Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

لائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال المرتكبة خلافاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن الشركات التجارية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 04 نوفمبر 2022

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

04 نوفمبر 2022

تاريخ نفاذ التشريع

16 نوفمبر 2022

تاريخ الجريدة الرسمية

15 نوفمبر 2022

عدد الجريدة الرسمية

739

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
الوزير: وزير الاقتصاد.
الهيئة : هيئة الأوراق المالية والسلع.
السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة بشؤون الشركات في الإمارة المعنية.  
المرسوم بقانون:  المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية. 
يوم عمل: يوم العمل الرسمي بالوزارات والهيئات الحكومية والسلطة المختصة المعنية.
 

المادة (2) نطاق السريان

1. تسري أحكام هذا القرار على الشركات التجارية التي تؤسس في الدولة والشركات الأجنبية وفروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل وصناديق الاستثمار الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون والقرارات والأنظمة التي تصدر تنفيذاً له والشركات الأجنبية التي تتخذ في الدولة مركزاً لممارسة أي نشاط فيها أو تنشئ بها فرعاً أو مكتب تمثيل.  
2. لا تسري أحكام هذا القرار على الشركات المستثناة من أحكام المرسوم بقانون وكذلك الشركات المهنية والمدنية والأجنبية وكذلك الشركات العاملة بالمناطق الحرة.
 

المادة (3) الجزاءات الإدارية

1. دون الإخلال بأي عقوبة أشد أو إجراء ينص عليه المرسوم بقانون، للوزارة أو السلطة المختصة - كُلّ حسب اختصاصه - توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية التالية على من يرتكب أي من الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون والقرارات والأنظمة التي تصدر تنفيذاً له الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار، ووفقاً للتدرج الآتي:
‌    أ. في حالة المخالفة للمرة الأولى يتم توجية إنذار كتابي للمخالف ومنحه مهلة لا تزيد عن (30) ثلاثين يوماً تحتسب من تاريخ إرسال الإنذار لتصحيح المخالفة. 
‌    ب. في حالة المخالفة للمرة الثانية يتم توقيع الغرامة الإدارية وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار.
    ‌ج. في حالة المخالفة للمرة الثالثة تُضاعف الغرامة الإدارية وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار.
‌    د. في حالة المخالفة للمرة الرابعة تُضاعف الغرامة الإدارية ثلاث أضعاف وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار والإغلاق الإداري المؤقت لمدة لا تزيد عن (6) ستة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
‌    ه. إلغاء الترخيص والموافقة الصادرة للمخالف أو المسؤولين عنه على أن يتحمل المخالف نفقات وتكاليف إزالة ومعالجة الأضرار المترتبة على المخالفة في حال عدم إزالتها أو معالجتها.

2. بمراعاة البند (1) من هذه المادة، للوزارة أو السلطة المختصة – كلّ حسب اختصاصه - توقيع الجزاء الإداري الأشد وعدم اتباع التدرج المُشار إليه في البند (1) من هذه المادة وذلك في حالة جسامة المخالفة ويُترك لها تقدير الجزاء الإداري المناسب بما يتفق وطبيعة المخالفة.
3. تُحصل قيمة الغرامات الإدارية الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار وفقاً للآلية التي تحددها وزارة المالية بعد التنسيق مع الوزير أو رئيس الهيئة أو رئيس السلطة المختصة.
4. للوزارة أو السلطة المختصة – كُلّ حسب اختصاصه - مضاعفة الغرامات الإدارية على الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار في حال العود أو تكرار المخالفة.
5. لغايات تحصيل قيمة الغرامة الإدارية الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار، يعتبر جزء اليوم يوماً كاملاً وجزء الشهر شهراً كاملاً.
 

المادة (4) أحكام خاصة بالمخالفات التي تقع ضمن اختصاصات الهيئة

1. دون الإخلال بأي عقوبة أشد أو إجراء ينص عليه المرسوم بقانون، للهيئة توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية التالية على من يرتكب أي من الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون والقرارات والأنظمة التي تصدر تنفيذاً له والتي تقع ضمن اختصاصاتها والواردة في الجدول المرفق بهذا القرار، ووفقاً للتدرج الآتي:
    أ‌. في حالة المخالفة للمرة الأولى يتم توجيه إنذار كتابي للمخالف ومنحه مهلة لا تزيد عن (30) ثلاثين يوماً تحتسب من تاريخ إرسال الإنذار لتصحيح المخالفة. 
    ب‌. في حالة المخالفة للمرة الثانية يتم توقيع الغرامة الإدارية وفقًا للجدول المرفق بهذا القرار.
    ج‌. في حالة المخالفة للمرة الثالثة تُضاعف الغرامة الإدارية التي تم توقيعها للمرة الثانية.
    د‌. في حالة المخالفة للمرة الرابعة تُضاعف الغرامة الإدارية ثلاث أضعاف الغرامة الإدارية التي تم توقيعها للمرة الثانية.
    ه‌. إلغاء الترخيص أو الموافقة الصادرة للمخالف أو المسؤولين عنه أو تعليقها، على أن يتحمل المخالف نفقات وتكاليف إزالة ومعالجة الأضرار المترتبة على المخالفة في حال عدم إزالتها أو معالجتها.
2. استثناءً من البند (1) من هذه المادة، للهيئة متى كانت الواقعة محل المخالفة تتعلق بإجراءات شكلية أو وفقاً لما تقدّره توجيه تنبيه للشخص المخالف وتوجيهه بالتصويب وتلافي تكرار الواقعة مستقبلاً.
3. للهيئة عدم اتباع التدرج المُشار إليه في البند (1) من هذه المادة وذلك في حالة جسامة المخالفة ويُترك لها تقدير الجزاء الإداري المناسب بما يتفق وطبيعة المخالفة.
4. يجب سداد الغرامة المفروضة من قبل الهيئة على الشخص المخالف خلال ميعاد السداد الذي تحدده الهيئة، ولها فرض غرامة تأخير سداد يومية بقيمة (1,000) ألف درهم عن كل يوم تأخير سداد عن الميعاد المحدد، على أن لا يزيد إجمالي غرامات التأخير عن الغرامة المفروضة.
5. مع عدم الإخلال بالحد الأقصى المقرر للغرامات المالية الواردة في المرسوم بقانون، للهيئة توقيع الغرامة الإدارية بمبلغ يُعادل أو يزيد عمّا حقّقه المُخالف من منفعة أو أرباح أو ما تجنّبه من خسائر أو بقيمة الأضرار التي ترتبت على المخالفة.
6. تُوقّع الجزاءات الإدارية التي تقع ضمن اختصاص الهيئة والواردة في هذا القرار على المخالفات التي وقعت بعد نفاذه، وكذلك المخالفات التي وقعت من تاريخ العمل بأحكام المرسوم بقانون ولم يتم البت فيها من قبل الهيئة حتى تاريخ نفاذ هذا القرار. 
7. لغايات تحصيل قيمة الغرامة الإدارية الواردة في هذه المادة، يعتبر جزء اليوم يوماً كاملاً وجزء الشهر شهراً كاملاً.
 

المادة (5) التظلم من الجزاءات الإدارية

1. تتولى الوزارة أو الهيئة أو السلطة المختصة – كُلّ حسب اختصاصه – إخطار الشركة المخالفة بقرار توقيع الجزاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
2. لكل ذي صفة ومصلحة، التظلم من الجزاء الإداري لدى الوزير أو رئيس مجلس إدارة الهيئة أو رئيس السلطة المختصة أو من يفوضه، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له، ويتم البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة أو الهيئة أو السلطة المختصة.
3. يكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بمثابة رفض للتظلم.
4. لا يُقبل التظلم على قرار توقيع الجزاء الإداري بعد فوات المدة الواردة في البند (2) من هذه المادة.
 

المادة (6) تعديل الغرامات

يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على مقدار الغرامات الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

المادة (7) الإلغاءات

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (78) لسنة 2022 بإصدار لائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال المرتكبة خلافاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (8) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.