- المادة (1) التعاريف
- المادة (2) أهداف المرسوم بقانون
- المادة (3) نطاق السريان
- المادة (4) مزاولة مهنة الخبرة
- المادة (5) جدول قيد الخبراء وبيوت الخبرة
- المادة (6) شروط قيد الخبير في الجدول
- المادة (7) شروط قيد بيت الخبرة في الجدول
- المادة (8) الاستثناء من بعض شروط القيد في الجدول
- المادة (9) إجراءات القيد في الجدول
- المادة (10) مدة القيد في الجدول
- المادة (11) أداء اليمين القانونية
- المادة (12) مزاولة مهنة الخبرة من خلال بيت خبرة مرخص
- المادة (13) التوقف عن مزاولة مهنة الخبرة
- المادة (14) التزامات الخبراء
- المادة (15) حالات تنحي الخبير عن ممارسة أعمال الخبرة
- المادة (16) لجنة الخبراء
- المادة (17) الإخطار بالدعاوى الجزائية
- المادة (18) إجراءات تقييم عمل الخبير
- المادة (19) الآثار المترتبة على نتيجة التقييم
- المادة (20) حالات شطب قيد الخبير أو بيت الخبرة
- المادة (21) إنشاء وتشكيل لجنة شؤون الخبراء
- المادة (22) اختصاصات لجنة شؤون الخبراء
- المادة (23) عرض الشكوى على اللجنة
- المادة (24) إنشاء وتشكيل المجلس التأديبي
- المادة (25) رفع الدعوى التأديبية والتحقيق فيها
- المادة (26) السير في إجراءات المحاكمة
- المادة (27) جلسات المجلس والطعن في أحكامه
- المادة (28) الحكم في الدعوى التأديبية
- المادة (29) الجزاءات التأديبية
- المادة (30) أتعاب الخبرة وبدل المصاريف
- المادة (31) أتعاب الخبير أو بيت الخبرة في الدعاوى الجزائية
- المادة (32) ميثاق عمل الخبراء وبيوت الخبرة
- المادة (33) عقوبة منع الخبير من أداء عمله
- المادة (34) عقوبة انتحال صفة خبير
- المادة (35) عقوبة إخلال الخبير بالتزاماته
- المادة (36) توقيع العقوبة الأشد
- المادة (37) تعيين خبراء معاونين للقضاة
- المادة (38) تعيين المفتش الفني وتحديد مهامه
- المادة (39) الضبطية القضائية
- المادة (40) لائحة الجزاءات الإدارية
- المادة (41) توفيق الأوضاع
- المادة (42) الرسوم
- المادة (43) اللائحة التنفيذية
- المادة (44) القرارات التنفيذية
- المادة (45) الإلغاءات
- المادة (46) نشر المرسوم بقانون والعمل به
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
سلطة الترخيص المختصة: السلطة المحلية المختصة بإصدار الرخص المهنية للخبراء وبيوت الخبرة.
الجهة القضائية المختصة: المحاكم أو النيابة العامة.
محكمة الاستئناف المختصة: محكمة الاستئناف التي تُحدد بقرار من الوزير.
اللجنة: لجنة شؤون الخبراء، المنشأة بموجب المادة (21) من هذا المرسوم بقانون.
المجلس: مجلس تأديب الخبراء وبيوت الخبرة، المنشأ بموجب المادة (24) من هذا المرسوم بقانون.
الإدارة المختصة: الوحدة التنظيمية المعنية بشئون الخبراء في الوزارة.
مهنة الخبرة: عمل فنّي يزاوله الخبراء بناءً على تكليف الجهة القضائية المختصة أو اتفاق الخصوم، بحسب الأحوال، لتقديم تقريرهم الفني أو العلمي إلى الجهة القضائية المختصة حسب تخصص كل منهم.
الجدول: جدول قيد الخبراء وبيوت الخبرة في الوزارة.
أعمال الخِبرة: أعمال تخصُّصية يمارسها الخبير، بناءً على تكليف الجهة القضائيّة المختصة أو اتفاق الخصوم، بحسب الأحوال، لإبداء الرأي الفنّي شفاهة أو كتابةً في أي حالة أو واقِعة يتم تكليفُه بها.
الخبير: الشخص الطبيعي المرخص له بمزاولة مهنة الخبرة، سواء المعيّن في الوزارة أو المقيّد في الجدول.
بيت الخبرة: الشخص الاعتباري الخاص المرخص له بمزاولة مهنة الخبرة في الدولة والمقيد في الجدول، ويشمل ذلك بيوت الخبرة المحلية والدولية.
المفتش الفني: خبير مُعين في الإدارة المختصة من ذوي الخبرة والدراية، يتولى التدقيق والتفتيش الفنّي على أعمال الخبراء ومتابعة تقاريرهم وكفاءتهم الفنيّة في الدعاوى الموكلة إليهم.
الميثاق: مجموعة الضوابط والقواعد المهنية والأخلاقية والسلوكية التي يجب على الخبير وبيت الخبرة التقيد بها عند ممارسة أعمال الخبرة.
المادة (2) أهداف المرسوم بقانون
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق ما يأتي:-
1. تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية.
2. دعم الجهات القضائية بخبراء مؤهلين، بما يسهم في دقة القرارات والأحكام القضائية الصادرة عنها.
3. تطوير أعمال الخبرة، وزيادة كفاءة من يمارسونها، لغايات تسريع إجراءات التقاضي.
4. تعزيز ثقة من يمارسون أعمال الخبرة ضمن ضوابط مهنية وأخلاقية وسلوكية محددة.
المادة (3) نطاق السريان
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كل من يزاول أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في الدولة، ويُستثنى من ذلك السلطات القضائية المحلية ومراكز التحكيم التي تنظم مهنة الخبرة أمامها بموجب تشريعاتها المحلية.
المادة (4) مزاولة مهنة الخبرة
1. لا يجوز لغير الخبراء أو بيوت الخبرة المقيدين في الجدول، مزاولة مهنة الخبرة أمام جهات القضاء في الدولة.
2. استثناء من حكم البند (1) من هذه المادة، للخصوم الاتفاق على ندب خبير أو بيت خبرة من غير المقيدين في الجدول لإعداد تقرير في النزاع المعروض على الجهة القضائية المختصة أو في جزء منه، على أن تُقر الجهة القضائية المختصة اتفاقهم، كما يجوز للجهة القضائية الاستعانة بالخبراء أو بيوت الخبرة غير المقيدين.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط الاستعانة بالخبراء أو بيوت الخبرة غير المقيدين، والمشار إليهم في البند (2) من هذه المادة.
المادة (5) جدول قيد الخبراء وبيوت الخبرة
1. يُنشأ في الوزارة جدول لقيد الخبراء وبيوت الخبرة في التخصصات المرخصين بها، ويكون لكل منهم ملف يودع فيه كل ما يتعلق بشؤون مزاولة مهنة الخبرة.
2. تُقيد في الجدول كافة بيانات الخبراء وبيوت الخبرة التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأي تحديث يطرأ عليها.
3. يُحدد بقرار من الوزير تصنيف الخبراء وفئاتهم وتخصصاتهم وضوابط واشتراطات تحديد التخصصات الفنية التي يتم الترخيص بموجبها للخبراء بحسب احتياجات الجهات القضائية المختصة.
المادة (6) شروط قيد الخبير في الجدول
يُشترط لقيد الخبير في الجدول ما يأتي:-
1. أن يكون كامل الأهلية ولائقاً طبياً.
2. أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رُدَّ إليه اعتباره.
3. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في الدولة في مجال تخصص الخبرة المطلوب قيده بها.
4. ألاّ تقل مدة خبرته العملية في مجال الخبرة المطلوب القيد بها عن (5) خمس سنوات للمواطن، وعن (15) خمس عشرة سنة بالنسبة لغير المواطن.
5. ألاّ تتجاوز عدد التخصصات التي يطلب قيده في الجدول لأجلها على تخصصين في قطاع الأعمال ذاته.
6. أن تكون لديه موافقة من الجهة التي يعمل لديها أو من صاحب رخصة تجارية سارية المفعول في ذات الاختصاص المراد قيده فيه أو العمل من خلال تلك الرخصة.
7. أن يلتحق بالدورات التدريبية المخصصة للخبراء التي تُنظمها أو تُحددها الوزارة، وفقاً لخطة التدريب المعتمدة لديها في هذا الشأن.
8. أن يجتاز بنجاح الاختبارات التي تُقررها الوزارة.
9. تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية تصدر عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة، ما لم تكن مسؤولية الخبير مغطاة بموجب وثيقة تأمين بيت الخبرة الذي يعمل لديه، وذلك وفق الضوابط التي يُحددها الوزير.
10. ألا يكون قد تم شطبه من الجدول تنفيذاً لقرار المجلس أو محكمة الاستئناف المختصة، ما لم يمضِ على تاريخ صدور القرار أو الحكم (3) ثلاث سنوات.
11. سداد الرسوم المقررة.
المادة (7) شروط قيد بيت الخبرة في الجدول
يُشترط لقيد بيت الخبرة في الجدول ما يأتي:-
1. بالنسبة لبيت الخبرة المحلي:
أ. أن يكون مرخصاً له بالعمل في الدولة من سلطة الترخيص المختصة، وأن يكون ترخيصه ساري المفعول.
ب. أن يكون المدير المشرف عليه من بين الخبراء المقيدين في الجدول.
ج. ألاّ يقل عدد الخبراء في بيت الخبرة المحلي عن (4) أربعة خبراء، شريطة أن يكونوا مقيدين في الجدول.
د. ألا تتجاوز عدد التخصصات التي يطلب قيده في الجدول لأجلها على (4) أربع تخصصات.
ه. تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول لصالح الوزارة طيلة مدة القيد ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة، وفق الضوابط التي يُحددها الوزير.
و. سداد الرسوم المقررة.
2. بالنسبة لبيت الخبرة الدولي:
أ. أن يكون مرخصًا له بالعمل في الدولة من سلطة الترخيص المختصة، وأن يكون ترخيصه ساري المفعول.
ب. تقديم رخصة سارية المفعول للفرع الرئيسي خارج الدولة بالإضافة إلى تقديم رخص سارية المفعول لعدد لا يقل عن فرعين من فروعه في دول مختلفة.
ج. أن يكون لديه خبرة عملية في مجال التخصصات المراد قيده فيها لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات.
د. أن يكون المدير المشرف عليه من بين الخبراء المقيدين في الجدول.
ه. ألاّ يقل عدد الخبراء في بيت الخبرة الدولي عن (5) خمسة خبراء مقيمين في الدولة ومؤهلين، على أن يتم عرض وثائقهم وسيرهم الذاتية المستوفية للشروط على اللجنة للموافقة على مجال الخبرة المطلوبة.
و. ألاّ ّتتجاوز عدد التخصصات التي يطلب قيده في الجدول لأجلها على (5) خمس تخصصات.
ز. تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة، وفق الضوابط التي يُحددها الوزير.
ح. سداد الرسوم المقررة.
المادة (8) الاستثناء من بعض شروط القيد في الجدول
للجنة استثناء بعض الأشخاص الطبيعيين أو بيوت الخبرة من بعض شروط القيد في الجدول والواردة في المادتين (6) و(7) من هذا المرسوم بقانون في أيٍّ من الحالات الآتية:-
1. ترخيص موظفي الجهات الحكومية.
2. من سبق لهم القيد في الجدول قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، في حال ثبت للجنة أن لديه الكفاءة والخبرة اللازمة بالنظر إلى سجله وعدد أعمال الخبرة التي كلف بها وأنجزها.
3. أصحاب الخبرات النادرة التي لا يوجد خبراء مماثلون لهم مقيدون في الجدول أو كان عدد المقيدين منهم غير كافٍ.
المادة (9) إجراءات القيد في الجدول
1. تتولى اللجنة دراسة طلب القيد في الجدول، وذلك وفق الشروط والضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. تبت اللجنة في الطلب خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويخطر مقدم الطلب بالقرار خلال (10) أيام عمل، ويجوز لمن تم رفض طلبه أن يطعن على القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به أو انقضاء مدة البت في الطلب دون رد، ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن باتّاً.
3. يجوز لمن رفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد بعد انقضاء مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر من تاريخ رفض طلب القيد.
المادة (10) مدة القيد في الجدول
1. يكون قيد الخبير وبيت الخبرة في الجدول لمدة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يتم تقديم طلب تجديد القيد قبل (30) ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهائه، وفقاً لذات الشروط المحددة للقيد أول مرة.
2. لا يجوز إسناد مهام جديدة للخبير أو لبيت الخبرة من تاريخ انتهاء صلاحية قيد أي منهم وحتى تجديده.
3. يترتب على عدم تقديم طلب تجديد القيد بعد مضي (90) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء صلاحيته، إلغاء القيد من الجدول.
المادة (11) أداء اليمين القانونية
1. لا يجوز للخبير مزاولة أعمال الخبرة قبل أداء اليمين القانونية.
2. يقوم الخبير بأداء اليمين القانونية بعد قيده في الجدول أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف المختصة بالصيغة الآتية:-
"أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بكل دقة وأمانة وإخلاص، وبما يحفظ كرامتها واعتبارها، مراعياً في ذلك أصول المهنة وتقاليدها".
3. يُحرر محضر بحلف اليمين يُودع في ملف الخبير لدى الإدارة المختصة.
المادة (12) مزاولة مهنة الخبرة من خلال بيت خبرة مرخص
يجب على الخبير مزاولة مهنة الخبرة من خلال بيت خبرة مرخص في مجال تخصصه لمباشرة أعمال الخبرة، وفق الشروط والضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، ويُستثنى من ذلك الخبير إذا كان موظفًا حكومياً.
المادة (13) التوقف عن مزاولة مهنة الخبرة
1. للخبير أو بيت الخبرة، بحسب الأحوال، التوقف عن مزاولة مهنة الخبرة متى قام لدى أيٍّ منهم مانع يحول دون مزاولتها، شريطة إخطار الإدارة المختصة بالتوقف عن مزاولة المهنة وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. تحتسب مدة التوقف عن مزاولة مهنة الخبرة ضمن مدة القيد في الجدول، ويكون له طلب إعادة مزاولتها عند زوال ذلك المانع شريطة توافر شروط المزاولة وسريان صلاحية قيده.
المادة (14) التزامات الخبراء
يجب على الخبير عند مزاولة مهنة الخبرة الالتزام بما يأتي:-
1. أن يؤدي أعمال الخبرة بكل دقة وأمانة وإخلاص، وبما يحفظ كرامة مهنته واعتبارها، مراعياً في ذلك أصول المهنة وتقاليدها وفقًا للميثاق.
2. أن يقوم بنفسه بالمهمة التي يُعهد بها إليه، وله ولبيت الخبرة أن يستعين في أداء المهمة الموكلة إليه، بأيٍّ من الخبراء العاملين لديه، شريطة أن يكون ذلك تحت مسؤوليته وإشرافه.
3. ألا يُفشي المعلومات التي يكون قد اطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الخبرة.
4. ألا تكون له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أيّ عمل يتصل بموضوع الدعوى التي يتولى تقديم الخبرة فيها.
5. في حال كان الخبير موظفاً حكومياً، يشترط ألا تكون الجهة التي يعمل لديها طرفاً في النزاع الذي ينظره.
6. عدم قبول أعمال الخبرة في نزاع سبق لأي طرف من أطراف النزاع أن استشاره فيه وإن كان شفاهة أو اطلعه على مستنداته أو سبق وأن أصدر أي تقارير خبرة استشارية بشأنه عند طرح الموضوع أمام المحاكم.
7. أن يقوم بتحديث مهاراته وتطويرها في مجال تخصصه المرخص له بالخبرة فيه بحد أدنى (30) ثلاثين ساعة تدريبية في كل سنة أو وفق الخطط التدريبية المعتمدة من الوزارة.
8. أن يقرن اسمه ورقم قيده واسم بيت الخبرة الذي يعمل من خلاله في جميع مطبوعاته ومراسلاته والشهادات والتقارير التي يقوم بالتوقيع عليها.
9. أن يخطر الوزارة بعنوانه وكل تعديل يطرأ عليه، وأن يقوم بتحديث بياناته في الوزارة خلال شهر من تاريخ حصول التعديل.
10. القيام بكافة الإجراءات المتعلقة بأعمال الخبرة، والتجاوب مع الجهات القضائية المختصة في حال استدعائه للمناقشة والاستيضاح وفي الموعد المحدد من تلك الجهات.
11. الاحتفاظ بسجل خاص يدون فيه بيانات أعمال الخبرة التي أنجزها.
12. الاحتفاظ بصورة طبق الأصل عن التقارير التي أعدّها لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، تبدأ من تاريخ إيداع التقرير لدى المحكمة المختصة أو تسليمه لطالب التقرير.
المادة (15) حالات تنحي الخبير عن ممارسة أعمال الخبرة
على الخبير أن يتنحى عن ممارسة أعمال الخبرة التي وُكّلت إليه، في أي من الحالات الآتية:-
1. إذا كان قريباً أو صهراً لأحد أطراف الخصومة حتى الدرجة الرابعة.
2. إذا كان له أو لزوجه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الثانية، خصومة قائمة مع أحد أطراف النزاع، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده.
3. في حال تحقق أي من الحالات المشار إليها في البنود أرقام (4)، (5)، (6) من المادة رقم (14) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (16) لجنة الخبراء
1. للجهة القضائية المختصة تشكيل لجنة تتضمن أكثر من خبير للعمل بصفة مشتركة للاستعانة برأيهم في نزاع أو دعوى معروضة عليها، على أن يحدد القرار الصادر من الجهة القضائية المختصة دور كل خبير ومسؤولياته.
2. على الخبراء تحرير النتائج بصفة مشتركة في تقرير نهائي يحمل توقيعاتهم جميعاً، ما لم ينص القرار على خلاف ذلك.
3. إذا اختلف رأي أحد الخبراء مع رأي خبير آخر في لجنة الخبراء، كان له إبداء رأيه الخاص في التقرير النهائي.
المادة (17) الإخطار بالدعاوى الجزائية
على كافة الجهات القضائية المختصة في الدولة إخطار الإدارة المختصة بالدعاوى الجزائية التي تقام ضد الخبراء وبيوت الخبرة وبالأحكام التي تصدر ضد أي منهم، خلال مدة لا تزيد على (5) خمسة أيام عمل من تاريخ قيد الدعاوى أو صدور الأحكام، بحسب الأحوال، وذلك فيما يتعلق بممارسة أعمال الخبرة أو الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة.
المادة (18) إجراءات تقييم عمل الخبير
1. تتولى الإدارة المختصة إعداد تقرير أداء سنوي لتقييم عمل الخبير، وفقاً للمعايير والنماذج التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. يودع تقرير التقييم الفنّي للخبير في ملفِّه لدى الإدارة المختصة بعد إخطار الخبير بنسخة منه، ولا يجوز لغير الإدارة المختصة والخبير المعني بالتقرير واللجنة الاطلاع على هذا التقرير.
3. تقوم الإدارة المختصة بتسليم الخبير تقرير الأداء خلال (10) عشر أيام عمل من تاريخ اعتماد التقرير من الإدارة المختصة، وللخبير التظلم كتابة من تقرير التقييم الفني أمام اللجنة، وذلك خلال (30) ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ إخطاره به.
4. تُصدر اللجنة قرارها في التظلُّم، سواءً برفضِه أو بتعديل نتيجة التقييم الفنّي، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التظلُّم إليها، ويكون القرار الصادر عنها بشأن التظلم نهائياً، وغير قابل للطعن عليه أمام أي جهة كانت.
المادة (19) الآثار المترتبة على نتيجة التقييم
تقوم اللجنة في حال حصول الخبير على درجة تقييم فني متوسط أو ضعيف باتخاذ ما تراه مناسب من الإجراءات والتدابير التالية، وفقًا للتسلسل الآتي:-
1. توجيه إنذار خطي للخبير لمعالجة أسباب القصور في أدائه حال حصوله على هذا التقييم لأول مرة.
2. إلزام الخبير بالحصول على دورات تدريبية متخصصة، واجتياز الاختبارات التي تُحددها اللجنة.
3. إيقاف الخبير عن تقديم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية المختصة لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر، في حال حصوله على هذا التقييم بعد توجيه الإنذار الخطي إليه أو بعد إلزامه بالحصول على دورات تدريبية متخصصة واجتياز الاختبارات التي تُحددها اللجنة.
4. شطب قيد الخبير من الجدول في حال تكرار حصوله على هذا التقييم بعد إيقافه عن تقديم أعمال الخبرة.
المادة (20) حالات شطب قيد الخبير أو بيت الخبرة
يشطب قيد الخبير وبيت الخبرة من الجدول بقرار من اللجنة في حال تحقق أي من الحالات الآتية:-
1. بالنسبة للخبير:
أ. إذا فقد شرطاً من شروط قيده.
ب. إذا أصبح في حالة لا تمكنه من أداء عمله بسبب حالته الصحية بناءً على تقرير من لجنة طبية مختصة.
ج. إذا تكرر حصوله على تقييم فنّي متوسط أو ضعيف.
د. بناءً على طلب يقدم منه.
2. بالنسبة لبيت الخبرة:
أ. إذا فقد شرطاً من شروط قيده.
ب. إذا لم يجدد قيده خلال المدة المشار إليها في المادة (10) من هذا المرسوم بقانون.
ج. بناءً على طلب يُقدم من الممثل القانوني لبيت الخبرة.
المادة (21) إنشاء وتشكيل لجنة شؤون الخبراء
1. تُنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون لجنة تُسمى "لجنة شؤون الخبراء" تتبع الوزارة.
2. يصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من الوزير، على ألاّ يقل عدد أعضائها عن (5) خمسة بالإضافة إلى عضوين من الخبراء المعينين لدى الإدارة المختصة، ويحدد القرار رئيس اللجنة ونائبه.
المادة (22) اختصاصات لجنة شؤون الخبراء
1. تختص اللجنة بما يأتي:-
أ. دراسة طلبات قيد الخبراء وبيوت الخبرة في الجدول، وطلبات إلغاء القيد ووقف مزاولة مهنة الخبرة المقدمة من الخبير أو بيت الخبرة، بحسب الأحوال، والبت فيها، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ب. النظر في الشكاوى المتعلقة بالخبراء وبيوت الخبرة، لتقرير ما تراه بشأن حفظها أو إحالتها إلى النيابة العامة.
ج. النظر فيما يُعرض عليها من تقارير بشأن الخبراء وبيوت الخبرة، واتخاذ الإجراء اللازم، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
د. النظر في التظلمات المرفوعة من الخبير على تقرير تقييم الأداء السنوي.
ه. أيّ اختصاصات أخرى يُعهد بها إليها بموجب هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
2. تصدر اللجنة قراراتها مسببة في حال رفض أي من الطلبات المشار إليه في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة.
المادة (23) عرض الشكوى على اللجنة
تُخطر الإدارة المختصة الخبير أو بيت الخبرة، بحسب الأحوال، بأيّ شكوى تقدم ضده، للرد عليها خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بها، وتُعرض الشكوى على اللجنة مشفوعة برد الخبير أو بيت الخبرة ورد المفتش الفني، لتقرير ما تراه بشأن حفظها أو إحالتها إلى النيابة العامة لرفع ومباشرة الدعوى التأديبية أمام المجلس.
المادة (24) إنشاء وتشكيل المجلس التأديبي
1. يُنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون مجلس يسمى "مجلس تأديب الخبراء"، يختص بتأديب الخبراء وبيوت الخبرة.
2. يصدر بتشكيل المجلس ونظام عمله قرار من الوزير، على أن يُشكل برئاسة أحد رؤساء محاكم الاستئناف وعضوية اثنين من قضاتها ترشحهم الجهة القضائية المختصة التي يعملون بها.
المادة (25) رفع الدعوى التأديبية والتحقيق فيها
1. ترفع الدعوى التأديبية أمام المجلس من النيابة العامة، بصحيفة تشتمل على المخالفات والأدلة المؤيدة لها.
2. للمجلس أن يجري ما يراه لازمًا من التحقيقات، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك.
3. للمجلس وقف الخبير أو بيت الخبرة مؤقتاً عن مباشرة أعمالهم حتى انتهاء محاكمتهم.
المادة (26) السير في إجراءات المحاكمة
1. إذا رأى المجلس وجهاً للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع المخالفات أو بعضها كلف الخبير أو مدير بيت الخبرة، بحسب الأحوال، الحضور أمامه خلال (5) خمسة أيام عمل على الأقل بناءً على قرار من رئيس المجلس.
2. يجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كافٍ لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.
المادة (27) جلسات المجلس والطعن في أحكامه
1. تكون جلسات المجلس سرية، ويحضر الخبير بشخصه أو مدير بيت الخبرة، بحسب الأحوال، أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو يستعين بمحام.
2. إذا لم يحضر الخبير أو مدير بيت الخبرة، جاز إصدار الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه، وفي هذه الحالة يعلن الخبير أو بيت الخبرة بالقرار خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدوره.
3. يجوز للنيابة العامة والخبير أو بيت الخبرة الطعن على الحكم الصادر من المجلس أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره إذا كان حضوريّاً، ومن تاريخ إعلانه للخبير أو مدير بيت الخبرة إذا كان غيابيّاً.
4. لا يجوز أن يضار الخبير أو بيت الخبرة بطعنه على الحكم الصادر ضده من المجلس.
المادة (28) الحكم في الدعوى التأديبية
يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بني عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية.
المادة (29) الجزاءات التأديبية
الجزاءات التأديبية التي توقع على الخبير أو بيت الخبرة هي:-
1. لفت نظر مع وقف إسناد القضايا لمدة (3) ثلاثة أشهر.
2. إنذار مع وقف إسناد القضايا لمدة (6) ستة أشهر.
3. وقف القيد لمدة سنة.
4. شطب القيد من الجدول نهائياً.
المادة (30) أتعاب الخبرة وبدل المصاريف
1. يستحق الخبير وبيت الخبرة الأتعاب وبدل المصاريف، التي تُقدِّرهُما الجِهة القضائيًة المختصة أو التي يتفق عليها الخصوم، بحسب الأحوال، بعد إنجاز أعمال الخبرة المطلوبة، وبناءً على طلب الخبير أو بيت الخبرة، ولهم التقدم بطلب صرف جُزء من الأتعاب في أيّ مرحلة.
2. على الجِهة القضائية المختصة، بحسب الأحوال، أن تأخذ بعين الاعتبار عند تحديدها للأتعاب وبدل المصاريف، تصنيف الخبير وبيت الخبرة، بالإضافة إلى الضوابط التالية والتي تتعلق بالمهمة المكلف بها:
أ. حجم ودرجة تعقيد المهمة المكلف بها.
ب. الأعمال التي قام بها، والمدة التي استغرقها لإنجازها، ومراحل تنفيذها.
ج. مدى التزامه بتنفيذ المهمة المكلف بها، وتغطيته لكافة عناصرها.
د. مدى جودة أعمال الخبرة التي قدمها، وتحقيق الغاية التي تم تكليفه لأجلها.
ه. مدى التزامه بضوابط ممارسة أعمال الخبرة.
و. نتيجة التقييم الفني لأدائه في إنجاز المهمة المكلف بها.
ز. ما ثبت للجهة القضائية المختصة من مصروفات تكبدها، لقاء أعمال الخبرة اللازمة والضرورية لإنجاز المهمة المكلف بها، بما في ذلك تكلفة تهيئة مكان الاجتماع بأطراف النزاع والانتقال للمعاينة، وما سدده من رسوم لاستخراج أيّ أوراق أو شهادات أو خرائط أو مستندات، وأجور الاستعانة بالمختصين والفنيّين بالنسبة للمهام التي تخرج عن نطاق تخصصه.
المادة (31) أتعاب الخبير أو بيت الخبرة في الدعاوى الجزائية
تتحمل الجهة القضائية المختصة أتعاب الخبير، إذا قررت الاستعانة به في الدعاوى الجزائية، ما لم تقرر تحميل الجهة الشاكية هذه الأتعاب.
المادة (32) ميثاق عمل الخبراء وبيوت الخبرة
يصدر الوزير ميثاق عمل الخبراء وبيوت الخبرة، ويترتب على مخالفة أي حكم من أحكامه توقيع أي من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة (29) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (33) عقوبة منع الخبير من أداء عمله
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (30,000) ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عرقل الخبير عن تأدية المهمة المكلف بها.
المادة (34) عقوبة انتحال صفة خبير
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتحل صفة الخبير وهو غير مقيد في الجدول أو تم شطب قيده أو وقفه، وقام بمزاولة مهنة الخبرة أو أصدر تقرير خبرة أو تقرير استشاري بناءً على هذه الصفة، وذلك بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (35) عقوبة إخلال الخبير بالتزاماته
يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل خبير يخالف أي من الالتزامات المشار إليها في البنود أرقام (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، من المادة (14) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (36) توقيع العقوبة الأشد
لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة (37) تعيين خبراء معاونين للقضاة
مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون، يجوز بقرار من رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية، كل بحسب اختصاصه، أن يعين خبيراً أو أكثر من الخبراء المحليين أو الدوليين لمعاونة القضاة في نظر الدعاوى المعروضة على المحكمة، وفق الضوابط والإجراءات التي يُحددها قانون الإجراءات المدنية.
المادة (38) تعيين المفتش الفني وتحديد مهامه
1. للوزير تعيين خبراء في الوزارة من ذوي الخبرة والدراية يتولون القيام بأعمال خبرة في قضايا ذات طبيعة خاصة، وبالتدقيق والتفتيش الفني على أعمال الخبراء المقيدين ومتابعة تقاريرهم في الدعاوى الموكلة إليهم بالتعاون مع دائرة التفتيش القضائي في الوزارة.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط تعيين الخبراء المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة، ومهامهم وصلاحياتهم وطبيعة مهام التفتيش على أعمال الخبرة التي وكلت إليهم.
المادة (39) الضبطية القضائية
يكون للخبراء المعينين في الإدارة المختصة والذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
المادة (40) لائحة الجزاءات الإدارية
لمجلس الوزراء إصدار لائحة بالجزاءات الإدارية بناء على اقتراح الوزير عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
المادة (41) توفيق الأوضاع
على الخبراء وبيوت الخبرة أن يوفقوا أوضاعهم طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه قابلة للتمديد بقرار مجلس الوزراء لمدد مماثلة.
المادة (42) الرسوم
يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية، قرارا بتحديد الرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (43) اللائحة التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (44) القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (45) الإلغاءات
1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل باللوائح التنفيذية والقرارات المعمول بها عند صدور هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه إلى حين صدور اللوائح والقرارات المنفذة له.
المادة (46) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ 02 يناير 2023.