Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد الموطن الضريبي

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 02 سبتمبر 2022

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

02 سبتمبر 2022

تاريخ نفاذ التشريع

01 مارس 2023

تاريخ الجريدة الرسمية

28 سبتمبر 2022

عدد الجريدة الرسمية

736 (ملحق)

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير المالية.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للضرائب.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المقيم الضريبي: الشخص المقيم في الدولة على النحو المحدد في المادتين (3) و (4) من هذا القرار.
الأعمال: أي نشاط يمارس بانتظام واستمرارية واستقلالية من قبل أي شخص، كالنشاط الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو المهني أو الحرفي أو الخدمي أو أنشطة التنقيب أو ما يتعلق باستخدام الممتلكات المادية أو غير المادية.
تصريح إقامة: التصريح أو الإذن الصادر من السلطات المختصة في الدولة بمنح الشخص الطبيعي حق الإقامة أو العمل داخل إقليم الدولة، ولا يشمل ذلك أي تصريح مؤقت لدخول الدولة لفترة زمنية محددة لأغراض السفر المؤقت أو السياحة أو الرياضة أو العلاج أو أي غرض آخر.
مكان الإقامة الدائمة: المكان الذي يقع في الدولة، ويكون متاحاً للشخص الطبيعي في جميع الأوقات.
الاتفاقية الدولية: أي اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف أو أية اتفاقية أخرى تكون الدولة طرفاً فيها، التي تم تصديقها من قبل الأطراف.
شهادة الموطن الضريبي: شهادة صادرة عن الهيئة تثبت أن الشخص مقيم ضريبي في الدولة.
الضريبة: كل ضريبة اتحادية تفرض بموجب القانون الضريبي تناط إدارتها وتحصيلها وتنفيذها بالهيئة.
القانون الضريبي: أي قانون اتحادي تفرض بموجبه الضريبة.

المادة (2) أهداف القرار

يهدف هذا القرار إلى تحديد متطلبات وشروط تحديد الشخص كمقيم ضريبي في الدولة.

المادة (3) الشخص الاعتباري

يعتبر الشخص الاعتباري مقيماً ضريبياً في الدولة في أي من الحالتين الآتيتين:
1. تم تأسيسه أو تشكيله أو الاعتراف به وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، ولا يشمل ذلك الفرع الذي يتم تسجيله من قبل شخص اعتباري أجنبي في الدولة.
2. يتم اعتباره مقيماً ضريبياً بموجب القانون الضريبي النافذ في الدولة.

المادة (4) الشخص الطبيعي

يعتبر الشخص الطبيعي مقيماً ضريبياً في الدولة في حال استيفاء أي من الشروط الآتية:
1. إذا كان مكان إقامته المعتاد أو الأساسي ومركز مصالحه المالية والشخصية في الدولة أو يستوفي الشروط والمعايير التي يحددها قرار من الوزير.
2. إذا كان متواجد فعلياً في الدولة لمدة (183) مائة وثلاث وثمانون يوماً أو أكثر، خلال فترة (12) الأثني عشر شهراً المتتالية ذات الصلة.
3. إذا كان متواجد فعلياً في الدولة لمدة (90) تسعين يوماً أو أكثر، خلال فترة (12) الأثني عشر شهراً المتتالية ذات الصلة، ويحمل جنسية الدولة أو حاصل على تصريح إقامة سارية في الدولة أو يحمل جنسية أي من الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويستوفى أي من الآتي:
    أ‌. لديه مكان إقامة دائمة في الدولة.
    ب‌. يمارس وظيفة أو أعمال في الدولة.

المادة (5) شهادة الموطن الضريبي

1. يجوز للشخص الذي يعتبر مقيماً ضريبياً في الدولة وفقاً لأحكام المادتين (3) أو (4) من هذا القرار تقديم طلب إلى الهيئة، لغرض إصدار شهادة الموطن الضريبي له.
2. يتم تقديم الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة وفقاً للشكل والطريقة التي تُحددها الهيئة.
3. إذا اقتنعت الهيئة أن مقدم الطلب يستوفي الشروط المحددة في المادتين (3) أو (4) من هذا القرار وأن الطلب تم تقديمه وفقاً للبند (2) من هذه المادة، يجوز للهيئة الموافقة على الطلب وإصدار شهادة الموطن الضريبي.

المادة (6) الاتفاقيات الدولية

1. إذا حددت أي اتفاقية دولية شروطاً معينة لتحديد الموطن الضريبي، يجب تطبيق أحكام تلك الاتفاقية الدولية بشأن تحديد الموطن الضريبي لأغراض تلك الاتفاقية الدولية.
2. يصدر الوزير قراراً يُحدد فيه شكل وطريقة إصدار الشهادات لتحديد الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقية الدولية.

المادة (7) صلاحيات الهيئة والتعاون معها

1. للهيئة طلب كافة المعلومات والبيانات والوثائق المتعلقة بأي شخص من كافة الجهات الحكومية في الدولة لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار.
2. على جميع الجهات الحكومية في الدولة التعاون الكامل مع الهيئة لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار بما فيه تزويد الهيئة بكافة المعلومات والبيانات والوثائق المتعلقة بأي شخص حسبما تطلبها الهيئة.

المادة (8) القرارات التنفيذية

1. يصدر الوزير القرارات اللازمة لتحديد الشروط والضوابط والمعايير لتنفيذ أي من أحكام هذا القرار.
2. تختص الهيئة بإصدار التوضيحات والتوجيهات لتطبيق أي من أحكام هذا القرار.

المادة (9) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من 01 مارس 2023م.