LegalApp

مرسوم بقانون اتحادي بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 20 سبتمبر 2021

تاريخ إصدار التشريع

20 سبتمبر 2021

تاريخ نفاذ التشريع

02 يناير 2022

تاريخ الجريدة الرسمية

26 سبتمبر 2021

عدد الجريدة الرسمية

712 (ملحق)

حالة التشريع

ساري

الفهرس

الفهرس

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: 
الــدولة : الإمارات العربيـة المتحـدة.
الـوزارة : وزارة الاقتصاد.
الـوزير : وزير الاقتصاد.
المحكمة المختصة : المحكمة الاتحادية الاستئنافية.
المحكمة المدنية : المحكمة الابتدائية الاتحادية أو المحلية بحسب الأحوال.
لجنة التظلمات : اللجنة المنصوص عليها بالمادة (37) من هذا المرسوم بقانون.
هيئة الإذاعة : أي جهة تقوم بالبث الإذاعي اللاسلكي السمعي أو البصري، أو السمعي.
الإذاعة : وسيلة إرسال الأصوات أو الصور والأصوات أو تمثيل لها بوسائل لاسلكية ليستقبلها الجمهور، ويعد من ذلك كل إرسال مماثل يتم عبر الأقمار الصناعية أو إرسال إشارات مشفرة إذا وفرت هيئة الإذاعة الوسيلة الكفيلة بفك التشفير أو إتاحتها له بموافقتها.
الهيئة المعتمدة : المنشأة التي تقدم خدمات التعليم والتدريب أو القراءة التكفيفية أو النفاذ إلى المعلومات، لفائدة الأشخاص المستفيدين، ولا تهدف إلى الربح، وتشمل الجهات الحكومية والمؤسسات غير الربحية التي تقدم الخدمات ذاتها للأشخاص المستفيدين ضمن أنشطتها الأساسية أو التزاماتها المؤسسية.
المصنف : كل إنتاج مبتكر في مجـال الآداب، أو الفنون، أو العلوم، أياً كان نوعه، أو طريقة التعبير عنه، أو أهميته أو الغرض منه.
المؤلف : الشخص الذي يبتكر المصنف، أو من يُذكر اسمه عليه، أو يُنسب إليه عند نشره باعتباره مؤلِفاً له، ما لم يقم الدليل علـى غيـر ذلك، كما يُعد مؤلِفاً للمصنـف مـن ينشره بدون اسم أو باسم مستعار أو بأي طريقة أخرى، بشرط ألا يقوم شك في معرفة حقيقة شخصية المؤلف، فإذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، نائباً عن المؤلف في مباشرة حقوقه إلى أن يتم التعرف على حقيقة شخصية المؤلف.
الابتكار : الطابع الإبداعي الذي يُسبغ على المصنف الأصالة والتميز.
أصحاب الحقوق المجاورة : فنانو الأداء، ومنتجو التسجيلات الصوتية، وهيئات الإذاعة، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
فنانو الأداء : الممثلون، والمغنون، والموسيقيون، والراقصون، وغيرهم من الأشخاص الذين يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يؤدون بأي صورة، في مصنفات أدبية أو فنية أو أي من أوجه التعبير الفلكلوري متى كانت محمية طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو داخلة في إطار الملك العام.
الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
منتج التسجيلات الصوتية : الشخص الذي يقوم بمبادرة منه بتثبيت الأصوات التي يتكون منها الأداء أو غيرها من الأصوات أو تثبيت تمثيل الأصوات لأول مرة على مسؤوليته.
النشر : إتاحة المصنف، أو التسجيل الصوتي أو البصري، أو البرنامج الإذاعي، أو أي أداء للجمهور، بأي وسيلة.
الأداء العلني : إيصال المصنف للجمهور بأي وسيلة كانت سواء بالاتصال المباشر أو غير ذلك، كالتمثيل والاستعراض للمصنفات السمعية أو البصرية والعروض المسرحية الفنية والتقديم والعزف للمصنفات الموسيقية وقراءة المصنفات الأدبية، سواء كان حياً أو مسجلاً.
النقل للجمهور : إرسال المصنفات الأدبية والفنية بما في ذلك المصنفات السمعية والبصرية أو السمعية أو البصرية إلى الجمهور بأي طريقة كانت، سلكية أو لاسلكية بما في ذلك إتاحتها للجمهور بما يمكنهم من الاطلاع عليها في مكان ووقت يختارهما الواحد منهم بنفسه. 
النسخ : عمل نسخة أو أكثر من مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أي أداء، في أي شكل أو صورة، بما في ذلك التحميل أو التخزين الالكتروني الدائم أو الوقتي، أياًّ ما تكون الطريقة أو الأداة المستخدمة في النسخ.
التثبيت السمعي البصري : تجسيد الصور المتحركة سواء كانت مصحوبة أو غير مصحوبة بالصوت أو بتمثيل له، بحيث يمكن بواسطته إدراكها أو نسخها أو نقلها بأداة.  
التسجيل الصوتي  :  تثبيت الأصوات التي يتكون منها الأداء أو غيرها من الأصوات أو تثبيت تمثيل الأصوات دون أن تتأثر الحقوق المترتبة عليه بإدراجه في مصنف سينمائي أو مصنف سمعي بصري.
منتج المصنف السمعي البصري : الشخص الذي يوفر الإمكانيات اللازمة لإنجاز المصنف السمعي البصري، ويضطلع بمسؤولية هذا الإنجاز.
المصنف الجماعي : المصنف الذي يضعه جماعة من المؤلفين بتوجيه من شخص وتحت إدارته، ويتكفل بنشره باسمه، بحيث يندمج عمل المؤلفين فيه ويستحيل فصل عمل كل مؤلف منهم وتمييزه على حدة.
المصنف المشترك : المصنف الذي يسهم في وضعه عدة أشخاص سواء أمكن أو لم يمكن فصل عمل كل منهم فيه، ولا يندرج ضمن المصنفات الجماعية.
المصنف المشتق :  المصنف الذي يستمد أصله من مصنف سابق الوجود كالترجمات، ومجموعات المصنفات الأدبية والفنية ومجموعات التعبير الفلكلوري ما دامت مبتكرة من حيث ترتيب أو اختيار محتوياتها.
الفلكلور الوطني : كل تعبير من المأثورات الشعبية الشفوية أو الموسيقية أو الحركية أو الملموسة في عناصر متميزة تعكس التراث التقليدي الفني الذي نشأ أو استمر في الدولة والذي لا يمكن نسبته إلى مؤلف معلوم.
الشخص المستفيد/ الأشخاص المستفيدون : ذوي الإعاقة من المكفوفين أو ممن يعانون من الإعاقة البصرية إلى حد لا يمكن تحسينه لتصبح وظيفة بصره تعادل بصر شخص بلا إعاقة، أو العاجز عن القراءة أو مسك الكتاب أو استخدامه للقراءة بسبب إعاقة جسدية، وذلك كله دون النظر لأي حالات عجز أخرى.
نسخة قابلة للنفاذ في نسق ميسّر : نسخة من مصنف بأسلوب أو شكل بديل يتيح للشخص المستفيد النفاذ إلى المصنف الأصلي بسلاسة ويسر كشخص طبيعي بدون إعاقة بصرية أو أي إعاقة أخرى في إمكانية الوصول إلى المصنفات، مع عدم الإخلال بالحقوق الأدبية للمصنف الأصلي.
المصنفات التي آلت إلى الملك العام، أو داخلة في إطار الملك العام : جميع المصنفات المستبعدة من الحماية ابتداء، أو التي تنقضي مدة حماية حقوقها المالية.

المادة (2) المصنفات المشمولة بالحماية

يتمتع بالحماية المقررة في هذا المرسوم بقانون مؤلفو المصنفات وأصحاب الحقوق المجاورة، إذا وقع الاعتداء على حقوقهم داخل الدولة، وبوجه خاص المصنفات الآتية:
1. الكتب والكتيبات والمقالات وغيرها من المصنفات المكتوبة.
2. التطبيقات الذكية وبرامج الحاسب الآلي وتطبيقاتها، وقواعد البيانات، وما يماثلها من مصنفات تحدد بقرار من الوزير.
3. المحاضرات والخطب والمواعظ الشفوية والمكتوبة والمصنفات الأخرى التي لها طبيعة مماثلة.
4. المصنفات التمثيلية والمصنفات التمثيلية الموسيقية والتمثيل الصامت.
5. المصنفات الموسيقية المصحوبة أو غير المصحوبة بكلمات.
6. المصنفات السمعية أو البصرية أو السمعية البصريـة.
7. مصنفات العمارة والرسوم والمخططات الهندسية.
8. مصنفات الرسم بالخطوط أو الألوان، والنحت، والنقش، والطباعـة علـى الحجـر أو الأقمشة أو الخشـب أو المعادن، وأي مصنفـات مماثلـة فـي مجال الفنون الجميلة.
9. المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.
10. مصنفات الفن التطبيقي والتشكيلي.
11. الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية، والرسومات التخطيطية، والمصنفات ثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية وغيرها.
12. المصنفات المشتقة، دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها.
وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكراً، والفكرة المبتكرة المكتوبـة للبرنامج الإذاعي.

المادة (3)

لا تشمل الحماية ما يأتي:
1.  الأفكار والإجراءات وأساليب العمل والمفاهيم الرياضية والمبادئ والحقائق المجردة لكنها تنطبق على التعبير المبتكر عن أي منها. 
2. الوثائق الرسمية أياً كانت لغتها الأصلية، أو اللغة المنقولة إليها، مثل نصوص القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية، وأحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي.
3. الأنباء وأخبار الحوادث والوقائع الجارية والتي تكون مجرد أخبار إعلامية.
4. المصنفات التي آلت الى الملك العام.
ومع ذلك تتمتع مجموعات ما ورد في البنود (2)، (3)، (4) من هذه المادة بالحماية إذا تميز جمعها أو ترتيبها أو أي مجهود فيها بالابتكار.

المادة (4) تسجيل حقوق المصنفات

1. تنظم اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون تسجيل حقوق المصنفات وما يطرأ عليها من تصرفات، وتعد سجلات الوزارة مرجعاً لبيانات المصنف وملكيته.
2. لا يترتب على عدم تسجيل المصنف أو ما يطرأ عليه من تصرفات إخلال بأي وجه من أوجه الحماية أو الحقوق التي يقررها هذا المرسوم بقانون.

المادة (5) حقوق المؤلف الأدبية

1. يتمتع المؤلف وخلفه العام على المصنف بحقوق أدبية غير قابلة للتقادم أو التنازل.
2. تكون حقوق المؤلف وخلفه العام المشار إليه في البند (1) من هذه المادة على النحو الآتي:
   أ‌. نشر المصنف لأول مرة.
   ب‌. نسبة المصنف إلى مؤلفه.
   ج‌. الاعتراض على أي تعديل للمصنف إذا كان فيه تشويه أو تحريـف للمصنف أو إضرار بسمعة المؤلف.
   د‌. تقديم طلب إلى المحكمة المدنية لسحب المصنف من التداول، إذا طرأت أسباب جدية تبرر ذلك، باستثناء التطبيقات الذكية وبرامج الحاسب الآلي وتطبيقاتها.

المادة (6) التعديل في مجال الترجمة

لا يعد التعديل في مجال الترجمة اعتداءً إلا إذا أغفل المترجم الإشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو أساء بعمله لسمعة المؤلف.

المادة (7) الترخيص باستغلال المصنف

للمؤلف وحده وخلفه من بعده، أو صـاحب حـق المؤلف أنْ يرخص باسـتغلال المصنف، بأي وجه كان، وعلى وجه الخصوص النسخ بما فـي ذلك التحميل أو التخزين الإلكتروني، أو التمثيـل بأي وسيلة، أو البث الإذاعي، أو إعادة البث الإذاعي، أو الأداء، أو النقل للجمهور، أو الترجمة، أو التحوير، أو التعديل، أو التأجير، أو الإعارة، أو النشر بأي طريقة بما في ذلك إتاحته عبر أجهـزة الحاسب الآلي أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصال وغيرها من الوسائل.

المادة (8) تأجير برامج الحاسب والمصنفات السمعية البصرية

لا ينطبق حق التأجير على برامج الحاسب الآلي والتطبيقات الذكية إذا لم يكن البرنامج ذاته هو المحل الأساسي للتأجير، كما لا ينطبق على المصنفات السمعية البصرية إذا لم يكن من شأنه المساس بالاستغلال العادي لها.

المادة (9) نقل وترخيص الحقوق المالية للمؤلف

1. للمؤلف أو خلفه أن ينقل أو يرخص إلى الغير، سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، كل أو بعض حقوقه المالية المبينة في هذا المرسوم بقانون، ويشترط لانعقاد التصرف أن يكون مكتوباً ومحدداً فيه الحق محل التصرف، مع بيان الغرض منه، ومدة الاستغلال ومكانه. 
2. يكون المؤلف مالكاً لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق.
3. مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون لا فيجوز للمؤلف القيام بأي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق محل التصرف.

المادة (10) مقابل نقل حقوق الاستغلال المالي

للمؤلف أو خلفه أن يتقاضى المقابل النقدي أو العيني نظير نقله حق أو أكثر من حقوق الاستغلال المالي للمصنف إلى الغير على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج من الاستغلال، أو أساس مبلغ جزافي، أو الجمع بين الأساسين.

المادة (11) إعادة النظر في قيمة المقابل المتفق عليه

إذا تبين أن الاتفاق المشار إليه في المادة (10) من هذا المرسوم بقانون مجحف بحق المؤلف أو لأي من أصحاب الحقوق المجاورة، أو أصبح كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد، فيجوز للمؤلف أو خلفه أو من يخلفهما أن يلجأ إلى المحكمة المدنية بطلب إعادة النظر في قيمة المقابل المتفق عليه.

المادة (12) ترخيص الحقوق المالية لمصنفات التطبيقات الذكية والحاسب الآلي وغيرها

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (9) من هذا المرسوم بقانون، يخضع ترخيص الحقوق المالية لمصنفات التطبيقات الذكية وبرامج الحاسب الآلي وتطبيقاته أو قواعد البيانات لأحكام التعاقد الواردة أو الملصقة على البرنامج، سواء ظهرت على الدعامة الحاملة للبرنامج أو عند تحميل أو تخزين البرنامج في شاشة الحاسب الآلي أو الهواتف الذكية أو جهاز تقني آخر تم تحميل أو تخزين البرنامج عليه، ويكون مشتري البرنامج أو مستخدمه ملزماً بالشروط الواردة في أحكام التعاقد المذكورة.

المادة (13) تصرف المؤلف على النسخة الأصلية من المصنف

لا يترتب على تصرف المؤلف بأي صورة كانت في النسخة الأصلية من مصنفه نقل أي من حقوقه المالية عليه، ما لم يتفق على غير ذلك.
ومع ذلك لا يجوز - بغير اتفاق مسبق - إلزام من انتقلت إليه ملكية هذه النسخة بأن يمكن المؤلف من نسخها، أو نقلها، أو عرضها.

المادة (14) الحجز على الحقوق المالية للمؤلفين

يجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلفين على مصنفاتهم المنشورة، ولا يجوز الحجز على المصنفات التي يموت صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته.

المادة (15) الإنتاج المستقبلي

1. يقع باطلاً كل تصرف للمؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي.
2. استثناء من البند (1) من هذه المادة، يجوز للمؤلف التعاقد على عدد من مصنفاته المستقبلية الذي تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (16) الحقوق الأدبية لفناني الأداء

يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام بحق أدبي لا يقبل التنازل أو التقادم، يخولهم ما يأتي:
1. الحـق في نسبة الأداء إليهم سواء كان الأداء حياً أو مسجلاً.
2. الحق في منع أي تغيير، أو تحريف، أو تشويه أو تعديل في أدائهم من شأنه الإضرار بسمعتهم.

المادة (17) الحقوق الاستئثارية المالية لفناني الأداء

يتمتع فنانو الأداء بالحقوق الاستئثارية المالية الآتية:
1. بث أدائهم غير المثبت ونقله إلى الجمهور.
2. تثبيت أدائهم على تسجيل صوتي أو تثبيت سمعي بصري.
3. نسخ أدائهم المثبت في تسجيل صوتي أو تثبيت سمعي بصري.
4. تأجير النسخة الأصلية من تسجيلاتهم الصوتية للجمهور أو غيرها من النسخ التي تثبت أداءهم لأهداف تجارية.
5. توزيع النسخة الأصلية من تسجيلاتهم الصوتية أو غيرها من النسخ التي تثبت أداءهم عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية.
6. إتاحة تسجيلاتهم الصوتية التي تثبت أداءهم للجمهور بوسائل سلكية أو لا سلكية بما يمكن الجمهور من الاطلاع أو الوصول إليها بأي طريقة يرغبون بها.
ويعد استغلالاً محظوراً على الغير تسجيل الأداء الحي على دعامة أو تأجيرها بهدف الحصول على عائد تجاري مباشر أو غير مباشر أو بث الأداء أو إتاحته بأي وسيلة كانت دون موافقة صاحب الحق.

المادة (18) الحقوق الاستئثارية لمنجي التسجيلات الصوتية

يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحقوق الاستئثارية المالية التالية على تسجيلاتهم:
1. النسخ بأي طريقة كانت.
2. توزيع النسخة الأصلية أو غيرها من نسخ التسجيلات الصوتية للجمهور عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية.
3. تأجير النسخة الأصلية أو غيرها من نسخ التسجيلات الصوتية للجمهور لأغراض تجارية.
4. إتاحة التسجيلات الصوتية للجمهور بأي طريقة كانت.
5. إذاعة ونقل التسجيلات الصوتية إلى الجمهور بأي طريقة كانت.
6. الحق في منع أي استغلال لتسجيلاتهم بأية طريقة من الطرق دون ترخيص منهم.
ويعد استغلالاً محظوراً على الغير نسخ تلك التسجيلات أو تأجيرها أو البث الإذاعي أو إعادته لها أو إتاحتها عبر أجهزة الحاسب أو غيرها من الوسائل.

المادة (19) الحقوق الاستئثارية المالية لهيئة الإذاعة

تتمتع هيئة الإذاعة بالحقوق الاستئثارية المالية الآتية:
1. منح الترخيص باستغلال تسجيلاتها وبرامجها الإذاعية.
2. منع أي توصيل لبرامجها أو تسجيلاتها إلى الجمهور بغير ترخيص منها، وعلى وجه الخصوص تسجيل البرامج أو عمل نسخ منها أو استنساخها، أو تأجيرها أو إعادة بثها إذاعياً أو نقلها إلى الجمهور بأي طريقة كانت.

المادة (20) مدة الحماية

1. تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون مدة حياته، و(50) خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لسنة وفاته.
2. تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات المشتركة مدة حياتهم جميعاً، و(50) خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لسنة وفاة آخر من بقي حياً منهم.
3. تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات الجماعية - باستثناء مؤلفي مصنفات الفن التطبيقي - مدة (50) خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تنشر فيها لأول مرة، إذا كان المؤلف شخصاً اعتبارياً، أما إذا كان المؤلف شخصاً طبيعياً فيكون حساب المدة طبقاً لما هو منصوص عليه في البندين (1)، (2) من هذه المادة.
4. تحمى الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفها لمدة (50) خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي يتم نشرها فيها لأول مرة.
5. تحمى الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر بدون اسم مؤلفها أو باسم مستعار لمدة (50) خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي يتم فيها نشرها لأول مرة، فإذا كان مؤلفها معروفاً ومحدداً أو كشف مؤلفها عن شخصيته فتحسب مدة الحماية طبقاً لما هو منصوص عليه في البند (1) من هذه المادة.
6. تنقضي الحقوق المالية لمؤلفي مصنفات الفن التطبيقي بانقضاء (25) خمس وعشرين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لسنة نشرها لأول مرة.
7. في الأحوال التي تحسب فيها مدة الحماية من تاريخ النشر لأول مرة، يتخذ تاريخ أول نشر أساساً لحساب المدة، بغض النظر عن إعادة النشر إلا إذا أدخل المؤلف على مصنفه عند إعادة نشره تعديلات جوهرية بحيث يعد مصنفاً جديداً. فإذا كان المصنف يتكون من عدة أجزاء أو مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات، فيعد كل جزء أو مجلد مصنفاً مستقلاً عند حساب مدة الحماية.
8. تحمى الحقوق المالية لفناني الأداء لمدة (50) خمسين سنة تحسب من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها الأداء، فإذا كان الأداء مثبتاً في تسجيل صوتي أو في تثبيت سمعي بصري فتحسب المدة اعتباراً من نهاية السنة التي تم فيها التثبيت.
9. تحمى الحقوق المالية لمنتجي التسجيلات الصوتية لمدة (50) خمسين سنة ميلادية تحسب من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها نشر التسجيل الصوتي، أو للسنة التي ثبّت فيها التسجيل الصوتي إذا لم يكن قد نشر.
10. تحمى حقوق هيئة الإذاعة لمدة (20) عشرين سنة تحسب من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول بث لهذه البرامج.

المادة (21) الترخيص الإجباري بالنسخ أو الترجمة

يجوز لأي شخص أن يطلب من الوزارة منحه ترخيصاً إجبارياً دون موافقة المؤلف بالنسخ أو الترجمة أو بهما معاً لأي مصنف محمي طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك بعد مضي (3) ثلاث سنوات من تاريخ نشر المصنف في حال الترخيص بالترجمة، ويكون إصدار الترخيص بقرار مسبب، على أن يحدد فيه النطاق الزماني والمكاني لاستغلاله، والمقابل العادل المستحق للمؤلف، وبما يضمن عدم إلحاق الضرر بالمؤلف أو خلفه أو المساس بالاستغلال العادي للمصنف، على أن يقتصر الغرض من منح الترخيص على الوفاء باحتياجات التعليم بجميع أنواعه ومستوياته أو احتياجات المكتبات العامة ودور الحفظ، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 

المادة (22) القيود والاستثناءات

مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع الاستغلال العادي للمصنف ولا يسبب ضرراً غير مبرر بالمصالح المشروعة، لا يجوز للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بأي عمل من الأعمال الآتية:
1. عمل نسخة وحيدة من المصنف لاستعمال الناسخ الشخصي غير الربحي أو المهني، ويستثنى من ذلك ما يأتي:
‌أ. مصنفات الفنون الجميلة أو التطبيقية إلا إذا وضعت في مكان عام، وبموافقة صاحب الحق أو خلفه.
‌ب. مصنفات العمارة إذا كانت قائمة بصفة دائمة في الأماكن العامة.
‌ج. برامج الحاسب الآلي وتطبيقاتها وقواعد البيانات إلا وفقاً للبند (2) من هذه المادة.
2. عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الآلي أو تطبيقاته أو قواعد البيانات بمعرفة حائزه الشرعي وله وحده للاقتباس منه، على أن يتم ذلك في حدود الغرض المرخص به، أو بغرض الحفظ، أو الإحلال عند فقد النسخة الأصلية، أو تلفها، أو عدم صلاحيتها للاستخدام، وبشرط إتلاف النسخة الاحتياطية أو المقتبسة وإن كانت محملة أو مخزنة في جهاز الحاسب بمجرد زوال سند حيازته للنسخة الأصلية.
3. النسخ من مصنفات محمية وذلك للاستعمال في إجراءات قضائية، أو ما في حكمها، في حدود ما تفتضيه هذه الإجراءات، مع ذكر المصدر واسم المؤلف.
4. تصوير نسخة وحيدة من المصنف بمعرفة دار للوثائق، أو المحفوظات، أو مكتبات الاطلاع أو مراكز التوثيق والتي لا تستهدف أي منها الربح سواءً أكان بصورة مباشرة أم غير مباشرة، وذلك كله في إحدى الحالتين الآتيتين:
‌أ. أن يكون النسخ بهدف المحافظة على النسخة الأصلية، أو لتحل هذه النسخة محل نسخة فقدت، أو تلفت، أو أصبحت غير صالحة للاستخدام واستحال الحصول على بديل لها بشروط معقولة.
‌ب. ‌أن يكون الغرض من النسخ تلبية طلب شخص طبيعي لاستخدامها في دراسة أو بحث، على أن يتم ذلك لمرة واحدة أو على فترات متفاوتة، وذلك كله إذا تعذر الحصول على ترخيص بالنسخ طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
5. الاستشهاد بفقرات قصيرة، أو اقتباسات، أو تحليلات في حدود المألوف للمصنف، بقصد النقد أو المناقشة، أو الإعلام، مع ذكر المصدر واسم المؤلف.
6. أداء المصنف في اجتماعات داخل إطار العائلة أو بواسطة الطلاب داخل المنشأة التعليمية على ألا يتم ذلك بمقابل مباشر أو غير مباشر.
7. عرض مصنفات الفنون الجميلة، أو التطبيقية، أو التشكيلية، أو المعمارية في برامج إذاعية إذا كانت هذه المصنفات قائمة بصفة دائمة في الأماكن العامة.
8. نسخ أجزاء قصيرة من مصنف في صورة مكتوبة أو مسجلة تسجيلاً سمعياً أو سمعياً بصرياً لأهداف تربوية تثقيفية، أو دينية، أو للتدريب المهني، على أن يكون النسخ في حدود معقولة ولا يتجاوز الغرض منه، وأن يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف كلما كان ذلك ممكناً، وألا تكون الجهة الناسخة تهدف إلى الربح سواء أكان بصورة مباشرة أم غير مباشرة، وبشرط عدم إمكان الحصول على رخصة بالنسخ طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
9. أن يكون النسخ جزءاً عرضياً لا يتجزأ من عملية بث مصنف خلال وسيط أو شبكة بين أطراف أخرى، أو ضمن عملية تجعل نسخة مشروعة من المصنف مخزنة رقمياً وقابلة للدخول إليها.
10. أن يكون النسخ من قبل شخص مرخص له من صاحب الحق أو بمقتضى القانون بالقيام بالبث أو بالعملية المشار اليها في البند (9) من هذه المادة.
11. أن يتم النسخ ضمن خطوات عرضية وحتمية تقنية، لتأدية عمل مشروع، بما يكفل محو النسخة تلقائياً دون إمكانية استرجاعها لأي أغراض أخرى باستثناء الأغراض الواردة في البندين (9)، (10) من هذه المادة.

المادة (23) النسخة القابلة للنفاذ في نسق ميسر

1. للشخص المستفيد أو من ينوب عنه، إعداد نسخ من أي نسخة قابلة للنفاذ في نسق ميسر لاستخدامه الشخصي.
2. للهيئة المعتمدة أن تعد نسخ قابلة للنفاذ في نسق ميسر دون إدخال أي تغييرات غير لازمة أو أن تحصل عليه من هيئة معتمدة أخرى دون إذن المؤلف لتوفيرها للأشخاص المستفيدين داخل الدولة أو خارجها متى كان لها نفاذ قانوني للمصنف أو لنسخة منه متى كان النشاط غير ربحي. 
3. لغايات إعداد نسخ قابلة للنفاذ في نسق ميسر، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الشروط والضوابط التي يتعين توافرها في الهيئات المعتمدة.

المادة (24) نشر بعض المصنفات

1.  مع عدم الإخلال بخصوص المؤلف الأدبية طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ليس للمؤلف أن يمنع النسخ عن طريق الصحف، أو الدوريات، أو هيئات الإذاعة، في الحدود التي يبررها الغرض المستهدف من نشر أي مما يلي مع الإشارة إلى المصدر الذي نقلت عنه وإلى المؤلف:
   أ. مقتطفات من مصنفاته التي أتيحت للجمهور بصورة مشروعة، وينطبق ذلك على نقل مقتطفات من مصنفات مشاهدة أو مسموعة أثناء أحداث جارية أو إذاعتها أو نقلها إلى الجمهور بأي وسيلة أخرى.
   ب. المقالات المنشورة المتعلقة بالمناقشات في الموضوعات التي تشغل الرأي العام في وقت معين، ما دام لم يرد عند النشر ما يفيد حظر ذلك.
   ج. الخطب والمحاضرات والأحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية للمجالس النيابية والقضائية، والاجتماعات العامة، على أن تنسخ في إطار نقل الأخبار الجارية.
2.  بمراعاة البند (1) من هذه المادة يظل للمؤلف وحده، أو خلفه، الحق في جمع أي من هذه المصنفات في مجموعات تنسب إليه.

المادة (25) قيود أصحاب الحقوق المجاورة

تُطبق القيود الواردة على الحقوق المالية للمؤلف، المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون على أصحاب الحقوق المجاورة.

المادة (26) أحكام خاصة ببعض المصنفات

إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب أي منهم عن الآخر اعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمصنف بالتساوي فيما بينهم، ما لم يُتفق كاتبة على غير ذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف إلا باتفاق مكتوب مسبق بينهم.
فإذا كان اشتراك كل المؤلفين يندرج تحت نوع مختلف من الفن داخل ذات المصنف، كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الذي ساهم به على حدة، بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف بالنسبة للباقين ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
ولكل منهم الحق في رفع الدعاوى عند وقوع اعتداء على أي حق من حقوق المؤلف المحمية بهذا المرسوم بقانون.
وإذا توفى أحد المؤلفين الشركاء دون خلف عام، يؤول نصيبه إلى باقي الشركاء أو خلفهم من بعدهم، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

المادة (27)

يكون للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه بابتكار المصنف الجماعي أن يباشر وحدة حقوق المؤلف الأدبية والمالية عليه ما لم يكن هنالك اتفاق بخلاف ذلك.

المادة (28) حقوق المؤلف المالية وفي علاقته مع الغير

ما لم يتفق كتابة على غير ذلك، تكون حقوق المؤلف المالية في علاقته بالغير، وفقًا للآتي
1. إذا ابتكر المؤلف لصالح شخص آخر فإن حقوق التأليف تعود لمن تم لصالحه.
2. إذا ابتكر الموظف أو العامل أثناء عمله مصنفًا متعلقًا بأنشطة أو أعمال صاحب العمل وبتكليف مباشر منه أو غير مباشر أو استخدم للتوصل إلى ابتكار هذا المصنف خبرات أو معلومات أو أدوات أو آلات أو مواد صاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه تعود حقوق المؤلف المالية لصاحب العمل مع مراعاة الجهد الفكري للعامل.
3. إذا ابتكر الموظف أو العامل مصنفًا لا يتعلق بأعمال صاحب العمل ولم يستخدم خبرات صاحب العمل أو معلوماته أو أدواته أو مواده الأولية في التوصل إلى هذا الابتكار، تعود حقوق المؤلف المالية للموظف أو العامل.

المادة (29) المؤلف الشريك

1. يعتبر مؤلفًا شريكًا في المصنف السمعي أو البصري أو السمعي البصري كل ممن يأتي:
   أ. مؤلف السيناريو أو الفكرة المكتوبة.
   ب. من يقوم بتحوير مصنف أدبي موجود بشكل يجعله ملائمًا للأسلوب السمعي البصري.
   ج. مؤلف الحوار.
   د. مؤلف الموسيقى إذا قام بوضعها خصيصًا للمصنف.
   هـ. المخرج إذا باشر رقابة فعلية في إنجاز المصنف.
2.  إذا كان المصنف مستنبطًا أو مستخرجًا من مصنف آخر سابق عليه، يعتبر مؤلف المصنف السابق شريكًا في المصنف الجديد.
3.  لمؤلف الشطر الأدبي أو الشطر الموسيقي الحق في نشر ما يخصه بطريقة أخرى غير الطريقة المنشور بها المصنف المشترك ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
4.  إذا امتنع أحد الشركاء في تأليف مصنف سمعي أو بصري أو سمعي بصري عن إتمام الجزء الخاص به، فلا يترتب على ذلك منع باقي الشركاء من استغلال الجزء الذي أنجزه، وذلك مع عدم الإخلال بما للممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف.
5.  يكون المنتج طول مدة استغلال المصنف السمعي أو البصري أو السمعي البصري المتفق عليه نائبًا عن مؤلفي المصنف، وعن خلفهم في الاتفاق على استغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية أو الموسيقية المقتبسة أو المحورة، كل ذلك ما لم يتفق كتابة على غير ذلك، ويعتبر المنتج ناشرًا لهذا المصنف، وتكون له حقوق الناشر عليه وعلى نسخه في حدود أغراض الاستغلال المالي.
6.  إذا وافق فنان الأداء على تثبيت أدائه في تثبيت سمعي بصري، تنقل الحقوق الاستئثارية المالية للترخيص باستغلال الأداء المثبت في التثبيت السمعي البصري المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إلى منتج التثبيت السمعي البصري أو من يُصرح له بممارستها، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك بين فنان الأداء ومنتج التثبيت السمعي البصري.

المادة (30)

يكون ناشر المصنف مفوضًا بمباشرة الحقوق المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون في حال كان المصنف لا يحمل اسم المؤلف أو الذي يحمل اسمًا مستعارًا، ما لم يعين المؤلف وكيلاً آخر أو يعلن شخصيته ويثبت صفته أو ينتفي الشك في حقيقة شخصيته.

المادة (31) حقوق المؤلف المعماري

1. تعتبر حقوق المؤلف بشأن التصاميم المعمارية ملكًا لمالك العقار أو من في حكمه، ما لم يتفق صراحة على غير ذلك.
2. يجوز لمالك العقار أو من في حكمه القيام بإجراء أي تحسينات أو تغييرات على البناء القائم محل الرسومات والتصميمات والمخططات الهندسية وفق التشريعات النافذة.
3. لا يجوز الحجز على المباني ولا يُقضى بإتلافها أو بتغيير معالمها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي تكون تصميماته أو رسومه أو مخططاته الهندسية قد استعلمت بوجه غير مشروع، على ألا يخل ذلك بحقه في التعويض العادل.

المادة (32) قواعد عمل الجمعيات أو الجهات التي تتولى إدارة حقوق المؤلف (الإدارة الجماعية)

يجوز لأصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أن يتنازلوا عن حقوقهم المالية إلى جمعيات مهنية متخصصة لإدارتها، أو أن يوكلوا جهات أخرى في مباشرة هذه الحقوق.
وتعتبر العقود التي تبرم بهذا الشأن عن طريق هذه الجمعيات أو الجهات عقودًا مدنية.

المادة (33)

تلتزم الجمعيات أو الجهات المنصوص عليها في المادة (32) من هذا المرسوم بقانون بعدم إجراء أي تفرقة بين طالبي التعاقد معها على استغلال المصنفات المعهود إليها إدارتها. ولا يعتبر من قبيل التفرقة قيام الجمعية أو الجهة بمنح تراخيص استغلال نظير مقابل مالي مخفض في الحالتين التاليتين على أن يكون قرارها مسببًا:
1.  استغلال المصنفات في حفلات عامة بواسطة أداء حي لفناني الأداء.
2.  استغلال المصنفات في إطار أنشطة تعليمية أو تثقيفية لا تدر عائدًا مباشرًا أو غير مباشر.

المادة (34)

1. لا يجوز للجمعيات أو الجهات المنصوص عليها في المادة (32) من هذا المرسوم بقانون ممارسة أنشطة إدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة.
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وضوابط وإجراءات التصريح والتزامات المصرح له، والجزاءات الإدارية التي تفرض على مخالفة المصرح له لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

المادة (35) الإجراءات التي تتخذها المحكمة تجاه المصنفات المخالفة

مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، لقاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة المدنية المختصة، بناءً على طلب المؤلف أو من يخلفه، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بالإجراءات التالية بالنسبة لكل مصنف تم نشره أو عرضه بدون إذن كتابي من المؤلف أو من يخلفه:
1. وقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته.
2. توقيع الحجز على المصنف الأصلي أو نسخه والمواد التي استعملت في إعادة نشره أو استخراج نسخ منه، بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف.
3. إثبات الأداء العلني بالنسبة لإيقاع أو تمثيل أو إلقاء مصنف بين الجمهور، ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلاً.
4. توقيع الحجز على الإيراد الناتج من النشر أو العرض.
5. إثبات واقعة الاعتداء على أي من الحقوق المحمية طبقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
لقاضي الأمور المستعجلة أن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة، وعلى الطالب أن يرفع أصل النزاع إلى المحكمة المدنية خلال (20) عشرين يومًا التالية لصدور الأمر، فإذا لم يرفع في هذا الميعاد زال كل أثر له.

المادة (36)

يجوز لمن صدر ضده الأمر المشار إليه في المادة (35) من هذا المرسوم بقانون أن يتظلم منه أمام رئيس المحكمة التي صدر عنها الأمر خلال (15) خمسة عشر يومًا التالية لتاريخ صدوره، وفي هذه الحالة يكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليًّا أو جزئيًّا أو تعيين حارس مهمته إعادة نشر المصنف محل النزاع أو استغلاله أو عرض أو صناعة أو استخراج نسخ منه، ويودع الإيراد الناتج في خزانة المحكمة حتى يفصل في أصل النزاع.

المادة (37) لجنة التظلمات

1. تنشأ في الوزارة لجنة تسمى "لجنة التظلمات الخاصة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة" برئاسة أحد القضاة المتخصصين يرشحه وزير العدل، وعضوية اثنين من المتخصصين يختارهما الوزير، وتختص بالفصل في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من القرارات الصادرة عن الوزارة.
2.  يصدر الوزير قرارًا بتسمية أعضاء لجنة التظلمات ونظام عملها وإجراءات التظلم أمامها.
3.  يجوز لكل ذي شأن الطعن في قرار لجنة التظلمات أمام المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به.
4.  وفي جميع الأحوال لا تقبل الدعوى أمام المحكمة المختصة بطلب إلغاء القرارات الصادرة من الوزارة تطبيقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون قبل التظلم منها أمام لجنة التظلمات.

المادة (38) الإفراج الجمركي

1. مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة، للسلطات الجمركية من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المؤلف أو صاحب الحق أو من يخلفهما أو من يمثلهما أن تأمر بقرار مسبب بعدم الإفراج الجمركي -لمدة أقصاها (20) عشرين يومًا- عن أي مواد مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
2. لا يجوز للسلطات الجمركية منع المؤلف أو صاحب الحق أو من يخلفهما أو يمثلهما من معاينة المواد المأمور بعدم الإفراج الجمركي عنها.
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بالمعاينة وتقديم طلب وقف الإفراج الجمركي والبت فيه.

المادة (39) العقوبات

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (2) شهرين وبالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بغير إذن كتابي من المؤلف أو صاحب الحق المجاور أو خلفهما بأي من الأفعال الآتية:
   أ‌. الاعتداء على حق من الحقوق الأدبية أو المالية للمؤلف أو صاحب الحق المجاور المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك وضع أي مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي مما تشمله الحماية المقررة في هذا المرسوم بقانون في متناول الجمهور سواءً عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الطرق أو الوسائل الأخرى.
   ب‌. البيع أو التأجير أو الطرح للتداول، بأي صورة من الصور لمصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي طبقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتتعدد العقوبة بتعدد المصنف أو الأداء أو البرنامج أو التسجيل محل الجريمة.
2. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم، ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم في حالة العود.

المادة (40)

1. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (700.000) سبعمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيًّا من الأفعال الآتية:
   أ‌.  التصنيع أو الاستيراد دون وجه حق بغرض البيع أو التأجير أو التداول لأي مصنف أو نسخ مقلدة أو أجهزة أو وسائل أو أدوات مصممة أو معدة خصيصًا للتحايل على الحماية أو التقنية التي يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور لبث أو طرح للتداول أو تنظيم أو إدارة هذه الحقوق أو المحافظة على جودة نقاء معينة للنسخ.
   ب‌.  التعطيل أو التعييب دون وجه حق لأي حماية تقنية أو معلومات إلكترونية تستهدف تنظيم وإدارة الحقوق المقررة في هذا المرسوم بقانون.
   ج‌.  تحميل أو تخزين الحاسب الآلي بأي نسخة من برامج الحاسب الآلي أو تطبيقاته أو قواعد البيانات دون ترخيص من المؤلف أو صاحب الحق أو خلفهما.
2. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (9) تسعة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم في حالة العود.

المادة (41)

يعاقب كل شخص استخدم برنامجًا للحاسب الآلي أو تطبيقاته أو التطبيقات الذكية أو قواعد البيانات دون ترخيص مسبق من المؤلف أو من يخلفه، بالغرامة التي لا تقل عن (30.000) ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم، لكل برنامج أو تطبيق أو قاعدة بيانات.
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم، ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم في حالة العود.
ويجوز للمحكمة إذا ارتكبت الجريمة باسم أو لحساب شخص اعتباري أو منشأة تجارية أو مهنية، أن تقضي بالغلق لمدة لا تجاوز (3) ثلاثة أشهر. 

المادة (42)

مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في المواد (39) و(40) و(41) من هذا المرسوم بقانون تقضي المحكمة بمصادرة النسخ المقلدة محل الجريمة أو المتحصلة منها وإتلافها، كما تقضي بمصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها والتي لا تصلح إلا لهذا الغرض، ولها إغلاق المنشأة التي ارتكبت فيها جريمة التقليد بما لا يجاوز ستة أشهر وبنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

المادة (43) التعويض في حالة التعدي على الحقوق

يحق للمؤلف أو صاحب الحق طلب التعويض في حالة التعدي على حقوقه الأدبية والمالية وفقًا للقواعد العامة.

المادة (44) مباشرة حقوق المؤلف في حالة عدم وجود وارث

تؤول للوزارة حقوق المؤلف وفنان الأداء الأدبية والمالية على أي مصنف في حالة عدم وجود وارث أو موصى له. وتستمر الوزارة في مباشرة الحقوق الأدبية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بهدف المحافظة على المصنف وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المقررة للمصنف.

المادة (45) الصور والتسجيلات الصوتية أو المرئية للغير

بمراعاة البند (9) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز لمن تم الاتفاق معه على التقاط صورة أو تسجيل صوتي أو مرئي، بأي طريقة كانت، أن يحتفظ أو يعرض أو ينشر أو يوزع أصلها أو نسخًا منها دون إذن ذلك الشخص ما لم يتفق على خلاف ذلك.
ويستثنى من ذلك نشر الصورة في الحالات الآتية:
1. بمناسبة حوادث وقعت علنًا، ما لم يتم حظر النشر من الجهات المختصة.
2. إذا كانت تتعلق بالتغطية والتصوير لفعاليات وأنشطة الجهات الحكومية التي تقام للجمهور في مكان عام.
3. إذا سمحت بها الجهات المختصة خدمة للصالح العام.
وذلك كله مع مراعاة ألا يترتب على نشر الصورة أو تداولها مساس بشرف الشخص أو سمعته أو اعتباره.
وفي جميع الأحوال للشخص الذي تمثله الصورة أو خلفه أو الجهة التي يمثلها إذا كانت الصورة بمناسبة أداء عمله، أن يأذن بنشرها في وسائل النشر المختلفة، أو استغلالها أو استخدامها، ولو لم يسمح بذلك المصور، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (46) التزام الناقلات الوطنية

مع عدم الإخلال بأي حكم ورد في هذا المرسوم بقانون، على الناقلات الوطنية من طائرات وسفن وقطارات الالتزام بأحكامه.

المادة (47) الإشراف والرقابة

تتولى الوزارة الإشراف والرقابة على تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وضبط الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكامه، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح الوزير- تفويض أي من الجهات المحلية المختصة بهذه المهام.

المادة (48) الضبطية القضائية

يكون لموظفي الوزارة أو موظفي الجهات المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذًا لهما، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

المادة (49) الرسوم

يصدر مجلس الوزراء قرارًا بتحديد الرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (50) اللائحة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير، اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (51) القرارات التنفيذية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (52) الإلغاءات

1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتعديلاته.
2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
3. يستمر العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (53) نشر المرسوم بقانون والعمل به

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 02 يناير 2022م.