Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن آليات وضوابط تنفيذ نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 14 أكتوبر 2022

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

14 أكتوبر 2022

تاريخ نفاذ التشريع

14 أكتوبر 2022

تاريخ الجريدة الرسمية

31 أكتوبر 2022

عدد الجريدة الرسمية

738

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2022 المشار إليه على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يُقصد بالعبارات التالية المعاني المُبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
باقة التأمين الأساسية: هي الباقة التي تتضمن تعويض المُؤمن عليه بــ (60%) من راتب الاشتراك وعلى النحو الوارد في هذا القرار، دون أي منافع إضافية.
راتب الاشتراك: الأجر الأساسي الشهري للعامل أو الراتب الأساسي الشهري للموظف، والذي يتم على أساسه احتساب قسط التأمين ومبلغ التعويض.
 

المادة (2) نطاق تطبيق عمل النظام

يلتزم جميع العاملين/الموظفين في القطاع الحكومي الاتحادي، وفي القطاع الخاص، بالاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل من خلال شراء وثيقة تأمينية يؤمن بها المُؤمن عليه على نفسه في حال انتهاء خدمته وفقاً لحالات الاستحقاق المقررة لذلك، ويُستثنى من ذلك الفئات الآتية:
1. المستثمر (صاحب المنشأة الذي يعمل بها).
2. العمالة المساعدة.
3. العامل بعقد مؤقت.
4. الأحداث ممن تقل أعمارهم عن (18) ثمانية عشر عاماً.
5. المواطنون الذين استوفوا شروط الإحالة إلى التقاعد، أو المتقاعدين الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.
 

المادة (3) الباقات التأمينية

دون الإخلال بالتشريعات والإجراءات المتبعة لدى المصرف المركزي، يلزم الحصول على موافقة الوزارة المسبقة على الباقات التأمينية المطروحة من قبل مزود الخدمة وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2022 المشار إليه.

المادة (4) اشتراطات مزود الخدمة

يُشترط للحصول على موافقة الوزارة لممارسة نشاط مزود خدمة التأمين ضد التعطل، ما يأتي:
1. أن يكون مزود الخدمة من شركات التأمين المرخصة من المصرف المركزي.
2. أن يكون مزود الخدمة حائزاً على تصنيف لا يقل عن الحد الأدنى للتصنيف المحدد في الجدول المبين أدناه، أو ما يعادله من درجات التصنيف المقررة من هيئات التصنيف الدولية الأخرى المعتمدة من قبل المصرف المركزي، ووفقاً لأحدث تصنيف صادر عن الجهة المعتمدة.

Fitch Ratings

AM Best

Moody’s

Standard & Poors

BBB

B+

Baa

BBB

3. أن يكون مزود الخدمة متمتعاً بالملاءة المالية وفقاً لمتطلبات المصرف المركزي.
4. أن يكون مزود الخدمة متمتعاً بمستوى أداء حوكمة وفقاً لمتطلبات المصرف المركزي.
5. أن يثبت مزود الخدمة جودة وكفاءة الخدمة المقدمة من قبله في ذات المجال.
6. أن يوفر ما يثبت امتلاكه للأنظمة والآليات والقنوات الرقمية اللازمة لتقديم الخدمة للمُؤمن عليهم في النظام.
 

 

المادة (5) التزامات مزود الخدمة

يلتزم مزود الخدمة بإبرام اتفاقية لتقديم خدمة التأمين ضد التعطل عن العمل مع الوزارة، على أن تتضمن تلك الاتفاقية، التالي : 
1. التزامات مزود الخدمة تجاه المُؤمن عليهم.
2. آليات حوكمة تحصيل الأقساط التأمينية المطلوبة.
3. آليات صرف التعويضات للمستحقين من المُؤمن عليهم.
4. المحافظة على سرية البيانات والمعلومات.
5. معايير ومستويات الخدمة المطلوبة من مزود الخدمة.
6. أي التزامات أخرى تضعها الوزارة.
 

المادة (6) آلية تحصيل أقساط التأمين

1. يصدر مزود الخدمة الوثيقة التأمينية للمُؤمن عليه لمدة لا تقل عن (12)  أثني عشر شهراً.
2. يتم الاشتراك وتحصيل أقساط التأمين حسب الآلية التي يصدر بها قرار من الوزير.
3. يجوز للمُؤمن عليه اختيار الآلية والدورية التي يراها مناسبة لدفع الأقساط التأمينية المقررة وفق وثيقة التأمين المعتمدة، ووفقاً للآليات التي يتم تحديدها من قبل الوزير.
 

المادة (7) قيم الاشتراك

1. يلتزم المُؤمن عليه بسداد قيمة القسط التأميني لباقة الـتأمين الأساسية وفقاً لقيمة راتب الاشتراك على النحو الآتي:
 ‌  أ. الفئة الأولى: ما لا يزيد على (5) خمسة دراهم شهرياً، إذا كان راتب الاشتراك (16,000) ستة عشر ألف درهم وأقل.
 ‌ ب. الفئة الثانية: ما لا يزيد على (10) عشرة دراهم شهرياً، إذا كان راتب الاشتراك أكثر من (16,000) ستة عشر ألف درهم.
2. يجوز لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، تعديل قيم الاشتراك وقيم التعويض المقررة واستحداث فئات جديدة.
 

المادة (8) ضمان الالتزام بسداد أقساط التأمين المستحقة

1. في حال عدم التزام العامل/الموظف بالاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، أو عدم سداد المُؤمن عليه الأقساط التأمينية المقررة للاشتراك لمدة (3) ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاق القسط، لا يُستحق الاستفادة من النظام، ويلتزم في هذه الحالة بالاشتراك/إعادة الاشتراك عن طريق شراء وثيقة تأمين جديدة يبدأ سريانها من تاريخ الشراء، كما يلتزم بسداد كافة المبالغ المستحقة عليه إضافة لسداده غرامة تُحصَل من قبل الوزارة قيمتها (400) أربعمائة درهم، في حال عدم التزام العامل/الموظف بالاشتراك في النظام، و (200) مائتان درهم، في حال عدم التزام المُؤمن عليه بسداد الأقساط الـتأمينية المقررة لأكثر من (3) ثلاثة أشهر، ويتم تحصيل تلك المبالغ، وفق الآتي:
 ‌  أ. استقطاعاً من حساب المُؤمن عليه المخصص لاستلام أجره والمبين بنظام حماية الأجور أو أي أنظمة أخرى بديلة.
 ‌ ب. أو استقطاعاً من مكافأة نهاية الخدمة أو أي أنظمة أخرى بديلة.
2. يضع الوزير الأطر الزمنية اللازمة لتسجيل المُؤمن عليه واشتراكه في النظام، وكذلك وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لضمان التزامه بسداد الأقساط والغرامات المتعلقة بوثائق التأمين، ويجوز له تقسيط أو إعفاء المؤمن عليه من الغرامات المشار إليها في هذه المادة.
 

المادة (9) شروط الانتفاع بالتغطية التأمينية

مع مراعاة المادة رقم (5) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2022 المشار إليه، يكون المُؤمن عليه مستحقاً للانتفاع من التغطية التأمينية في حال تحققت الشروط الآتية:
1. ألا تقل مدة اشتراك المُؤمن عليه عن (12) أثني عشر شهراً متصلة في نظام التأمين ضد التعطل.
2. أن يكون المُؤمن عليه مُلتزم بسداد جميع الأقساط التأمينية وفق الدورية المحددة منه.
3. إثبات المُؤمن عليه تعطله عن العمل لسبب غير استقالته.
4. ألا يكون قد فُصل من عمله لأسباب تأديبية وفقاً لأحكام التشريعات السارية لتنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص والموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
5. تقديم المطالبة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، أو الفصل في الشكوى العمالية المحالة للقضاء.
6. أن لا يكون على المُؤمن عليه شكوى انقطاع عن العمل قائمة. 
7. أن لا يكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال أو إذا تبين أن المنشأة التي يعمل بها وهمية. 
8. أن لا يكون فقدان العمل نتيجة الإضرابات أو التوقفات العمالية غير السلمية، سواء نشأ عنها ضرر أم لا.
9. أن يكون المؤمن عليه متواجد في الدولة بشكل قانوني.
 

المادة (10) قيمة التعويض

1. يكون التعويض على أساس شهري بنسبة (60%) من راتب الاشتراك ولمدة (3) ثلاثة أشهر بحد أقصى لكل مطالبة من تاريخ التعطل عن العمل، على ألا تزيد قيمة التعويض الشهري على (10,000) عشرة آلاف درهم للفئة الأولى، ولا تزيد على (20,000) عشرين ألف درهم للفئة الثانية.
2. تكون المدة القصوى للاستفادة من التعويض خلال مدة خدمة المُؤمن عليه في سوق العمل في الدولة (12) أثني عشر شهراً.
 

المادة (11) المزايا الإضافية

يجوز للمُؤمن عليه الاشتراك في مزايا إضافية على الباقة الأساسية بالتنسيق مع مزود الخدمة.

المادة (12) آلية المطالبة بالتعويض

على المُؤمن عليه أن يقوم بتقديم المطالبة لمزود الخدمة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، عبر التقدم بطلب الانتفاع بالتأمين ضد التعطل عن العمل، حسب الآليات التي يصدر بها قرار من الوزير، مع إرفاق المستندات التي تثبت استحقاق المُؤمن عليه للتعويض.

المادة (13) الحصول على التعويض من مزود الخدمة

في حال استحقاق المُؤمن عليه التعويض، يلتزم مزود الخدمة بدفع التعويض في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ استلام المطالبة المتوافقة مع معايير وشروط الاستحقاق المقررة، على أن يقوم مزود الخدمة بتحويل مبلغ التعويض إلى حساب المُؤمن عليه وفقاً لما يحدده المُؤمن عليه، ويتم دفع التغطيات التأمينية بموجب هذا النظام بالإضافة الى أي تغطيات تأمينية بموجب وثائق تأمين أخرى يحوزها المؤمن عليه.

المادة (14) إجراءات حوكمة نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

1. على مزود الخدمة معالجة مطالبات التأمين وفقاً للضوابط والشروط الخاصة بوثيقة التأمين، وتشريعات المصرف المركزي السارية، وتقوم الوزارة بإخطار المصرف المركزي في حال إخلال مزود الخدمة بشروط وضوابط وثيقة التأمين، على أن يتم تسوية النزاعات الناشئة عن الوثيقة وفقاً للآلية المحددة من قبل المصرف المركزي.
2. تتولى الوزارة المراجعة الدورية للاتفاقية الأساسية وملحقاتها وقيمة الأقساط التأمينية وقنوات الحصول على الخدمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التنفيذ الأمثل لهذا القرار.
3. يتولى مزود الخدمة بتوفير التقارير الفنية ذات الصلة بإدارة خدمة التأمين ضد التعطل عن العمل، وإطلاع الوزارة على حركة حساب الأقساط وتسليم المبالغ المستحقة للمُؤمن عليهم بصورة شهرية.
 

المادة (15) الأحكام العامة

1. في حال ثبوت تقديم المُؤمن عليه أي بيانات غير صحيحة حول راتب الاشتراك أو علاقته التعاقدية مع صاحب العمل أو ظروف انتهاء خدمته، يحق لمزود الخدمة استرداد كامل التعويض الذي صرف للمُؤمن عليه، ودون الإخلال بخضوع المُؤمن عليه لأي جزاءات أو عقوبات وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.
2. في حال ثبوت تواطؤ صاحب العمل مع المُؤمن عليه للحصول على منافع التأمين ضد التعطل عن العمل، ودون الإخلال باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات والجزاءات الواردة بالقوانين والقرارات السارية في الدولة، يتم فرض غرامة إدارية على المنشأة من قبل الوزارة بقيمة (20,000) عشرين ألف درهم عن كل حالة.
3. تختص محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة بالنظر والبت في أي نزاع ينشأ عن تنفيذ نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وتخضع للقوانين والتشريعات السارية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. 
 

المادة (16) موظفي الحكومة الاتحادية

تتولي الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية، تنفيذ أحكام هذا القرار وذلك فيما يتعلق بموظفي الحكومة الاتحادية.

المادة (17) الاشتراك في النظام

1. على الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2022 المشار إليه، الاشتراك في منظومة التأمين ضد التعطل عن العمل خلال (4) أربع أشهر من تاريخ نفاذه.
2. يفوض وزير الموارد البشرية والتوطين، بتمديد المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة وفقاً لمقتضيات تنظيم سوق العمل.
 

المادة (18) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.