المادة (1)
يُعتمد نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية المرفق بهذا القرار.
المادة (2)
تتولى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ممارسات الصلاحيات الآتية:
1. إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام والأدلة الاسترشادية المرتبطة به.
2. تطوير النظام الإلكتروني بما يتوافق مع أحكام هذا النظام.
3. تعديل النماذج والأدلة الاسترشادية كلما اقتضت الضرورة ذلك.
المادة (3)
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2012، المشار إليه أعلاه، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (4)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.