Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 11 مايو 2022

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

11 مايو 2022

تاريخ نفاذ التشريع

13 سبتمبر 2022

تاريخ الجريدة الرسمية

13 مايو 2022

عدد الجريدة الرسمية

727

حالة التشريع

ساري

الفهرس

الفهرس

المادة (1) التعريفات

تطبق التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:    
شهادة الزمالة: شهادة الزمالة المعتمدة من الوزارة.
السجل: أي من سجلات مدققي الحسابات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار والتي تنشأ في الوزارة لقيد مدققي الحسابات وفق أحكام القانون وهذا القرار.
برنامج مدققي الحسابات الإلكتروني: نظام معلوماتي في الشبكة المعلوماتية معد من قبل الوزارة لمعالجة وإدارة وتخزين المعلومات الإلكترونية الخاصة بخدمات مدققي الحسابات.
القانون: القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، وتعديلاته.

المادة (2) سجلات قيد مدققي الحسابات

تنشأ بالوزارة سجلات إلكترونية لقيد مدققي الحسابات، وذلك على النحو الآتي:
1. سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين للمهنة.
2. سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين غير المزاولين للمهنة.
3. سجل مدققي الحسابات المتدربين.
4. سجل مدققي الحسابات للأشخاص الاعتباريين المزاولين للمهنة، والتي تتضمن كل مما يأتي:
 ‌  أ. مكاتب وشركات التدقيق المحلية.
 ‌  ب. فروع شركات التدقيق الأجنبية.
 ‌  ج. الأشخاص الطبيعيين العاملين لدى مدقق الحسابات. 
5. سجل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الممارسين لأنشطة ذات علاقة بالمهنة كإعداد التقارير المالية النظامية والمحاسبة المالية والإدارية والمحاسبة الضريبية والتدقيق الداخلي والتدقيق القضائي (الخبير الحسابي). 
6. أية سجلات أخرى تتطلبها حاجة العمل.

المادة (3) بيانات القيد في سجل مدققي الحسابات

يجب أن تتضمن السجلات المشار إليها في المادة (2) من هذا القرار البيانات والمعلومات الآتية:
1. سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين، وغير المزاولين، والمتدربين، ويتضمن هذا السجل البيانات والمعلومات الآتية:
 ‌  أ. المعلومات الشخصية لمدقق الحسابات، على أن تشمل تحديد الاسم وتاريخ الميلاد وتاريخ الحصول على المؤهل العلمي والخبرات العملية والعنوان وأرقام هواتفه وعنوان بريده الإلكتروني وبريده العادي.
 ‌  ب. رقم قيد مدقق الحسابات في السجل وتاريخ الحصول عليه.
‌ج. نموذج توقيع مدقق الحسابات الرسمي المعتمد.
2. سجل مدققي الحسابات للأشخاص الاعتباريين ويجب أن تحفظ وتصنف البيانات والمعلومات التي تقيد فيه، في ملفين منفصلين أحدهما يخصص للشركات والمكاتب التي يتم تأسيسها داخل الدولة، وملف آخر يخصص لفروع شركات تدقيق الحسابات الأجنبية المرخص لها بالعمل داخل الدولة، وفقاً لأحكام القانون والتشريعات ذات العلاقة، على أن يتضمن كلا الملفين البيانات الآتية:
 ‌  أ. بيانات الشركة وتشمل اسمها، ونوعها، وعنوانها داخل الدولة، وعدد فروعها، وأرقام هواتفها، وعنوان بريدها الإلكتروني وبريدها العادي.
 ‌  ب. رقم القيد في السجل وتاريخ الحصول عليه.
 ‌  ج. أسماء الشركاء ونسبة تملك كل منهم.
 ‌  د. اسم ممثليها والمفوض بالتوقيع عنها.
 ‌  ه. جنسية الشركة، وذلك بالنسبة لفروع الشركات الأجنبية.

المادة (4) شروط القيد في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين للمهنة

1. يشترط فيمن يقيد اسمه في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين للمهنة ما يأتي:
 ‌  أ. أن يكون كامل الأهلية.
 ‌  ب. أن يكون لديه بطاقة هوية سارية المفعول.
 ‌  ج. أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم قضائي بات بعقوبة في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، وألا يكون حكم عليه تأديبيًا لأسباب تمس نزاهة وشرف أخلاق المهنة أو الوظيفة التي كان يشغلها مالم يكن قد مضى على صدور الحكم البات مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات.
 ‌  د. أن يكون حاصلاً بحد أدنى على مؤهل علمي بدرجة البكالوريوس معترف بها في الدولة بتخصص المحاسبة أو أي تخصص آخر بشرط أن يكون لديه ما يعادل (15) خمسة عشر ساعة على الأقل في مقررات المحاسبة معتمدة من الوزارة. 
 ‌  ه. أن يكون حاصلاً على شهادة الزمالة، وأن تكون الشهادة سارية المفعول.
 ‌  و. أن يكون لديه خبرة عملية في مجال تدقيق الحسابات لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات بعد الحصول على المؤهل العلمي. 
2. بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، يشترط عند قيد الأشخاص الطبيعيين من غير مواطني الدولة في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة الآتي:
‌أ. أن يكون لديه خبرة عملية في مجال تدقيق الحسابات في الدولة وفقاً للآتي:
1) سنة في حال كانت خبرته خارج الدولة تزيد عن (10) عشر سنوات.
2) سنتان في حال كانت خبرته خارج الدولة من (5) خمس إلى (10) عشر سنوات.
3) ثلاث سنوات في حال كانت خبرته خارج الدولة من سنتين إلى (5) خمس سنوات.
3. بمراعاة البند السابق من هذه المادة يعتمد الوزير برنامج شهادة الزمالة وبرنامج التعليم المهني المستمر والضوابط والجهات المعتمدة في ذلك الشأن.
4. بمراعاة ما ورد في المادة (19) من هذا القرار، على المقيدين من الأشخاص الطبيعيين في سجل مدققي الحسابات قبل تاريخ إصدار هذا القرار حال لم يكن لديهم شهادة زمالة مهنية أجنبية معترف بها من الوزارة، تصويب أوضاعهم بالحصول على شهادة الزمالة خلال سنتين من تاريخ إصدار هذا القرار، ويجب على من لديهم شهادة زمالة مهنية أجنبية استكمال ساعات التعليم المهني المستمر التي تمكنهم من معادلة شهادتهم والحصول على شهادة الزمالة خلال المدة المذكورة.

المادة (5) مستندات القيد في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين للمهنة

يقدم طلب القيد في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين للمهنة، بالوسائل الإلكترونية ووفق النموذج الذي تعده الوزارة، مرفقاً به المستندات الآتية:
1. شهادة الزمالة سارية المفعول.
2. بطاقة الهوية سارية المفعول.
3. شهادة حسن السيرة والسلوك.
4. صورة عن شهادة المؤهل العلمي، مصدقة أو معادلة من الجهة المختصة.
5. صورة عن شهادة الخبرة.
6. صورة شخصية ملونة وحديثة.
7. نموذج من التوقيع المعتمد للمدقق.
8. أي مستندات أخرى لازمة لاستكمال متطلبات القيد من مقدم الطلب بالشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (4) من هذا القرار، متى كان مقدم طلب القيد من غير مواطني الدولة.

المادة (6) مستندات نقل القيد إلى سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين غير المزاولين للمهنة

يجب أن يقدم المدقق طلب نقل قيده إلى سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين غير المزاولين للمهنة، خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث أي سبب مانع من مزاولته للمهنة، وذلك بالوسائل التي تحددها الوزارة، ووفق النموذج المعدّ لذلك مرفقاً به المستندات الآتية:
1. كتاب من مقدم الطلب يوضح أسباب طلب النقل إلى سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين غير المزاولين للمهنة.
2. شهادة القيد أو تجديد القيد في سجل مدققي الحسابات الطبيعيين المزاولين للمهنة بالشكل المعتمد لدى الوزارة.

المادة (7) إعادة القيد في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين

يتم نقل القيد من سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين غير المزاولين للمهنة الى سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين للمهنة، وفق الضوابط الآتية:
1. تقديم طلب إعادة قيد في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين للمهنة.
2. توافر شروط القيد في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين المنصوص عليها في القانون وهذا القرار.
3. تحديث ما تطلبه الوزارة من مستندات واستيفاء المتطلبات المشار إليها في المادتين (4) و(5) من هذا القرار.

المادة (8) مستندات القيد في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الاعتباريين المزاولين للمهنة

يقدم طلب القيد في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الاعتباريين المزاولين للمهنة بالوسائل التي تحددها الوزارة وفق النموذج المعد لذلك، مرفقاً به المستندات الآتية:
1. صورة عن شهادات قيد كافة الشركاء في الشركة من الأشخاص الطبيعيين، في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين للمهنة، وإذا كان أحد الشركاء شخصاً اعتبارياً مؤسساً خارج الدولة، يجب تقديم شهادة من الجهة المختصة في الدولة التي يحمل جنسيتها، تفيد حصوله على ترخيص مزاولة المهنة ساري المفعول لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات.
2. صورة عن بطاقة الهوية للشركاء.
3. صورة عن عقد تأسيس الشركة باللغة العربية موثقاً ومصدقاً حسب الأصول.
4. صورة سارية المفعول عن الرخصة الصادرة للشركة من السلطة المختصة.
5. نسخة سارية المفعول من وثائق عقد تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، مبرم مع إحدى شركات التأمين العاملة بالدولة.
6. نماذج من التوقيعات المعتمدة للمدققين.
7. أي متطلبات أخرى وردت في هذا القرار. 
بمراعاة ما سبق، تعامل المؤسسة الفردية من مدققي الحسابات معاملة الشخص الاعتباري بشأن المتطلبات السابق ذكرها وذلك بالقدر اللازم بما يتفق وطبيعتها.

المادة (9) تقديم طلب قيد فروع الشركات الأجنبية في السجل

يقدم طلب قيد فروع الشركات الأجنبية في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الاعتباريين المزاولين للمهنة، بالوسائل التي تحددها الوزارة وفق النموذج المعد لذلك، مرفقاً به المستندات الآتية:
1. كتاب يفيد بعدم ممانعة إدارة التسجيل التجاري المعنية من السير في إجراءات القيد.
2. صورة عن عقد تأسيس شركة التدقيق الأجنبية الأم ونظامها الأساسي مترجماً إلى اللغة العربية، ومصدقاً حسب الأصول.
3. شهادة مزاولة الشركة الأم لمهنة تدقيق الحسابات في موطنها الأصلي، وفقاً للمدة المنصوص عليها في القانون.
4. صورة عن شهادات القيد لفروع شركة التدقيق الأجنبية، على أن تكون سارية المفعول وصادرة عن سجل الشركات الأجنبية.
5. كتاب من الشركة الأم يحدد أسماء ممثلي الفروع المطلوب قيدها، المفوضين بالتوقيع عنها وأماكن عملهم في الدولة.
6. صورة عن شهادات سارية المفعول، لقيد ممثلي فروع الشركة في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين للمهنة.
7. صورة عن الرخصة سارية المفعول الصادرة عن السلطات المختصة لكافة فروع الشركة.
8. نسخة سارية المفعول من وثائق عقد تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، مبرم مع إحدى شركات التأمين العاملة في الدولة.
9. نماذج من التوقيعات المعتمدة للمدققين الممثلين لفروع شركة التدقيق الأجنبية.

المادة (10) الموافقة على طلب قيد مدقق الحسابات في السجل

1. في حال تمت الموافقة على طلب مدقق الحسابات لقيد اسمه في السجل يتم الآتي:
 ‌  أ. إخطار طالب القيد بالموافقة على قيده.
 ‌  ب. إخطار طالب القيد بضرورة سداد رسوم القيد.
‌   ج. التأكد من توقيع مقدم الطلب على التعهد المنصوص عليه في المادة (12) من القانون.
 ‌  د. إصدار شهادة إلكترونية من الوزارة تفيد قيد اسم مدقق الحسابات في السجل، وتتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (13) من القانون وأية بيانات تفصيلية أخرى. 
2. يكون القيد في السجلات المنصوص عليها في هذا القرار ساري المفعول، لمدة (3) ثلاث سنوات من تاريخ الموافقة الخطية على طلب القيد، ما لم يفقد مدقق الحسابات المسجل أي شرط من الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا القرار.
3. لمقدم طلب القيد التظلم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه لدى الوزارة متى تم رفض طلب القيد.
4. بمراعاة البند السابق من هذه المادة، لطالب القيد اللجوء إلى المحاكم المختصة للطعن بقرار الوزارة بشأن التظلم وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من قرار الوزارة.

المادة (11) تجديد القيد في سجلات مدققي الحسابات

1. يجب تقديم طلب للوزارة لتجديد القيد في سجلات مدققي الحسابات المزاولين للمهنة وفق النموذج المعد لذلك، خلال (60) الستين يوم السابقة على انتهاء القيد الساري المفعول مرفقاً به ما يأتي:
 ‌  أ. صورة عن بطاقة الهوية سارية المفعول بالنسبة لمدقق الحسابات من الأشخاص الطبيعيين.
 ‌  ب. نسخة سارية المفعول من وثائق عقد تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، مبرم عن إحدى شركات التأمين العاملة في الدولة.
 ‌  ج. شهادة الزمالة سارية المفعول.
 ‌  د. صورة عن الرخص الصادرة عن السلطات المختصة بالنسبة للأشخاص الاعتباريين.
‌   ه. تنفيذ برامج التدريب بشأن شركات ومكاتب التدقيق.
 ‌  و. أي متطلبات أخرى وردت في هذا القرار. 
2. يكون تجديد قيد مزاولة المهنة في سجل مدققي الحسابات لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وذلك بناءً على طلب صاحب القيد.
3. يلغى قيد مدقق الحسابات متى تخلف مدقق الحسابات عن تجديد القيد لعشر أشهر من تاريخ انتهائه، على أنه يستوجب لإعادة قيده التقدم بطلب جديد، وفقاً لأحكام هذا القرار
4. بمراعاة الفقرة السابقة، للمدقق التظلم بشأن إلغاء القيد المشار إليه في البند (3) من هذه المادة متى كان سبب التأخير عن تجديد القيد مبرراً، وللوزير حال ثبوت صحة التظلم إلغاء القرار الذي تم التظلم بشأنه في الشق المتعلق باستمرار القيد.
5. لا يحول إلغاء القرار الذي تم التظلم عليه من فرض الغرامة المتحققة بشأن التأخير في تجديد القيد ويتعين على مدقق الحسابات أداؤها.
6. بمراعاة البنود السابقة من هذه المادة، على مدققي الحسابات الالتزام ببرنامج التعليم المهني المستمر كشرط ومتطلب لتجديد القيد. 

المادة (12) الإخطار بالتعديل أو التغيير

يجب على مدقق الحسابات الذي يطرأ أي تعديل أو تغيير على بيانات القيد الخاص به أو المستندات المرفقة به، الدخول إلى حسابه الشخصي في برنامج مدققي الحسابات الإلكتروني من خلال موقع الوزارة، لتقديم إخطار بالتغيير على أن يتم مراعاة الشروط الآتية:
1. أن يكون تاريخ تقديم الإخطار أثناء مدة سريان قيده في سجلات الوزارة.
2. أن يقدم الإخطار بالتأشير على بيانات البرنامج الإلكتروني المشار إليه في هذه المادة، وذلك خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث التعديل أو التغيير.
3. أن يرفق المستندات والوثائق التي تثبت حدوث التغيير أو التعديل، مصدقة حسب الأصول.

المادة (13) قيد الشخص الطبيعي في سجل التدريب

يتم قيد الشخص الطبيعي في سجل مدققي الحسابات المتدربين، وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القرار، باستثناء شرط الخبرة العملية.

المادة (14) كيفية التدريب وشروطه

على شركات ومكاتب التدقيق عند تنفيذ برامج التدريب التي تضعها أو تعتمدها الوزارة للراغبين في قيد سجل المتدربين الالتزام بالضوابط والمعايير التي تحددها الوزارة لبرامج التدريب بما يتعلق بتنويع مصادر وطرق التدريب، بحيث تشمل المجالات الآتية:
1. المحاسبة المالية والإدارية.
2. المحاسبة الضريبية.
3. التدقيق الخارجي (تدقيق الحسابات).
4. التدقيق الداخلي.
5. التدقيق القضائي.
وبحيث تستهدف تحقيق المعرفة والالمام بما يأتي:
1. التشريعات الاقتصادية والتجارية المعمول بها في الدولة.
2. المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف والمحاسبة الحكومية. 
3. معايير المحاسبة والتدقيق. 
4. قواعد وآداب وسلوك المهنة. 
5. إعداد القوائم والتقارير المالية. 
6. معايير الرقابة النوعية لمكاتب المحاسبة والتدقيق. 
7. أي برامج أخرى تتطلبها حاجة التدريب والعمل في المهنة.

المادة (15) سجل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الممارسين لأنشطة ذات علاقة بالمهنة

تسري بشأن سجل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الممارسين لأنشطة ذات علاقة بالمهنة الأحكام المقررة في المادة (3) والمادة (4) من هذا القرار بالقدر اللازم بما يتفق وطبيعة هذا السجل على أن تسري الأحكام الخاصة بهذا السجل وفقاً لما تحدده الوزارة في ذلك الشأن.

المادة (16) ضوابط التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية

يجب أن تصدر وثيقة التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية لمدقق الحسابات، من شركة تأمين مرخصة في الدولة، ويشترط في وثيقة التأمين ما يأتي:
1. أن تصدر باسم المكتب أو الشركة المزاولة للمهنة.
2. تغطية المسؤولية المدنية والأخطاء المهنية عن الأضرار الناشئة عن مزاولة المهنة والأخطاء غير المتعمدة والسهو غير المقصود بما فيها المسؤولية الناشئة عن العاملين لدى مدقق الحسابات من مكاتب وشركات وفروع شركات أجنبية.
3. أن تبقى سارية المفعول طوال مدة قيد المكتب أو الشركة في السجل. 
4. ألا يقل مبلغ التغطية التأمينية عن نسبة من إجمالي الأتعاب السنوية للمكتب أو الشركة المزاولة للمهنة وفقاً للشرائح التي تحددها الوزارة.

المادة (17) الضوابط اللازمة للاحتفاظ بالسجلات والملفات والبيانات

يجب على مدقق الحسابات اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تمكنه من حفظ السجلات والملفات والبيانات المتعلقة بعملائه، ولهذه الغاية يجب عليه الالتزام بما يأتي:
1. إعلام الأشخاص والجهات التي يدقق حساباتها بأن فترة الاحتفاظ بالسجلات المشار إليها في القانون وهذا القرار، لا تقل عن (5) خمس سنوات، محسوبة من نهاية آخر سنة مالية يدقق خلالها حساباتهم.
2. المحافظة على سرية المعلومات الواردة في السجلات.
3. الاستمرار بالالتزام بواجب حفظ السجلات والملفات وفق أحكام القانون وهذا القرار في حالة توقفه أو وقفه أو اعتزاله مزاولة المهنة.
4. إعلام الوزارة عن أي بيانات أو معلومات أو سجلات تفقد أو تتلف نتيجة لأي سبب، وتقديم بيان رسمي يثبت سبب الفقد أو الإتلاف.
5. الاحتفاظ بنسخة إلكترونية عن السجلات والملفات والبيانات التي يدقق حساباتها.
6. التقدم إلى الوزارة بطلب لنقل سجلات العملاء إلى مدقق حسابات آخر، وذلك في حال تم شطب قيده من السجل المقيد فيه، على أن يعلمهم بذلك خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً.
7. تسليم السجلات لعملائه كل فيما يخصه أو تسليمها لمدقق حسابات آخر وذلك في حالة تم شطب قيده من سجلات الوزارة، على أن يتم نقل سجلات العملاء وفق أحكام البند (6) من هذه المادة.
8. تسليم المستندات لعملائه كل فيما يخصه أو إتلاف تلك السجلات، باتباع أسلوب التخريم أو التقطيع باستخدام أجهزة تحول دون تسرب المعلومات التي تتضمنها أو الكشف عنها بأي طريقة، وذلك بعد انقضاء (5) الخمس سنوات المقررة للاحتفاظ بها.

المادة (18) مجلس التأديب ونظام عمله

1. يجتمع مجلس تأديب مدققي الحسابات المُشكل وفق أحكام المادة (28) من القانون، كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيس المجلس أو ثلاثة من أعضائه على الأقل.
2. يكون نصاب جلسة المجلس صحيحاً، بحضور الرئيس واثنان من أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
3. يعد مُقرر المجلس سجلاً لتدوين محاضر وأعمال المجلس وتوصياته وقراراته.
4. على المجلس أن يصدر قراره خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاده، ويجب أن يكون القرار مكتوباً ومسبباً.
5. يتولى مُقرر المجلس إخطار مدقق الحسابات بنسخة عن قرار المجلس بموجب كتاب مسجل وذلك خلال مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام عمل من تاريخ صدوره، أو بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة (31) من القانون.

المادة (19) الإلغاءات

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2016 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، كما يلغى أي قرار أو حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار.

المادة (20) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (4) أربعة أشهر من تاريخ نشره.