المادة (1)
تُفرض على مخالفات أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2020 في شأن تنظيم تركيب أجهزة كاشف الحرائق في المنازل السكنية، المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار، الغرامات الإدارية الموضحة إزاء كل منها.
المادة (2)
1. يتم توقيع الغرامات الإدارية الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار وفقاً لقواعد تنظيم إجراءات ضبط المخالفات وإصدار الإنذارات التي تصدر بقرار من وزير الداخلية.
2. يجوز مضاعفة الغرامة الإدارية إذا تم تكرار ارتكاب المخالفة أو الاستمرار فيها قبل مضي سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، على ألا يزيد مقدار الغرامة عند التكرار عن ضعف الغرامة الأساسية.
المادة (3)
لكل ذي مصلحة، التظلم خطياً إلى وزير الداخلية أو من يفوضه من الغرامات المشار إليها في هذا القرار تم اتخاذها بحقه، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بفرض الغرامة، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات المعمول بها لدى وزارة الداخلية.
المادة (4)
تحصل الغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.
المادة (5)
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (6)
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (7)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من 03 يناير2021.