LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 08 أكتوبر 2020

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

08 أكتوبر 2020

تاريخ نفاذ التشريع

29 أكتوبر 2020

تاريخ الجريدة الرسمية

28 أكتوبر 2020

عدد الجريدة الرسمية

689

حالة التشريع

ساري

المادة (1)

تطبق التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2019 المشار إليه على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كــل منهـا، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
القانون: القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2019 في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري.

المادة (2)

بالإضافة إلى الشروط الواجب توفرها في طالب الترخيص المنصوص عليها في المادة (5) من القانون، يتعين على طالب الترخيص استيفاء ما يأتي:
1. الشروط والمتطلبات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2017 المشار إليه.
2. الحصول على ترخيص أو ما يعادله لمزاولة المهنة من الدول أو الدولة التي كان يعمل بها قبل تقديم الطلب، إذا كان قد سبق له مزاولة المهنة فيها.
3. تقديم شهادة حسن سيرة مهنية صادرة من جهة الترخيص أو ما يعادلها في الدول أو الدولة التي سبق له مزاولة المهنة فيها، تثبت حسن سلوكه وعدم صدور حكم ضده أو قرار تأديبي يمنعه من مزاولة المهنة أو يقيد مزاولته لها وذلك وفقاً لما تحدده الجهة الصحية.
4. تقديم إقرار بكونه غير محكوم عليه في جناية أو جنحه مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، والإفصاح عن كافة القضايا أو الحالات أو الأحكام التي صدرت بحقه أو مازالت تحت التحقيق - إن وجدت -.
5. الإفصاح عن كافة الأمراض المعدية أو الأمراض المصاب بها والتي تؤثر على المريض وعلى مزاولته للمهنة بكفاءة - إن وجدت -.

المادة (3)

1. للجهة الصحية رفض طلب الترخيص في حال عدم استيفاء طالب الترخيص للشروط المنصوص عليها في القانون أو هذا القرار.
2. يجوز لمن رفض طلب ترخيصه أو ألغي ترخيصه أو سحب أن يتظلم من القرار الصادر في هذا الشأن إلى رئيس الجهة الصحية حسب الأحوال وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بالقرار، ويكون القرار الصادر في شأن التظلم نهائيًا.
3. تصدر الجهة الصحية الترخيص بعد سداد الرسم المقرر، محدداً به درجة الطبيب ومجال تخصصه والمنشأة الصحية المرخص للعمل بها وأي بيانات وتعليمات أخرى، كما تحدد مدة سريان الترخيص.
4. على الطبيب المرخص له بمزاولة المهنة أن يتقدم بطلب إلى الجهة الصحية مصدرة الترخيص لتجديد ترخيصه قبل شهر من تاريخ انتهائه على الأقل.
5. للجهة الصحية تجديد الترخيص لفترة زمنية لا تقل عن سنة واحدة وفق متطلبات المعايير الموحدة لترخيص مزاولي المهن الصحية وأي متطلبات أخرى تحددها الجهة الصحية، ولا يجدد الترخيص ما لم يستوف مزاول المهنة متطلبات التجديد حسب درجة الترخيص ومجال التخصص.

المادة (4)

1. ينشأ في الوزارة سجل وطني تدون فيه بيانات الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة في الدولة، وينقسم هذا السجل إلى:
‌    أ. سجل الأطباء العامين.
   ‌ب. سجل الأطباء المتخصصين. 
2. ينشأ في الجهات الصحية الأخرى سجل خاص بها تدون فيه بيانات الأطباء الذين رخصت لهم بمزاولة المهنة، وينقسم هذا السجل إلى:
‌    أ. سجل الأطباء العامين.
   ‌ب. سجل الأطباء المتخصصين. 
3. يجب أن تشتمل سجلات الأطباء المشار إليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة على ما يأتي: 
   أ. البيانات الشخصية التعريفية للطبيب.
  ب. بيانات الترخيص الممنوح له. 
‌    ج. أي بيانات أخرى تحددها الجهة الصحية.
4. يجب أن تكون السجلات المشار إليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة مرقمة (ترقيم القيد بالسجلات).
5. يجوز أن تكون السجلات ورقية أو إلكترونية.
6. لا يجوز الشطب أو الكشط أو المحو في السجل إلا وفقاً للإجراءات التي تضعها الجهة الصحية.
7. تخضع المعلومات الواردة في السجلات لنظام وحماية المعلومات وفقاً لما تقرره الجهة الصحية، كما تخضع للأحكام المتعلقة بالحفاظ على السرية وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا المجال. 
8. يتم تحديث هذه السجلات بصفة دورية، وعلى الأقل مرة كل سنة.

المادة (5)

إذا أصيب الطبيب بمرض أو إعاقة فقد بسببها لياقته الصحية لمزاولة المهنة كليًا أو جزئيًا، يلغى ترخيصه أو تحدد له الأعمال التي يجوز له مزاولتها حسب لياقته الصحية وذلك بقرار من رئيس الجهة الصحية، بحسب الأحوال، بناءً على توصية لجنة تشكل لدى الجهة الصحية لهذا الغرض لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أطباء بدرجة استشاري في ذات التخصص، ولرئيس الجهة الصحية تعديل قراره بناءً على اقتراح اللجنة وفقًا لتطور حالة الطبيب الصحية.

المادة (6)

يُلغى ترخيص مزاول المهنة في حالة عدم مزاولة مهنته لمدة (6) ستة أشهر متواصلة خلال فترة سريان الترخيص بغير عذر تقبله الجهة الصحية مانحة الترخيص، وفي هذه الحالة يجب الحصول على ترخيص آخر لمزاولتها من جديد وذلك وفقاً للشروط والضوابط المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2017 المشار إليه.

المادة (7)

1. يعاد الطبيب لمزاولة المهنة بعد انتهاء فترة انقطاعه المؤقت عن مزاولتها وذلك وفقاً للشروط والإجراءات المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2017 المشار إليه.
2. إذا صدر بحق الطبيب قرار تأديبي بوقفه عن مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على (1) سنة بسبب خطأ طبي، فللجهة الصحية إعادة تقييم كفاءته أو تقييد الامتيازات السريرية الممنوحة له أو اشتراط اجتيازه دورة تدريبية عملية في مجال تخصصه أو تقييد مزاولته للمهنة تحت الإشراف لمدة معينة حسب ما تقرره الجهة الصحية.

المادة (8)

يجوز منح ترخيص جديد لمن ألغي ترخيصه إذا انتفت أسباب إلغاء الترخيص أو قدم من جديد ما يثبت توفر شروط الترخيص فيه وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار، وإذا كان سبب إلغاء الترخيص صدور حكم قضائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة فيجب تقديم ما يثبت رد الاعتبار له.

المادة (9)

يشترط لمزاولة المهنة من قبل الطبيب الزائر توفر الشروط والضوابط الآتية:
1. الشروط والضوابط الخاصة بالطبيب الزائر من داخل الدولة: 
  ‌أ. أن يكون عنده ترخيص ساري المفعول في جهة عمله الأصلية بالدولة. 
 ب. تقديم شهادة حسن سيرة مهنية صادرة من جهة الترخيص بالدولة، تثبت حسن سلوكه وعدم صدور حكم ضده أو قرار تأديبي يمنعه من مزاولة المهنة أو يقيد مزاولته لها. 
  ‌ج. موافقة الجهة التي يعمل لديها.  
 د. أي شروط أخرى تضعها الجهة الصحية بما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذا القرار.
2. الشروط الخاصة بالطبيب الزائر من خارج الدولة: 
   ‌أ. تقديم شهادة حسن سيرة مهنية صادرة من الدولة التي يعمل بها تثبت حسن سلوكه وعدم صدور حكم ضده أو قرار تأديبي يمنعه من مزاولة المهنة أو يقيد مزاولته لها. 
 ب. تقديم ما يثبت مزاولته المهنة في الدولة التي يعمل بها دون انقطاع.
   ‌ج. تقديم صورة من المؤهلات والشهادات العلمية.
 أي شروط أخرى تضعها الجهة الصحية بما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذا القرار.
3. للجهة الصحية منح الطبيب الزائر من خارج الدولة استثناء من واحد أو أكثر من الشروط والضوابط الواردة بالبند (2) من هذه المادة وذلك وفقاً لما تراه مناسباً.

المادة (10)

يخضع الطبيب المقيم لضوابط الترخيص الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2017 المشار إليه.

المادة (11)

يباشر طبيب الامتياز قضاء فترة الامتياز في المنشأة الصحية المصرح لها بذلك من الجهة الصحية، ويجب أن يتوفر في هذه المنشأة الشروط والضوابط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2012 وقرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2017 المشار إليهما وأي قرارات أخرى صادرة تنفيذاً لهما، وعلى طبيب الامتياز الالتزام بما يصدر من قرارات ونظم في مجال التعليم الطبي والتدريب والترخيص.

المادة (12)

مع عدم الإخلال بالقانون وبقرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007 المشار إليه، يجوز للطبيب أن يعلن في الصحف أو غيرها من وسائل الإعلان عن مكان عيادته سواءً عند بدء العمل فيها أو عند تغييرها أو في حال سفره أو عودته من إجازة تزيد مدتها على شهر، ويكون الإعلان لمدة لا تزيد على أسبوع وبطريقة لا يكون فيها معنى الدعاية.

المادة (13)

يحظر على الطبيب مزاولة المهنة في مكان غير مرخص له إلا في الحالات الآتية:
1. الطوارئ والكوارث والأزمات.
2. تقديم المساعدة والإغاثة. 
3. علاج أفراد الأسرة. 
4. العلاج في المنازل وفقاً للتشريعات المعمول بها لدى الجهة الصحية. 
5. تقديم الخدمة الصحية عن بعد وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.
6. أي حالة أخرى تحددها الجهة الصحية.

المادة (14)

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (15)

يصدر رئيس الجهة الصحية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بما لا يتعارض مع أحكام القانون.

المادة (16)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.