Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم بقانون اتحادي في شأن السجل التجاري

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 20 سبتمبر 2021

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

20 سبتمبر 2021

تاريخ نفاذ التشريع

27 مارس 2022

تاريخ الجريدة الرسمية

26 سبتمبر 2021

عدد الجريدة الرسمية

712 (ملحق)

حالة التشريع

ساري

الفهرس

الفهرس

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
الوزير: وزير الاقتصاد.
السلطة المختصة: الجهة الحكومية المحلية وسلطات المناطق الحرة المختصة بإصدار التراخيص للأنشطة الاقتصادية، والتي تشمل الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية والإعلامية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المرخصة في الدولة.
النشاط الاقتصادي: يشمل النشاط التجاري والصناعي والسياحي والإعلامي، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المرخصة في الدولة.
السجل الاقتصادي: قاعدة بيانات يتم إنشاؤها لدى الوزارة تتضمن بيانات السجل التجاري من أسماء وبيانات الخاضعين لأحكام هذا المرسوم بقانون ورقم السجل التجاري، والتي تُزوّد بها من السلطة المختصة، بالإضافة إلى أيّ بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
السجل التجاري: قاعدة بيانات يتم إنشاؤها لدى السلطة المختصة تُقيد فيها أسماء وبيانات الخاضعين لأحكام هذا المرسوم بقانون لدى السلطة المختصة كلّ في نطاق اختصاصه.
رقم السجل الاقتصادي: رقم تعريفي يصدر للمنشأة ذات النشاط الاقتصادي، عند تسجيلها في السجل الاقتصادي لدى الوزارة.
رقم السجل التجاري: رقم تعريفي يصدر للمنشأة ذات النشاط الاقتصادي، عند تسجيلها في السجل التجاري لدى السلطة المختصة.

المادة (2) الأهداف

يهدف هذا المرسوم بقانون إلى ما يأتي:
1. تنظيم استخدامات السجل التجاري والاقتصادي في الدولة.
2. توفير قاعدة دقيقة وموحدة لكافة البيانات المتعلقة بالتجار وبالأنشطة الاقتصادية المرخصة في الدولة، وأيّ تحديثات أو تعديلات تطرأ على هذه البيانات.

المادة (3) نطاق التطبيق

تُطبّق أحكام هذا المرسوم بقانون على كل من يزاول نشاطاً اقتصادياً في الدولة، وبشكل خاص الفئات الآتية:
1. الشركات التي تسري عليها أحكام قانون الشركات التجارية.
2. الشركات المدنية التي تأخذ أحد أشكال الشركات التجارية.
3. الشركات التي تؤسسها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو تساهم فيها وتباشر نشاطاً اقتصادياً في الدولة.
4. الشركات والمؤسسات التي تمارس نشاطاً مهنياً.
5. الشركات التي تنشأ بقانون أو بناءً على قانون أو مرسوم لمزاولة نشاط تجاري.
6. فروع ومكاتب ووكالات الشركات الأجنبية.
7. الشركات والمؤسسات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة في الدولة.
8. المؤسسات التجارية الفردية.
9. أيّ جهات أخرى يتم إضافتها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء.

المادة (4) إنشاء السجلين التجاري والاقتصادي

1. يُنشأ في السلطة المختصة سجل تجاري تُقيّد فيه أسماء الخاضعين لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتُدوّن فيه كافة البيانات والمستندات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وتلك التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقوانين الأخرى، كما يدوّن فيه كل تغيير يطرأ على هذه البيانات.
2. يُنشأ في الوزارة سجل يسمى السجل الاقتصادي، يتضمن البيانات الخاصة بالخاضعين لأحكام هذا المرسوم بقانون وبيانات ومعلومات السجل التجاري وكل تغيير يطرأ على هذه البيانات، ويجوز أن يتضمن هذا السجل أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. تعتبر البيانات الاقتصادية في السجل الاقتصادي ملكاً للوزارة.
4. يُحظر على أيّ شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أيّ نشاط اقتصادي ما لم يتم قيده في السجل التجاري.

المادة (5) طلب القيد في السجل التجاري

1. يقدّم الخاضعين لأحكام هذا المرسوم بقانون، طلب القيد في السجل التجاري إلى السلطة المختصة وفق النموذج المُعَدّ من قبلها، مشتملاً على البيانات الآتية:
   أ. اسم طالب القيد وما يثبت شخصيته وعنوانه.
   ب. الاسم التجاري الذي يرغب في مزاولة النشاط التجاري به إن وجد.
   ج. الشكل القانوني الذي يرغب في اتخاذه لمزاولة النشاط.
   د. نوع النشاط الذي يرغب بمزاولته.
   ه. مقدار رأس المال إن وجد.
   و. عنوان المحل التجاري إن وجد.
   ز. أسماء المفوضين بالتوقيع.
   ح. عنوان البريد الإلكتروني وأرقام التواصل.
   ط. أيّ مستندات أو بيانات أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية أو ترد في القوانين الأخرى.
2. تقوم السلطة المختصة بعد استيفاء متطلبات الترخيص بالبت في طلب القيد، وفي حال الموافقة على طلب القيد، يُمنح الطالب شهادة بقيده في السجل التجاري، وذلك بعد سداده الرسم المقرر، وتقوم بإدراج البيانات المشار إليها في البند (1) أعلاه في السجل التجاري لديها، وتقوم بتحديث هذه البيانات وأيّ تغيير يطرأ عليها.
3. على السلطة المختصة ربط ومشاركة البيانات المشار إليها في البند (1) أعلاه، وأيّ تغيير أو تحديث يطرأ عليها في السجل الاقتصادي، خلال المدة وبالوسائل والآلية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وعلى الوزارة والسلطة المختصة استكمال إجراءات الربط الإلكتروني مع السجل الاقتصادي.

المادة (6) التأشير بالتغيير أو التعديل على بيانات القيد في السجل التجاري

1. على من تم قيده في السجل التجاري أن يطلب التأشير بأي تحديث أو تعديل يطرأ على بيانات القيد خلال المدة التي تحددها السلطة المختصة، ويسري بشأنها ذات إجراءات القيد في السجل التجاري.
2. للسلطة المختصة من تلقاء نفسها التأشير بأيّ تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد، وذلك وفقاً للحالات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وفي هذه الحالة تُخطَر السلطة المختصة من أُشّر على بياناته في السجل التجاري خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (7) تجديد القيد في السجل التجاري

يكون تجديد القيد في السجل التجاري وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحدّدها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (8) رقم السجل التجاري وعرض شهادة القيد

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الأحوال التي يجب فيها على الخاضعين لأحكام هذا المرسوم بقانون أن يذكروا رقم السجل التجاري في أعمالهم ومعاملاتهم مع الغير، وكذلك الأحوال والأوضاع التي يجب فيها عرض شهادة قيدهم في السجل التجاري داخل المحل التجاري أو على المواقع الإلكترونية الخاصة بالمحل التجاري.

المادة (9) حالات شطب القيد في السجل التجاري

1. على الخاضع لأحكام هذا المرسوم بقانون أو من يمثله، أو ورثته أو المصفين - حسب الأحوال - أن يطلبوا وفقاً للأوضاع المقررة للقيد، شطب القيد من السجل التجاري في أيّ من الحالات الآتية: 
    أ‌. في حالات المنشآت الفردية و ما في حكمها:
      (1) ترك الخاضع لأحكام هذا المرسوم بقانون لنشاطه الاقتصادي، أو مغادرته الدولة نهائياً ما لم يُعيّن بدلاً عنه مديراً مسؤولاً يتولى إدارة نشاطه الاقتصادي.
        (2) وفاة الخاضع لأحكام هذا المرسوم بقانون، ما لم يطلب ورثته استمرار النشاط الاقتصادي بشرط عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر وأن تتوافر بشأنهم شروط مزاولة ذلك النشاط.
   ب‌. في حالة الشخصية الاعتبارية:
        (1) انتهاء تصفية الشركة.
        (2) زوال الشخصية الاعتبارية للشركة.
   ج. أيّ حالات أخرى تحدّدها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. ويجب تقديم الطلب خلال المدة التي تحددها السلطة المختصة، فإذا لم يقدم صاحب الشأن طلب الشطب في الموعد المحدد كان للسلطة المختصة – بعد التحقق من الواقعة الموجبة للشطب – أن تشطب هذا القيد من تلقاء نفسها، وتحدّث البيانات في السجل التجاري وإخطار الوزارة والجهات المعنية بذلك.

المادة (10) الأحكام القضائية والتأشير في السجل التجاري

على المحاكم أو اللجان القضائية أن ترسل إلى السلطة المحلية المختصة صورة من الأحكام المبينة فيما بعد خلال المدة وبالوسائل والآلية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، للتأشير بمقتضاه في السجل التجاري:
1. أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائه، والأحكام الصادرة بتعيين تاريخ التوقف عن دفع الديون أو تعديله أو قرارات قبول الإيداع القضائي لها وإنهائها، وأحكام الاعتراض عليها (إن وجدت).
2. أحكام رد الاعتبار.
3. الأحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجر على الخاضع لأحكام هذا المرسوم بقانون، أو بتعيين القيمين أو الوكلاء عن الغائبين، أو بعزلهم أو برفع الحجر.
4. أحكام فصل الشركاء أو عزل المديرين.
5. أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم.
6. أحكام وضع المحل التجاري تحت الحراسة القضائية.
7. الأحكام والقرارات الصادرة بإعطاء الإذن للقاصر أو نائبه بالتجارة أو بالإلغاء أو بتقييد الإذن بالتجارة في محل تجاري.
8. الأحكام الصادرة بإيقاع عقوبات جزائية تمنع الخاضع لأحكام هذا المرسوم بقانون من ممارسة أعماله، واسم القيّم وتاريخ تعيينه.
9. الأحكام الصادرة في شأن الحراسة القضائية.
10. أيّ أحكام أو قرارات أخرى تصدرها المحاكم أو اللجان القضائية، تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
وتؤشر السلطة المختصة في السجل التجاري بمقتضى هذه الأحكام والقرارات بمجرد إخطارها بها وفقاً للإجراءات المقررة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (11) رهن المحل التجاري

يجب تسجيل أيّ رهن للمحل التجاري أو أيّ عنصر من عناصره مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون في السجل التجاري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات قيده.

المادة (12) تنظيم إجراءات شطب القيد وإعادته

تُنظّم اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات وضوابط شطب القيد من السجل التجاري، وإجراءات وشروط إعادة القيد.

المادة (13) بيانات ومعلومات السجل التجاري والسجل الاقتصادي

للوزارة وللسلطة المختصة بحسب الأحوال أن تنشر في الموقع الإلكتروني لها بيانات السجل التجاري أو الاقتصادي التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (14) المسؤولية عن صحة البيانات

يكون مقدم الطلب الذي قام بالتسجيل هو المسؤول عن صحة ودقة البيانات والوثائق الواردة في الطلب، ولا تتحمل السلطة المختصة مسؤولية عدم صحة ودقة البيانات.

المادة (15) حجية بيانات القيد

تعد البيانات المقيدة في السجل التجاري والسجل الاقتصادي حجة للمنشأة ذات النشاط الاقتصادي، أو ضدها من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بأيّ بيان واجب القيد أو التأشير به ما لم يتم هذا الإجراء، ومع ذلك يجوز للغير ذي المصلحة الاحتجاج بهذا البيان في مواجهة الخاضع لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (16) الاطلاع على بيانات القيد

1. لأيّ شخص الاطلاع على البيانات والوثائق الأساسية المقيدة في السجل التجاري أو السجل الاقتصادي وفقاً لما تحدّده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. لأيّ شخص أن يطلب من الوزارة أو السلطة المختصة الحصول على مستخرج من بيانات القيد في السجل التجاري أو السجل الاقتصادي أو أيّ بيانات أخرى محدّدة، وذلك وفقاً لما تحدّده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. للجهات الحكومية الاطلاع على بيانات القيد في السجل التجاري أو السجل الاقتصادي وفقاً لما تقتضيه طبيعة عملها وبالقدر اللازم لتحقيقه وذلك وفقاً لما تحدّده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
 

المادة (17) تصحيح الأخطاء

1. إذا تبيّن للسلطة المختصة وقوع خطأ مادي أو إجرائي أثناء عملية القيد أو التعديل، فيجب عليها تصحيحه خلال المدة التي تحدّدها اللائحة التنفيذية من تاريخ اكتشاف الخطأ أو من تاريخ تقديم طلب التصحيح من ذي صفة أو الممثل القانوني للمنشأة ذات النشاط الاقتصادي.
2. إذا قُدّم طلب تصحيح من ذي صفة أو الممثل القانوني للمنشأة ذات النشاط الاقتصادي، وتبيّن للسلطة المختصة عدم وجود خطأ، وجب أن يكون قرارها برفض الطلب مسبباً.

المادة (18) التظلم

لكل ذي مصلحة، التظلم للسلطة المختصة من قرار رفض طلب القيد أو التأشير بتعديله أو شطبه أو إعادته، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات المعمول بها في السلطة المختصة.

المادة (19) الجزاءات الإدارية

تُطبّق على الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة بموجبه، الجزاءات الإدارية الصادرة عن السلطة المختصة في هذا الشأن.

المادة (20) توفيق الأوضاع

على المخاطبين بأحكام هذا المرسوم بقانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكامه، ويجوز تمديدها بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (21) رسوم السجل الاقتصادي

لمجلس الوزراء إصدار قرار بشأن الرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (22) اللائحة التنفيذية

يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع السلطة المختصة، خلال (6) ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المادة (23) الإلغاءات

1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975 في شأن السجل التجاري، ويُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل بالقرارات والأنظمة المعمول بها قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
 

المادة (24) نشر المرسوم بقانون والعمل به

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (6) ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.