Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون بشأن دخول وإقامة الأجانب

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 02 سبتمبر 2024

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

12 يوليو 2022

تاريخ نفاذ التشريع

03 أكتوبر 2022

تاريخ الجريدة الرسمية

15 يوليو 2022

عدد الجريدة الرسمية

731

حالة التشريع

ساري

الفهرس

الفهرس

الفصل الأول: الأحكام التمهيدية

الفصل الثاني: تأشيرات الدخول

الفصل الثالث: تصاريح الإقامة

الفصل الرابع: سلطة الرقابة

الفصل الخامس: إخراج وإبعاد الأجانب

الفصل السادس: الأحكام الختامية

الفصل الأول: الأحكام التمهيدية

المادة (1) التعريفات

في تطبيق هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة : الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
الرئيس : رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
الأجنبي : كل من لا يتمتع بجنسية الدولة.
التأشيرة : وثيقة رسمية تصدر وفقاً لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار، تُمكن الأجنبي من الدخول للدولة والبقاء فيها طوال فترة الإذن الممنوح له.
تصريح الإقامة : صفة تمنح الأجنبي حق الإقامة في الدولة وفقاً للمدة المقررة.
المنافذ : منافذ الدولة الرسمية البرية والجوية والبحرية المحددة لدخول وخروج الأجنبي، والمحددة بمقتضى هذا القرار.
وثيقة السفر : مستند رسمي يحدد هوية الأجنبي يصدر باعتماده قرار من الرئيس ويقوم مقام جواز السفر في إثبات الهوية.
التأشيرة المسبقة : صفة دخول تمنح للأجنبي قبل قدومه للدولة.
المرسوم بقانون : المرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب.

المادة (2) شروط دخول الأجنبي للدولة

يُشترط لدخول الأجنبي للدولة توافر ما يأتي:
1. أن يكون لديه جواز سفر أو وثيقة سفر.
2. أن يكون الجواز أو وثيقة السفر معتمدة وصالحة لدخول الدولة والعودة إلى الدولة القادم منها أو المقيم فيها أو الصادر عنها الجواز أو الوثيقة.
3. ألا تقل مدة صلاحية الجواز أو وثيقة السفر لغير الحاصل على تصريح إقامة عن (6) ستة أشهر، ويجوز بقرار من الرئيس استثناء بعض الفئات من مدة الصلاحية المشار إليها في هذا البند على ألا تقل مدة الصلاحية عن شهر.
4. أن يكون لديه تأشيرة دخول أو تصريح إقامة ساري المفعول.
5. أن يكون لديه تذكرة سفر لمتابعة رحلته أو تذكرة عودة، للسماح له بدخول الدولة بموجب تأشيرة زيارة.
6. يُعفى من شرط الحصول على التأشيرة المسبقة رعايا الدول التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس.
7. يجوز للرئيس أو من يفوضه في حالة الضرورة التي يحددها الرئيس الاستثناء من كل أو بعض الشروط الواردة في هذه المادة أو يرى استثناءهم بإذن خاص من الحصول على تأشيرة دخول.

المادة (3) المنافذ المعتمدة
النصوص السابقة

1. لا يجوز للأجنبي دخول الدولة أو مغادرتها إلا بعد إتمام إجراءات الدخول والمغادرة من المنافذ المعتمدة الآتية:
أ. المنافذ الجوية:
1. مطار أبو ظبي الدولي.
2. مطار العين الدولي.
3. مطار جزيرة داس.
4. مطار دبي الدولي.
5. مطار آل مكتوم الدولي.
6. مطار الشارقة الدولي.
7. مطار رأس الخيمة الدولي.
8. مطار الفجيرة الدولي.
ب. المنافذ البحرية:
1. ميناء زايد (أبو ظبي).
2. ميناء الرويس (أبو ظبي).
3. ميناء خليفة (أبو ظبي).
4. ميناء مغرق (أبو ظبي).
5. ميناء راشد (دبي).
6. ميناء الشندغة (دبي).
7. ميناء الحوض الجاف (دبي).
8. ميناء الحمرية (دبي).
9. ميناء جبل علي (دبي).
10. ميناء هاربر (دبي).
11. ميناء خالد (الشارقة).
12. ميناء خورفكان (الشارقة).
13. ميناء الحمرية (الشارقة).
14. ميناء عجمان (عجمان).
15. ميناء رأس الخيمة (رأس الخيمة).
16. ميناء صقر (رأس الخيمة).
17. ميناء الجزيرة (رأس الخيمة).
18. ميناء أم القيوين (ميناء أحمد بن راشد بأم القيوين).
19. ميناء الفجيرة (الفجيرة).
20. ميناء مصفح (أبوظبي).
21. ميناء الجير (رأس الخيمة).
جـ. المنافذ البرية:
1. الغويفات (أبو ظبي).
2. مزيد (أبو ظبي).
3. خطم الشكله (أبو ظبي).
4. المضيف (أبو ظبي).
5. هيلي (أبو ظبي).
6. حتا (دبي).
7. خطم ملاحة (الشارقة).
8. شعم (الدارة) (رأس الخيمة).
9. منفذ وم (الفجيرة).
10. منفذ مزيرع (عجمان).
2. إذا دخل الأجنبي لظروف قهرية إلى أراضي الدولة من غير المنافذ المعتمدة للدخول، وجب عليه تقديم نفسه فوراً لأقرب مركز أو نقطة أو دورية شرطة أو منفذ معتمد للدخول للإبلاغ عن دخوله، وعلى الجهة التي تتلقى البلاغ أن ترفع الأمر في الحال إلى الهيئة لاتخاذ الإجراء المناسب.

المادة (4) حالات إعادة الأجنبي في منافذ الدخول إلى جهة القدوم

على الجهة المختصة بمنفذ الدخول إعادة الأجنبي إلى الجهة القادم منها إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:
1. عدم استيفاء شرط أو أكثر من الشروط الواردة في المادة (2) من هذا القرار.
2.  التلاعب بالصورة الملصقة على الجواز أو وثيقة السفر.
3. الشطب أو الكشط أو التحريف في البيانات المدونة في الجواز أو وثيقة السفر.
4. التلف الظاهر في الجواز أو وثيقة السفر بشكل يمس أي من البيانات أو بعض منها.
5. عدم الانتظام في ترقيم صفحات الجواز أو الوثيقة أو فقدان أو نزع أي جزء منها.
6. استخدام جواز أو وثيقة سفر تعود لشخص آخر بغرض انتحال صفة الغير.

يُعاد الأجنبي الذي تحققت فيه حالة من الحالات المشار إليها في هذه المادة على نفقته الخاصة وبذات الوسيلة التي أقلته كلما أمكن ذلك، أو بوسيلة أخرى يُكلف بتحديدها قائد وسيلة النقل أو مالكها أو وكيلها.

المادة (5) التزوير في المستندات الرسمية

على الهيئة توقيف كل قادم إليها تبين أن في جواز أو وثيقة سفره اشتباهاً بكشط أو تحريف أو شطب أو تزوير في الأختام أو التأشيرات التي تثبتها السلطات المختصة بدخول وإقامة الأجانب أو البعثات الدبلوماسية للدولة في وثائق أو جوازات سفر الأجانب.

المادة (6) التزامات الأجنبي وجهة الاستقدام

أولاً: التزامات الأجنبي:
1. يلتزم الأجنبي بتسجيل بياناته ومكان إقامته عند تقديمه لتأشيرة الدخول أو عند دخوله للدولة إذا كان من الفئات المعفية من التأشيرة المسبقة، كما يلتزم بإخطار الهيئة في حال أي تغيير في تلك البيانات أو في حالة وقوع نزاع بينه وبين الجهة المتعاقد معها.
2. لا يحق للأجنبي العمل بأجر أو بدون أجر إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
3. على الأجنبي في حال فقد أو تلف جواز سفره أو بطاقة هويته أن يبلغ بذلك أقرب مركز للشرطة خلال (3) ثلاثة أيام من واقعة الفقد أو التلف.
4. على الأجنبي إذا رزق بمولود في الدولة أن يقوم باستخراج الوثائق الخاصة بإثبات هويته وفقاً للتشريعات النافذة في البلد الذي يحمل جنسيتها وتعديل وضع المولود أو مغادرته للدولة خلال (4) أربعة أشهر من تاريخ الميلاد.
5. على الأجنبي مغادرة الدولة بعد انقضاء المدة المصرح له بالبقاء فيها بالدولة.
6. على الأجنبي أن يبرز في أي وقت يطلب منه ذلك بطاقة هويته أو إثبات هويته.

ويُحدد الرئيس البيانات الواجب استيفاؤها وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة والإجراءات المرتبطة بواقعة الفقد أو تلف جواز السفر أو بطاقة الهوية الواردة في البند (3) من هذه المادة.

ثانياً: التزامات جهة الاستقدام:
1. يلتزم الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالدولة بعدم تشغيل الأجنبي ولو على سبيل التجربة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.
2. تلتزم جهة الاستقدام ضامنة كانت أو جهة متعاقدة مع الأجنبي بتشغيل ذلك الأجنبي متى كان مصرح له بالعمل وإخطار الجهات المختصة عن واقعة انقطاعه عن العمل أو تغيبه خلال (48) ثمان وأربعين ساعة من واقعة الانقطاع أو التغيب.

المادة (7) التزامات قائدي وسائل النقل

على ربابنة السفن وقائدي السيارات والقطارات وغيرها من وسائل النقل عند وصولها الدولة أو مغادرتها لها أن يقدموا إلى الموظف المختص في الهيئة المستندات أو البيانات الآتية:
1. أسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو وثائق سفر صالحة.
2. أسماء الركاب الذين يشكّون في صحة جوازات سفرهم أو عدم سريان مفعولها.
3. أسماء الركاب الذين لا يحملون تأشيرات دخول أو تصاريح إقامة تُخولهم الدخول للدولة.

الفصل الثاني: تأشيرات الدخول

المادة (8) شروط منح تأشيرة دخول الأجنبي للدولة

يجوز منح الأجنبي تأشيرة دخول إذا توافرت الاشتراطات العامة الآتية:
1. أن يكون لديه جواز أو وثيقة سفر صالحان ومعتمدان لدخول الدولة والعودة إلى الدولة المقيم فيها أو الصادر عنها الجواز أو الوثيقة، وألا تقل مدة صلاحية جواز أو وثيقة السفر عن (6) ستة أشهر.
2. ألا يكون ممنوعاً من الدخول إلى أراضي الدولة.
3. ألا يكون قد سبق إبعاده من الدولة.
4. أن يكون لديه تذكرة سفر لمتابعة رحلته أو تذكرة مغادرة للدولة.
5. أن يكون لديه تأمين صحي ساري المفعول داخل الدولة.
6. أن توافق الجهات المختصة على دخوله بعد استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار وتقديم المستندات والوثائق التي تثبت جدية الغرض واستيفاء الرسوم والضمانات المقررة.

المادة (9) ضوابط إصدار التأشيرات من السفارات والهيئات القنصلية

يجوز للسفارات والهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج أن تصدر تأشيرات الدخول وفقاً للضوابط والإجراءات الآتية:
1. يقدم الأجنبي المتواجد خارج الدولة طلب تأشيرة الدخول على النموذج المعتمد إلى السفارات أو القنصليات التي تمثل الدولة في الخارج.
2. يتم منح التأشيرات من السفارة أو القنصلية بعد موافقة الهيئة على الطلب وتُسجل في سجل خاص.
3. تصدر تأشيرات الدخول على النماذج المعتمدة لدى الهيئة وذلك بعد استيفاء الرسوم والضمانات المقررة وبمراعاة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.

المادة (10) أنواع تأشيرات الدخول

تحدد تأشيرة الدخول الممنوحة للأجنبي الغاية من دخول حاملها إلى الدولة، وتُصنف إلى الآتي:
1. تأشيرة دخول للزيارة.
2. تأشيرة دخول مؤقت أو طارئ.
3. تأشيرة دخول للعمل.
4. تأشيرة دخول للإقامة.
5. تأشيرة دخول مقيمي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومرافقيهم من الأجانب.

المادة (11) تأشيرة دخول الزيارة

للهيئة -بعد موافقة الجهات المختصة- أن تمنح الأجنبي تأشيرة تجيز له دخول الدولة للزيارة المؤقتة سواء لسفرة واحدة أو لعدة سفرات، وتصنف تأشيرة الدخول حسب الغرض من الزيارة إلى الأنواع الآتية:
1. السياحة.
2. زيارة قريب أو صديق.
3. مهمة عمل.
4. استكشاف فرص العمل.
5. استكشاف فرص تأسيس الأعمال.
6. العلاج.
7. الدراسة أو التدريب أو التأهيل.
8. تأشيرة المجاملة.
يجوز بقرار من رئيس الهيئة أو من يفوضه إصدار تأشيرة الزيارة لأغراض أخرى لم تذكر في هذه المادة شريطة التوثق من جدية الغرض من القدوم للدولة.

المادة (12) مدة البقاء لتأشيرة الدخول للزيارة

1. تتحدد مدة بقاء الزائر بالغرض من قدومه للدولة وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة البقاء عن عام مع ضرورة استيفاء الرسم والضمان المقرر ويعتبر الجزء من الشهر شهر في تحديد قيمة الرسم الواجب أداءه.
2. يجوز بقرار من الرئيس أو من يفوضه تمديد تأشيرة الدخول للزيارة لمدة أو مدد مماثلة في حال إثبات جدية سبب التمديد ودفع الرسوم المستحقة.

المادة (13) صلاحية تأشيرة الدخول للزيارة

تكون تأشيرة الدخول للزيارة صالحة لدخول الدولة لمدة (60) ستين يوماً اعتباراً من تاريخ إصدارها ويمكن تجديدها لمدد مماثلة بعد استيفاء الرسم المقرر.

تأشيرة دخول للزيارة بغرض السياحة : المادة (14) تأشيرة الدخول

للهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول للزيارة بغرض السياحة ويكون الضامن/ المستضيف داخل الدولة إحدى المنشآت العاملة في مجال السياحة وذلك بعد استيفاء الرسم والضمان المالي المقرر.

المادة (15) تأشيرة السياحة المتعددة لمدة خمس سنوات

1. استثناءً من أحكام المادة (12) من هذا القرار، يجوز للهيئة إصدار تأشيرة زيارة متعددة بغرض السياحة صالحة لمدة (5) خمس سنوات من تاريخ الإصدار بدون اشتراط ضامن/ مستضيف داخل الدولة وذلك بعد استيفاء الرسم والضمان المالي المقرر، ويُشترط في إصدار التأشيرة تقديم ما يثبت توافر رصيد مصرفي بمبلغ (4000) دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية خلال (6) الستة أشهر الأخيرة السابقة على تقديم الطلب.
2. تسمح تأشيرة السياحة متعددة الدخول للمستفيد منها بالبقاء في الدولة مدة متواصلة لا تتجاوز (90) تسعين يوماً، ويجوز للهيئة تمديدها لمدة مماثلة على ألا تتجاوز مدة البقاء كاملة (180) مائة وثمانين يوماً في السنة الواحدة.
3. يجوز تمديد مدة البقاء في الدولة لمدة تزيد عن (180) مائة وثمانين يوماً في السنة في حالات استثنائية يصدر بتحديدها قرار من الرئيس.

تأشيرة دخول بغرض زيارة قريب أو صديق المادة: (16)

للهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول بغرض زيارة قريب أو صديق بدون ضامن/ مستضيف في الدولة.

المادة (17) شروط إصدار تأشيرة دخول بغرض زيارة قريب أو صديق

يُشترط لإصدار تأشيرة زيارة قريب أو صديق ما يأتي:
1. أن يكون الزائر قريباً أو صديقاً لمواطن أو لأجنبي مقيم في الدولة وفقاً للأحكام التي تحددها الهيئة.
2. ارفاق ما يثبت صلة القرابة والمبررات الموجبة للزيارة.
3. استيفاء الضمان المالي المقرر حسب الغرض.
4. إذا كان الغرض من الدخول زيارة الزوجة الأجنبية لزوجها من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يُشترط أن يكون مرخصاً لها بإقامة سارية المفعول في الدولة التي يحمل الزوج جنسيتها.

تأشيرة دخول للزيارة بغرض مهمة عمل: المادة (18)

للهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول زيارة بغرض إنجاز مهمة عمل مؤقتة وذلك في حالات العمل على مشاريع مؤقتة أو العمل تحت التجربة لفترة زمنية مؤقتة، ويكون الضامن/ المستضيف جهة العمل في الدولة سواءً كانت جهة حكومية أو خاصة أو مؤسسة في المناطق الحرة.

المادة (19) شروط إصدار تأشيرة دخول للزيارة بغرض مهمة عمل

يُشترط لإصدار تأشيرة زيارة بغرض إنجاز مهمة عمل مؤقتة ما يأتي:
1. تقديم عقد عمل مؤقت أو رسالة من الجهة المستقدمة تُبين العلاقة التعاقدية والغرض من الدخول.
2. إثبات اللياقة الصحية للعمل.
3. موافقة وزارة الموارد البشرية والتوطين في حال كانت الجهة المستقدمة خاضعة لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل أو كانت من فئة العمالة المساعدة في الأعمال المنزلية.

تأشيرة دخول للزيارة بغرض استكشاف فرص العمل المادة (20)

للهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول زيارة لاستكشاف فرص العمل، وتكون التأشيرة بدون اشتراط ضامن/ مستضيف داخل الدولة.

المادة (21) شروط إصدار تأشيرة دخول للزيارة بغرض استكشاف فرص العمل

يُشترط لإصدار تأشيرة زيارة بغرض استكشاف الفرص المتاحة للعمل ما يأتي:
1. أن يستوفي المتقدم أحد الشرطين التاليين:
  أ‌. أن يكون المتقدم من فئة العمالة الماهرة في المستوى المهني الأول أو الثاني أو الثالث من تصنيف المهن المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.
  ب‌. أن يكون المتقدم من خريجي أفضل (500) خمسمائة جامعة في العالم بحسب التصنيف المعتمد لدى وزارة التربية والتعليم وألا يكون قد مر على تخرجه أكثر من عامين.
2. أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها.
3. أن يستوفي الضمان المالي المقرر.

تأشيرة دخول للزيارة بغرض استكشاف فرص تأسيس الأعمال: المادة (22)

للهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول زيارة بغرض بحث واستكشاف فرص الأعمال، وتكون التأشيرة بدون اشتراط ضامن/ مستضيف داخل الدولة، ويُشترط لإصدار التأشيرة استيفاء الرسم والضمان المالي المقرر.

تأشيرة دخول للزيارة بغرض العلاج: المادة (23)

للهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول زيارة بغرض العلاج، ويكون الضامن/ المستضيف في هذه الحالة منشأة صحية مرخصة في الدولة، كما يجوز منح تأشيرة لمرافق/ مرافقي متلقي العلاج.

المادة (24) شروط إصدار تأشيرة الزيارة للعلاج

يُشترط لإصدار تأشيرة زيارة للعلاج ما يأتي:
1. تقديم تقرير طبي معتمد ورسالة من الجهة المستضيفة تفيد مبررات الزيارة.
2. استيفاء الضمان المالي المقرر.
3. في حالة منح تأشيرة الدخول للمرافق لعلاج المريض، يُشترط دخول المرافق برفقة المريض للدولة وأن يحمل المرافق تأشيرة دخول مماثلة لتأشيرة دخول المريض (سفرة واحدة أو لعدة سفرات بحسب الأحوال)، ولا يتم التمديد للمرافق إلا إذا مددت تأشيرة الدخول للمريض. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون للمستفيد تأمين صحي وأن يتم تقديم الضمان المالي المقرر.

تأشيرة دخول للزيارة بغرض الدراسة أو التدريب أو التأهيل: المادة (25)

للهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول زيارة بغرض الدراسة أو التدريب أو التأهيل وما في حكمها، ويكون الضامن/ المستضيف في هذه الحالة إحدى الجامعات أو المعاهد أو المؤسسات التعليمية أو البحثية المرخصة في الدولة، كما يمكن أن يكون الضامن/ المستضيف جهة حكومية أو خاصة لأغراض التدريب أو التأهيل لفترة زمنية مؤقتة.

المادة (26) شروط إصدار تأشيرة دخول للزيارة بغرض الدراسة أو التدريب أو التأهيل

يُشترط لإصدار تأشيرة زيارة لغرض الدراسة أو التدريب أو التأهيل تقديم رسالة من الجهة المستضيفة متضمنة البرنامج الدراسي أو التدريبي ومدته.

تأشيرة المجاملة: المادة (27)

للسفارات والهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج منح تأشيرة المجاملة بعد موافقة الهيئة للفئات الآتية:
1. تأشيرة زيارة للشخصيات التي يرون ملائمة منحها هذه التأشيرة.
2. تأشيرة زيارة لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الأمم المتحدة.

تأشيرة الدخول المؤقت/ الطارئ: المادة (28)

للهيئة -بعد موافقة الجهات المختصة- أن تمنح الأجنبي تأشيرات خاصة تُجيز له دخول الدولة بشكل مؤقت في الحالات الآتية:
1. تأشيرة عبور للركاب المواصلين رحلتهم (الترانزيت).
2. طاقم الطائرة.
3. البحارة.
4. الدخول الطارئ لأسباب محددة.

المادة (29) تأشيرة العبور (ترانزيت)

1. للهيئة أن تمنح هذه التأشيرة للأجنبي العابر والمواصل رحلته إلى دولة أخرى أو الملتحق بإحدى البواخر الراسية في أحد موانئ الدولة أو الذي يرغب الالتحاق بها وتضطره ظروف الرحلة إلى دخول البلاد.
2. تخول تأشيرة العبور (الترانزيت) للأجنبي البقاء في الدولة لمدة (48) ثمان وأربعين أو (96) ست وتسعين ساعة وذلك وفقاً للشروط الآتية:
 ‌ أ. أن يكون بحوزته جواز أو وثيقة سفر صالحين لدخول الدولة وكذلك الدولة التي يقصد متابعة الرحلة إليها.
 ‌ ب. أن يكون بحوزته تذكرة لمتابعة الرحلة، ويُستثنى من ذلك الأجنبي الذي يرغب الالتحاق بباخرة راسية في أحد موانئ الدولة.
 ‌ ج. وفي جميع الأحوال يجوز أن تُمنح هذه التأشيرة لرحلتي الذهاب والإياب عند التقدم بطلبها.

المادة (30) تأشيرة دخول البحارة وأطقم الطائرة

أولاً: البحارة
1. للهيئة أن تمنح هذه التأشيرة في المنفذ البحري للبحار متى توافرت فيه الشروط الآتية:
 ‌ أ. أن يثبت هويته بجواز السفر البحري Seaman Book)).
 ‌ ب. أن يكون حاصلاً على بطاقة البحارة التي تصدرها الجهة ذات الاختصاص في الدولة إذا كان عاملاً على ظهر السفن الوطنية العاملة في أعالي البحار بالإضافة إلى جواز السفر البحري.
 ‌ ج. أن يكون حاصلاً على إقامة للعمل في الدولة وبطاقة البحارة التي تصدرها الجهة ذات الاختصاص في الدولة، إذا كان عاملاً على ظهر السفن الأجنبية المرتبطة بعقود عمل في الدولة.
2. يجوز للبحارة وأطقم السفينة الحصول على تصريح تأشيرة مؤقتة لمدة (7) سبعة أيام لمغادرة حرم الميناء إلى أراضي الدولة، ويكون الضامن/ المستضيف في هذه الحالة الوكيل البحري.
3. يجوز للبحارة وأطقم السفينة الانتقال داخل نفس الميناء من الوسيلة البحرية القادم عليها إلى أية وسيلة بحرية راسية في موانئ الدولة بعد إبلاغ الجهات المختصة بدخول الأجانب في المنفذ، ويُشترط في هذه الحالة موافقة رباني الوسيلة القادم عليها والمنتقل إليها وفقاً للتعليمات المنظمة لهذا الشأن.
ثانياً: طاقم الطائرة
تكون مدة البقاء بالدولة لطاقم الطائرة (7) سبعة أيام من تاريخ الدخول.

تأشيرة الدخول الطارئ: المادة (31)

للهيئة أن تمنح تأشيرة الدخول الطارئ في منافذ الدولة للأجنبي القادم بنظام العبور (الترانزيت) أو الذي تم إنزاله من وسيلة النقل في أحد منافذ الدولة لأحد الأسباب الآتية:
1. العارض الصحي.
2. إلغاء الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية.
3. إلغاء الرحلات بسبب أعطال الطائرات المفاجئة وتستوجب المكوث لمدة تزيد على (24) أربع وعشرين ساعة.

المادة (32) ضوابط تأشيرة الدخول الطارئ

يكون الضامن/ المستضيف لهذه التأشيرة هو الناقل (شركة الطيران)، وتُجيز التأشيرة لحاملها البقاء في الدولة لمدة لا تتجاوز (96) ست وتسعين ساعة للأسباب الواردة في البندين (2، 3) من المادة السابقة، شريطة عدم وجود أي موانع أمنية تحول دون منحها.
وتكون مدة البقاء لمدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام إذا كان سبب منحها العارض الصحي، على أن تُعدل التأشيرة إلى تأشيرة دخول للعلاج إذا تطلب البقاء في الدولة لأكثر من ذلك، ويتم وضع حامل التأشيرة تحت حراسة الشرطة إذا كان من ضمن قائمة الممنوعين من دخول الدولة.
وفي جميع الأحوال تُطبق ذات الأحكام على المرافق.

تأشيرة دخول العمل: المادة (33)

للهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول للعمل تتيح لحاملها البقاء في الدولة لمدة (60) ستين يوماً من تاريخ الدخول لحين إتمام الإجراءات اللازمة لإصدار الإقامة في الحالات الآتية:
1. الأجنبي المرتبط بعقد عمل مع صاحب عمل من الجهات الآتية:
 ‌ أ. القطاع الحكومي الاتحادي أو المحلي.
 ‌ ب. القطاع الخاص والخاضعين للمرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل.
 ‌ ج. عمالة الخدمة المساعدة.
‌  د. الجهات المستثناة من كل أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل أو من شرط الحصول على تصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين بقرار يصدر من مجلس الوزراء.
2. الإقامة الخضراء وتتضمن الفئات الآتية:
 ‌ أ. المستثمر والشريك في رخصة تجارية بموجب عقد شراكة بنسبة مشاركة يصدر بتحديدها قرار من الرئيس.
 ‌ ب. العامل المهاري عالي المستوى.
  ج‌. العمل الحر.
تسري بشأن الفئات الواردة في هذه المادة الأحكام والضوابط الواردة في الفصل الثالث من هذا القرار.

تأشيرة دخول للإقامة بدون عمل: المادة (34)

للهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول للإقامة بدون عمل تتيح لحاملها البقاء في الدولة لمدة (60) ستين يوماً من تاريخ الدخول لحين إتمام الإجراءات اللازمة لإصدار الإقامة في الحالات الآتية:
1. الطالب الملتحق في الجامعات أو الكليات أو المؤسسات التعليمية أو البحثية المرخصة في الدولة.
2. الأجنبي الذي يعمل عن بعد (عمل افتراضي) لدى جهة خارج الدولة.
3. الأجنبي المتقاعد.
4. الأجنبي الذي يملك عقاراً في الدولة.
5. أفراد أسرة الأجنبي المقيم في الدولة (الزوج والأبناء)، ويجوز أن يشمل والدي الأجنبي متى كان من الحاصلين على الإقامة الخضراء.
6. والدي وأبناء وزوج المواطن أو المواطنة الذين يحملون جوازات سفر أجنبية.
7. زوجات وأبناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين يحملون جوازات سفر أجنبية.
8. الأجنبية التي توفي عنها زوجها المواطن أو طلقها ولها منه أبن أو أكثر.
9. الحالات الإنسانية التي يصدر بتنظيمها قرار من الرئيس.
تسري بشأن الفئات الواردة في هذه المادة الأحكام والضوابط الواردة في الفصل الثالث من هذا القرار.

المادة (35) تأشيرة دخول مقيمي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومرافقيهم

للهيئة أن تمنح الأجنبي المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومرافقيه من الأجانب تأشيرة دخول للدولة وفقاً للمدد والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس.

الفصل الثالث: تصاريح الإقامة

أنواع تصاريح الإقامة: المادة (36)

يُحدد تصريح الإقامة الغاية منه ويكون على نوعين رئيسيين كالآتي:
1. تصريح إقامة للعمل.
2. تصريح إقامة بدون عمل.
وفي جميع الأحوال يجوز تحويل تأشيرة الدخول إلى تصريح إقامة دون الحاجة لمغادرة الدولة بعد أداء الرسم المقرر لبدل المغادرة، وينطبق ذات الحكم على الأجانب الملغاة إقاماتهم أو انتهت المدة المصرح لهم فيها الإقامة في الدولة.

المادة (37) الأحكام العامة لإصدار تصاريح الإقامة

بالإضافة إلى الضوابط والشروط الواردة في هذا القرار، يُشترط لمنح الأجنبي إقامة في الدولة ما يأتي:
1. أن يكون الأجنبي لائقاً صحياً وفقاً للنظم النافذة في هذا الشأن.
2. أن يتمتع الأجنبي بضمان صحي طول فترة إقامته في الدولة.
3. أداء الرسم والضمان المالي المقرر.

المادة (38) مدة الإقامة

1. يُخول تصريح الإقامة لصاحبه حق الإقامة في الدولة لمدة (2) سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة وفقاً لذات الشروط التي مُنح بموجبها، كما يجوز إصدارها لمدة عام بناءً على طلب صاحب العلاقة أو لمقتضيات الصالح العام أو في الحالات التي يقررها الرئيس.
2. يُخول تصريح الإقامة الخضراء لصاحبه حق الإقامة بدون ضامن/ صاحب عمل في الدولة لمدة (5) خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة وفقاً لذات الشروط التي منح بموجبها

المادة (39) تصايح الإقامة للعمل

مع مراعاة أحكام المادة (33) من هذا القرار، للهيئة بعد موافقة الجهات المختصة أن تمنح تصريح إقامة للعمل للفئات الآتية:
1. الأجنبي المرتبط بعقد عمل مع صاحب عمل من الجهات الآتية:
 ‌ أ. القطاع الحكومي الاتحادي أو المحلي.
 ‌ ب. القطاع الخاص والخاضعين للمرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل.
 ‌ ج. عمالة الخدمة المساعدة.
 ‌ د. الجهات المستثناة من كل أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل أو من شرط الحصول على تصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين بقرار يصدر من مجلس الوزراء.
2. الإقامة الخضراء وتتضمن الفئات الآتية:
  أ‌. المستثمر والشريك في رخصة تجارية بموجب عقد شراكة بنسبة مشاركة يصدر بتحديدها قرار من الرئيس.
  ب‌. العامل المهاري عالي المستوى.
 ‌ ج. العمل الحر.

المادة (40) تصريح إقامة للعمل للأجنبي المرتبط بعقد عمل مع صاحب عمل

للهيئة أن تمنح الأجنبي المرتبط بعقد عمل مع صاحب عمل إقامة للعمل وفقاً للشروط الآتية:
1. إذا كانت جهة الاستقدام إحدى جهات القطاع العام الاتحادي أو المحلي، تصدر الهيئة تصريح الإقامة بعد تقديم عقد العمل أو قرار التعيين للأجنبي.
2. إذا كانت جهة الاستقدام خاضعة للمرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل أو كانت من فئة عمالة الخدمة المساعدة وجب الحصول على تصريح وزارة الموارد البشرية والتوطين.
3. إذا كانت جهة الاستقدام إحدى الجهات المستثناة من كل أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل أو من شرط الحصول على تصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، تصدر الهيئة تصريح الإقامة بعد تقديم عقد العمل أو قرار التعيين للأجنبي، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون لتلك المؤسسات نظام لحماية الأجور وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الصدد.

المادة (41) الإقامة للخضراء للمستثمر أو الشريك

للهيئة أن تمنح الإقامة الخضراء للأجنبي القادم إلى الدولة للإقامة مستثمراً أو شريكاً في مشروع تجاري في حال توافر الشروط الآتية:
1. موافقة الهيئة على الاستثمار وفقاً لنظام تصنيف المستثمرين الذي يصدر به قرار من الرئيس بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والجهات الاتحادية والمحلية المختصة في هذا الشأن.
2. إثبات قيمة الاستثمار أو الشراكة وفقاً للنسب التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس، وفي حال كان الأجنبي في أكثر من رخصة يصار إلى إجمالي رأس المال المستثمر في استيفاء النسبة المقررة.
3. موافقة الجهات المحلية المختصة والترخيص لمقدم الطلب بممارسة النشاط.

المادة (42) الإقامة الخضراء للعامل المهاري

للهيئة أن تمنح الأجنبي تصريح إقامة للعمل بدون ضامن/ صاحب عمل في الدولة متى كان من فئة العمالة الماهرة وفق التصنيف المهني والمعايير المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتوطين.

المادة (43) شروط وضوابط منح الإقامة الخضراء للعامل المهاري

يُشترط لإصدار تصريح الإقامة الخضراء للعامل المهاري استيفاء الاشتراطات الآتية:
1. أن يحصل على تصريح عمل في الدولة بموجب عقد عمل ساري المفعول في الدولة.
2. أن يكون من فئة العمالة الماهرة في المستوى المهني الأول أو الثاني أو الثالث من تصنيف المهن المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.
3. أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها.
4. ألا يقل الراتب الشهري عن (15,000) خمسة عشر ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

المادة (44) الإقامة الخضراء للعمل الحر

للهيئة أن تمنح الأجنبي تصريح إقامة للعمل الحر بشكل مستقل بدون ضامن/ صاحب عمل ودون الحاجة لعقد عمل سواء كان متواجداً داخل الدولة أو خارجها.

المادة (45) شروط وضوابط منح الإقامة الخضراء للعمل الحر

يُشترط لإصدار الإقامة الخضراء للعمل الحر استيفاء الاشتراطات الآتية:
1. الحصول على تصريح عمل حر من وزارة الموارد البشرية والتوطين.
2. أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس أو الدبلوم التخصصي أو ما يعادلها.
3. ألا يقل الدخل السنوي لمقدم الطلب من العمل الحر لعامين سابقين عن (360,000) ثلاثمائة وستون ألف درهماً أو ما يعادلها من العملات الأجنبية أو أن يثبت ملاءته المالية طوال فترة إقامته في الدولة.

المادة (46) تصريح الإقامة بدون عمل

مع مراعاة أحكام المادة (34) من هذا القرار، للهيئة بعد موافقة الجهات المختصة أن تمنح الأجنبي تصريح للإقامة بدون عمل للفئات الآتية:
1. الطالب الملتحق في الجامعات أو الكليات أو المؤسسات التعليمية أو البحثية المرخصة في الدولة.
2. الأجنبي الذي يعمل عن بعد (عمل افتراضي) لدى جهة خارج الدولة.
3. الأجنبي المتقاعد.
4. الأجنبي الذي يملك عقاراً في الدولة.
5. أفراد أسرة الأجنبي المقيم في الدولة (الزوج والأبناء)، ويجوز أن يشمل والدي الأجنبي متى كان من الحاصلين على الإقامة الخضراء.
6. والدي وأبناء وزوج المواطن أو المواطنة الذين يحملون جوازات سفر أجنبية.
7. زوجات وأبناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين يحملون جوازات سفر أجنبية.
8. الأجنبية التي توفي عنها زوجها المواطن أو طلقها ولها منه أبن أو أكثر.
9. الحالات الإنسانية التي يصدر بتنظيمها قرار من الرئيس.

المادة (47) تصريح إقامة الطالب الملتحق بمنشأة تعليمية

للهيئة أن تمنح تصريح إقامة بدون عمل للطالب الملتحق بإحدى الجامعات أو الكليات أو المؤسسات التعليمية أو البحثية المرخصة في الدولة ويكون الضامن/ المستضيف المنشأة التعليمية.

المادة (48) شروط وضوابط منح إقامة الطالب الملتحق بمنشأة تعليمية

يُشترط لإصدار تصريح إقامة الطالب استيفاء الشروط الآتية:
1. أن تكون الجامعة أو الكلية أو المعهد أو المركز البحثي وما في حكمها مرخص لها بممارسة النشاط في الدولة.
2. الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم أو الجهة التعليمية المختصة في الإمارة بحسب الأحوال.

المادة (49) تصريح إقامة العمل الافتراضي

للهيئة أن تمنح الأجنبي تصريح إقامة للعمل الافتراضي بدون ضامن/ مستضيف لمدة سنة قابلة للتجديد متى كان الأجنبي يمارس عملاً عن بعد لدى جهة خارج الدولة.

المادة (50) شروط وضوابط منح إقامة العمل الافتراضي

يُشترط لإصدار تصريح إقامة العمل الافتراضي في الدولة استيفاء الشروط الآتية:
1. تقديم طالب التصريح ما يثبت عمله لدى جهة خارج الدولة وأن العمل يتم عن بعد.
2. تقديم ما يثبت حصول طالب التصريح على دخل شهري لا يقل عن (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

المادة (51) تصريح إقامة الأجنبي المتقاعد

استثناءً من أحكام المادة (38) من هذا القرار، للهيئة أن تصدر تصريح إقامة للأجنبي المتقاعد بدون ضامن/ مستضيف لمدة (5) خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً لذات الشروط التي منح بموجبها.

المادة (52) شروط وضوابط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد

يُشترط لإصدار تصريح إقامة للأجنبي المتقاعد استيفاء الشروط الآتية:
1. ألا تقل مدة خدمة الأجنبي قبل إحالته للتقاعد عن (15) خمس عشر عاماً سواء داخل الدولة أو خارجها، أو أن يكون قد أتم (55) خمساً وخمسين سنة ميلادية من عمره.
2. أن يتوافر لديه أحد الشرطيين التاليين:
  أ‌. أن يكون مالكاً لعقار أو أكثر في الدولة، لا تقل قيمة عقاره أو مجموع قيمة عقاراته عن (1,000,000) مليون درهم، سواءً كانت هذه القيمة هي القيمة الشرائية أو السوقية، على أن يتم التقييم من قبل الجهة المختصة في الإمارة المعنية، أو أن تكون لديه وديعة مالية لا تقل قيمتها عن (1,000,000) مليون درهم داخل الدولة أو خارجها، شريطة نقلها وإيداعها في أي مؤسسة مالية في الدولة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إصدار الإقامة، ويُستثنى من ذلك حال قيامه بالاستثمار بقيمة الوديعة في الدولة.
  ب‌. ألا يقل الدخل السنوي الثابت للمتقاعد عن ((240,000 مئتين وأربعين ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، سواء كان مصدر الدخل من داخل الدولة أو خارجها، شريطة تقديم كشف حساب بنكي لآخر (6) ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب الحصول على الإقامة.
3. مع مراعاة حكم البند (2/أ) من هذه المادة، إذا كان العقار مرهوناً فإنه يُقبل صك الملكية المرهونة شريطة ألاّ تقل القيمة المسددة لفك الرهن من القيمة الإجمالية للرهن عن (1,000,000) مليون درهم وقت تقديم طلب الحصول على الإقامة.

المادة (53) تصريح إقامة للأجنبي مالك العقار

يُشترط لإصدار تصريح إقامة للأجنبي مالك العقار بدون ضامن/ مستضيف استيفاء الشروط الآتية:
1. أن يكون العقار مكتمل البناء ولا يشمل ملاك الأراضي الفضاء.
2. تقديم شهادة ملكية للعقار من الجهة المختصة بالتسجيل العقاري بالدولة.
3. أن يكون العقار مملوكاً بالكامل لمقدم الطلب.
4. أن يكون العقار صالحاً للسكن.
5. أن يكون لمقدم الطلب دخلاً شهرياً لا يقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، أو أن يثبت ملاءته المالية طوال فترة إقامته بالدولة.

المادة (54) تصريح إقامة لأفراد أسرة الأجنبي المقيم في الدولة

1. يجوز للأجنبي المقيم بالدولة (ذكراً كان أو أنثى) استقدام أفراد أسرته شاملاً الزوج والأبناء من الذين لم يبلغوا (25) الخامسة والعشرين أو البنات غير المتزوجات، كما يجوز استقدام الأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة بغض النظر عن العمر وفقاً للضوابط التي تصدر من رئيس الهيئة.
2. يجوز للأجنبي الحاصل على الإقامة الخضراء استقدام أقاربه من الدرجة الأولى.
3. تُمنح إقامة أفراد الأسرة لذات مدة إقامة الضامن/ رب الأسرة، وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز مدة صلاحية إقامة أفراد الأسرة مدة صلاحية إقامة الضامن/ رب الأسرة.

المادة (55) شروط وضوابط تصريح إقامة لأفراد أسرة الأجنبي المقيم في الدولة

يُشترط لإصدار تصريح إقامة لأفراد أسرة الأجنبي استيفاء الشروط الآتية:
1. أن يكون الأجنبي حاصلاً على تصريح إقامة في الدولة.
2. توفر الملاءة المالية للضامن/ رب الأسرة.
3. توفير السكن الملائم لأفراد الاسرة.
4. إثبات صلة القرابة.
يصدر رئيس الهيئة قراراً بالضوابط المنظمة للاشتراطات الواردة في هذه المادة.

المادة (56) تصريح إقامة لوالدي وأبناء وزوج المواطن أو المواطنة الذين يحملون جوازات سفر أجنبية

يجوز منح والدي وأبناء وزوج المواطن أو المواطنة الذين يحملون جوازات سفر أجنبية تصريح إقامة مدته (5) خمس سنوات بدون عمل، ويكون الضامن/ المستضيف المواطن أو المواطنة، وذلك وفقاً للاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس.

المادة (57) تصريح إقامة زوجات وأبناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين يحملون جوازات سفر أجنبية

يجوز منح زوج أو زوجة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأبناءهم الذين يحملون جوازات سفر أجنبية، تصريح إقامة بدون عمل، وذلك وفقاً للاشتراطات التالية، ويكون الضامن/ المستضيف الزوج أو الزوجة:
1. أن يكون الأجنبي حاصلاً على إقامة في بلد الضامن/ المستضيف.
2. توفر الملاءة المالية للضامن/ المستضيف.
3. توفير السكن الملائم لأفراد الأسرة.
4. إثبات صلة القرابة.

المادة (58) الأجنبية التي توفي عنها زوجها المواطن أو طلقها ولها منه أبن أو أكثر

يجوز منح زوجة المواطن الذي توفي عنها زوجها أو طلقها تصريح إقامة بدون عمل شريطة أن يكون لديها منه أبن أو أكثر، ويكون الضامن/ المستضيف في هذه الحالة أكبر الأبناء الذكور وإذا لم يكن لديها أبناء ذكور فأكبر البنات.

المادة (59)

يعتبر تصريح الإقامة الممنوح للأجنبي لاغياً إذا تجاوزت مدة الإقامة خارج الدولة أكثر من (180) مائة وثمانين يوماً متتالياً.

المادة (60)

استثناءً من أحكام المادة (59) من هذا القرار، يستمر تصريح الإقامة سارياً حتى نهاية مدته وذلك بالنسبة للفئات الآتية:
1. زوجات المواطنين الأجنبيات.
2. عمالة الخدمة المساعدة المرافقة للمبتعثين من المواطنين للدراسة في الخارج.
3. عمالة الخدمة المساعدة ومرافقو المرضى المواطنين المسافرين أو المبتعثين للعلاج في الخارج.
4. المرضى من الأجانب ومرافقيهم المسافرين أو المبتعثين للعلاج في الخارج ولديهم تصاريح إقامة سارية المفعول شريطة تقديم تقرير طبي مصدق من الجهات المختصة في الدولة.
5. عمالة الخدمة المساعدة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية التي تمثل الدولة في الخارج وموظفيها الحاصلين على تصاريح إقامة في الدولة.
6. الأجانب المبتعثين من قِبل مؤسسات القطاع العام في دورات تدريبية أو تخصصية، أو العاملين في مكاتبها في الخارج وعائلاتهم الحاصلين على تصاريح إقامة سارية المفعول في الدولة.
7. عمالة الخدمة المساعدة لأفراد الأسر الحاكمة العاملين في مساكنهم بالخارج والحاصلين على تصاريح إقامة سارية المفعول بالدولة.
8. الطلبة الملتحقين بالمنشآت التعليمية خارج الدولة الحاصلين على تصاريح إقامة سارية المفعول في الدولة.
9. المستثمرون الحاصلون على تصاريح إقامة سارية المفعول.
10. مكفولو ممثلي الدولة الدبلوماسيين والقنصليين والمرافقين لهم.
11. أي فئة أخرى يصدر باستثنائها قرار من الرئيس أو من يفوضه شريطة أن يكون لديها تصريح إقامة سارية المفعول وبعد استيفاء الرسم المقرر في هذا الشأن.

المادة (61) متابعة المخالفين

على الهيئة متابعة الأجانب وبصفة خاصة الذين يدخلون البلاد بموجب تأشيرات دخول ولا يغادرونها خلال المدة المصرح لهم بها، وكذلك الأجانب الذين تنتهي تصاريح الإقامة الممنوحة لهم أو تصاريح العمل المؤقتة ولا يبادرون إلى تجديدها أو تعديل أوضاعهم خلال الموعد المحدد.
ويكون للجهة المختصة في الهيئة صلاحية التوقف عن منح التأشيرات للضامن أو الجهة المستضيفة للأجنبي متى ثبت في أي وقت من الأوقات عدم الالتزام بالأحكام المنظمة لدخول الأجانب.

الفصل الرابع: سلطة الرقابة

المادة (61) متابعة المخالفين

على الهيئة متابعة الأجانب وبصفة خاصة الذين يدخلون البلاد بموجب تأشيرات دخول ولا يغادرونها خلال المدة المصرح لهم بها، وكذلك الأجانب الذين تنتهي تصاريح الإقامة الممنوحة لهم أو تصاريح العمل المؤقتة ولا يبادرون إلى تجديدها أو تعديل أوضاعهم خلال الموعد المحدد.
ويكون للجهة المختصة في الهيئة صلاحية التوقف عن منح التأشيرات للضامن أو الجهة المستضيفة للأجنبي متى ثبت في أي وقت من الأوقات عدم الالتزام بالأحكام المنظمة لدخول الأجانب.

المادة (62) الحملات التفتيشية

على الهيئة أن تقوم بحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له واتباع الإجراءات القانونية المقررة لضبط المخالفين من الفئات الآتية:
1. المتسللون ومَنْ يقومون بتهريبهم ومساعدتهم لدخول الدولة والبقاء فيها.
2. مَن يقومون بتشغيل الأجانب من دون تصريح بذلك سواء كانوا متسللين أو مستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية في هذا الشأن.
3. مَن لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية كما نص عليها المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل ويتركونهم للعمل لدى الغير.
4. المرتبطون بعقد عمل والذين يعملون لدى الغير.
5. مرتكبو أيّ من المخالفات الأخرى المنصوص عليها في قانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة (63) تفعيل دور الحملات التفتيشية

تتولى الهيئة التنسيق مع جميع الجهات المعنية في الدولة لوضع ضوابط تفعيل الحملات التفتيشية وتحقيق التنسيق المطلوب فيما بينهم.

المادة (64) الغرامات الإدارية

تتولى الهيئة تحصيل غرامة مالية لا تزيد عن (100) مائة درهم عن كل يوم يُقيم فيه الأجنبي في الدولة بصورة غير قانونية، ويبدأ احتساب الغرامة اعتباراً من اليوم التالي لــــــ :
1. انقضاء المدة المصرح له بالإقامة فيها بالدولة بعد إلغاء تصريح إقامته أو انتهاءها، ويصدر بتحديد تلك المدد قرار من الرئيس لكل فئة من فئات المقيمين على ألا تتجاوز في مجملها مدة (6) ستة أشهر من تاريخ إلغاء أو انتهاء الإقامة.
2. انقضاء المدة المصرح بالبقاء فيها في الدولة استناداً لتأشيرة الدخول غير القابلة للتجديد.
3. انقضاء مدة (7) سبعة أيام من تاريخ إصدار تصريح المغادرة لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب.
ويصدر بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على توصية الرئيس وبعد التنسيق مع وزارة المالية- جدول بالمخالفات والغرامات الإدارية المفروضة عليها.

الفصل الخامس: إخراج وإبعاد الأجانب

المادة (65) إخراج الأجنبي من الدولة

يخرج من الدولة بأمر من الهيئة كل أجنبي:
1. يُضبط على ظهر إحدى السفن وهو يحاول دخول البلاد بصورة غير مشروعة.
2. إذا لم يكن حاصلاً على تأشيرة دخول أو تصريح للإقامة.
3. إذا انتهت مدة الترخيص الممنوحة له بموجب تأشيرة دخول أو تصريح إقامة ولم يبادر بالتجديد في الأحوال التي يجوز فيها ذلك خلال المهلة المقررة.
4. إذا أُلغيت تأشيرة دخوله أو تصريح إقامته ولم يبادر بمغادرة البلاد خلال المهلة المقررة.

المادة (66) أسرة الأجنبي الصادر أمر بإخراجه

يجوز للهيئة تضمين أمر إخراج الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المُكلف بإعالتهم.

المادة (67) تنفيذ أوامر الإخراج

تتولى الهيئة تنفيذ أوامر الإخراج بالتنسيق مع وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة.

المادة (68) نفقات إخراج الأجنبي

تكون نفقات إخراج الأجنبي على حسابه الخاص أو على حساب الجهة الضامنة أو صاحب العمل إن كان تصريح إقامته مرتبطاً بعقد عمل، وإن تعذر ذلك يتم إخراجه على نفقة الهيئة.

المادة (69) مهلة تصفية مصالح الأجنبي الصادر أمر بإخراجه

إذا كان للأجنبي الصادر أمر بإخراجه مصالح في الدولة تقتضي التصفية، منحته الهيئة مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة مقبولة، وبحيث لا تزيد هذه المهلة على (3) ثلاثة أشهر.

المادة (70) الإبعاد القضائي

يُبعد الأجنبي عن البلاد إذا صدر ضده حكم قضائي بالإبعاد.

المادة (71) الإبعاد الإداري

يجوز إبعاد الأجنبي إدارياً عن الدولة ولو كان حاصلاً على تصريح بالإقامة في الأحوال الآتية:
1. إذا لم تكن له وسيلة ظاهرة للعيش.
2. إذا رأت سلطات الأمن أن إبعاده تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.

المادة (72) أفراد أسرة المُبعد من الأجانب

يجوز أن يشمل أمر إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المُكلف بإعالتهم.

المادة (73) توقيف المُبعد

يتم توقيف الأجنبي الصادر أمر بإبعاده في المؤسسات العقابية والإصلاحية لمدة لا تزيد على شهر كلما كان ذلك التوقيف ضرورياً لتنفيذ أمر الإبعاد وذلك بعد موافقة وذلك بعد موافقة النائب العام الاتحادي.

المادة (74) نفقات الإبعاد

تكون نفقات إبعاد الأجنبي وأسرته من مال ذلك الأجنبي، أو على نفقة من قام بتشغيله بالمخالفة للقانون وإلا تحملت الهيئة نفقات الإبعاد.

المادة (75) مهلة تصفية مصالح الأجنبي المُبعد

إذا كان للأجنبي الصادر أمر بإبعاده مصالح في البلاد تقتضي التصفية، منحته الهيئة مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة مقبولة، وبحيث لا تزيد هذه المهلة على (3) ثلاثة أشهر.

المادة (76) العودة للبلاد بعد الإبعاد

لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده من البلاد العودة إليها إلا بعد حصوله على موافقة من الرئيس.

الفصل السادس: الأحكام الختامية

المادة (77) الإقامة الذهبية

تسري على الإقامة الذهبية الأحكام الواردة في الملحق المرفق بهذا القرار.

المادة (77) مكرراً

تسري على الإقامة الزرقاء الأحكام الواردة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.

المادة (78) النماذج

تقدم طلبات الحصول على التأشيرات والإقامات وتصدر وفقاً للنماذج التي يصدر باعتمادها قرار من الرئيس.

المادة (79) الإلغاءات

1. يُلغى قرار وزير الداخلية رقم (360) لسنة 1997 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب.
2. يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2021 في شأن تنظيم تصاريح الإقامة الذهبية.
3. يُلغى أي حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار.

المادة (80)
النصوص السابقة

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ 03/ 10/ 2022