- المادة (1) التعريفات
- المادة (2) أحقية استرداد ضريبة المدخلات المتكبدة عن بناء المساجد
- المادة (3) إجراءات استرداد ضريبة المدخلات المتكبدة عن بناء المساجد
- المادة (4) أحقية استرداد ضريبة المدخلات المتكبدة عن تشغيل المسجد
- المادة (5) إجراءات استرداد ضريبة المدخلات المتكبدة عن تشغيل المسجد
- المادة (6) تاريخ سريان أحقية الاسترداد
- المادة (7) القرارات التنفيذية
- المادة (8) نشر القرار والعمل به
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير المالية.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للضرائب.
الضريبة: ضريبة القيمة المضافة.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المتبرع: الشخص أو الأشخاص الذين يشاركون في بناء مسجد.
السلطة المختصة: الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أو السلطة المحلية المعنية بشؤون المساجد.
طلب الاسترداد: الطلب الذي يقدمه المتبرّع أو المشغّل بحسب الحال للهيئة أو جهة التحقق بغية استرداد ضريبة المدخلات المتكبدة عن بناء المسجد أو تشغيله أو صيانته.
جهة التحقق: الجهة التي تتعاقد معها الهيئة وتحدد نطاق عملها في شأن طلبات الاسترداد.
ضريبة المدخلات: الضريبة التي دفعها الشخص أو تستحق عليه عندما يتم توريد سلع أو خدمات له أو عندما يقوم بالاستيراد.
شهادة بدء تشغيل المسجد: شهادة تمنح للمتبرع من قبل السلطة المختصة وفقاً للمتطلبات والشروط الواردة في البند (2) من المادة (2) من هذا القرار.
المشغّل: الشخص المسؤول عن تشغيل المسجد وصيانته بموجب تصريح خطي من السلطة المختصة.
المسجد: المكان المخصص لإقامة الصلاة فيه، وتعتبر باحات المسجد ومداخله وملحقاته ومرافقه في حكم المسجد.
تشغيل المسجد: كل السلع والخدمات اللازمة لضمان حسن استمرارية تسيير الشعائر الدينية، بالإضافة لأعمال تحسين المسجد وتوسعته، على أن يكون مرتبطاً مباشرة بمبنى المسجد.
المادة (2) أحقية استرداد ضريبة المدخلات المتكبدة عن بناء المساجد
1. للمتبرّع الحق في طلب استرداد ضريبة المدخلات المتكبدة عن بناء المسجد عند استيفاء كافة الشروط الآتية:
أ. أن يكون المتبرّع قد تكبد ضريبة المدخلات عن سلع أو خدمات مرتبطة بشكل مباشر ببناء المسجد.
ب. أن تكون قد تمّت الموافقة على البناء من قبل السلطة المختصة.
ج. أن يكون لدى المتبرع شهادة بدء تشغيل المسجد.
د. استيفاء أي من الشروط الآتية:
1) أن يكون قد تمّ تسليم المسجد أو يُقصد تسليمه من قبل المتبرّع إلى أي شخص آخر وافقت السلطة المختصة على تسليم المسجد له بما في ذلك السلطة المختصة ذاتها، ما لم يكن التسليم توريدًا خاضعًا للضريبة.
2) أن يقوم المتبرّع بتشغيل المسجد وفقاً للموافقة الصادرة له من السلطة المختصة.
2. على السلطة المختصة إصدار شهادة بدء تشغيل المسجد المشار إليها في الفقرة (ج) من البند (1) من هذه المادة تتضمن جميع المعلومات الآتية:
أ. البيانات الخاصة بهوية المتبرع، التي تحددها السلطة المختصة بالاتفاق مع الهيئة.
ب. معلومات كافية لتحديد المسجد الذي تم بناؤه من قبل المتبرّع بموافقة السلطة المختصة.
ج. تاريخ تشغيل المسجد وتاريخ إصدار شهادة بدء التشغيل إذا كان مختلفاً عن تاريخ التشغيل.
د. التأكيد على أن المتبرّع قد استكمل بناء المسجد وفقاً للشروط التي حددتها السلطة المختصة.
3. على السلطة المختصة إصدار شهادة بدء تشغيل المسجد خلال (60) ستين يوماً من أي من التالي بحسب الحال:
أ. تاريخ اكتمال المسجد واستيفائه للمتطلبات.
ب. تاريخ العمل بهذا القرار، لجميع المساجد التي اكتملت في أو بعد 1 يناير 2018 والتي لم يسبق أن تم إصدار شهادة بدء تشغيل المسجد لها مسبقاً.
4. لغايات هذا القرار، يشمل بناء المسجد بالإضافة لعملية البناء الفعلية، تجهيز المسجد وفرشه وإمداده بالمعدات اللازمة والأجهزة وصيانته وجميع ما يلزم للقيام بكل الأنشطة المصرّح للمسجد القيام بها بأتم وجه قبل تاريخ تشغيل المسجد.
المادة (3) إجراءات استرداد ضريبة المدخلات المتكبدة عن بناء المساجد
1. في حال استيفاء الشروط الواردة في المادة (2) من هذا القرار، يجوز للمتبرّع التقدّم بطلب الاسترداد وفقاً لنموذج تعده الهيئة لهذا لغرض، ويصدر الوزير قراراً بتحديد مهل تقديم الطلب.
2. في حال وجود دفعات محتجزة لدى المتبرّع متعلقة ببناء المسجد يتوجب عليه سدادها بعد صدور شهادة التشغيل من الجهة المختصة، فـإنه:
أ. لا يمنع ذلك من اعتبار طلب الاسترداد كاملاً وفقاً للبند (1) من هذه المادة.
ب. يسمح للمتبرّع بتقديم طلب لاحق مباشرة للهيئة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بتلك المدفوعات التي تم سدادها، وذلك خلال سنة ميلادية من تاريخ سداد تلك المدفوعات مع تقديم ما يثبت ذلك.
3. تقوم الهيئة أو جهة التحقق بمراجعة أحقية المتبرع بطلب الاسترداد ومراجعته وتدقيقه وفقاً للمتطلبات التي تحددها الهيئة في هذا الشأن.
4. للهيئة أو لجهة التحقق القيام بما يلي دون حصر:
أ. التحقق من أنّ طلب الاسترداد المقدّم من قبل المتبرّع يستوفي شروط المادة (2) من هذا القرار.
ب. التحقق من مبلغ ضريبة المدخلات المتكبّدة من قبل المتبرّع للسلع أو الخدمات المرتبطة بشكل مباشر ببناء المسجد، وتحديد المبلغ الذي يمكن ردّه للمتبرّع.
ج. طلب المعلومات أو السجلات وتدقيق طلب الاسترداد.
د. رفض طلب الاسترداد في حال عدم استيفاء الشروط والإجراءات.
5. يصدر القرار النهائي بشأن طلب الاسترداد من الهيئة بالقبول أو الرفض وتقوم الهيئة بما يلزم لرد المبالغ المستحقة إن وجدت.
المادة (4) أحقية استرداد ضريبة المدخلات المتكبدة عن تشغيل المسجد
1. للمشغّل الحق في طلب استرداد ضريبة المدخلات المتكبدة عن تشغيل المسجد، على أن تكون تلك السلع والخدمات مرتبطة مباشرة بالمسجد، وذلك عند استيفاء كافة الشروط الآتية:
أ. أن يتكبد المشغّل ضريبة المدخلات عن سلع أو خدمات مرتبطة مباشرة بتشغيل المسجد وصيانته، على أن لا تكون مرتبطة بالملحقات التجارية للمسجد أو تشغيلها.
ب. أن يكون المسجد مسجلًا كمسجد لدى السلطة المختصة.
ج. أن يحمل المشغل تصريحاً خطياً محدد المدة صادراً من السلطة المختصة لتشغيل المسجد عن الفترة التي يتقدم بطلب الاسترداد عنها.
2. باستثناء الحالات التي يكون فيها الشخص المسؤول عن تشغيل المسجد وصيانته سلطة مختصة، على السلطة المختصة تزويد الشخص المسؤول عن تشغيل المسجد وصيانته بتصريح خطي محدد المدة قابل للتجديد، لتشغيل المسجد وصيانته خلال (60) ستين يوماً من أي من التالي بحسب الحال:
أ. تاريخ تحمل الشخص مسؤولية تشغيل المسجد وصيانته.
ب. تاريخ العمل بهذا القرار في حال لم يتم تزويد الشخص المسؤول عن تشغيل المسجد وصيانته بتصريح خطي لذلك الغرض قبل تاريخ العمل بهذا القرار.
ج. تاريخ تجديد التصريح الخطي.
المادة (5) إجراءات استرداد ضريبة المدخلات المتكبدة عن تشغيل المسجد
1. في حال استيفاء الشروط الواردة في المادة (4) من هذا القرار، يجوز للمشغّل التقدّم بطلب الاسترداد إلى الهيئة وفقاً لنموذج تعده الهيئة لهذا لغرض، ويصدر الوزير قراراً بتحديد مهل تقديم الطلب ودوريتها.
2. للهيئة القيام بما يلي دون حصر:
أ. التحقق من أنّ طلب الاسترداد المقدّم من قبل المشغّل يستوفي شروط المادة (4) من هذا القرار.
ب. التحقق من مبلغ ضريبة المدخلات المتكبّدة من قبل المشغّل للسلع أو الخدمات المرتبطة بشكل مباشر بتشغيل المسجد، وتحديد المبلغ الذي يمكن ردّه للمشغّل.
ج. طلب المعلومات أو السجلات وتدقيق طلب الاسترداد.
د. رفض طلب الاسترداد في حال عدم استيفاء الشروط والإجراءات.
3. للهيئة تحويل طلب الاسترداد عن تشغيل المسجد لجهة التحقق لمراجعة وتدقيق طلب الاسترداد المُستلم من المشغّل متى ما ارتأت مقتضى لذلك.
4. يصدر القرار النهائي بشأن طلب الاسترداد من الهيئة بالقبول أو الرفض وتقوم الهيئة بما يلزم لرد المبالغ المستحقة إن وجدت.
المادة (6) تاريخ سريان أحقية الاسترداد
للمتبرع أو المشغّل حسب الحال استرداد ضريبة المدخلات المتكبدة من 1 يناير 2018 عن بناء المسجد وتشغيله.
المادة (7) القرارات التنفيذية
دون الإخلال بأحكام هذا القرار،
1. تقوم الهيئة عند الاقتضاء بتحديد الإجراءات والإرشادات والمستندات ومتطلبات الاحتفاظ بالسجلات وغيرها، لكل من المتبرعين والمشغلين والسلطة المختصة وجهة التحقق وأي أشخاص آخرين ذوي صلة.
2. على السلطة المختصة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (8) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (60) ستين يوماً من تاريخ نشره.