Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 22 أبريل 2020

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

22 أبريل 2020

تاريخ نفاذ التشريع

30 أكتوبر 2020

تاريخ الجريدة الرسمية

30 أبريل 2020

عدد الجريدة الرسمية

677

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

تطبّق التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2019 المشار إليه على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كــل منهـا، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الموافقة : القبول المعبّر عنه بالتوقيع على الورق أو بالوسائل الإلكترونية.
بيانات هوية الشخص : البيانات أو المعلومات التي تدل على هوية الشخص سواءً كانت منفردة أو مجتمعة مع بيانات أو معلومات أخرى.

الانضمام إلى المنظومة المركزية: المادة (2)

1. تلتزم الجهات الصحية والجهات المعنية بالانضمام إلى المنظومة المركزية وفقاً لما يأتي:
 ‌  أ. الامتثال لقواعد عمل المنظومة المركزية الواردة في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2019 المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 
 ‌  ب. التقيد بالموعد الأقصى المحدد لها للانضمام إلى قاعدة البيانات المركزية، وذلك وفقاً لما تحدده الوزارة بالتنسيق مع تلك الجهات.
 ‌  ج. تحمّل أي تكاليف مرتبطة بالاتصال والربط مع المنظومة المركزية. 
‌  د. الامتثال للقواعد المنظمة  للسجل الوطني بخصوص المعايير الصحية الرقمية فيما يتعلق منها بالمعايير والمتطلبات والإجراءات اللازمة عند التعامل مع المنظومة المركزية، بما في ذلك: 
   1) المعلومات الصحية الشخصية المطلوب تقديمها من قبل الجهات الصحية والجهات المعنية.
   2) التقيد بآلية وتداول البيانات والمعلومات الصحية الشخصية مع الجهات الصحية والجهات المعنية المعتمدة لحمايتها وضمان المحافظة على سريتها. 
   3) آليات حماية سرّية البيانات والمعلومات الصحية.
2. تتولى الوزارة سلطة التدقيق على البيانات والمعلومات الصحية الشخصية المقدمة من الجهات المعنية لغرض التأكد من صحتها وجودتها وامتثالها لمعايير البيانات الصحية الرقمية الوطنية.
3. تتولى الوزارة  بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى والجهات المعنية تحديد آلية وإجراءات ضمان جودة البيانات والمعلومات الصحية الشخصية.
4. يتم تحديد أي شروط أو إجراءات أخرى فيما يتعلق بالانضمام إلى المنظومة المركزية بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات الصحية الأخرى والجهات المعنية.

المادة (3)

تتولى الوزارة بالتعاون مع الجهات الصحية الأخرى والجهات المعنية تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق بشأن المسائل ذات العلاقة بتنفيذ أحكام المادة (2) من هذا القرار، ويجوز لهذه اللجنة تشكيل لجان فرعية كلما رأت ضرورة لذلك.

المادة (4) الأشخاص المصرح لهم بدخول المنظمة المركزية

1. مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 المشار إليه وقرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2019 المشار إليه، تتولى الجهات الصحية والجهات المعنية تحديد الأشخاص المصرح لهم لدخول المنظومة المركزية، وذلك على أساس الحاجة لذلك، واعتماداً على الدور المهني لتحديد مستوى الوصول إلى بيانات المنظومة المركزية، بالإضافة إلى دوره في رعاية المريض.
2. تلتزم الجهات الصحية والجهات المعنية بمعايير الخصوصية والأمان، وأي ضوابط تضعها الوزارة بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى، بما في ذلك إجراءات تدقيق دورية لإزالة أو تعديل ميزات أو صلاحيات الأشخاص المصرح لهم وفقاً لمتطلبات العمل.

المادة (5) ضوابط تصريح استخدام المنظومة المركزية

لا يجوز لأي شخص استخدام المنظومة المركزية ما لم يصرّح له بذلك من الجهات الصحية أو الجهات المعنية، ووفقاً للضوابط الآتية:
1. تتولى الجهة الصحية منح التصريح إلى من يأتي:
 ‌  أ. الأشخاص الذين يعملون لديها بموجب عقد توظيف، وتتطلب طبيعة عملهم استخدام المنظومة المركزية.
 ‌  ب. الأشخاص الذين يعملون من خلال شركات تعهيد الخدمات بموجب عقود مع هذه الشركات، أو الخبراء والاستشاريون الذين يستعان بهم بصفة عارضة، أو الجهات والكيانات التابعة للجهة الصحية، وفي جميع الأحوال يشترط أن تتطلب طبيعة عملهم أو المهمة الموكلة إليهم استخدام المنظومة المركزية.
2. تتولى الجهة المعنية منح التصريح إلى الأشخاص الذين يعملون لديها على أن تقتضي طبيعة عملهم استخدام المنظومة المركزية، ويجب أن يكون الاستخدام في حدود الحاجة الفعلية التي يقتضيها العمل، وتلتزم الجهة المعنية عند منحها التصريح بموافاة الجهة الصحية بالأشخاص المصرح لهم.
3. تحدد الجهة الصحية والجهة المعنية بحسب الأحوال الأشخاص المصرح لهم بالدخول إلى المنظومة المركزية عن بعد.
4. تتولى الجهة الصحية والجهة المعنية بحسب الأحوال اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تمكن الشخص المصرح له من الدخول إلى المنظومة المركزية بعد انتهاء خدمته لديها.
5. يجوز للأفراد إعطاء صلاحية الوصول إلى معلوماتهم الصحية الشخصية لأشخاص آخرين من اختيارهم، بشرط أن يكونوا مسجلين كمستخدمين في قاعدة البيانات المركزية للمنظومة، وذلك بما لا يتعارض مع أي تشريعات أخرى صادرة في هذا الشأن.
6. يجوز لأي شخص طلب حظر أو تقييد الوصول إلى معلوماته الصحية الشخصية، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع باقي الجهات الصحية.

المادة (6) شروط وضوابط استخدام المنظومة المركزية وتداول البيانات والمعلومات الصحية

يخضع استخدام المنظومة المركزية وتداول البيانات والمعلومات الصحية إلى الشروط والضوابط الآتية:
1. يجب على الموردين والجهات والأشخاص المخولين بالوصول إلى أي من أنظمة تقنية المعلومات والاتصالات الموافقة على تعهد بعدم إفشاء البيانات والمعلومات الصحية التي تمّ الاطلاع عليها من خلال استخدام  المنظومة المركزية.
2. يحظر الكشف عن المعلومات الصحية الخاصة بالمريض لأي طرف دون موافقة المريض أو من ينوب عنه قانوناً، ما لم يكن الكشف عن هذه المعلومات مسموحاً به طبقاً للتشريعات المعمول بها في الدولة.
3. في حالة الطوارئ وإذا تعذر أخذ موافقة المريض، لمقدمي الرعاية الصحية معاينة ملف المريض لأغراض الرعاية الصحية مع إبداء أسباب المعاينة.
4. يجب عدم ترك ملف المريض مفتوحاً بدون مراقبة، كما يجب إغلاق أجهزة الحاسوب أو أي وسيلة إلكترونية أخرى في حالة عدم استخدامها.
5. يجب الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة قد تؤثر على سرية البيانات والمعلومات.
6. يجب عدم إرسال بريد إلكتروني أو استخدام أي وسيلة تواصل إلكتروني أخرى تحتوي على معلومات لمرضى إلا بعد تشفيرها.
7. في حالة إدخال معلومات بشكل خاطئ أو عدم إدخال بعض المعلومات، يجب تعديل الخطأ أو استكمال المعلومات المطلوبة مع المحافظة على الإدخال الأصلي لأغراض الجودة والتدقيق.
8. يجب عند التعديل على أي بيانات، إدخال سبب التعديل وحفظ المعلومات التي تم تعديلها وتاريخ التعديل مع التوقيع الالكتروني للشخص الذي قام بالتعديل.
9. يجب ضمان تعقب التعديلات على المعلومات والبيانات بمجرد إدخالها أو التصديق عليها.
10. يجب عدم نشر البيانات والمعلومات الصحية والإحصائيات الصحية الاتحادية على مستوى الدولة دون موافقة الوزارة.
11. يجب أخذ موافقة المريض في حالة نشر بيانات هويته، وتحدد قائمة بيانات هوية الشخص بقرار من الوزير بالتنسيق مع باقي الجهات الصحية.
12. يجب أن تتوافق البيانات والمعلومات والإحصائيات المراد نشرها مع المعايير التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع باقي الجهات الصحية.
13. يجب اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لحماية البيانات والمعلومات الشخصية للمرضى من الفقدان، أو سوء الاستخدام، أو الوصول غير المصرح به، أو الإفصاح، أو التعديل، أو الإتلاف.
14. يجب على المستخدم المخول بالدخول إلى المنظومة المركزية أن يكون له اسم لمستخدم خاص به ورقم سري له. 
15. يجب عدم إفشاء اسم المستخدم والرقم السري لأي مستخدم آخر أو أي طرف آخر.

المادة (7) ضوابط حفظ البيانات والمعلومات الصحية بواسطة تقنية المعلومات والاتصالات

يتم حفظ البيانات والمعلومات الصحية بواسطة تقنية المعلومات والاتصالات وفقاً للضوابط الآتية:
1. يجب أن تشمل المنظومة المركزية كافة ملفات المرضى في الدولة، وأن تحتوي الملفات على البيانات والمعلومات التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع باقي الجهات الصحية.
2. يمكن للمريض أن يختار الانسحاب من المنظومة المركزية، وفي هذه الحالة يمكن الإبقاء على البيانات والمعلومات غير معرّفة.
3. يجوز أرشفة البيانات والمعلومات الصحية التي تجاوزت مدة الحفظ، وذلك لأغراض البحوث والصحة العامة، مع المحافظة على خصوصية المريض.
4. يجب أخذ نسخة احتياطية من البيانات والمعلومات الصحية بشكل آمن، وأن تكون هذه البيانات والمعلومات قابلة للاسترداد، كما يجب مراجعة وتحديث النسخ الاحتياطية بصورة منتظمة ومستمرة.
5. تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات الصحية خطة أو أكثر لإدارة المخاطر وضمان استمرارية عمل المنظومة المركزية.
6. تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات الصحية، ومن خلال لجان متخصصة، المعايير العالمية المعمول بها محلياً فيما يخص سرية وجودة وصحة البيانات والمعلومات الصحية بما لا يخالف التشريعات المعمول بها في الدولة.
7. تقوم الوزارة والجهات الصحية بإجراء تدقيق دوري لضمان تنفيذ المعايير والإجراءات من قبل الجهات المعنية، وذلك فيما يتعلق بصحة البيانات والمعلومات وسلامتها وجودتها وسريتها.
8. يتم تخزين البيانات والمعلومات الصحية بواسطة تقنية المعلومات والاتصالات، ووفقاً لضوابط الاحتفاظ بالسجلات الطبية والأرشفة المعمول بها في كل منشأة صحية، على أن تكون متوافقة في حدها الأدنى مع الضوابط التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع باقي الجهات الصحية.
9. يجب إجراء اختبارات دورية لتقييم مدى فعالية آلية استرداد البيانات والمعلومات الصحية، والكشف عن أي خلل في عمل المنظومة المركزية وأي تحسينات يمكن إدخالها عليها.

المادة (8) القرارات التنفيذية

يصدر الوزير بالتنسيق مع الجهات الصحية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (9) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (10) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.