- المادة (1) التعريفات
- المادة (2) ضوابط ممارسة العمل التطوعي
- المادة (3) تسجيل العمل التطوعي
- المادة (4) شروط المتطوع الطبيعي
- المادة (5) شروط المتطوع الاعتباري
- المادة (6) شروط المتطوع الزائر
- المادة (7) العمل التطوعي الافتراضي
- المادة (8) تشكيل الفرق التطوعية
- المادة (9) نظام عمل الفريق التطوعي
- المادة (10) قائد الفريق
- المادة (11) الترخيص
- المادة (12) دراسة طلب الترخيص
- المادة (13) التظلم
- المادة (14) الفرق التطوعية غير المرخصة
- المادة (15) الالتزام بالأهداف
- المادة (16) الإشراف والرقابة
- المادة (17) التقارير
- المادة (18) جمع التبرعات
- المادة (19) ضوابط وشروط ممارسة العمل التطوعي خارج الدولة
- المادة (20) الشكاوى
- المادة (21) الجزاءات
- المادة (22) توفيق الأوضاع
- المادة (23) القرارات التنفيذية
- المادة (24) الإلغاءات
- المادة (25) نشر القرار والعمل به
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة تنمية المجتمع.
الوزير: وزير تنمية المجتمع.
السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة بتنظيم العمل التطوعي.
الرئيس: رئيس السلطة المختصة.
القانون: القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2018 في شأن العمل التطوعي.
العمل التطوعي: كل نشاط فردي أو جماعي، بدون مقابل مادي أو وظيفي يهدف إلى تحقيق منفعة للغير.
المتطوع: كل شخص طبيعي أو اعتباري مسجل يمارس عملاً تطوعياً دون مقابل مادي أو وظيفي.
الفريق التطوعي: مجموعة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين مسجلين يشكلون فريقاً للقيام بأعمال تطوعية دون مقابل مادي أو وظيفي.
الفرص التطوعية: برامج تطوعية محددة الأهداف والنتائج.
المتطوع الطبيعي: كل فرد من أفراد المجتمع تطوع بمحض إرادته دون مقابل مادي أو وظيفي.
المتطوع الاعتباري: كل مؤسسة حكومية أو خاصة أو جمعية أو مؤسسة ذات نفع عام مسجلة أو مشهرة أو مرخصة في الدولة وتقوم بالعمل التطوعي من خلال مواردها البشرية أو المالية أو العينية.
المتطوع الزائر: كل فرد دخل إلى أرض الدولة بموجب تأشيرة زيارة أو سياحة، ويرغب في ممارسة العمل التطوعي بمحض إرادته دون مقابل مادي أو وظيفي.
ميثاق العمل التطوعي: الوثيقة التي تحدد القيم والقواعد والحقوق والواجبات والتعليمات الاسترشادية للمتطوعين والفرق التطوعية.
السجل: الموقع الإلكتروني التفاعلي الذي تنشئه الوزارة والذي يربط بين الوزارة والسلطة المختصة والجهات المنظمة للعمل التطوعي، ويحتوي على قاعدة البيانات الخاصة بالأفراد المتطوعين والفرق التطوعية والجهات المنظمة للعمل التطوعي والفرص التطوعية، ويعرف هذا السجل بالمنصة الوطنية للتطوع.
المادة (2) ضوابط ممارسة العمل التطوعي
يجب لممارسة العمل التطوعي الالتزام بالضوابط الآتية:
1. أن يحقق منفعة مجتمعية.
2. ألا يخل بأمن وسلامة المجتمع.
3. ألا يترتب عليه الإضرار بالغير أو البيئة أو الممتلكات أو الحق في الخصوصية.
4. ألا يتعارض مع التشريعات والأعراف والنظام العام في الدولة.
5. أن يكون مرخصاً من الوزارة أو السلطة المختصة.
6. تجنب تضارب المصالح أو تحقيق منافع شخصية.
7. تجنب عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة أو خدمة أثناء ممارسة العمل التطوعي.
8. احترام سياسة وأنظمة ولوائح الجهة المنظمة للعمل التطوعي والمحافظة على ممتلكاتها والتقيد بالمهام والأهداف المحددة للعمل التطوعي.
9. المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يتم الاطلاع عليها أثناء ممارسة العمل التطوعي.
المادة (3) تسجيل العمل التطوعي
1. تتولى الوزارة أو السلطة المختصة تسجيل المتطوعين والفرص التطوعية في سجلاتها المعدة لهذا الغرض وفقاً للآتي:
أ. تسجيل المتطوعين:
1. إنشاء حساب شخصي على المنصة الوطنية للتطوع، أو أية منصة أخرى تابعة للسلطة المختصة.
2. استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها لممارسة العمل التطوعي.
3. استيفاء جميع الوثائق والمستندات المطلوبة.
4. قبول ميثاق العمل التطوعي.
ب. تسجيل الفرص التطوعية:
1. إنشاء حساب باسم الجهة المنظمة على المنصة الوطنية للتطوع، أو على أية منصة أخرى تابعة للسلطة المختصة.
2. استيفاء جميع البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة وشروط وضوابط الفرصة التطوعية.
3. تقديم طلب تسجيل الفرصة التطوعية.
ويعد تسجيل الفرصة التطوعية وعرضها عبر المنصة الوطنية للتطوع أو أية منصة أخرى تابعة للسلطة المختصة بمثابة ترخيص لها.
2. تتولى الوزارة من خلال المنصة الوطنية للتطوع وبالتنسيق مع الجهات المنظمة للعمل التطوعي الاختصاصات الآتية:
أ. توثيق الأعمال والساعات التطوعية.
ب. التسويق للفعاليات وجذب المزيد من المتطوعين لها.
ج. اعتماد البرامج والأنشطة التوعوية والتثقيفية لأفراد المجتمع ومؤسساته وكل ما يتعلق بالعمل التطوعي.
د. تقييم وتصنيف المتطوع والفرق التطوعية بما يتلاءم مع متطلبات العمل التطوعي.
المادة (4) شروط المتطوع الطبيعي
يشترط في المتطوع الطبيعي عند ممارسته للعمل التطوعي ما يأتي:
1. استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في القانون.
2. قبول ميثاق العمل التطوعي.
3. أن يكون لديه ترخيص مزاولة المهنة بالنسبة للمهن التي تتطلب ذلك أو شهادة أكاديمية أو شهادة خبرة، وذلك في حال التطوع التخصصي.
المادة (5) شروط المتطوع الاعتباري
يشترط في المتطوع الاعتباري عند ممارسته للعمل التطوعي ما يأتي:
1. أن يكون مرخصاً للعمل من الجهات ذات العلاقة.
2. أن يكون مستوفياً جميع شروط وضوابط الفرصة التطوعية المراد التطوع فيها.
المادة (6) شروط المتطوع الزائر
يشترط في المتطوع الزائر عند ممارسته للعمل التطوعي ما يأتي:
1. أن تتوفر فيه جميع الشروط الخاصة بالمتطوع الطبيعي والمنصوص عليها في القانون وهذا القرار باستثناء الشرط رقم (1) من المادة (6) من القانون.
2. أن يكون تطوعه في المجالات التي توافق عليها الوزارة أو السلطة المختصة.
3. ألا تتجاوز مدة تطوعه في الفرصة التطوعية فترة زيارته للدولة.
المادة (7) العمل التطوعي الافتراضي
تحدد الجهات المنظمة للعمل التطوعي بالتنسيق مع الوزارة أو السلطة المختصة الشروط والضوابط الواجب توافرها في المتطوعين عند ممارسة العمل التطوعي الافتراضي وفقاً لطبيعة الفرصة التطوعية.
المادة (8) تشكيل الفرق التطوعية
يشترط لتشكيل الفريق التطوعي ما يأتي:
1. ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للفريق عن (5) خمسة أعضاء.
2. أن يستوفي جميع المؤسسين الشروط المطلوبة لممارسة العمل التطوعي والمنصوص عليها في القانون وهذا القرار.
3. أن يقدم الفريق نظام عمل مكتوب وموقع عليه من جميع الأعضاء المؤسسين.
4. تسري على أعضاء الفريق التطوعي ذات الأحكام والضوابط المنصوص عليها في القانون والقرارات الصادرة بموجبه، المتعلقة بتسجيل المتطوع، وغيرها من الأحكام والضوابط الأخرى.
ويجوز للشخص الاعتباري تشكيل فريق تطوعي وفق الشروط المنصوص عليها أعلاه، على أن يكون جميع الأعضاء المؤسسين للفريق من الموظفين العاملين لدى الشخص الاعتباري، ويجوز الانضمام للفريق من غير العاملين لدى الشخص الاعتباري بعد موافقة الوزير أو الرئيس.
المادة (9) نظام عمل الفريق التطوعي
يجتمع الأعضاء المؤسسين لوضع نظام عمل الفريق التطوعي على أن يشمل البيانات الآتية:
1. اسم الفريق ونطاق عمله، على أن يتم تحديده بالتنسيق مع الوزارة والسلطة المختصة.
2. مدة عمل الفريق (محدد المدة / غير محدد المدة).
3. أهداف الفريق.
4. التزامات الفريق وفقاً للمادة (12) من القانون.
5. شروط العضوية وإجراءات قبولها وإسقاطها وحقوق وواجبات الأعضاء.
6. ضوابط قبول الأشخاص دون سن (18) سنة، والإجراءات اللازمة لممارسة العمل التطوعي.
7. طريقة وشروط اختيار قائد الفريق واختصاصاته.
8. قواعد تعديل نظام العمل.
9. الموارد المالية للفريق بالقدر اللازم لتنفيذ الفرصة التطوعية، وكيفية استغلالها والتصرف فيها وطريقة مراقبة إنفاقها.
10. شروط وقواعد حل الفريق والجهة التي تؤول إليها أمواله إن وجدت.
وتعد الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة نموذجاً لنظام عمل الفرق التطوعية للاسترشاد به.
المادة (10) قائد الفريق
يختار الأعضاء المؤسسون من بينهم قائداً للفريق يكون مسؤولاً عن متابعة أعمال الفريق أمام جميع الجهات المعنية.
المادة (11) الترخيص
يقدم قائد الفريق أو من يفوضه طلب الترخيص إلى الوزارة أو السلطة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به المستندات الآتية:
1. نظام عمل الفريق موقعاً عليه من الأعضاء المؤسسين.
2. صور عن جوازات السفر وبطاقات الهوية للأعضاء المؤسسين.
3. استمارة بيانات الأعضاء المؤسسين موقعاً عليها ومرفقاً بها صورة شخصية لكل عضو.
وتعد الوزارة والسلطة المختصة سجلاً خاصاً لتقييد طلبات الترخيص.
المادة (12) دراسة طلب الترخيص
تقوم الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال بدراسة طلب ترخيص الفريق التطوعي وتصدر خلال (30) ثلاثين يوم عمل قراراً بالموافقة على ترخيص الفريق أو رفض الترخيص مع إبلاغه بذلك، أو بإدخال ما تراه مناسباً من تعديلات على نظام عمل الفريق.
المادة (13) التظلم
يقدم التظلم من قرار رفض الترخيص إلى الوزارة أو السلطة المختصة حسب الأحوال وذلك خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوم من تاريخ إخطاره بقرار الرفض، ويتم البت في التظلم خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر من الوزير أو رئيس السلطة المختصة نهائياً، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال هذه المدة بمثابة رفض للتظلم.
المادة (14) الفرق التطوعية غير المرخصة
يحظر على أي جماعة أو جهة أن تطلق على نفسها اسم فريق تطوعي أو أن تمارس أي نشاط من أنشطة الفرق التطوعية أو الأعمال التطوعية إلا وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار، وفي حالة المخالفة تطبق العقوبات المقررة في القانون وفقاً لجسامة وطبيعة المخالفة ولا يخل ذلك بالمسؤولية المدنية والجزائية
المادة (15) الالتزام بالأهداف
لا يجوز للفرق التطوعية الخروج عن الأهداف المحددة لها في نظام عملها، ويحظر عليها وعلى أعضائها ممارسة أي عمل يخالف القانون أو هذا القرار.
المادة (16) الإشراف والرقابة
تخضع الفرق التطوعية لرقابة وإشراف الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال، ولهما تنظيم الدورات التدريبية وتقديم المشورة الفنية ومختلف أوجه الرعاية بما يرفع من مستوى الخدمات ويحقق الكفاءة في أداء الفرق التطوعية.
المادة (17) التقارير
على الفريق التطوعي موافاة الوزارة أو السلطة المختصة بتقارير دورية ربع سنوية عن الأنشطة والفعاليات التي قام بتنفيذها ومصادر تمويلها إن وجدت، وعليه تسجيل جميع الفرص التطوعية لديه ضمن المنصة الوطنية للتطوع أو أي منصة أخرى لدى السلطة المختصة.
المادة (18) جمع التبرعات
1. يحظر على المتطوعين جمع أو قبول التبرعات أو السماح بجمعها أو الإعلان عنها عبر أي وسيلة كانت.
2. يجوز للفرق التطوعية جمع التبرعات بعد موافقة الوزارة من خلال طلب توفير الرعاية المادية أو العينية وذلك بالقدر اللازم لتنفيذ الفرصة التطوعية وذلك وفق الشروط والضوابط الآتية:
أ. تقديم الطلب إلى الوزارة وفق النموذج المعد لهذا الغرض.
ب. تحديد نوع وقيمة الرعاية المطلوبة لتنفيذ الفرصة التطوعية.
ج. في حال الموافقة على الطلب تتولى الوزارة عرض الفرصة التطوعية على المنصة لتوفير الرعاية لها.
د. في حال توفر الرعاية الكاملة للفرصة وفقاً لما تم تحديده في الطلب يتولى الفريق التطوعي تنفيذ الفرصة وفقاً للإجراءات المطلوبة.
ه. في حال عدم توفر الرعاية المطلوبة يكون للفريق طلب إلغاء تنفيذ الفرصة، وفي هذه الحالة يلتزم الفريق برد أية رعايات للمعنيين خلال (15) خمسة عشر يوماً.
و. يلتزم الفريق التطوعي بموافاة الوزارة بتقرير تفصيلي عن أية رعايات يحصل عليها لدعم الفرصة التطوعية.
المادة (19) ضوابط وشروط ممارسة العمل التطوعي خارج الدولة
1. ضوابط ممارسة العمل التطوعي خارج الدولة:
أ. ألا تتعارض الفرصة التطوعية المراد التطوع فيها مع سياسات وتشريعات الدولة.
ب. أن تخدم الفرصة التطوعية رؤية وتوجهات الدولة بشأن سياستها الخارجية.
ج. أن تكون الفرصة التطوعية مستوفية لجميع شروط ومتطلبات الجهات المعنية بالشأن الخارجي.
د. أن تطرح الفرصة التطوعية من خلال جهة مسجلة أو مرخصة أو مشهرة في الدولة عبر المنصة الوطنية للتطوع، أو أية منصة أخرى لدى السلطة المختصة.
2. شروط ممارسة العمل التطوعي خارج الدولة:
أ. ألا يقل عمر المتطوع عن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية.
ب. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد صدر عنه عفو أو رد إليه اعتباره.
المادة (20) الشكاوى
تتولى الوزارة أو السلطة المختصة، كلاً حسب اختصاصه، تلقي الشكاوى المرفوعة من المتطوعين أو الفرق التطوعية أو الجهات المنظمة للعمل التطوعي أو تلك المقيدة ضد أي منها على أن يتم تقديم الشكوى خلال (15) خمسة عشر يوم من حدوث الواقعة محل الشكوى، وتتم دراستها والرد عليها خلال مدة لا تجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمها.
المادة (21) الجزاءات
تقوم الوزارة باتباع الإجراءات التالية عند توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (16) من القانون:
1. إعداد تقرير بالمخالفة المرتكبة.
2. إخطار المخالف بالمخالفات المرتكبة، وتحديد موعد للرد عليها، ويعتبر عدم الرد خلال الموعد المحدد إقراراً بالمخالفة.
3. دراسة المخالفة بعد انقضاء الموعد المحدد للرد عليها، وحفظ الملف أو توقيع الجزاء المناسب وفقاً لجسامة وطبيعة المخالفة المرتكبة دون الاعتداد بتدرج الجزاءات، ولا يخل ذلك بالمسؤولية المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء.
4. للوزارة تفويض إيقاع الجزاءات المنصوص عليها في المادة (16) من القانون للسلطة المختصة وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، وعلى السلطة المختصة موافاة الوزارة بتقارير دورية عن المخالفات والجزاءات التي تم إيقاعها على المخالفين.
ويجوز لكل ذي حق، التظلم إلى الوزير أو رئيس السلطة المختصة من القرارات والإجراءات المتخذة بحقه بموجب هذه المادة، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المتظلم منه، ويتم البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال هذه المدة بمثابة رفض للتظلم.
المادة (22) توفيق الأوضاع
على كل من يمارس العمل التطوعي وقت صدور هذا القرار التقدم إلى الوزارة أو السلطة المختصة لتوفيق أوضاعه وفقاً لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
المادة (23) القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (24) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (25) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.