- المادة (1) التعاريف
- المادة (2) تقديم الخدمات وتطوريها
- المادة (3) رسوم الخدمات
- المادة (4) الشروط الفنية للمركيات
- المادة (5) بدل الإعلانات
- المادة (6) التصرف بالمركبات المحجوزة
- المادة (7) لوحات أرقام المركبات
- المادة (8) تحديد سرعات ضبط الرادار
- المادة (9) التعاقد مع المؤسسات والشركات
- المادة (10) ضوابط العاملين في فحص المركبات وإصلاحها
- المادة (11) اتفاقية تحصيل وتخصيص الإيرادات
- المادة (12) أحكام ختامية
- المادة (13) تعديل الرسوم
- المادة (14) إصدار القرارات التنفيذية
- المادة (15) الإلغاءات
- المادة (16) النشر والسريان
المادة (1) التعاريف
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة: أي إمارة من إمارات الدولة.
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
سلطة الترخيص: السلطة المختصة في الإمارة المعنية بترخيص السائقين وتسجيل المركبات وترخيصها وسلامة سيرها على الطرق العامة.
الخدمات: خدمات تقدمها سلطة الترخيص في إطار إجراءات السير والمرور والترخيص والسلامة المرورية وتخطيط الحوادث المرورية.
المادة (2) تقديم الخدمات وتطوريها
تتولى الوزارة بالتنسيق مع سلطة الترخيص تقديم الخدمات وتطويرها والارتقاء بها وتحديث الأنظمة المعتمدة لديها في هذا الخصوص، بما يتفق وأحكام القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور وتعديلاته، وهذا القرار والتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.
المادة (3) رسوم الخدمات
1. يُستوفى نظير تقديم الخدمات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار، الرسوم المبينة إزاء كل منها.
2. تؤول حصيلة الرسوم التي يتم استيفاؤها بموجب هذا القرار إلى حساب سلطة الترخيص التي قامت بتقديمها.
المادة (4) الشروط الفنية للمركيات
تتولى الوزارة بالتنسيق مع سلطة الترخيص، تحديد الشروط الفنية للمركبات التي يتم تسجيلها في الدولة، على أن تتضمن ما يأتي:
1. وضع الشروط الفنية لتسجيل وترخيص المركبات من حيث سنة الصنع وقوة المحرك ووزن المركبة.
2. وضع الشروط الفنية لتسجيل وترخيص المركبات المستعملة الواردة من خارج الدولة.
3. وضع الشروط الفنية لتسجيل وترخيص المركبات التي يتم إدخال أي إضافات أو تعديلات أو تغييرات جوهرية على محركها أو هيكلها.
المادة (5) بدل الإعلانات
تحدد سلطة الترخيص البدلات المالية نظير الموافقة على وضع الإعلانات التي يتم نشرها من خلال الأجهزة والآليات والأنظمة والأماكن العائدة لها، وذلك وفقًا للتشريعات السارية في هذا الشأن.
المادة (6) التصرف بالمركبات المحجوزة
يجوز لسلطة الترخيص التصرف بالمركبات المحجوزة التي انتهت مدة حجزها، وذلك وفق التشريعات السارية في هذا الشأن.
المادة (7) لوحات أرقام المركبات
للوزارة ولسلطة الترخيص كل في نطاق اختصاصه، تنظيم إصدار لوحات المركبات وأشكالها وأنواعها وأرقامها، وتنظيم إجراءات بيع الأرقام المميزة لمن يرغب بشرائها، وذلك وفق التشريعات المنظمة لهذا الشأن.
المادة (8) تحديد سرعات ضبط الرادار
لغايات ضبط سرعة المركبات ولضمان السلامة المرورية وتخفيض نسبة ارتكاب المخالفات وتحقيق أفضل مستوى من القيادة الآمنة، تتولى سلطة الترخيص ما يأتي:
1. تحديد السرعة التي لا يجوز تجاوزها على الطرق.
2. تحديد أماكن تركيب أجهزة ضبط السرعة.
3. ضبط المركبات التي تجاوز الحد الأعلى للسرعة المقررة.
المادة (9) التعاقد مع المؤسسات والشركات
1. يجوز لسلطة الترخيص التعاقد مع المؤسسات والشركات العامة والخاصة لتقديم أي من الخدمات المنصوص عليها في هذا القرار.
2. تحدد قيمة التكلفة المترتبة على تقديم الخدمات من قِبل المؤسسات والشركات بقرار من سلطة الترخيص.
المادة (10) ضوابط العاملين في فحص المركبات وإصلاحها
تحدد بقرار من الوزير وبالتنسيق مع سلطة الترخيص، الضوابط والاشتراطات اللازمة توفرها في الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات الفحص الفني وإصلاح المركبات، وبما يشمل تحديد الشروط الواجب توافرها في الفنيين العاملين لديها، والرسوم والغرامات والتدابير التي يجوز فرضها عليهم.
المادة (11) اتفاقية تحصيل وتخصيص الإيرادات
للوزارة وبالتنسيق مع وزارة المالية إبرام اتفاقية مع حكومة الإمارة في شأن الآتي:
1. تحصيل وتخصيص الإيرادات المبينة في هذا القرار، في حال تحمل خزينة الإمارة تكلفة تطوير خدمات السير والمرور والسلامة المرورية في الإمارة، ويتم تحديد حصة حكومة الإمارة من الإيرادات وفق الشروط والضوابط المتفق عليها.
2. تحصيل أي إيرادات أخرى غير واردة في هذا القرار والمتعلقة بالسير والمرور، وذلك وفق الشروط والضوابط المتفق عليها.
المادة (12) أحكام ختامية
لغايات استيفاء الرسوم المحددة بموجب هذا القرار، يعتبر جزء السنة سنة كاملة.
المادة (13) تعديل الرسوم
يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة إلى الحذف أو التعديل.
المادة (14) إصدار القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (15) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (16) النشر والسريان
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (90) يومًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.