المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتوطين.
الوزير: وزير الموارد البشرية والتوطين.
المصرف المركزي: صرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
النظام (نظام التأمين ضد التعطل عن العمل): نظام يهدف إلى تعويض المُؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة، في حالة تعطله عن العمل مقابل قيمة اشتراك يتم تحصيله من العامل/ الموظف، وفق أحكام هذا المرسوم بقانون وقرارات مجلس الوزراء المنظمة لذلك.
المُؤمن عليه: العامل/ الموظف الذي يعمل في القطاع الخاص في الدولة أو في القطاع الحكومي الاتحادي، المشترك في النظام وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون وقرارات مجلس الوزراء المنظمة لذلك.
العامل/ الموظف: كل شخص طبيعي يعمل في القطاع الخاص في الدولة أو في القطاع الحكومي الاتحادي.
التعطل عن العمل: التعطل الناتج عن انتهاء خدمة المُؤمن عليه لدى جهة عمله وفق أحكام هذا المرسوم بقانون وقرارات مجلس الوزراء المنظمة لذلك.
التعويض: المبلغ الذي يستحقه المُؤمن عليه في حالة تعطله عن العمل وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون وقرارات مجلس الوزراء المنظمة لذلك.
القطاع الخاص: الشركات والمؤسسات والمنشآت أو أي كيانات أخرى مملوكة للأفراد بالكامل أو بالاشتراك مع الحكومة الاتحادية أو المحلية، والشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية أو المحلية ما لم تنص قوانين إنشائها على خلاف ذلك.
القطاع الحكومي الاتحادي: أية وزارة منشأة وفق القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، وكذلك أية هيئة أو مؤسسة أو أجهزة تنظيمية اتحادية تابعة للحكومة الاتحادية.
مزود الخدمة: شركات التأمين المرخصة من قبل المصرف المركزي، والمستوفاة لشروط ممارسة نشاط خدمة مزود التأمين ضد التعطل التي تصدر عن مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي المصرف المركزي، أو أي جهة حكومية أخرى يُكلفها مجلس الوزراء لتقديم خدمات التأمين ضد التعطل.
المادة (2) أهداف المرسوم بقانون
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق ما يلي:-
1. ضمان توفر دخل لفترة محدودة للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص عمل بديلة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
2. تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل وتوفير مظلة الحماية الاجتماعية لهم بما يكفل ديمومة الحياة الكريمة لهم ولأسرهم لحين توفر فرص عمل بديلة.
3. جذب أفضل المواهب العالمية من العمالة الماهرة والحفاظ عليها في سوق العمل في الدولة للوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي.
المادة (3) نطاق التطبيق
1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كافة العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، ويُستثنى من ذلك الفئات التالية:-
أ. المستثمر (صاحب المنشأة الذي يعمل بها).
ب. العمالة المساعدة.
ج. العامل بعقد مؤقت.
د. الأحداث ممن تقل أعمارهم عن (18) ثمانية عشر عامًا.
هـ. المتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.
2. يجوز لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، تعديل نطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون.
المادة (4) إنشاء نظام للتأمين ضد التعطل عن العمل
يُنشأ بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون نظام للتأمين ضد التعطل عن العمل في الدولة، يهدف إلى تعويض المُؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حالة تعطله عن العمل، ويُحدد مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير آلية وعمل النظام وتطبيقه، وقيمة الاشتراك الشهري للمُؤمن عليه، ووضع أي اشتراطات أو إجراءات أو فرض أية جزاءات لازمة للعمل به.
المادة (5) شروط استحقاق التعويض وإيقافه
يُشترط لاستحقاق المؤمن عليه للتعويض، ما يأتي:-
1. ألا تقل مدة اشتراك المُؤمن عليه عن (12) اثني عشر شهرًا متصلة في النظام.
2. ألا يكون قد فُصل من عمله لأسباب تأديبية وفقًا لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وأية تشريعات سارية ذات العلاقة.
3. ألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال أو إذا تبين أن المنشأة التي يعمل بها وهمية، وفي هذه الحالة تُطبق على المنشأة والمُؤمن عليه العقوبات والجزاءات الواردة في قانون تنظيم علاقات العمل وأي تشريعات أخرى سارية في الدولة.
4. يُوقف صرف التعويض إذا التحق العامل/ الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض.
5. يجوز لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير تعديل شروط استحقاق التعويض.
المادة (6) قيمة ومدة التعويض
1. يكون التعويض على أساس شهري بنسبة (60%) من راتب الاشتراك، وبحد أقصى (20.000) عشرين ألف درهم شهريًّا ولمدة (3) ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن العمل.
2. المدة القصوى للتعويض (3) ثلاثة أشهر عن كل مطالبة، على ألا تزيد مدة التغطية عن (12) اثني عشر شهرًا خلال مدة خدمة المُؤمن عليه في سوق العمل في الدولة.
3. يجوز للمُؤمن عليه الاتفاق على مزايا إضافية مع مزود الخدمة.
4. مع عدم الإخلال بأحكام البندين (1) و(2) من هذه المادة، يجوز لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير وبعد تنسيقه مع الجهات المعنية، تعديل النسب والقيم والمدد المنصوص عليها في هذه المادة، بما يحقق مزايا أكثر للمُؤمن عليهم.
5. لا يخل صرف التعويض الذي يستحقه المُؤمن عليه بموجب هذا المرسوم بقانون بأي تعويضات أو استحقاقات أخرى مقررة وفقًا لأي تشريعات سارية في الدولة.
المادة (7) القرارات التنفيذية
يُصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (8) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.