Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن متطلبات وضوابط تركيب أجهزة كاشف الحرائق في المنازل السكنية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 31 ديسمبر 2020

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

31 ديسمبر 2020

تاريخ نفاذ التشريع

03 يناير 2021

تاريخ الجريدة الرسمية

31 يناير 2021

عدد الجريدة الرسمية

695

حالة التشريع

ساري

المادة (1)

أ‌. دون الإخلال بما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2020، المشار إليه، على ملاك المنازل السكنية الالتزام بالمتطلبات والضوابط الآتية:
 1. الحصول على شهادة إنجاز لاستيفاء المنزل السكني لاشتراطات الوقاية والسلامة من الحريق للمنازل السكنية الجديدة أو عند التعديل أو الإضافة للمنازل السكنية القائمة.
 2. الالتزام بكافة الاشتراطات الخاصة بتركيب أجهزة كاشف الحرائق المعتمدة من الإدارة العامة للدفاع المدني.
 3. تركيب أجهزة كاشف الحرائق من خلال المنشآت المرخصة من الإدارة العامة للدفاع المدني والاشتراك في النظام الإلكتروني لحماية المنازل السكنية لدى الإدارة العامة للدفاع المدني مع سداد التكاليف المقررة.
 4. صيانة أنظمة كاشف الحرائق من خلال المنشآت المرخصة من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.
 5. تحديث البيانات والمعلومات الخاصة بملاك المنازل السكنية أو المستأجرين عند انتقال ملكيتها أو تغير المستأجر للمنزل.
 6. الرد على المكالمات الواردة من غرف عمليات الدفاع المدني والتعاون بشأن البلاغات الواردة عبر النظام الإلكتروني المثبت في المنزل السكني.
‌ب. يلتزم المستأجرين للمنازل السكنية بما ورد في البنود (2 و 6) من هذه المادة.
 

المادة (2)

تَلتزم الشركات والمؤسسات المعنية بتركيب أجهزة كاشف الحرائق في المنازل السكنية بمتطلبات وضوابط تركيب الأجهزة والاشتراك في النظام الإلكتروني لحماية المنازل السكنية لدى الإدارة العامة للدفاع المدني، والواردة في الدليل المرفق بهذا القرار.

المادة (3)

يُفوض وزير الداخلية بتحديث الدليل المرفق بهذا القرار.

المادة (4)

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (5)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من 03 يناير 2021.