Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن الإجراءات المرتبطة بتطبيق الميثاق الدولي بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالنفط لعام 1969 والاتفاقية الدولية بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالنفط وتعديلاتهما في دولة الامارات العربية المتحدة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 10 أغسطس 2022

تاريخ إصدار التشريع

10 أغسطس 2022

تاريخ نفاذ التشريع

31 أغسطس 2022

تاريخ الجريدة الرسمية

30 أغسطس 2022

عدد الجريدة الرسمية

734

حالة التشريع

ساري