الباب الحادي عشر: أوامر الأداء
المادة (143)
1. استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداءً تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتًا بالكتابة -إلكترونيًّا أو ورقيًّا- وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينًا من النقود معين المقدار أو منقولاً محددًا بذاته أو معينًا بنوعه ومقداره.
2. تتبع الأحكام الواردة في البند (1) من هذه المادة إذا كان صاحب الحق دائنًا بورقة تجارية باستثناء الشيك المعتبر سندًا تنفيذيًّا بموجب الفقرة (د) من البند (2) من المادة (212) من هذا القانون.
3. في جميع الأحوال، لا يمنع من سلوك أمر الأداء طلب الفوائد أو التعويض أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفظية.