Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن الغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات في الدولة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 30 ديسمبر 2022

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

27 أكتوبر 2021

تاريخ نفاذ التشريع

31 أكتوبر 2021

تاريخ الجريدة الرسمية

31 أكتوبر 2021

عدد الجريدة الرسمية

714

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
الرئيس: رئيس الهيئة.
الشاحنة: كل وسيلة نقل مصممة لنقل البضائع أو غير ذلك. 
مالك الشاحنة: كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك الشاحنة. 
النظام: النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات في الدولة المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (95) لسنة 2021 المشار إليه.

المادة (2) نطاق تطبيق القرار

تسري أحكام هذا القرار على الشحنات والشاحنات المخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (95) لسنة 2021 -المشار  إليه- وملاكها.

المادة (3) الغرامات الإدارية

1. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يجوز لرئيس الهيئة أو من يفوضه توقيع الغرامات الإدارية على الشاحنات المخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (95) لسنة 2021 المشار إليه أو ملاكها وطبقاً للمخالفات والغرامات المبينة في الجدول الآتي. 

م    المخالفة

الغرامة الإدارية

بالدرهم الإماراتي

عدم تسجيل مالك الشاحنة الذي يزاول نشاط النقل البري لعمليات الاستيراد والتصدير والعبور في النظام، خلال الفترة الزمنية التي يحددها الرئيس بالتنسيق مع وزير المالية، من وقت نفاذ هذا القرار. (1,000) ألف عن الشهر الأول و(100) مائة عن كل شهر يليه وبحد أقصى (5,000) خمسة آلاف
عدم تجديد التسجيل في النظام خلال (60) ستين يوماً من تاريخ انتهاء مدة صلاحيته. (500) خمسمائة عن كل شهر بحد أقصى (2,500) ألفان وخمسمائة
عدم تحديث البيانات في النظام خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تغيير البيانات. (500) خمسمائة عن كل شهر بحد أقصى (2,500) ألفان وخمسمائة
4 تقديم بيانات مضللة أو غير صحيحة في طلب التسجيل في النظام. (5,000) خمسة آلاف وبحد أقصى (10,000) عشرة آلاف
5 إتلاف أو نزع أو التلاعب في الأقفال لجهاز التتبع الإلكتروني أو الأجهزة التابعة لها أو فتح الشحنة قبل الوصول إلى وجهتها. (1,000) ألف وبحد أقصى (5,000) خمسة آلاف
6 تغيير مسار الشاحنة المحدد أو تغيير سائق الشاحنة أو تغيير راس الشاحنة بدون إعلام الجهة المختصة. (500) خمسمائة درهم وبحد أقصى (2,000) ألفين
7 تحميل بضاعة أو إنزال البضاعة المحملة من الشاحنة قبل وصولها لوجهتها النهائية خلال المدة المسموح فيها. (5,000) خمسة آلاف وبحد أقصى (10,000) عشرة آلاف

2. لأغراض تطبيق الغرامات الإدارية المفروضة بموجب هذه المادة يحسب أي جزء من الشهر بمثابة شهراً كاملاً.
3. تستوفي الهيئة الغرامات الإدارية المفروضة بموجب هذه المادة من خلال الوسائل التي تقررها وزارة المالية.

المادة (4) التظلم من الغرامات الإدارية

1. يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم خطياً إلى الهيئة من أي غرامة إدارية من الغرامات المشار إليها في المادة (3) من هذا القرار تم اتخاذها بحقه، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له، ووفق الإجراءات التي تحدد بقرار من الرئيس. 
2. تقوم الهيئة بالبت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وفق الإجراءات التي تحدد بقرار من الرئيس، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال تلك المدة بمثابة الرفض له.
3. يكون القرار الصادر في التظلم نهائياً.

المادة (5) القرارات التنفيذية

يصدر الرئيس القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

المادة (6) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار. 

المادة (7) نشر القرار والعمل به
النصوص السابقة

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 31 أكتوبر 2023.