Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل ونظام عمل لجنة الفصل في التظلمات والطعون المنشأة بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت المالية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 28 سبتمبر 2021

تاريخ إصدار التشريع

28 سبتمبر 2021

تاريخ الجريدة الرسمية

14 أكتوبر 2021

عدد الجريدة الرسمية

713

حالة التشريع

ساري

المادة (1) تشكيل اللجنة

1. تُشكل لجنة الفصل في التظلمات والطعون المنشأة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته، برئاسة قاضٍ من المحاكم الاتحادية، يرشحه المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، وعضوية كل من: 
 ‌  أ. قاضي من دائرة القضاء بأبوظبي عضواً ترشحه دائرة القضاء بأبوظبي.
‌   ب. قاضي من محاكم دبي عضواً ترشيحه محاكم دبي.
 ‌  ج. إثنين من ذوي الخبرة في المجال المالي والمصرفي يرشحهم مجلس إدارة المصرف المركزي.
 ‌  د. قاضي من المحاكم الاتحادية بصفة عضو بديل، يرشحه المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي.
2. يرفع وزير المالية لمجلس الوزراء بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي ودائرة القضاء بأبوظبي ومحاكم دبي والمصرف المركزي، مسميات أعضاء اللجنة لإصدار قرار بتشكيل اللجنة.
3. تختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس في أول اجتماع تعقده.

المادة (2) مدة العضوية

1. تكون مدة عضوية اللجنة (4) أربع سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة بذات أداة التشكيل، ويجوز إعادة تشكيل اللجنة قبل أو بعد انتهاء مدتها بقرار من مجلس الوزراء.
2. في حالة شغر منصب أيّ عضو لأي سبب كان قبل انتهاء مدة العضوية، يُعيّن خلف له لباقي مدة العضوية بذات الطريقة التي تم بها اختيار العضو السابق.
3. تستمر اللجنة في أداء مهامها بعد انتهاء مدتها إلى حين صدور قرار بإعادة تشكيلها أو تجديد العضوية فيها.
 

المادة (3) مقر عمل اللجنة

تعقد اللجنة جلساتها في المقر الرئيسي للمصرف المركزي، ويجوز لها أن تعقد جلساتها في أي مقر أخر يحدده رئيس اللجنة.

المادة (4) مكتب اللجنة

ينشأ في المصرف المركزي بقرار من المحافظ مكتب لتنظيم أعمال اللجنة ويعين له أمين سر يتبع رئيس اللجنة، ويتحمل المصرف المركزي التكاليف التشغيلية للمكتب وتقديم الدعم الإداري والفني والمالي للجنة للقيام بمهامها ومسؤولياتها، كما يتحمل تكاليف مخصصات ومكافآت أعضاء اللجنة.

المادة (5) آلية عمل اللجنة

1. تعقد اللجنة جلساتها مرتين على الأقل في السنة لمراجعة أعمالها، كما تعقد جلساتها عند تقديم طلبات التظلمات والطعون، أو كلما دعت الحاجة لذلك بناءً على طلب رئيسها. 
2. يقرّر رئيس اللجنة جميع المسائل المتعلقة بترتيبات جلسات اللجنة، بما في ذلك تحديد مواعيد الجلسات وجداول الأعمال. 
3. عند النظر في التظلمات والطعون، قد تطلب اللجنة عقد جلسة استماع شخصية للنظر في المسألة و/ أو قد تطلب فقط تقديم وتبادل الطلبات أو المذكرات المكتوبة بين الأطراف، وقد تكون جلسة الاستماع الشخصية باستخدام الوسائل الإلكترونية بما في ذلك تقنية الفيديو و/ أو الاتصالات الصوتية، ويتخذ رئيس اللجنة القرار بشأن شكل انعقاد الجلسة.
4. تعتبر مداولات جلسات اللجنة وقراراتها سرية ولن تكون متاحة للجمهور أو لوسائل الإعلام ما لم يوافق رئيس اللجنة على ذلك.
5. تدون وقائع ومداولات وقرارات اجتماعات اللجنة في محاضر ، وتحفظ في سجل خاص، ويوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
6. تعقد جلسات اللجنة بحضور الرئيس أو نائب الرئيس، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه أو خلو منصبه.  

المادة (6) النصاب القانوني والتصويت على قرارات اللجنة

1. لا  تكون جلسات اللجنة  صحيحة إلاّ إذا حضرها (3) ثلاث أعضاء، من بينهم الرئيس أو نائبه.
2. يكون لكل عضو في اللجنة صوت واحد، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
3. يتعين على عضو اللجنة الإفصاح عن أي تعارض في حال وجود مصلحة مع أي من الأطراف المتقدمة بطلب التظلم أو الطعن أمام اللجنة، وفي حالة وجود مصلحة لاحد أعضاء اللجنة مع أيّ طرف من الأطراف المتقدمة بطلب التظلم أو الطعن يتعين عدم مشاركة العضو في الجلسة التي يتم النظر فيها لهذا الطلب، ويحل محله العضو البديل بشكل مؤقت.
 

المادة (7) الإجراءات والقواعد المتعلقة بالفصل في التظلمات والطعون

1. تتبع اللجنة الوسيلة التي تراها مناسبة للبت في النزاع المعروض أمامها بشكل عادل وسريع وبما يضمن تحقيق الغاية من إنشاء اللجنة. 
2. للجنة أن تطلب من المصرف المركزي أو الطاعن أو المتظلم تقديم أية معلومات أو توضيحات أو وثائق أو مستندات إضافية حول النزاع.
3. يتم تقديم التظلم إلى مكتب اللجنة في غضون (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار الصادر من المصرف المركزي.
4. يجب تقديم التظلم أو الطعن وفقاً لنموذج الطلب الذي تحدده اللجنة مرفقاً بجميع المستندات والوثائق الداعمة.
5. يرسل أمين سر اللجنة نسخة من الطلب إلى أعضاء اللجنة.
6. يقوم أمين السر بإخطار مُقدم الطلب والمصرف المركزي بتاريخ الجلسة وأية معلومات إضافية مطلوبة، بما في ذلك التاريخ الذي يتعين عليه تقديم المعلومات الإضافية.
7. يطبق رئيس اللجنة القواعد الإجرائية وبما يضمن تمكين:
 ‌  أ. مقدم الطلب من تقديم دفاعه.
 ‌  ب. المصرف المركزي من الرد.
 ‌  ج. مقدم الطلب من الحصول على التقارير والأدلة المقدمة من قبل المصرف المركزي مع الأخذ بعين الاعتبار الطبيعة السرية لهذه المعلومات والتقارير وضرورة الحفاظ على سريتها وعدم الإفصاح عنها لأي طرف ثالث دون موافقة خطية من المصرف المركزي.

المادة (8) قرارات اللجنة

على اللجنة إخطار كل من المتظلم أو الطاعن، والمصرف المركزي بقرارها خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرارها في التظلم أو الطعن.

المادة (9) الرسوم

تتقاضى اللجنة نظير استلام طلبات التظلم أو الطعن من المنشآت المالية المرخصة، والأفراد المصرح لهم الرسوم الآتية: 
1. (10,000) عشرة آلاف درهم للتظلمات المتعلقة بالترخيص والتصريح للأفراد المصرح لهم. 
2. (20,000) عشرون ألف درهم للتظلمات المتعلقة بالمنشآت المالية المرخصة.
 

المادة (10) مكافآت اللجنة

يمنح رئيس اللجنة مكافأة مالية سنوية قدرها (120,000) مائة وعشرون ألف درهم، وأعضاء اللجنة (100,000) مائة ألف درهم، ويمنح العضو البديل مبلغ (10,000)  عشرة آلاف درهم عن كل جلسة يشارك فيها.

المادة (11) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.