناداة القائم بالتنفيذ بشرط دفع الثمن فورًا ويجوز للقاضي إمهاله مدة لا تزيد على (5) خمسة أيام، ويجب ألا يبدأ القائم بالتنفيذ في البيع إلا بعد جرد الأشياء المحجوزة وإثبات حالتها في محضر البيع، وعليه أن يثبت فيه جميع إجراءات البيع وما لقيه من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه في شأنها كما يثبت حضور كل من الحاجز والمحجوز عليه أو غيابهما وتوقيعه إن كان حاضرًا أو امتناعه عن التوقيع.
2. على القائم بالتنفيذ أن يثبت في المحضر أسماء المزايدين وموطن كل منهم، ومحل عمله أو البريد الإلكتروني بحسب الأحوال، والأثمان التي عرضت منهم وتوقيعاتهم، كما يجب أن يشتمل المحضر بوجه خاص على ذكر الثمن الذي رسا به المزاد واسم من رسا عليه وموطنه ومحل عمله وتوقيعه.
3. يكفي لإعلان استمرار البيع أو تأجيله أن يذكر القائم بالتنفيذ ذلك علانية ويثبته بمحضر البيع.
4. يجوز استخدام تقنية الاتصال عن بُعد المنصوص عليها في القانون في أي من إجراءات البيع بالمزاد العلني الواردة في هذه المادة وفي المواد من (276) إلى (278) من هذا القانون.
المادة (276)
إذا لم يتقدم أحد لشراء المصوغات أو السبائك من الذهب أو الفضة أو الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة والأشياء المقومة بقيمتها حسب تقدير أهل الخبرة ولم يقبل الدائن استيفاء دينه عينًا بهذه القيمة امتد أجل بيعها إلى اليوم التالي إذا لم يكن عطلة أو إلى أول يوم عمل عقب العطلة، فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة أجل البيع إلى يوم آخر وأعيد اللصق أو النشر على الوجه المبين في المواد السابقة وعندئذ يعرض مندوب التنفيذ الأمر على القاضي المختص ليأمر برسو المزاد بالثمن الذي يراه مناسبًا ولو في موعد آخر.
المادة (277)
إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فورًا، يجوز للقاضي إمهاله مدة (5) خمسة أيام للدفع، وبعد انقضاء المدة المشار إليها دون التزام الراسي عليه المزاد بالدفع، وجب إعادة البيع على ذمته بالطريقة المتقدمة بأي ثمن كان، ويُلزم بما ينقص من الثمن، كما يلتزم بمصاريف ورسوم إعادة البيع ويعتبر محضر البيع سندًا تنفيذيًّا بفرق الثمن بالنسبة إليه.
ولا يكون له حق في أي زيادة في الثمن بل يستحقها المدين ودائنوه، ويكون القائم بالتنفيذ ملزمًا بالثمن إن لم يستوفه من المشتري فورًا ولم يبادر بإعادة البيع على ذمته، ويعتبر محضر البيع سندًا تنفيذيًّا بالنسبة إليه.
المادة (278)
يكف القائم بالتنفيذ عن المضي في البيع إذا نتج عنه مبلغ كافٍ لوفاء الديون المحجوز من أجلها والمصروفات، وأما ما يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد القائم بالتنفيذ أو غيره ممن يكون تحت يده الثمن فإنه لا يتناول إلا ما زاد على وفاء ما ذكر.
المادة (279)
ترفع دعوى استرداد الأشياء المحجوزة أمام المحكمة المختصة، ويترتب على رفعها وقف البيع إلا إذا حكمت المحكمة باستمرار التنفيذ بالشروط التي تراها مناسبة، ويجوز للمحكمة أن تقضي بغرامة لا تقل عن (1.000) ألف درهم ولا تزيد على (5.000) خمسة آلاف درهم في حال رفض دعوى الاسترداد.
المادة (280)
يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها على بيان وافٍ لأدلة الملكية وإلا كانت غير مقبولة وتقضي المحكمة بعدم القبول من تلقاء نفسها.
المادة (281)
1. يحق للحاجز أن يمضي في التنفيذ إذا حكمت المحكمة بشطب دعوى الاسترداد، أو إذا اعتبرت كأن لم تكن، أو حُكم باعتبارها كذلك، كما يحق له أن يمضي في التنفيذ إذا حكم في الدعوى برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها، أو ببطلان صحيفتها، أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها.
2. يمضي الحاجز في التنفيذ ولو كانت الأحكام المشار إليها في البند (1) من هذه المادة قابلة للاستئناف.
المادة (282)
1. إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من نفس المسترد وكانت دعواه الأولى قد اعتبرت كأن لم تكن أو حُكم باعتبارها كذلك أو برفضها أو بعدم قبولها، أو بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها، فلا يوقف البيع إلا إذا قررت المحكمة المختصة بوقفه، ويسري هذا الحكم إذا جددت دعوى الاسترداد بعد شطبها أو وقفها.
2. يسري الحكم المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر وتعتبر الدعوى ثانية متى كانت تالية في تاريخ رفعها ولو قبل زوال الأثر الواقف للبيع المترتب على رفع الدعوى الأولى.
الفصل الخامس: حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص
المادة (283)
1. إذا كانت الأسهم والسندات لحاملها أو قابلة للتظهير يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول لدى المدين أو لدى الغير.
2. يكون حجز الإيرادات المرتبة والأسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصين في الشركات بالأوضاع المقررة لحجز مال المدين لدى الغير، ويترتب على حجزها حجز ثمراتها إلى يوم البيع.
المادة (284)
تباع الأسهم والسندات وغيرها مما نص عليه في المادة (283) من هذا القانون بالمزاد العلني طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (288) وما بعدها من هذا القانون، وذلك تحت إشراف قاضي التنفيذ.
الفصل السادس: الحجز على العقار وبيعه
المادة (285)
1. يقدم الحاجز طلبًا بالحجز على العقار إلى قاضي التنفيذ، ويتضمن الطلب البيانات الآتية:-
أ. اسم الطالب ولقبه ومهنته وموطنه ومحل عمله وموطنه المختار في دائرة المحكمة التي يجري فيها التنفيذ إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها.
ب. اسم المطلوب الحجز عليه ولقبه ومهنته وموطنه ومحل عمله.
ج. وصف العقار المطلوب الحجز عليه مع بيان موقعه ومساحته وحدوده أو رقمه ومنطقته العقارية وأية بيانات أخرى تفيد في تعيينه، وذلك طبقًا لما هو ثابت في السجلات الرسمية المعدة لذلك.
2. للدائن أن يستصدر أمرًا بعريضة من قاضي التنفيذ بالترخيص للقائم بالتنفيذ لدخول العقار، للحصول على البيانات اللازمة لوصفه وتحديد مشتملاته، ولا يجوز التظلم من هذا الأمر.
المادة (286)
1. إذا تبين لقاضي التنفيذ أن طلب الحجز على العقار قد استوفى شروطه القانونية أصدر قراره بالحجز ويجريه القائم بالتنفيذ إلكترونيًّا أو يبلغ هذا القرار إلى الدائرة المختصة بتسجيل العقارات للتأشير في السجلات الخاصة بهذا العقار وتحديد الساعة والتاريخ.
2. يترتب على تسجيل قرار الحجز، اعتبار العقار محجوزًا.
3. على الدائرة المختصة المحجوز لديها العقار أن تُطلع قاضي التنفيذ من واقع السجل العقاري، بالدائنين أصحاب الحقوق المقيدة وموطن كل منهم ومحل عمله وفيما إذا كانت توجد أية موانع تعيق التصرف بالعقار.
المادة (287)
1. يقوم القائم بالتنفيذ بإعلان كل من المدين والحائز والكفيل العيني بصورة من طلب الحجز، بعد التأشير عليه بما يفيد تسجيله، خلال (7) سبعة أيام من الحجز.
2. يتم في ذات الميعاد المشار إليه في البند (1) من هذه المادة إعلان نفس الحجز إلى الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة، ويصبح هؤلاء الدائنون بمجرد إعلانهم طرفًا في الإجراءات كحاجزين، ويكون الإعلان عند وفاة أيٍّ منهم لورثته في الموطن المعين في القيد إذا لم يكن قد انقضى على الوفاة أكثر من (3) ثلاثة أشهر.
المادة (288)
1. بعد إتمام الحجز، يجوز للمدين أن يقدم لقاضي التنفيذ طلبًا ببيع العقار المحجوز لأحد المشترين، ويرفق بطلبه ثمن البيع وموافقة المشتري عليه، ويعرض ذلك على الدائن الحاجز أو الدائنين الحاجزين إن تعددوا إذا كان ثمن المبيع أقل من الدين المحجوز من أجله وذلك خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب، فإذا لم يعترضوا خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إخطارهم أو عند موافقتهم يتم إجراء البيع وإيداع الثمن خزينة المحكمة لصالح الدائنين.
2. على قاضي التنفيذ قبل مباشرة بيع العقار بطريق المزاد أن يخطر المدين بأداء الدين خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ وإلا بيع العقار بطريق المزايدة، وللمدين أن يطلب خلال هذه المدة إرجاء البيع ولقاضي التنفيذ إجابة الطلب في أيٍّ من الحالتين الآتيتين:-
أ. إذا كانت إيرادات العقار لمدة (5) خمس سنوات تكفي لسداد الدين والفوائد والرسوم والنفقات، لقاضي التنفيذ في هذه الحالة أن يفوض الدائن تحت إشرافه في تحصيل إيرادات العقار حتى السداد التام، وإذا حدث طارئ يحول دون حصول الدائن على حقوقه بصورة منتظمة فعلى قاضي التنفيذ بناءً على طلب الدائن الاستمرار في إجراءات بيع العقار.
ب. إذا كانت إيرادات العقار لمدة (5) خمس سنوات لا تكفي لسداد الدين والفوائد والرسوم والنفقات وكان للمدين إيرادات أخرى بالإضافة إلى إيرادات العقار تكفي لسداد الدين على أقساط خلال مدة لا تجاوز المدة المشار إليها في هذه الفقرة وذلك بالضمانات التي يراها، وإذا قصر المدين في دفع قسط من هذه الأقساط فعلى قاضي التنفيذ -بناءً على طلب الدائن- الاستمرار في إجراء بيع العقار.
3. إذا انقضت مدة الإخطار المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة ولم يدفع المدين أو لم يقدم طلبًا بإرجاء البيع أو رفض هذا الطلب فعلى قاضي التنفيذ أن يُحدد مكان البيع ويومه والمدة التي تجرى خلالها المزايدة.
4. يعين قاضي التنفيذ قبل الإعلان عن البيع خبيرًا أو أكثر لتقدير ثمن العقار، وذلك خلال مهلة لا تجاوز (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ تكليف القاضي له بالمهمة.
5. على القائم بالتنفيذ إخطار كل من المدين والحائز والكفيل العيني بمكان البيع ويومه والمدة التي تجرى خلالها المزايدة، وبالإعلان عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يومًا، وذلك بإدراج الإعلان على الموقع الإلكتروني للمحكمة أو بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة، وتعلق نسخة من الإعلان في مكان بارز من العقار وأخرى على لوحة إعلانات المحكمة، أو بأي وسيلة أخرى يراها قاضي التنفيذ مناسبة.
المادة (289)
1. يشتمل الإعلان عن البيع على البيانات الآتية:-
أ. اسم كل من الحاجز والمدين والحائز أو الكفيل العيني ولقبه ومهنته وموطنه ومحل عمله.
ب. بيان العقار وفق ما ورد في إقرار الحجز.
ج. الثمن الأساسي الذي حدده الخبير والمصروفات والتأمين الذي يتعين على راغب الشراء دفعه مقدمًا على ألا يقل عن (20%) من الثمن الأساسي، وأي شروط خاصة بالبيع.
د. بيان المحكمة التي سيتم أمامها البيع ويوم المزايدة والمدة التي تجري خلالها المزايدة.
2. يجوز للحاجز والمدين والحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة أن يستصدر إذنًا من قاضي التنفيذ، بنشر إعلانات أخرى عن البيع في الصحف وغيرها من وسائل الإعلام بسبب أهمية العقار أو غير ذلك من الظروف، ولا يترتب على زيادة النشر تأخير البيع بأي حال، ولا يجوز التظلم من أمر القاضي في هذا الشأن.
المادة (290)
إذا كان العقار المعروض للبيع قابلاً للتجزئة وكان الجزء من هذا العقار -حسب تقدير الخبراء- كافيًا لسداد الدين وفوائده والرسوم والنفقات، فعلى قاضي التنفيذ أن يقوم بفرز ذلك الجزء بطرحه للمزاد وأن يستثني الأجزاء الأخرى، وإذا تبين من نتيجة المزاد أن البدل المعروض في ذلك الجزء من العقار لا يكفي للسداد فعلى قاضي التنفيذ أن يطرح للمزاد باقي العقار أو أي جزء آخر إضافي منه كافٍ للسداد، وإذا أقيمت دعوى الاستحقاق بقسم من العقار المطروح للمزايدة وقررت المحكمة تأخير المزايدة فإن هذا القرار لا يستلزم تأخير المزايدة على الأقسام الباقية إلا أن تكون الحصص -حسب تقدير الخبراء- غير قابلة للتجزئة فيجب عندئذٍ تأخير المزايدة في باقي الحصص.
إذا تعددت العقارات المطلوب بيعها بالمزاد، فيُطرح كل عقار للبيع على حده إلا إذا وجد قاضي التنفيذ -بعد أخذ رأي الخبراء- أن من المصلحة بيع أكثر من عقار أو العقارات جميعها في مزايدة واحدة.
المادة (291)
لا يجوز بيع العقار إلا لمواطن، ويُستثنى من ذلك الأحوال الخاصة بجواز تملك الأجانب للعقارات المنصوص عليها في القوانين النافذة في الدولة، وذلك كله مع مراعاة القواعد الخاصة بانتقال الملكية العقارية.
المادة (292)
1. لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني في العقار، ولا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو امتياز في حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين، ولا في حق الراسي عليه المزاد، إذا كان التصرف أو الرهن أو الامتياز قد حصل تسجيله بعد تسجيل قرار الحجز.
2. تلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل قرار الحجز، ويُودع الإيراد وثمن الثمار والمحصولات خزانة المحكمة، وإذا لم يكن العقار مؤجرًا اعتبر المحجوز عليه حارسًا إلى أن يتم البيع، وإذا كان العقار مؤجرًا اعتبرت الأجرة المستحقة عن المدة التالية لتسجيل طلب الحجز محجوزة تحت يد المستأجر وذلك بمجرد تكليفه من الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي بعدم دفعها للمدين، وإذا وفَّى المستأجر الأجرة قبل هذا التكليف صح وفاؤه وسُئل عنها المحجوز عليه بوصفه حارسًا.
3. إذا كان عقد الإيجار قد سُجِّل قبل تكليف المستأجر بالوفاء ظل العقد نافذًا في حق الحاجز والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل التسجيل.
المادة (293)
1. إذا كان العقار مثقلاً بتأمين عيني وآل إلى حائز بعقد مسجل قبل الحجز وجب قبل طلب الحجز إنذار الحائز بدفع الدين أو تخليته العقار وإلا جرى التنفيذ في مواجهته.
2. يشتمل الإنذار فضلاً عن البيانات العامة في الإعلان والتكليف بالدفع أو التخلية على البيانات الآتية:-
أ. السند التنفيذي.
ب. إعلان المدين وتكليفه بالوفاء وفقًا للمادة (233) من هذا القانون.
ت. بيان العقار محل التنفيذ طبقًا لما هو ثابت في السجلات الرسمية المعدة لذلك.
3. يوجه الإنذار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة إلى الراهن في الحالات التي يجرى التنفيذ فيها على عقار مرهون من غير المدين.
4. يترتب على إعلان الإنذار في حق المعلن إليه، جميع الأحكام والآثار المنصوص عليها في المادة (292) من هذا القانون.
المادة (294)
1. يجب على ذوي الشأن إبداء أوجه البطلان في الإعلان المنصوص عليه في المادتين (287) و(288) من هذا القانون بطلب يقدم لقاضي التنفيذ قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق في إبدائها.
2. يحكم قاضي التنفيذ في أوجه البطلان المشار إليها في البند (1) من هذه المادة في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة، ولا يقبل الطعن في حكمه بأي طريق وإذا حكم ببطلان إجراءات الإعلان أجل البيع إلى يوم يُحدده، وأمر بإعادة هذه الإجراءات.
3. إذا حكم برفض طلب البطلان، أمر بإجراء المزايدة على الفور.
4. يجب على المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين المشار إليهم في المادة (286) من هذا القانون إبداء أوجه البطلان الأخرى المتعلقة بالإجراءات السابقة على جلسة البيع، وكذلك أوجه الاعتراض على شروط البيع، قبل حلول ميعاد تلك الجلسة بعشرة أيام على الأقل، وإلا سقط الحق في إبدائها، ويكون ذلك بطلب يقدم إلى قاضي التنفيذ المختص ويحكم قاضي التنفيذ بناءً على الطلب المشار إليه بإيقاف البيع أو الاستمرار فيه، حسبما يتبين من جدية تلك الأوجه أو عدم جديتها، وإذا قضى بالاستمرار في البيع أمر بإجراء المزايدة على الفور.
المادة (295)
على الدائن قبل البدء في إجراءات المزايدة أن يقوم بإيداع مبلغ يُقدره قاضي التنفيذ لتغطية نفقات ومصروفات بيع العقار بما في ذلك مقابل أتعاب المحاماة، ويُخصم هذا المبلغ من ثمن بيع العقار ويُرد للدائن.
المادة (296)
1. يُشرف قاضي التنفيذ في اليوم المعين للبيع على إجراء المزايدة، ولا يجوز البدء في إجرائها إلا بعد التحقق من صيرورة الحكم المنفذ بمقتضاها نهائيًّا.
2. إذا تقدم مشترٍ أو أكثر في جلسة البيع الأولى فيعتمد قاضي التنفيذ في نهاية المدة المحددة للمزايدة أكبر عطاء بشرط ألا يقل عن الثمن الأساسي الذي حدده الخبير مع المصروفات، فإذا قل العطاء عن ذلك أو لم يتقدم مشتر في هذه الجلسة يقرر قاضي التنفيذ تأجيل البيع لليوم التالي في ذات المكان والمدة المحددة للمزايدة، فإذا لم يتقدم مشترٍ في الجلسة الثانية بالثمن الأساسي أجَّل القاضي البيع لليوم التالي مع إنقاص الثمن الأساسي بنسبة (5%) ثم لجلسة تالية وهكذا مع إنقاص الثمن (5%) في كل مرة، فإذا بلغ مجموع النقص (25%) وجب تأجيل البيع لمدة لا تجاوز (3) ثلاثة أشهر تالية مع إعادة إجراءات الإعلان وفي هذه الحالة يُباع العقار بأعلى عطاء على ألا يقل عن (50%) من الثمن الأساسي الذي حدده الخبير.
3. تشمل جلسة البيع في مفهوم هذه المادة الجلسة الإلكترونية.
المادة (297)
1. يجب على من يعتمد قاضي التنفيذ عطاءه، أن يودع خلال العشرة أيام التالية لجلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات، وفي حالة دفعه الثمن يحكم القاضي برسو المزاد عليه.
2. إذا لم يودع من رسا عليه المزاد الثمن كاملاً، يعرض قاضي التنفيذ العقار على المزايد الذي يليه بالسعر الذي عرضه، فإذا وافق يعتمد القاضي عطاءه وعليه إيداع الثمن خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه المادة، وأما إذا رفض المزايد الثاني فعلى قاضي التنفيذ إعادة المزايدة خلال (15) خمسة عشر يومًا وبذات الإجراءات السابقة، وعندئذٍ يحكم القاضي برسو المزاد على صاحب أعلى عطاء.
3. لكل شخص غير ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن، خلال (10) العشرة أيام التالية لرسو المزاد، بشرط ألا تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن، ويلزم المزايد في هذه الحالة بإيداع كامل الثمن المعروض مع المصروفات خزينة المحكمة، وتعاد المزايدة في هذه الحالة خلال (7) سبعة أيام، فإذا لم يتقدم أحد بعرض أكبر حكم القاضي برسو المزاد عليه.
4. يلزم المزايد المتخلف عن السداد بما ينقص من ثمن العقار، ويتضمن الحكم برسو المزاد، إلزام المزايد المتخلف عن السداد بفرق الثمن إن وجد، ولا يكون له حق في الزيادة، بل يستحقها المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بحسب الأحوال.
5. في جميع الأحوال، يقوم مقام الإيداع، تقديم كفالة من أحد البنوك المعتمدة في الدولة، أو تقديم شيك مقبول الدفع، وإذا كان المكلف بالإيداع دائنًا وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاءه من الإيداع، أعفاه القاضي من إيداع كل أو بعض ما يلزمه القانون إيداعه من الثمن والمصروفات.
6. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تشمل شروط البيع ما يخالف ذلك.
7. إذا تعذر بسبب لا يد للمشتري فيه إتمام معاملة البيع والتسجيل بقيمة المزايدة خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ رسو المزاد، فللمشتري الحق في طلب فسخ المزايدة واستعادة البدل النقدي الذي دفعه، وعند إجابة هذا الطلب على قاضي التنفيذ أن يعيد المزايدة من جديد.
8. للمدين في أي وقت يسبق إتمام نقل الملكية وتسجيل العقار للمشتري بنتيجة المزايدة أن يسدد الدين والفوائد والرسوم والنفقات أو أن يبيع العقار بموافقة قاضي التنفيذ وتحت إشرافه بسعر أعلى وبزيادة لا تقل عن (10%) عشرة بالمائة من السعر الذي رسا به المزاد.
المادة (298)
1. إذا تأخرت المزايدة لأسباب قانونية فيجب إعادة المزايدة خلال مدة (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ زوال أسباب التأخير.
2. إذا تركت المزايدة لعدم تعقب الدائن لها لمدة (6) ستة أشهر أو أكثر، فيجب إعادة المزايدة من جديد وتُلغى المهل السابقة.
المادة (299)
1. يصدر حكم رسو المزاد بديباجة الأحكام، ويشتمل على صورة من طلب الحجز على العقار، وبيان الإجراءات التي اتبعت في شأنه، وفي الإعلان عن البيع، وصورة من محضر جلسة البيع، ويشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني، بتسليم العقار لمن حكم برسو المزاد عليه، ويجب إيداع الحكم ملف القضية في اليوم التالي لصدوره.
2. لا يُعلن الحكم المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، ويجري تنفيذه جبرًا بأن يكلف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو الحارس حسب الأحوال، الحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه، على أن يحصل الإعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الأقل.
3. إذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طالب التنفيذ أن يطلب بعريضة من قاضي التنفيذ اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن، وله أن يسمع أقوالهم كلما اقتضى الحال ذلك قبل إصدار أمره.
4. إذا تعذر نقل ملكية العقار المبيع أو جزء منه لأي سبب لا دخل للأطراف فيه فلقاضي التنفيذ إلغاء حكم إرساء المزايدة وإعادة الحال إلى ما كان عليه.
المادة (300)
1. لا يجوز استئناف حكم مرسي المزاد، إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجبًا قانونًا.
2. يرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال (7) سبعة أيام من تاريخ النطق بالحكم.
المادة (301)
1. على قاضي التنفيذ بناءً على طلب ذوي الشأن، أن يطلب من الإدارة المختصة بتسجيل العقارات تسجيل حكم مرسي المزاد بعد قيام من حكم برسو المزاد عليه إيداع كامل الثمن، ما لم يكن قد أعفي من الإيداع، وتتبع في تسجيل الحكم القواعد المقررة في التسجيل العقاري.
2. يترتب على التسجيل المشار إليه في البند (1) من هذه المادة تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والرهون التأمينية والحيازية التي أعلن أصحابها وفقًا للمادة (286) من هذا القانون، ولا يبقى إلا حقهم في الثمن.
المادة (302)
1. يجوز للغير طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه وذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة، ويختصم فيها الدائن الحاجز والدائنون المشار إليهم في المادة (286) من هذا القانون والمدين أو الحائز أو الكفيل العيني، وتقضي المحكمة في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا اشتملت صحيفة الدعوى على بيان دقيق لأدلة الملكية أو لوقائع الحيازة أو الاستحقاق التي تستند إليها الدعوى وأرفقت بها المستندات التي تؤيدها.
2. إذا حل اليوم المعين للبيع قبل أن تقضي المحكمة بالوقف، فيجوز لرافع الدعوى أن يطلب من قاضي التنفيذ وقف البيع بشرط أن يودع ملف التنفيذ صورة رسمية من صحيفة الدعوى المعلنة.
3. لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة وفقًا للبندين (1) و(2) من هذه المادة بوقف البيع أو المضي فيه.
4. لا تقبل دعوى الاستحقاق إلا بعد إيداع تأمين مقداره (10.000) عشرة آلاف درهم عند قيدها ويرد عند قبولها ويصادر في حالة الرفض.
المادة (303)
1. إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزءًا من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة لباقيها.
2. دون الإخلال بالحكم الوارد في البند (1) من هذه المادة، يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر -بناءً على طلب ذي الشأن- بوقف البيع بالنسبة إلى كل العقارات إذا دعت إلى ذلك أسباب جدية.
المادة (304)
إذا استحق المبيع كان للراسي عليه المزاد الرجوع بالثمن وبالتعويضات على الدائنين أو المدينين إن كان له وجه، ولا يجوز أن تتضمن شروط البيع الإعفاء من رد الثمن.
المادة (305)
لا يجوز للمدين ولا للقضاة ولا لأعضاء النيابة العامة ولا للقائمين بالتنفيذ ولا لكتَّاب المحكمة ولا للمحامين الوكلاء ممن يباشر الإجراءات عن المدين أو أقربائهم حتى الدرجة الثانية أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم وإلا كان البيع باطلاً.
الفصل السابع: بعض البيوع الخاصة
المادة (306)
1. يتم بيع عقار المفلس وفقًا لقانون الإفلاس الاتحادي وبطريق المزايدة، ويجرى بناءً على شروط البيع التي يقدمها أمين التفليسة.
2. يتم بيع عقار عديم الأهلية المأذون ببيعه، وعقار الغائب، بطريق المزايدة، ويجري بناءً على شروط البيع التي يقدمها وكيل الدائنين أو النائب عن عديم الأهلية أو الغائب إلى قاضي التنفيذ بعد إقرارها منه.
3. يجب أن تشتمل شروط البيع على الإذن الصادر بالبيع من المحكمة المختصة.
4. على مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة، إخطار النيابة العامة بشروط البيع، قبل عرضها على قاضي التنفيذ.
المادة (307)
1. إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر، يجري قاضي التنفيذ بيعه بطريق المزايدة، بناءً على طلب أحد الشركاء ودون الإخلال بما ورد بالمادة (291) من هذا القانون.
2. يجب أن تشتمل شروط البيع على بيان جميع الشركاء، وموطن كل منهم، وصورة من الحكم الصادر بإجراء البيع.
المادة (308)
تطبق على البيوع المنصوص عليها في المادتين (306) و(307) من هذا القانون القواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناءً على طلب الدائنين، والمنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (309)
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل، يجوز لقاضي التنفيذ أن يعهد لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص أو عام باتخاذ إجراءات توقيع الحجز أو بيع المحجوزات، سواءً بشكل كلي أو جزئي أو المعاونة في أدائها، وفق القواعد والإجراءات التي تصدر بقرار من رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المختصة -كل بحسب اختصاصه- على أن تُحدد هذه القواعد آلية عملهم واحتساب أتعابهم.
الباب الثالث: توزيع حصيلة التنفيذ
المادة (310)
1. متى تم الحجز على نقود لدى المدين، أو تم بيع المال المحجوز، أو انقضت (10) عشرة أيام من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير، توزع حصيلة التنفيذ على الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفًا في الإجراءات دون أي إجراء آخر، ولو كانت الحصيلة لا تكفي لوفاء كامل حقوقهم.
2. يعتبر جميع الدائنين المنفذ لهم في المجموعات التنفيذية وملفات التنفيذ المضمومة طرفًا في الإجراءات بمفهوم الفقرة السابقة ولو لم يقدموا طلبًا بذلك ويدرجون في قائمة توزيع حصيلة التنفيذ وفقًا لمقتضيات المواد من (311- 314) من هذا القانون.
المادة (311)
1. إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين، ومن اعتبر طرفًا في الإجراءات فعلى قاضي التنفيذ أن يأمر باستيفاء كل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذي.
2. فإذا لم يكن بيد أحد الدائنين المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة سندًا تنفيذيًّا، وكانت دعوى ثبوت الحق ما زالت منظورة، خُصص لهذا الدائن مبلغ يقابل الدين المحجوز من أجله، ويحفظ في خزانة المحكمة لحسابه على ذمة الفصل في الدعوى نهائيًّا.
المادة (312)
1. إذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين، ومن اعتبر طرفًا في الإجراءات وجب على من تكون لديه هذه الحصيلة، أن يودعها على الفور خزانة المحكمة، مشفوعة ببيان بالحجوز الموقعة تحت يده.
2. يكون التوزيع بين أرباب الديون الممتازة وأصحاب الحقوق المقيدة، بحسب ترتيب درجاتهم المبينة في القانون.
المادة (313)
تبدأ إجراءات التوزيع بإعداد قاضي التنفيذ قائمة توزيع يعلن بها المدين والحائز والحاجزين، ومن اعتبر طرفًا في الإجراءات للحضور أمامه في جلسة يُحددها لذلك، ويفصل قاضي التنفيذ خلال (3) الثلاثة أيام اللاحقة لتاريخ الجلسة في أي اعتراض قد يقدم قبل صرف المبالغ.
المادة (314)
1. يودع قاضي التنفيذ مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة، قائمة التوزيع النهائية بما يستحق كل دائن من أصل ومصروفات.
2. في جميع الأحوال، يأمر قاضي التنفيذ بتسليم أوامر الصرف على خزانة المحكمة، وشطب القيود سواء تعلقت بديون أدرجت في القائمة أو بديون لم يدركها التوزيع.
الباب الرابع: التنفيذ العيني
المادة (315)
1. يجب على القائم بالتنفيذ -في حالة التنفيذ بتسليم منقول أو عقار- أن يتوجه إلى المكان الذي به الشيء لتسليمه للطالب، وعليه أن يبين في محضره الأشياء محل التسليم والسند التنفيذي، وتاريخ إعلانه، وإذا كان التسليم واردًا على عقار مشغول بحائز عرضي، نبه عليه القائم بالتنفيذ بالاعتراف بالحائز الجديد بعد إتمام إجراء تسليم العقار.
2. إذا كانت الأشياء المراد تسليمها محجوزًا عليها، فلا يجوز للقائم بالتنفيذ تسليمها للطالب، وعلى القائم بالتنفيذ إخبار الدائن الحاجز.
3. يصدر قاضي التنفيذ الأوامر اللازمة للمحافظة على حقوق ذوي الشأن، بناءً على طلب صاحب المصلحة أو القائم بالتنفيذ.
المادة (316)
1. على القائم بالتنفيذ إخبار الملزم بإخلاء العقار، باليوم الذي سيتولى فيه تنفيذ الإخلاء، وذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام على الأقل، وعند حلول الموعد المحدد، يقوم بتمكين الطالب من حيازة العقار، وإذا كان بالعقار المذكور منقولات غير واجب تسليمها لطالب الإخلاء ولم ينقلها صاحبها فورًا، وجب على القائم بالتنفيذ أن يعهد بحراستها في ذات المكان إلى الطالب، أو بنقلها إلى مكان آخر على نفقة المنفذ ضده إذا لم يوافق الطالب على الحراسة، وإذا كانت تلك المنقولات تحت الحجز أو الحراسة وجب على القائم بالتنفيذ إخبار الدائن الذي وقع الحجز أو الحراسة بناءً على طلبه، وعلى القائم بالتنفيذ في الحالتين رفع الأمر إلى قاضي التنفيذ، لاتخاذ ما يراه لازمًا للمحافظة على حقوق ذوي الشأن.
2. يحرر القائم بالتنفيذ محضرًا يبين فيه السند التنفيذي وتاريخ إعلانه، ووصف العقار محل الإخلاء والمنقولات غير الواجب تسليمها للطالب، والإجراء الذي اتخذ في شأنها.
المادة (317)
1. يجب على من يطلب التنفيذ الجبري بالتزام بعمل أو امتناع عن عمل، أن يقدم طلبًا إلى قاضي التنفيذ لكي يُحدد الطريقة التي يتم بها هذا التنفيذ، ويرفق بالطلب السند التنفيذي وإعلانه.
2. يقوم قاضي التنفيذ بعد إعلان الطرف الآخر لسماع أقواله، بإصدار أمره بتحديد الطريقة التي يتم بها التنفيذ، وتعيين قائم بالتنفيذ للقيام به، والأشخاص الذين يكلفون بإتمام العمل أو الإزالة.
المادة (318)
1. إذا تعذر التنفيذ العيني بالطريقة المحددة في المادة (317) من هذا القانون، أو اقتضى التنفيذ قيام المدين به بنفسه ولم يقم بذلك، فلقاضي التنفيذ أن يلزمه بغرامة يومية لا تقل عن (1.000) ألف درهم ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف درهم، تصرف كتعويض للمنفذ له عن التأخير، على ألا تتجاوز مجموع الغرامات أصل الدين محل التنفيذ.
2. لقاضي التنفيذ الحق في إلغاء الغرامة، أو جزء منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ، قبل صرفها فعليًّا.
3. تسري أحكام البند (1) من هذه المادة، على الممثل القانوني للشخص الاعتباري، وعلى المتسبب شخصيًّا في عرقلة التنفيذ من العاملين لديه.
الباب الخامس: حبس المدين ومنعه من السفر وإجراءات احتياطية أخرى
الفصل الأول: حبس المدين
المادة (319)
1. لقاضي التنفيذ أن يصدر أمرًا بناءً على طلب يقدم من المحكوم له، بحبس المدين إذا امتنع عن تنفيذ أي سند تنفيذي، ما لم يثبت عدم قدرته على الوفاء، ولا يعتبر المدين مقتدرًا على الوفاء إذا ثبتت ملاءته كليًّا على أموال لا يجوز الحجز عليها أو بيعها.
2. لا يقبل من المدين ادعاء عدم القدرة على الوفاء إذا امتنع عن الوفاء، في أيٍّ من الحالات الآتية:
أ. إذا قام بتهريب أمواله أو إخفائها بقصد الإضرار بالدائن، واستحال على الدائن بسبب ذلك التنفيذ على تلك الأموال.
ب. إذا كان الدين قسط أو أكثر من الأقساط المقررة على المدين، أو كان المدين ممن كفلوا المدين الأصلي بالدفع أمام المحكمة أو قاضي التنفيذ، إلا إذا أثبت المدين حصول وقائع جديدة أثرت على ملاءته وجعلته غير قادر على دفع الأقساط أو قيمة الكفالة أو أي جزء منها، بعد تقرير هذه الأقساط عليه أو بعد إعطائه الكفالة.
3. يأمر قاضي التنفيذ بحبس المدين في الحالات المبينة بالفقرتين (أ) و(ب) من البند (2) من هذه المادة مدة لا تزيد على شهر ويجوز تجديدها لمدد أخرى، فإذا كان المدين ممن لا يخشى هربه وله إقامة، فلا يجوز أن تتجاوز مدد الحبس (6) ستة أشهر متتالية، ويجوز تجديد حبسه بعد انقضاء (90) تسعين يومًا على إخلاء سبيله إذا بقي ممتنعًا عن التنفيذ، وذلك بشرط ألا يتعدى مجموع مدد حبس المدين (36) ستة وثلاثين شهرًا مهما تعدد الدين أو الدائنون وذلك في حال تزامن سندات التنفيذ المعنية، ما لم يتعلق الأمر بدين ناتج عن جرائم مالية عمدية، فيجوز أن تصل مدد الحبس إلى (60) ستين شهرًا.
المادة (320)
1. على قاضي التنفيذ قبل إصداره أمر الحبس أن يجري تحقيقًا مختصرًا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.
2. يجوز للقاضي أن يمنح المدين مهلة للوفاء لا تجاوز (6) ستة أشهر متتالية، أو تقسيط المبلغ المنفذ من أجله على أقساط مناسبة لا تجاوز (3) ثلاث سنوات بضمانات أو تدابير احتياطية يقدرها القاضي إذا كان يخشى هروب المدين من الدولة.
3. يكون التظلم أو الاستئناف من الأمر الوارد في البندين (1) و(2) من هذه المادة بالإجراءات المقررة في المادة (209) من هذا القانون.
المادة (321)
1. يمتنع إصدار الأمر بحبس المدين في أيٍّ من الأحوال الآتية:-
أ. إذا لم يبلغ (18) الثامنة عشرة أو تجاوز (70) السبعين من عمره.
ب. إذا كان له ولد لم يبلغ (15) الخامسة عشرة من عمره وكان زوجه متوفى أو محبوسًا لأي سبب.
ت. إذا كان زوجًا للدائن أو من أصوله، ما لم يكن الدين نفقة مقررة.
ث. إذا قدم كفالة مصرفية أو كفيلاً مقتدرًا يقبله قاضي التنفيذ، للوفاء بالدين في المواعيد المحددة أو صرح عن أموال له في الدولة يجوز التنفيذ عليها وتكفي للوفاء بالدين.
ج. إذا ثبت ببينة طبية معتمدة أن المدين مريض مرضًا مزمنًا لا يُرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس.
ح. إذا كان الدين المنفذ به يقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ما لم يكن غرامة مالية أو نفقة مقررة أو أجرة عمل أو التزامًا بعمل أو امتناعًا عن عمل.
2. لقاضي التنفيذ أن يؤجل إصدار الأمر بحبس المدين في أيٍّ من الحالتين الآتيتين:-
أ. للمرأة الحامل ولمدة سنتين من تاريخ وضعها وتنقص تلك المدة إلى (3) ثلاثة أشهر من تاريخ انفصال جنينها ميتًا.
ب. إذا ثبت ببينة طبية معتمدة أن المدين مريض مرضًا مؤقتًا لا يتحمل معه الحبس وذلك لحين شفائه.
المادة (322)
إذا كان المدين شخصًا اعتباريًّا خاصًّا، صدر الأمر بحبس من يمثله قانونًا أو غيره إذا كان الامتناع عن التنفيذ راجعًا إليهم شخصيًّا، ويجوز المنع من السفر وفق الإجراءات والضوابط الواردة في المواد (324) إلى (326) من هذا القانون، ولو لم يكن بيد الدائن سندًا تنفيذيًّا في مواجهتهما وذلك بعد إجراء تحقيق في الحالتين.
المادة (323)
يأمر قاضي التنفيذ بسقوط الأمر الصادر بحبس المدين في أيٍّ من الأحوال الآتية:-
1. إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر.
2. إذا انقضى -لأي سبب من الأسباب- التزام المدين الذي صدر ذلك الأمر لاقتضائه.
3. إذا سقط شرط من الشروط اللازم توفرها للأمر بالحبس، أو تحقق مانع من موانع إصداره.
الفصل الثاني: منع المدين من السفر
المادة (324)
1. للدائن ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية إذا قامت أسباب جدية يخشى معها فرار المدين وكان الدين لا يقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ما لم يكن نفقة مقررة أو التزامًا بعمل أو امتناعًا عن عمل أو أجرة عمل أن يطلب من القاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال، إصدار أمر بمنع المدين من السفر في أيٍّ من الحالتين الآتيتين:-
أولاً: إذا كان الدين معلومًا ومستحق الأداء غير مقيد بشرط.
ثانيًا: إذا لم يكن الدين معين المقدار يقوم القاضي بتقديره تقديرًا مؤقتًا، على أن يتوافر الشرطان الآتيان:-
أ. أن تستند المطالبة بالحق إلى بيئة خطية.
ب. أن يقدم الدائن كفالة تقبلها المحكمة يضمن فيها كل عطل وضرر يلحق بالمدين من جراء منعه من السفر إذا تبين أن الدائن غير محق في ادعائه.
2. للقاضي قبل إصدار الأمر، أن يجري تحقيقًا مختصرًا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب، كما له أن يأمر بإيداع جواز سفر المدين في خزانة المحكمة وتعميم الأمر بالمنع من السفر على جميع منافذ الدولة في حالة إصدار الأمر بالمنع من السفر.
3. لقاضي تنفيذ الأحوال الشخصية أن يصدر أمرًا بمنع المحضون من السفر في الحالات التي تخالف شروط وضوابط الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية الاتحادي.
4. لمن صدر الأمر بمنعه من السفر أو رفض طلبه أن يتظلم منه بالإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض، ما لم يكن مصدر الأمر هو قاضي التنفيذ المختص فيكون التظلم من قراره وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في البند (1) من المادة (209) من هذا القانون.
5. لا يحول الأمر الصادر بالمنع من السفر دون تنفيذ الأحكام الباتة الصادرة بتدبير الإبعاد، ويعرض الأمر بالمنع من السفر في حالة صدور حكم بات أو أمر إداري بتدبير الإبعاد على لجنة قضائية برئاسة قاضٍ يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء للنظر في تنفيذ أيهما.
6. يجوز لرئيس المحكمة المختصة أو من يفوضه الموافقة على سفر المدين بسبب مرضه هو أو أحد أصوله أو فروعه من الدرجة الأولى أو زوجه، ويُشترط لذلك أن يرفق بالطلب شهادة طبية من جهة رسمية تفيد الحاجة إلى العلاج في الخارج وعدم إمكان العلاج داخل الدولة وذلك مع بقاء أمر المنع من السفر قائمًا.
المادة (325)
يبقى أمر المنع من السفر ساري المفعول حتى ينقضي التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمر- لأي سبب من الأسباب- ومع ذلك يأمر القاضي المختص بسقوط الأمر في أيٍّ من الأحوال الآتية:-
1. إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توفرها للأمر بالمنع من السفر.
2. إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر.
3. إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية، أو كفيلاً مقتدرًا يقبله القاضي، ويكون محضر الكفالة المشتمل على تعهد الكفيل مصحوبًا بالحكم أو الأمر الصادر بإلزام المدين سندًا تنفيذيًّا قبله بما قضى به هذا الحكم.
4. إذا أودع المدين خزانة المحكمة مبلغًا من النقود مساويًا للدين والمصروفات، وخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الأمر بناءً على طلبه، ويعتبر هذا المبلغ محجوزًا عليه بقوة القانون لصالح الدائن.
5. إذا لم يقدم الدائن للقاضي ما يدل على رفع الدعوى بالدين خلال (8) ثمانية أيام من صدور الأمر بالمنع من السفر، أو لم يبدأ في تنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالحه خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ صيرورته قطعيًّا.
6. إذا انقضت (3) ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين الصادر أمر المنع من السفر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى قاضي التنفيذ بطلب الاستمرار في مباشرة إجراءات تنفيذ ذلك الحكم.
7. إذا ورد طلب من الجهات المختصة بما يفيد أن إقامة الممنوع من السفر في الدولة أصبحت غير قانونية ويتعين إبعاده منها ولم يثبت وجود أموال له في الدولة يمكن التنفيذ عليها.
المادة (326)
لا تسري أحكام المادتين (324) و(325) من هذا القانون على الأجانب الذين صدرت قبلهم قرارات بتسليمهم إلى دولة أجنبية وفقًا لأحكام القانون الاتحادي بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
الفصل الثالث: إجراءات احتياطية أخرى
المادة (327)
إذا امتنع المدين الممنوع من السفر عن تسليم جواز سفره دون مبرر أو تبين للقاضي أنه تصرف في أمواله أو هربها أو أنه يعد العدة للفرار خارج الدولة بالرغم من التدابير المتخذة لمنعه من السفر، فللقاضي أن يقرر إحضاره وإلزامه بتقديم كفالة دفع أو كفالة حضور أو بإيداع المبلغ المدعى عليه به خزانة المحكمة، فإذا لم يمتثل للأمر فللقاضي أن يقرر التحفظ عليه مؤقتًا لحين تنفيذ الأمر، ويكون هذا القرار قابلاً للاستئناف خلال (7) سبعة أيام من تاريخ صدوره.
الباب السادس: استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية
المادة (328)
يُقصد باستخدام تقنية الاتصال عن بُعد في الإجراءات المدنية استخدام وسائل التواصل المرئي والمسموع بين طرفين أو أكثر لتحقيق الحضور عن بعد وتبادل المستندات والتي تشمل قيد الدعوى وإجراءات الإعلان والمحاكمة والتنفيذ التي تتم عبر استخدام تلك التقنية.
المادة (329)
يرجع في تحديد معاني: المستند الإلكتروني، المعلومات الإلكتروني، النظام المعلوماتي الإلكتروني، التوقيع الإلكتروني للمعنى المحدد في القانون الاتحادي بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة.
المادة (330)
تتحقق أحكام استيفاء الرسوم والقيد والإعلان وتقديم المستندات والحضور والعلانية والمرافعة واستماع الشهود والاستجواب والمداولة وإصدار الأحكام وتقديم الطعون والتنفيذ بكافة إجراءاته المنصوص عليها في هذا القانون، إذا تمت كليًّا أو جزئيًّا من خلال تقنية الاتصال عن بُعد.
المادة (331)
لرئيس المحكمة أو رئيس الدائرة أو القاضي المختص أو من يتم تفويضه من أيٍّ منهم، اتخاذ الإجراءات عن بُعد متى ارتأى القيام بذلك في كل مرحلة من مراحل الدعوى المدنية، بما يحقق سهولة إجراءات التقاضي.
المادة (332)
يجوز اتخاذ الإجراءات عن بُعد خارج الاختصاص الولائي لمحاكم أي إمارة تنظر إجراءات مدنية عن بُعد، ويكون التنسيق -عند الاقتضاء- مع الجهة المختصة في الإمارة التي يتواجد فيها من يراد اتخاذ الإجراء بشأنه، أو توجد فيها أي مستندات يراد تقديمها في الدعوى.
المادة (333)
في المحاكمات التي تجرى عن بُعد، يجوز في كل دور من أدوار المحاكمة لأيٍّ من أطراف الدعوى، أن يطلب من المحكمة إجراء المحاكمة بالحضور الشخصي، وعلى المحكمة بعد إعلان باقي الأطراف البت في هذا الطلب.
المادة (334)
1. تسجل وتحفظ سجلات التقاضي عن بعد إلكترونيًّا قبل تفريغها، ويكون لها صفة السرية، ولا يجوز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها أو حذفها من النظام المعلوماتي الإلكتروني إلا بإذن من المحكمة المختصة حسب الأحوال.
2. يجوز للمحكمة الاستغناء عن التسجيل إذا دونت إجراءات التقاضي عن بُعد مباشرةً أثناء الجلسة في ملف الدعوى الإلكتروني واعتمدت من رئيسها.
المادة (335)
تخضع تقنية الاتصال عن بعد المنصوص عليها في هذا القانون، للوائح وسياسات أمن المعلومات المعتمدة في الدولة.
المادة (336)
1. للجهة المختصة تفريغ إجراءات التقاضي عن بُعد في محاضر أو مستندات ورقية أو إلكترونية تعتمدها، دون الحاجة للتوقيع من أصحاب العلاقة.
2. للمحكمة أن تكتفي بمحاضر إجراءات التقاضي عن بُعد إذا تم تدوينها مباشرةً أثناء الجلسة في ملف الدعوى الإلكتروني واعتمدت من رئيسها.
المادة (337)
يجوز استخدام تقنية الاتصال عن بُعد لطلب أو تنفيذ الإنابات والمساعدات القضائية مع الدول الأجنبية، وفقًا لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات التي تصادق عليها الدولة.
المادة (338)
يكون للتوقيع الإلكتروني وللمستندات الإلكترونية ذات الحجية المقرّرة للتوقيع أو للمحررات الورقية الرسمية والعرفية المنصوص عليها في القانون الاتحادي بشأن الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية المشار إليه، متى استوفت الشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة.