- المادة (1) التعاريف
- المادة (2) نطاق السريان
- المادة (3) أهداف القرار
- المادة (4) ضوابط المساهمة في المسؤولية المجتمعية
- المادة (5) دور الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بشأن الحوافز للمساهمين في المسؤولية المجتمعية
- المادة (6) استمرار العمل بالقرارات بالمسؤولية المجتمعية
- المادة (7) نشر القرار والعمل به
قرار مجلس الوزراء رقم (79) لسنة 2022 في شأن ضوابط تحفيز الشركات التجارية لمباشرة مسؤوليتها المجتمعية
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولــة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
الوزيـر: وزير الاقتصاد.
الصندوق: الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية المنشأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2018.
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.
الشركة: الشركة التجارية الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون وفرع الشركة الأجنبية المؤسسة خارج الدولة وتزاول نشاطها داخل الدولة.
القرار الخاص: القرار الذي يصدر عن المساهمين أو مالكي الحصص في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية أو للملاك أو للشركاء وفقاً للأشكال المختلفة للشركة كما حددها المرسوم بقانون.
المسؤولية المجتمعية: المساهمة الاختيارية في التنمية المجتمعية من خلال تقديم مساهمات نقدية و/أو عينية لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية في الدولة.
السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة بشؤون الشركات في الإمارة المعنية.
المادة (2) نطاق السريان
يسري هذا القرار على الشركات بشأن المساهمة في المسؤولية المجتمعية.
المادة (3) أهداف القرار
يهدف هذا القرار إلى تحديد الضوابط اللازمة لتحفيز الشركات لمباشرة مسؤولياتها المجتمعية ومراحل تطبيقها.
المادة (4) ضوابط المساهمة في المسؤولية المجتمعية
يتبع في شأن المساهمات المجتمعية من مساهمات نقدية أو عينية الضوابط الآتية:
1. أن تكون المساهمة المجتمعية اختيارية وتهدف إلى تحقيق العطاء المؤسسي والمساهمة في تنمية المجتمع.
2. تقديم المساهمات المشار إليها عبر البرامج والمشاريع المعتمدة لدى الصندوق أو غيره من الجهات المرخصة في الدولة أو عبر أي أشكال أخرى من مساهمات المسؤولية المجتمعية وبأي شكل سواء من خلال المساهمة في تطوير المجتمع في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز روح الابتكار والبحث العلمي لحل المشاكل أو التحديات التي تواجه المجتمع وإرساء ثقافة المسؤولية المجتمعية وتوفير الفرص لتطوير حملات ومبادرات إنسانية ومجتمعية والبرامج التطوعية أو أي غيرها من ممارسات المسؤولية المجتمعية الأخرى.
3. انقضاء سنة مالية على الأقل من تاريخ تأسيس الشركة.
4. صدور قرار خاص من الشركة بشأن المساهمة في المسؤولية المجتمعية ويحدد فيه نسبة المساهمة.
5. تكون المساهمة في المسؤولية المجتمعية من الأرباح المحققة للشركة بنهاية كل سنة مالية للشركة ويجوز المساهمة من الأرباح التي لم يتم توزيعها عن السنوات المالية السابقة.
6. يجوز الإفصاح عن المساهمة في المسؤولية المجتمعية بعد انتهاء السنة المالية.
7. تضمين تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية السنوية للشركة بشأن الجهة أو الجهات المستفيدة من مساهمتها في المسؤولية المجتمعية.
8. بمراعاة أحكام البنود من (3) إلى (7) من هذه المادة، متى كانت الشركة فرعاً لشركة أجنبية، يصدر القرار الخاص من الشركة الأجنبية أو الشخص المخول، حسب الأحوال، وفقاً لما يحدده عقد الشركة في هذا الشأن.
المادة (5) دور الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بشأن الحوافز للمساهمين في المسؤولية المجتمعية
بمراعاة ما ورد في هذا القرار، للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بما فيها السلطة المختصة وغيرها أن تمارس اختصاصاتها بمنح حوافز للشركات المساهمة في المسؤولية المجتمعية.
المادة (6) استمرار العمل بالقرارات بالمسؤولية المجتمعية
تستمر الشركة بتنفيذ التزاماتها وفقاً لقرارات مجلس الوزراء بشأن مساهمتها في المسؤولية المجتمعية ومنها قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2018 بشأن المسؤولية المجتمعية للشركات.
المادة (7) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.