- المادة (1) التعاريف
- المادة (2) شروط وضوابط وإجراءات التسجيل
- المادة (3) البيانات اللازمة لطلب التسجيل
- المادة (4) المرفقات بطلب التسجيل
- المادة (5) فحص الطلب والبت فيه
- المادة (6) الإعلان عن العلامة التجارية في نشرة الوزارة
- المادة (7) الاعتراض على تسجيل العلامات التجارية
- المادة (8) التنازل عن طلب تسجيل العلامة التجارية أو التعديل فيه
- المادة (9) القبول النهائي للتسجيل
- المادة (10) التعديل على العلامة التجارية وبيانات مالكها
- المادة (11) تجديد مدة الحماية
- المادة (12) الحماية المؤقتة للعلامات المستخدمة في المعارض
- المادة (13) تقديم طلب الحماية المؤقتة للعلامات المستخدمة في المعارض
- المادة (14) شطب تسجيل العلامة التجارية
- المادة (15) نقل ملكية العلامة التجارية
- المادة (16) رهن العلامة التجارية
- المادة (17) الحجز على العلامة التجارية
- المادة (18) الترخيص باستعمال العلامة التجارية
- المادة (19) شطب قيد الترخيص
- العلامات الجماعية وعلامات المراقبة وعلامات الجمعيات ذات النفع العام والمؤسسات المهنية - المادة (20) تسجيل العلامات الجماعية
- المادة (21) تسجيل العلامات التجارية لغايات المراقبة أو الفحص
- المادة (22) تسجيل العلامة التجارية لغايات غير تجارية
- المادة (23) المؤشرات الجغرافية
- المادة (24) الإفراج الجمركي
- المادة (25) طلبات التسجيل الدولية
- المادة (26) الإلغاءات
- المادة (27) نشر القرار والعمل به
المادة (1) التعاريف
تطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 والمشار إليه، على أحكام هذا القرار، وفيما عدا ذلك يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الإدارة المختصة: إدارة العلامات التجارية والمصنفات الفكرية بالوزارة.
العلامة: العلامة التجارية بالمعنى المحدد في المادة (2) من القانون.
الوكيل المقيد: الوكيل المقيد لدى الوزارة في سجل وكلاء تسجيل العلامات التجارية.
القانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية.
المادة (2) شروط وضوابط وإجراءات التسجيل
1. يقدم طلب تسجيل العلامة التجارية من صاحب العلامة إذا كان له موطن في الدولة أو من وكيل مقيد في سجل خاص لوكلاء تسجيل العلامات التجارية.
2. تعامل الطلبات المقدمة من جهات مسجلة في المناطق الحرة بالدولة معاملة الطلبات المقدمة ممن له موطن في الدولة.
3. يتم تقديم الطلب على فئة واحدة أو عدة فئات وفق التنصيف الدولي للسلع والخدمات.
4. يقدم طلب تسجيل العلامة التجارية على النموذج المعد لذلك عبر الخدمات الإلكترونية للإدارة المختصة.
5. تتعدد رسوم التسجيل متى كان الطلب لفئات متعددة.
المادة (3) البيانات اللازمة لطلب التسجيل
يشتمل طلب التسجيل على البيانات الآتية:
1. صورة العلامة المطلوب تسجيلها.
2. اسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته ومهنته إن وجدت - وإذا كان طالب التسجيل شخصاً اعتبارياً وجب ذكر اسمه وعنوان مقره الرئيسي وجنسيته.
3. اسم وبيانات الوكيل المقيد وعنوانه متى كان الطلب مقدماً من وكيل تسجيل مقيد.
4. وصف العلامة المطلوب تسجيلها وصفاً دقيقاً.
5. السلع أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفئتها.
6. أي بيانات أخرى تحددها الوزارة.
المادة (4) المرفقات بطلب التسجيل
يرفق بطلب التسجيل ما يأتي:
1. الوثائق الثبوتية.
2. نسخة من الوكالة مصدقة حسب الأصول ومترجمة إلى اللغة العربية متى كان الطلب مقدماً من الوكيل المقيد.
3. ترجمة معتمدة إلى اللغة العربية مع بيان كيفية النطق متى اشتملت العلامة المطلوب تسجيلها على لفظ أو أكثر مكتوب بلغة أجنبية.
4. النوتة الموسيقية وملف mp3 الخاصة بها متى كانت علامة خاصة بصوت.
5. وصف كتابي للتركيبة الكيميائية متى كانت العلامة التجارية رائحة.
المادة (5) فحص الطلب والبت فيه
1. تقوم الإدارة المختصة بفحص طلبات التسجيل والتحقق من عدم مطابقتها أو مشابهتها لعلامة سبق تسجيلها وأنها غير مخالفة لأحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وتصدر الوزارة قرارها بذلك الشأن إما بقبول الطلب متى كان مستوفياً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون وهذا القرار أو برفضه متى كان لا يتفق معها أو تعليق القبول على شروط أو تعديلات معينة.
2. على الإدارة المختصة أن تبلغ طالب التسجيل بالوسائل الإلكترونية الحديثة بقرارها أو أن تطلب منه استيفاء الشروط أو المستندات أو إدخال التعديلات اللازمة لقبول الطلب.
3. إذا لم يقم طالب التسجيل بالرد على قرار الإدارة المختصة خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به، أعتبر متنازلاً عن طلبه.
4. في حال قبول الطلب يتعين على طالب التسجيل أو وكيله سداد رسوم النشر المقررة.
5. إذا صدر قرار برفض تسجيل العلامة أو قبولها بشروط أو تعديلات معينة كان لطالب التسجيل أو من الوكيل المقيد التظلم أمام لجنة التظلمات خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به.
المادة (6) الإعلان عن العلامة التجارية في نشرة الوزارة
1. في حال قبول الوزارة طلب تسجيل العلامة التجارية، تقوم قبل تسجيلها، بالإعلان عنها في نشرة الوزارة على نفقة طالب التسجيل، وتُبين النشرة آخر تاريخ لتقديم الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية.
2. يتم النشر خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ بقرار قبول الطلب.
3. تُنشر العلامة التجارية في نشرة إلكترونية تُصدرها الوزارة، ويشتمل إعلان النشر على البيانات الآتية:
أ. رقم الطلب وتاريخ تقديمه.
ب. اسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته.
ج. صورة العلامة ووصفها.
د. اسم الوكيل المقيد (إن وجد) وعنوانه.
ه. قائمة السلع أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفئتها.
و. القيود والاشتراطات (إن وجدت).
ز. تاريخ الأولوية (إن وجد) ورقمها والدولة التي أودع فيها الطلب.
المادة (7) الاعتراض على تسجيل العلامات التجارية
1. لكل ذي شأن تقديم اعتراض مسبب عبر الخدمات الإلكترونية للإدارة المختصة على تسجيل العلامة التجارية خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في النشرة التي تصدرها الوزارة، بعد أداء الرسوم المقررة.
2. على الإدارة المختصة إخطار طالب التسجيل بصورة من الاعتراض خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.
3. على طالب التسجيل أن يقدم للإدارة المختصة رداً مكتوباً على الاعتراض خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، وإلا أعتبر متنازلاً عن طلبه.
4. تقوم الإدارة المختصة بتحديد موعد جلسة سماع أقوال لتقديم مستندات ثبوتية وإخطار الطرفين بذلك متى ارتأت ذلك.
5. على الطرف الذي يرغب حضور جلسة سماع الأقوال أداء الرسم المقرر.
6. تخطر الإدارة المختصة كلا الطرفين بالقرار الذي تصدره مسبباً ومشتملاً على ما تراه لازماً من قيود واشتراطات.
7. يجوز التظلم على القرار الصادر من الإدارة المختصة بالفصل في الاعتراض أمام لجنة التظلمات خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به.
المادة (8) التنازل عن طلب تسجيل العلامة التجارية أو التعديل فيه
1. لطالب التسجيل التنازل عن طلب تسجيل العلامة التجارية في أي وقت.
2. يعامل طلب إعادة تسجيل العلامة التجارية معاملة الطلب الجديد.
3. لا يجوز التعديل في طلب التسجيل بما في ذلك التعديل في الفئة بعد نشره في نشرة الوزارة أو في أي مرحلة تلي ذلك.
المادة (9) القبول النهائي للتسجيل
1. يعتبر قرار قبول التسجيل نهائياً بمضي مدة (30) ثلاثين يوماً على نشر الإعلان عن العلامة التجارية في النشرة المختصة التي تصدرها الوزارة دون تقديم اعتراض على تسجيلها، أو بصدور حكم نهائي في شأن العلامة الجارية من المحكمة المختصة.
2. على طالب التسجيل سداد رسم تسجيل العلامة التجارية وذلك خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من انتهاء مدة الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية.
3. يكون لتسجيل العلامة التجارية أثره من تاريخ تقديم طلب التسجيل الثابت في سجل العلامات التجارية.
4. إذا تم تسجيل علامة دون تخصيص لون معين لها أو لجزء منها اعتبر تسجيلها شاملاً لجميع الألوان.
5. للإدارة المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب المصلحة تصحيح أي خطأ مادي وقع على العلامة التجارية.
المادة (10) التعديل على العلامة التجارية وبيانات مالكها
1. على صاحب العلامة متى رغب بإدخال أي تعديل أو إضافة على علامته المسجلة، على النحو الذي لا يمس ذاتيتها مساساً جوهرياً أن يتقدم بطلب تعديل على النموذج المعد لذلك للإدارة المختصة، وتسري على هذا الطلب نفس الإجراءات المتبعة في طلبات التسجيل الأصلية من حيث القبول والرفض وينشر في النشرة المعدة لذلك ويخضع لإجراءات التظلم والاعتراض وفق الشروط والقواعد المتعلقة بطلبات التسجيل الأصلية.
2. يجوز لمالك العلامة المسجلة أن يطلب تعديل البيانات التالية في السجل وفق النموذج المعد لذلك بعد سداد الرسوم المقررة:
أ. اسم ولقب مالك العلامة التجارية أو عنوانه أو مهنته أو جنسيته، وفي حالة الأشخاص الاعتبارية يدون كل تغيير يطرأ على اسمها وعنوانها.
ب. إضافة أو تعديل على السلع والخدمات المسجلة عنها العلامة التجارية.
ج. تغيير الوكيل أو اسمه أو عنوانه.
3. تعد الإدارة المختصة إعلاناً يتضمن التعديل المطلوب، وتقوم بنشره في النشرة التي تصدرها الوزارة بعد سداد الرسوم المقررة، ويتم التأشير بذلك الشأن في سجل العلامات التجارية بما يتيح لمقدم الطلب شهادة محدثة.
المادة (11) تجديد مدة الحماية
1. على مالك العلامة الذي يرغب في تجديد مدة الحماية أن يقدم طلباً على النموذج المعد لذلك إلى الإدارة المختصة خلال السنة الأخيرة لمدة الحماية ولمدة (6) ستة أشهر تالية مع سداد الرسوم المقررة.
2. تقوم الإدارة المختصة بنشر الإعلان عن التجديد في نشرة الوزارة بعد سداد الرسوم المقررة، ويتم التأشير في سجل العلامات التجارية بذلك.
3. يتضمن الإعلان عن التجديد البيانات الآتية:
أ. رقم تسجيل العلامة التجارية.
ب. اسم مالك العلامة وعنوانه وجنسيته.
المادة (12) الحماية المؤقتة للعلامات المستخدمة في المعارض
1. يحق لصاحب العلامة التجارية الموضوعة على سلع معروضة أو مستخدمة على خدمات في المعارض الدولية الرسمية والمعارض المعترف بها رسميًّا والتي تقام داخل الدولة طلب الحماية المؤقتة لعلامته التجارية خلال مدة عرضها، وذلك قبل افتتاح المعرض بما لا يقل عن شهر، ووفقاً للنموذج المعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر.
2. تتمتع العلامة التجارية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بالحماية القانونية المؤقتة خلال مدة العرض.
3. تزول الحماية المؤقتة بانتهاء مدة العرض وحال رغبة صاحب العلامة التجارية المشار إليها في هذه المادة.
المادة (13) تقديم طلب الحماية المؤقتة للعلامات المستخدمة في المعارض
1. تقيد طلبات الحماية المؤقتة للعلامات التجارية المستخدمة في المعارض في سجل خاص يسمى (سجل الحماية المؤقتة) يشتمل على البيانات الآتية:
أ. رقم الحماية المؤقتة وتاريخها ومدة انتهائها.
ب. اسم العارض أو اسم مالك العلامة التجارية.
ج. صورة العلامة التجارية ووصفها.
د. اسم المعرض وتاريخ افتتاحه الرسمي ومدته.
ه. بيان السلع أو الخدمات المطلوب حماية العلامة عنها وفئتها.
2. تُصدر الوزارة شهادة بالحماية المؤقتة للعلامة التجارية المستخدمة في المعارض.
المادة (14) شطب تسجيل العلامة التجارية
1. تقوم الإدارة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذوي الشأن بشطب تسجيل العلامة التجارية في الأحوال الآتية:
أ. إذا لم يتم تجديد تسجيل العلامة وفق المادة (21) من القانون.
ب. إذا تبين أن العلامة سجلت بالمخالفة لأحكام القانون وهذا القرار.
ج. بناءً على طلب مالك العلامة التجارية وفقاً لأحكام المادة (24) البند (1) من القانون.
د. بناءً على حكم نهائي صادر من المحكمة المختصة.
ه. بناءً على طلب من ذوي الشأن إذا تبين أن العلامة التجارية سجلت بسوء نية أو دون وجه حق.
2. على مالك العلامة التجارية المسجلة الذي يرغب في شطب تسجيلها عن كل السلع أو الخدمات التي سجلت عنها أو عن بعضها أن يتقدم بطلب إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك بعد سداد الرسوم المقررة وإذا تبين من واقع السجل سبق الترخيص باستعمال العلامة التجارية فلا يتم الشطب إلا بناءً على موافقة كتابية من المرخص له باستعمالها ما لم يتضمن عقد الترخيص نصاً يقضي بموافقة المرخص له صراحة بتنازله عن الترخيص.
3. يتم تقديم طلب الشطب عبر الخدمات الإلكترونية للإدارة المختصة بعد سداد الرسوم المقررة على أن تقوم الإدارة المختصة بالبت في طلب الشطب خلال (90) يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
4. للإدارة المختصة قبل أن تقوم بشطب العلامة إخطار مالك العلامة التجارية بسبب الشطب وسماع أقواله والوقوف على أوجه دفاعه.
5. تقوم الإدارة المختصة بالتأشير في سجل العلامات التجارية بشطب التسجيل ويعلن عن ذلك في نشرة الوزارة على أن يتضمن الإعلان البيانات الآتية:
أ. صورة العلامة ووصفها.
ب. رقم العلامة المسجلة.
ج. اسم مالك العلامة وجنسيته.
د. سبب شطب التسجيل وتاريخه.
6. تُستوفى رسوم النشر عن الشطب إذا كان بناءً على طلب مالك العلامة.
المادة (15) نقل ملكية العلامة التجارية
1. يتم نقل ملكية العلامة التجارية بناءً على طلب يقدم للإدارة المختصة ممن انتقلت إليه الملكية أو من وكيله مرفقاً به المستندات المؤيدة لذلك موثقة ومصدقة حسب الأصول ومترجمة إلى اللغة العربية، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة، وعلى النموذج المعد لذلك.
2. تنتقل ملكية العلامة التجارية بناءً على عقد بيع أو تنازل أو اندماج أو بناءً على قرار من المحكمة، ويجب أن يشتمل العقد أو القرار على البيانات الآتية:
أ. رقم العلامة التجارية المسجلة.
ب. اسم مالك العلامة التجارية السابق.
ج. اسم ولقب من انتقلت إليه ملكية العلامة التجارية واسمه التجاري (إن وجد) وجنسيته وعنوانه.
د. تاريخ انتقال الملكية والواقعة التي تم بمقتضاها نقل الملكية.
3. إذا كان الطلب مقدماً بواسطة وكيل فيذكر اسمه ولقبه وعنوانه وتقوم الإدارة المختصة بالتأشير في السجل بانتقال ملكية العلامة التجارية مع ذكر اسم المالك الجديد وعنوانه وتاريخ التأشير به، وتزويد مقدم الطلب بما يثبت ذلك.
4. تنشر الإدارة المختصة إعلاناً بنقل ملكية العلامة التجارية يتضمن البيانات الآتية:
أ. رقم العلامة التجارية وتاريخ تسجيلها.
ب. صورة العلامة التجارية ووصفها.
ج. اسم مالك العلامة التجارية السابق.
د. اسم من انتقلت إليه الملكية وجنسيته وعنوانه.
5. تقوم الإدارة المختصة بنشر الإعلان في نشرة الوزارة بعد سداد الرسوم المقررة لذلك.
6. مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (6) من القانون، لورثة مالك العلامة التجارية الطبيعيين حق نقل الملكية باسمهم مجتمعين أو لأي منهم بمستند تنازل موقع ممن له حق في العلامة التجارية.
7. يتضمن التنازل عن طلب تسجيل العلامة التجارية البيانات الخاصة بذلك الشأن ومنها بيانات الشخص الذي تم التنازل له وأي وثائق تحددها الإدارة المختصة في ذلك الشأن.
المادة (16) رهن العلامة التجارية
1. يتم التأشير في السجل برهن العلامة التجارية وفقاً لذات الإجراءات والأوضاع الخاصة بانتقال ملكية العلامة التجارية ويشتمل إشهار الرهن على ذات البيانات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القرار بعد سداد الرسوم المقررة.
2. يتم فك الرهن بناءً على طلب يقدم للإدارة المختصة من مالك العلامة التجارية مصحوباً بالمستندات اللازمة بذلك الشأن بما يبرر فك الرهن على أن تكون الوثائق موثقة ومصدقة حسب الأصول ومترجمة إلى اللغة العربية، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.
3. تقوم الإدارة المختصة بالإعلان عن الرهن أو فك الرهن في نشرة الوزارة بعد سداد الرسوم المقررة، ويتم التأشير بالرهن أو فك الرهن في السجل، وتزويد مقدم الطلب بما يثبت ذلك.
المادة (17) الحجز على العلامة التجارية
يتم التأشير في السجل بالحجز على العلامة التجارية المسجلة بناءً على أمر قضائي ولا يتم إلغاء الحجز إلا بناءً على حكم قضائي بات.
المادة (18) الترخيص باستعمال العلامة التجارية
1. في حالة قيام مالك العلامة بالترخيص لأحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين باستعمال العلامة التجارية عن كل أو بعض السلع أو الخدمات المسجلة عنها يجب أن يكون عقد الترخيص مكتوباً وموثقاً ومصدقاً حسب الأصول ومترجماً إذا كان الأصل محرراً بغير اللغة العربية، ولا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد مدة الترخيص عن المدة المقررة لحماية العلامة التجارية.
2. يقدم طلب قيد الترخيص باستعمال العلامة التجارية إلى الإدارة المختصة من مالك العلامة التجارية أو المرخص له أو الوكيل المقيد لكلٍ منهما وفقاً للنموذج المعد لذلك بعد سداد الرسوم المقررة والذي يشتمل على الآتي:
أ. رقم العلامة التجارية المسجلة.
ب. اسم مالك العلامة التجارية وجنسيته.
ج. اسم المرخص له وعنوانه ومحل إقامته وجنسيته.
د. السلع والخدمات المرخص له بها.
ه. تاريخ بداية الترخيص وتاريخ انتهائه.
و. النطاق الجغرافي للترخيص (إن وجد).
ز. عقد الترخيص مترجم وموثق ومصدق حسب الأصول.
ح. أية وثائق أو مستندات تطلبها الإدارة المختصة.
3. تقوم الإدارة المختصة بالتأشير في السجل بالترخيص باستعمال العلامة التجارية وتزويد مقدم الطلب بما يثبت ذلك، كما وتقوم الإدارة المختصة بنشر الإعلان في نشرة الوزارة بعد سداد الرسوم المقررة، على أن يتضمن إعلان النشر البيانات الآتية:
أ. صورة العلامة التجارية ووصفها.
ب. رقم العلامة التجارية وتاريخ تسجيلها.
ج. اسم مالك العلامة التجارية وعنوانه وجنسيته.
د. اسم المرخص له وعنوانه وجنسيته.
ه. بيان السلع أو الخدمات المرخص باستعمالها وفئتها.
و. تاريخ بداية الترخيص وتاريخ انتهائه.
ز. النطاق الجغرافي للترخيص (إن وجد).
المادة (19) شطب قيد الترخيص
1. يكون شطب قيد الترخيص بناءً على طلب يقدم إلى الإدارة المختصة من مالك العلامة التجارية أو المرخص له أو الوكيل المقيد لأي منهما مرفقاً به ما يثبت انتهاء أو فسخ الترخيص، بعد سداد الرسوم المقررة.
2. تبلغ الإدارة المختصة الطرف الآخر بطلب شطب القيد كتابياً وله في هذه الحالة الاعتراض على ذلك أمام لجنة التظلمات خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بطلب الشطب مع إيداع نسخة من الاعتراض وما يفيد تقديمه لدى لجنة التظلمات عبر الخدمات الإلكترونية للإدارة المختصة، ويوقف الشطب إلى حين اتفاق الطرفين أو صدور قرار من لجنة التظلمات بالفصل في الاعتراض.
3. في حالة عدم الاعتراض على شطب الترخيص أو صدور قرار نهائي في الاعتراض من لجنة التظلمات بشطب الترخيص، تقوم الإدارة المختصة بنشر الشطب في نشرة الوزارة بعد سداد الرسوم المقررة ويتم التأشير في السجل بشطب الترخيص وتزويد مقدم الطلب بما يثبت ذلك بناءً على طلبه.
العلامات الجماعية وعلامات المراقبة وعلامات الجمعيات ذات النفع العام والمؤسسات المهنية - المادة (20) تسجيل العلامات الجماعية
بمراعاة المواد (2) و (3) و (4) من هذا القرار، يجب أن يرفق بطلب تسجيل العلامة الجماعية المتطلبات الآتية:
1. الإشارة في طلب التسجيل إلى أنه يخص علامة جماعية.
2. نسخة من النظام التأسيسي للجهة طالبة التسجيل طالب التسجيل مع التعديلات، على أن يشتمل:
أ. بيان بفئة الأشخاص الذين من حقهم استعمال العلامة وعلاقتهم بمودع الطلب.
ب. صورة من اشتراطات استعمال العلامة الجماعية للسلع والخدمات.
ج. قرار بأن مودع الطلب يقوم أو سيقوم بإجراء رقابة صارمة وكافية على استعمال العلامة من قبل الأعضاء التابعين له.
د. كيفية تأهل الأعضاء للعضوية في تلك الجهة.
3. أن تكون كافة المستندات موثقة ومصدقة حسب الأصول ومترجمة إلى اللغة العربية.
4. تطبق على العلامات الجماعية ذات إجراءات تسجيل ونشر وشطب العلامات التجارية الواردة في هذا القرار.
المادة (21) تسجيل العلامات التجارية لغايات المراقبة أو الفحص
1. بمراعاة المواد (2) و (3) و (4) من هذا القرار، يجب أن يرفق بطلب تسجيل علامة المراقبة أو الفحص المتطلبات الآتية:
أ. الإشارة في طلب التسجيل إلى أنه يخص علامة مراقبة أو فحص.
ب. نسخة من النظام التأسيسي للجهة طالبة التسجيل مع التعديلات التي قد تكون قد أدخلت عليها، على أن يشتمل:
1) إقرار بأن العلامة سوف تستعمل من طرف أو أطراف غير مقدم الطلب وأن مقدم الطلب لن يزاول أعمال التسويق أو إنتاج أي سلع أو خدمات تستعمل عليها العلامة المشار إليها وأنه لن يزاول سياسات تمييز من شأنها أن تحول دون استعمال العلامة من قبل أطراف ثالثة تفي بالمواصفات التي وضعها المالك.
2) إقرار بأن العلامة الجماعية تصادق على جودة ونوعيات أو مزايا السلع أو الخدمات وبأنها لا تشير إلى مصدر السلع أو الخدمات.
ج. مستندات تحدد المواصفات والمعايير التي تطبقها جهة إيداع الطلب في سبيل مراقبة استعمال العلامة وتثبت أن جهة الطلب تمارس برنامجاً معتمداً لتقييم الجودة.
د. شهادة تبين مزايا السلع أو الخدمات المصادق عليها أو المطلوب المصادقة عليها.
ه. أن تكون كافة المستندات موثقة ومصدقة حسب الأصول ومترجمة إلى اللغة العربية.
2. تطبق على هذه العلامات إجراءات تسجيل ونشر وشطب العلامات التجارية الواردة في هذا القرار.
المادة (22) تسجيل العلامة التجارية لغايات غير تجارية
في حالة طلب تسجيل علامات لغايات غير تجارية فيجب أن يشار إلى ذلك في طلب التسجيل مع إرفاق نظام الجمعية ذات النفع العام أو المؤسسة المهنية صاحبة الطلب، وتطبق عليها ذات إجراءات تسجيل ونشر وشطب العلامة التجارية الواردة في هذا القرار.
المادة (23) المؤشرات الجغرافية
1. يقدم طلب تسجيل المؤشر الجغرافي من شخص اعتباري واحد أو أكثر على النموذج المعد لذلك من طالب التسجيل أو وكيله المقيد في سجل الوكلاء.
2. بمراعاة المواد (2) و (3) و (4) من هذا القرار، يجب أن يشتمل طلب المؤشر الجغرافي على البيانات الآتية:
أ. اسم طالب التسجيل (الشخص الاعتباري) وشكله القانوني والغرض من الإنشاء.
ب. جنسية طالب التسجيل ومحل الإقامة ونوع المنتجات.
ج. صورة المؤشر الجغرافي ووصفه.
د. البيانات الخاصة بالمؤشر الجغرافي موضحاً فيها مزايا وخصائص المؤشر الجغرافي وسماتها المرتبط بالمنطقة الجغرافية تفصيلاً من جهة معتمدة.
ه. صورة من شهادة تسجيل المؤشر الجغرافي في بلد المنشأ إذا قدم الطلب لمؤشر جغرافي من خارج الدولة مصدقة ومترجمة حسب الأصول.
و. الوكالة القانونية إذا قدم الطلب من وكيل طالب التسجيل مصدقة ومترجمة حسب الأصول.
3. يطبق على قرارات الوزارة الصادرة بشأن قبول أو رفض أو التعديل في السجل بعد التسجيل بالنسبة لطلبات تسجيل المؤشرات الجغرافية الأحكام المتعلقة بالتظلم والطعن المنصوص عليها في المادة (12) و (13) من القانون والأحكام المتعلقة بالنشر والاعتراض المنصوص عليها في المادة (15) و (16) من القانون.
المادة (24) الإفراج الجمركي
1. لصاحب الحق أو من يمثله، إذا كانت لديه أسباب مبررة تحمله على الاعتقاد بإمكان استيراد سلع مقلدة أو مزورة أو تحمل علامة تجارية مشابهة لعلامته التجارية المسجلة، مما قد يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور، أن يقدم طلباً كتابياً إلى السلطة الجمركية بوقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع وعدم السماح بتداولها، على أن يكون الطلب معززاً بالأدلة والمعلومات اللازمة لوجود تعد على حق الطالب في العلامة التجارية.
2. على السلطة الجمركية المعنية بالإفراج الجمركي البت في الطلب وإخطار الطالب كتابة بقرارها بشأن طلبه خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، ويسري القرار في حال قبول الطلب لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ تقديمه أو للفترة المتبقية من مدة حماية العلامة التجارية أيهما أقل، ما لم يطلب مقدم الطلب مدة أقصر.
3. للسلطة الجمركية أن تكلف الطالب بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان يكفي لحماية المدعى عليه من منع إساءة استعمال الحق في طلب وقف الإفراج الجمركي.
4. مع عدم الإخلال بأحكام البنود السابقة من هذه المادة، للسلطة الجمركية من تلقاء نفسها، أن تصدر قراراً بوقف الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة أو العابرة (الترانزيت) أو المعدة للتصدير عند ورودها إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لها، إذا توافرت لديها أدلة كافية على أن هذه السلع مقلدة، أو تحمل دون وجه حق علامة مشابهة لعلامة تجارية مسجلة، قد تؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور.
5. على السلطة المختصة متى قررت وقف الإفراج الجمركي عن سلع وردت إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لها ما يأتي:
أ. إخطار مستورد السلع وصاحب الحق بالقرار الصادر بوقف الإفراج الجمركي فور صدوره.
ب. إخطار صاحب الحق، بناء على طلب كتابي منه، بأسماء وعناوين مرسل السلع ومستوردها ومن أرسلت إليه وكمياتها.
ج. السماح لأصحاب الشأن بمعاينة السلع وفقاً للإجراءات الجمركية المتبعة في هذا الشأن.
6. لصاحب الحق أن يرفع دعوى بأصل النزاع أمام المحكمة المختصة وأن يبلغ ذلك إلى الجهة المختصة خلال مدة لا تجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بقرار وقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع، وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم تقرر هذه الجهة أو المحكمة المختصة مد هذه المهلة في الحالات التي تقدرها لمدة لا تجاوز (10) عشرة أيام عمل أخرى.
7. فيما عدا الحالات التي تقدرها المحكمة، إذا ثبت للمحكمة أن السلع التي تقرر وقف الإفراج الجمركي عنها مقلدة أو مزورة أو تحمل دون وجه حق علامة تجارية مشابهة لعلامة تجارية مسجلة على نحو تؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور، وجب الحكم بإتلاف هذه السلع على نفقة مستوردها، أو التخلص منها خارج القنوات التجارية إذا كان من شأن الإتلاف إلحاق ضرر غير مقبول بالصحة العامة أو البيئة.
8. لا يجوز الإفراج الجمركي عن السلع إلى القنوات التجارية أو التصريح بإعادة تصديرها لمجرد إزالة العلامة التجارية التي وضعت على نحو غير مشروع.
9. يتبع بشأن الإفراج الجمركي والمعاينة الشروط والضوابط والإجراءات المطبقة لدى السلطات الجمركية.
المادة (25) طلبات التسجيل الدولية
تسري على طلبات التسجيل الدولية المقدمة وفقاً لبرتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات التجارية اللائحة التنفيذية للبروتوكول وتعديلاته.
المادة (26) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (27) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.