- المادة (1) تعاريف
- المادة (2) أهداف القانون
- المادة (3) نطاق السريان من حيث المشمولين بالحماية
- المادة (4) نطاق السريان من حيث الجرائم المرتكبة
- المادة (5) إنشاء وحدة وبرنامج الحماية
- المادة (6) اختصاصات السلطة المختصة
- المادة (7) التزامات السلطة المختصة
- المادة (8) معايير القبول في برنامج الحماية
- المادة (9) إجراءات القبول في برنامج الحماية
- المادة (10) تدابير مؤقتة لحين صدور قرار القبول في برنامج الحماية
- المادة (11) المحكمة المختصة
- المادة (12) توقيع وثيقة الحماية
- المادة (13) مضمون وثيقة الحماية
- المادة (14) تدابير الحماية التي تتخذها السلطة المختصة
- المادة (15) التزامات الجهة القضائية
- المادة (16) إعلان المشمول بالحماية بالأوراق القضائية
- المادة (17) تدابير الحماية أمام الجهة القضائية
- المادة (18) إنهاء برنامج الحماية
- المادة (19) عدم إفشاء معلومات برنامج الحماية
- المادة (20) التعاون مع الجهات ذات الصلة
- المادة (21) السجل
- المادة (22) سرية المعلومات
- العقوبات: المادة (23)
- المادة (24)
- المادة (25)
- المادة (26)
- المادة (27) اللائحة التنفيذية
- المادة (28) إلغاء المخالف
- المادة (29) النشر والعمل بالقانون
المادة (1) تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
السلطة المختصة : وزارة الداخلية أو السلطة الاتحادية أو المحلية المعنية بشؤون الأمن بحسب الأحوال.
الجهة القضائية : المحاكم أو النيابات العامة الاتحادية أو المحلية أو العسكرية.
المحكمة المختصة : الدائرة الجزائية المحددة بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية بحسب الأحوال.
الشاهد ومن في حكمه : الشخص الذي لديه معلومات عن الجريمة ويدلي بتلك المعلومات أمام السلطة المختصة أو أمام الجهة القضائية، وتكون تلك المعلومات ذات تأثير في شأن هذه الجريمة.
المُبلغ : الشخص الذي يتقدم ببلاغ إلى السلطة المختصة أو جهات التحقيق، بشأن الإخبار عن واقعة جزائية سواء قبل وقوعها أو أثناء أو بعد وقوعها.
الخبير : الشخص الذي تندبه الجهة القضائية لتقديم تقرير في إحدى المسائل الفنية في الدعوى، وفق أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 المشار إليه.
المصدر السري : الشخص الذي يتعاون مع السلطة المختصة من خلال جمع أو تقديم المعلومات أو البيانات المتعلقة بواقعة جزائية سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من السلطة المختصة بمقابل أو بدون مقابل.
برنامج الحماية : مجموعة تدابير وإجراءات، تضعها السلطة المختصة وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية لضمان سلامة المشمول بالحماية.
المشمول بالحماية : أحد أفراد الفئات الواردة في المادة (3) من هذا القانون والصادر بشأنه قرار قبوله في برنامج الحماية.
وثيقة الحماية : اتفاق يتم توقيعه بين السلطة المختصة والمشمول بالحماية، يحدد فيها حقوق والتزامات الطرفين.
وحدة الحماية : وحدة تنظيمية تُنشأ لدى السلطة المختصة لتنفيذ برنامج الحماية.
المادة (2) أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:
1. وقاية المجتمع وخفض نسبة الجريمة.
2. تفعيل دور المشاركة المجتمعية في الكشف عن الجرائم.
3. حماية الشهود والمجني عليهم والمبلغين والخبراء والمصادر السرية وأفراد أسرهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم ومن تقرر الجهة القضائية حمايته من أي تهديد يحيط بأي منهم أو اعتداء أو انتقام أو ترهيب.
المادة (3) نطاق السريان من حيث المشمولين بالحماية
تطبق أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1. الشاهد.
2. المجني عليه.
3. المبلغ.
4. الخبير.
5. المصدر السري.
وتُطبق أحكام هذا القانون على أفراد أسر الفئات المذكورة في هذه المادة، أو أي شخص قد تتعرض حياته أو سلامته للخطر بسبب صلته الوثيقة بالمشمول بالحماية، أو من تقرر الجهة القضائية حمايته.
المادة (4) نطاق السريان من حيث الجرائم المرتكبة
تُطبق أحكام هذا القانون على المشمول بالحماية في أي مما يأتي:
1. الجرائم الإرهابية.
2. جرائم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
3. جرائم الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري.
4. جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
5. جرائم الاتجار بالبشر.
6. جرائم تقنية المعلومات.
7. الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها.
8. الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة.
9. الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الجناية.
10. أية جرائم أخرى ترى الجهة القضائية شمول الشخص ببرنامج الحماية.
11. أية جرائم أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير الداخلية بعد التنسيق مع وزير العدل.
المادة (5) إنشاء وحدة وبرنامج الحماية
1. تُنشأ بقرار من رئيس السلطة المختصة وحدة الحماية لتتولى كافة المهام والإجراءات المتعلقة بتوفير الحماية، طبقاً للالتزامات والاختصاصات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
2. تضع وحدة الحماية مُقترح برنامج الحماية، وتُقره السلطة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءاته وآلية تنفيذه وتطويره.
المادة (6) اختصاصات السلطة المختصة
تختص السلطة المختصة بما يأتي:
1. تلقي طلبات الالتحاق في برنامج الحماية.
2. تحديد الشاهد والمجني عليه والمبلغ والخبير والمصدر السري وأفراد أسرهم ووثيقي الصلة بهم، الذين سيتم شمولهم في برنامج الحماية.
3. إعداد تقرير يوضح الظروف الأمنية المحيطة بالمشمول بالحماية ومدى الخطورة على حياته أو حياة أفراد أسرته أو وثيقي الصلة به.
4. إعداد تقرير يوضح قدرة الشخص المطلوب حمايته على التكيف مع برنامج الحماية.
5. وضع برنامج الحماية الخاص بالمشمول بالحماية والتوصية بتطبيقه مع بيان الأسباب الموجبة لذلك.
6. إعداد ميزانية تمويل برنامج الحماية.
7. إعداد تقرير سنوي عن برنامج الحماية وأدائه وفعاليته.
8. أية اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (7) التزامات السلطة المختصة
تلتزم السلطة المختصة تجاه المشمول بالحماية بما يأتي:
1. المحافظة على سرية المعلومات والبيانات الشخصية وعدم إطلاع الغير عليها إلا بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة.
2. تحديد مدى خطورة الظروف والملابسات التي قد يتعرض لها أثناء حياته الخاصة أو عند إدلائه بالشهادة.
3. تحديد مستوى الحماية اللازمة له ونوعها.
4. توفير الحماية الأمنية اللازمة له إذا طُلب للشهادة أو انكشف أمره بشكل قد يعرض حياته وسلامته أو سلامة أسرته للخطر.
5. عدم استخدام القبول في برنامج الحماية، كمكافأة على تعاونه معها.
المادة (8) معايير القبول في برنامج الحماية
يكون القبول في برنامج الحماية وفق المعايير الآتية:
1. جدية التهديد الذي يتعرض له الشخص المطلوب حمايته.
2. مدى خطورة أو أهمية الجريمة التي يتعاون فيها الشخص المطلوب حمايته.
3. أهمية شهادة الشخص المطلوب حمايته.
4. عدم وجود أدلة غير شهادة الشخص المطلوب حمايته.
5. أية معايير أخرى تقدرها السلطة المختصة.
المادة (9) إجراءات القبول في برنامج الحماية
1. يُرفع طلب الالتحاق في برنامج الحماية من السلطة المختصة أو الجهة القضائية إلى المحكمة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات المرفقة بالطلب.
2. تبحث المحكمة المختصة الطلب المقدم إليها وفق المعايير المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.
3. تُصدر المحكمة المختصة قراراً بالطلب المقدم إليها خلال مدة لا تجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ عرض الطلب عليها، ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (10) تدابير مؤقتة لحين صدور قرار القبول في برنامج الحماية
للسلطة المختصة أن تتخذ أياً من تدابير الحماية الواردة في المادة (14) من هذا القانون بشكل فوري إذا كان هناك تهديد قائم أو خطر محدق بالشخص المراد شموله في برنامج الحماية، لحين صدور قرار من المحكمة المختصة بشأن طلب الالتحاق في برنامج الحماية.
المادة (11) المحكمة المختصة
تُحدد بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية، بحسب الأحوال، المحكمة المختصة بنظر طلب الالتحاق في برنامج الحماية.
المادة (12) توقيع وثيقة الحماية
يلتزم المشمول بالحماية بالتوقيع على وثيقة الحماية فور صدور قرار قبوله في البرنامج، ويُعد توقيعه موافقة منه على الأحكام والشروط التي يتضمنها هذا البرنامج الذي لا يتم تنفيذه إلا بعد هذه الموافقة، وعلى النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (13) مضمون وثيقة الحماية
تتضمن وثيقة الحماية أحكام وشروط برنامج الحماية، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
1. أحكام وشروط القبول في البرنامج.
2. تدابير الحماية الخاضع لها المشمول بالحماية.
3. الدعم المالي والمادي والمعنوي المقدم للمشمول بالحماية.
4. ما يفيد موافقة المشمول بالحماية على كل ما يأتي:
أ. الامتثال لجميع تعليمات برنامج الحماية.
ب. إجراء الاختبارات البدنية والنفسية.
ج. عدم تعريض سلامة البرنامج أو أمنه للخطر.
د. الإفصاح عن كل مسؤولياته القانونية والتزاماته المالية، وطريقة استيفائها.
ه. الإفصاح عن أي دعاوى جزائية أو مدنية أو تجارية أو إجراءات متعلقة بالإفلاس أو الاعسار سابقة على التوقيع على وثيقة الحماية، أو يَتوقع حدوثها لاحقاً.
و. أية شروط وأحكام أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (14) تدابير الحماية التي تتخذها السلطة المختصة
1. يجب أن تتناسب تدابير الحماية مع درجة الخطورة التي قد يتعرض لها المشمول بالحماية، وتشمل ما يأتي:
أ. الحماية الجسدية.
ب. تغيير محل الإقامة.
ج. تغيير مكان العمل.
د. تغيير الهوية.
ه. استخدام وسائل تقنية للاتصال عن بعد.
و. أية تدابير أخرى توافق عليها المحكمة المختصة وتكون لازمة لضمان سلامة المشمول بالحماية.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ووسائل تنفيذ تدابير الحماية.
المادة (15) التزامات الجهة القضائية
على الجهة القضائية عند مثول المشمول بالحماية أمامها، عدم اتخاذ أي إجراء يؤثر على تدابير الحماية، أو تَعريض الشاهد أو من في حكمه للخطر، ومنها:
1. رفض الأسئلة المقدمة من المتهم أو محاميه التي من شأنها الكشف عن هويته.
2. عدم مواجهة المشمول بالحماية مع أي شاهد أو متهم في أي دعوى أخرى.
المادة (16) إعلان المشمول بالحماية بالأوراق القضائية
مع مراعاة أحكام الإعلان بالحضور في القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 المشار إليه، يكون إعلان المشمول بالحماية بالحضور أمام الجهة القضائية عن طريق وحدة الحماية.
المادة (17) تدابير الحماية أمام الجهة القضائية
يجوز للجهة القضائية، عند مثول المشمول بالحماية أمامها، اختيار أي تدبير من تدابير الحماية الآتية:
1. عدم ظهور المشمول بالحماية للعلن.
2. الاستماع لشهادة المشمول بالحماية من وراء ساتر.
3. تغيير صوت المشمول بالحماية.
4. تقديم الأسئلة التي يرغب أطراف الدعوى في توجيهها للمشمول بالحماية مكتوبة كلما أمكن.
5. الاستماع للشهادة بالوسائل الإلكترونية المناسبة.
6. استخدام تقنية الاتصال عن بعد.
7. عقد الجلسة بشكل سري.
8. أية تدابير أخرى تحددها الجهة القضائية أو تنص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (18) إنهاء برنامج الحماية
للسلطة المختصة أن تطلب من المحكمة المختصة استبعاد المشمول بالحماية من برنامج الحماية في أي من الحالات الآتية:
1. رفضه مواصلة برنامج الحماية كتابةً.
2. انتهاء الحاجة إلى توفير الحماية له.
3. عدم تقيده بأحكام وشروط برنامج الحماية.
4. انتهاكه لشروط وثيقة الحماية.
5. إدلائه عمداً بمعلومات خاطئة أو مضللة للجهة القضائية أو السلطة المختصة.
6. ارتكابه لسلوك يعرض سلامة البرنامج للخطر.
7. عدم امتثاله لأي من طلبات أو تعليمات وحدة الحماية.
8. ارتكابه لجريمة جزائية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
9. عدم الامتثال لقرارات الجهة القضائية.
وتصدر المحكمة المختصة قراراً بقبول أو رفض الطلب المقدم إليها، ويكون قراراً نهائياً غير قابل للطعن.
المادة (19) عدم إفشاء معلومات برنامج الحماية
1. يحظر على كل شخص شارك في إعداد أو تنفيذ برنامج الحماية أو اطلع عليه، إفشاء أي معلومات أو بيانات تتعلق بهوية المشمول بالحماية أو ببرنامج الحماية.
2. للسلطة المختصة وضع الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على أية معلومات أو بيانات تتعلق ببرنامج الحماية.
المادة (20) التعاون مع الجهات ذات الصلة
1. للسلطة المختصة في سبيل تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتي:
أ. إبرام اتفاقيات مع أي شخص طبيعي أو اعتباري من أجل الاستفادة من خدماتهم في تنفيذ برنامج الحماية وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ب. إبرام اتفاقيات مع السلطات الأجنبية المعنية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية الحكومية أو غير الحكومية بشأن تنفيذ أي من تدابير برنامج الحماية.
2. على الجهات الحكومية ذات العلاقة التعاون والتنسيق مع السلطة المختصة بشأن أية مسألة تتعلق بتنفيذ وإدارة برنامج الحماية.
المادة (21) السجل
1. يُنشأ لدى وحدة الحماية سجل خاص بالمشمولين بالحماية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعلومات والبيانات المطلوب تسجيلها فيه، والضوابط والإجراءات الخاصة بالتسجيل فيه.
2. يُنشأ في السلطة المختصة سجل خاص للمصادر السرية، وتُحدد بقرار من رئيس السلطة المختصة المعلومات والبيانات المطلوب تسجيلها فيه، والضوابط والإجراءات الخاصة بالتسجيل فيه، والمكافآت المقررة للمصادر السرية.
المادة (22) سرية المعلومات
تُعد المعلومات والبيانات الواردة في السجلين المذكورين في المادة (21) من هذا القانون سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها أو تداولها إلاّ في الأحوال المصرح بها قانوناً.
العقوبات: المادة (23)
لا يُخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة (24)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص أفشى معلومات أو بيانات مؤتمن عليها بموجب أحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة السجن إذا لحق المشمول بالحماية أو أحد أفراد أسرته مساس بسلامة جسمه نتيجة للكشف عن هذه المعلومات أو البيانات.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ثبت أن إفشاء المعلومات أو البيانات أدى إلى وفاة المشمول بالحماية أو أحد أفراد أسرته.
المادة (25)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مشمول بالحماية كشف عن نفسه بصورة متعمدة سواء كان أثناء شموله ببرنامج الحماية أو بعد إنهاء البرنامج عنه.
المادة (26)
يُعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف درهم كل من يتقدم كذباً وبسوء نية ببلاغ أو شهادة أو تقرير خبرة، بقصد الحصول على منافع برنامج الحماية.
المادة (27) اللائحة التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بناءً على اقتراح وزير الداخلية، خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.
المادة (28) إلغاء المخالف
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (29) النشر والعمل بالقانون
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.