Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم العمل الحكومي خلال الظروف الطارئة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 26 مارس 2020

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

26 مارس 2020

تاريخ نفاذ التشريع

26 مارس 2020

تاريخ الجريدة الرسمية

15 أبريل 2020

عدد الجريدة الرسمية

676

حالة التشريع

ساري

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: 
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الجهة الاتحادية:  أية وزارة منشأة وفق القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، وكذلك أية هيئة أو مؤسسة أو أجهزة تنظيمية اتحادية تابعة للحكومة الاتحادية.
الوظائف الحيوية:  الوظائف التي تزاولها الجهة الاتحادية، وذات أهمية سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو صحية أو بيئية، والتي يصدر بتحديدها رئيس الجهة الاتحادية وذلك بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
الظروف الطارئة:  مجموعة أحداث رئيسية مترتبة على انتشار الوباء العالمي فيروس كورونا (كوفيد-19) والتي من شأنها أن تؤثر على استمرارية العمل الحكومي وأن تهدد صحة وسلامة الموظفين. 

المادة (2)

تسري أحكام هذا القرار على كافة الجهات الاتحادية.

المادة (3)

يهدف هذا القرار إلى الحفاظ على صحة وسلامة موظفي الجهات الاتحادية، وتنظيم العمل الحكومي من خلال وضع الضوابط التي من شأنها استمرارية تقديم الخدمات الحكومية.

المادة (4)

1.يجب على كافة الجهات الاتحادية في ظل الظروف الطارئة تطبيق دليل تطبيق نظام العمل عن بعد في الظروف الطارئة في الحكومة الاتحادية المرفق (1) بهذا القرار، على أن تراعى في ذلك طبيعة الوظائف ونوعية الخدمات المقدمة من قبلها.
2.مع مراعاة حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يجب ألا تزيد نسبة الموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم تواجدهم في مقار العمل على (30%)، من ضمنهم الموظفين الذي يشغلون الوظائف الحيوية.
3.تضع كل جهة اتحادية خطة لضمان استمرار تقديم الخدمات وتأدية المهام والأعمال المنوطة بها.
 

المادة (5)

تُستثنى الفئات التالية من حكم الفقرة (2) من المادة (3)، وتسري بشأنها نظام العمل عن بعد بصرف النظر عن طبيعة المهام المنوطة إليهم:
1.    المرأة الحامل. 
2.    أصحاب الهمم.
3.    المصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة وأعراض تنفسية مثل الربو والسكري.
4.    الموظفين من الفئة العمرية ألـــ (60) فما فوق.
5.    الموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف التاسع في الحلقة الدراسية الثالثة فما دون. شريطة أن لا تتطلب مهامهن الوظيفية ضرورة تواجدهن في مقر العمل. 
 

المادة (6)

على كافة الجهات الاتحادية الالتزام بما يأتي:
1.    تحديد الوظائف الحيوية الخاصة بها والتي تشكل الركيزة الأساسية لمزاولة اختصاصاتها، والعمل على ضمان استمرار عمل موظفيها لتقديم الخدمات الحيوية من خلال الوسائل التقنية والإلكترونية، مع مراعاة معايير الصحة والسلامة الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع في ظل الظروف الطارئة سواء عن بعد أو في مقار العمل.
2.    متابعة أداء موظفيها لضمان قيامهم بإنجاز الأعمال المطلوب منهم إنجازها سواء من مقر العمل أو عن بعد من خلال الأنظمة الالكترونية والذكية المعتمدة في هذا الشأن، ووفق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وأي قرارات صدرت بالاستناد له من مجلس الوزراء.
3.    أخذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على صحة وسلامة موظفيها ومراجعيها للحد من انتشار الأوبئة والأمراض من ضمنها التعليمات التي تصدر عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع في هذا الشأن.
4.    مراعاة الآليات والضوابط والإرشادات الواردة في دليل آليات تطبيق نظام العمل عن بعد في الظروف الطارئة في الحكومة الاتحادية المرفق (2) بهذا القرار، وأيّ قرارات أو تعليمات أخرى تصدر في هذا الشأن، على النحو الذي يضمن استمرار تقديم الخدمات وتأدية المهام المنوطة بتلك الجهات وفق الأصول وبما يضمن صحة وسلامة الموظفين.

المادة (7)

لا يجوز منح الموظفين الذين يشغلون الوظائف الحيوية في الجهات الاتحادية، في ظل الظروف الطارئة، إجازة سنوية، وللجهة الاتحادية استدعاء من كان منهم في إجازة.

المادة (8)

1.    يمنح كافة الموظفين الذين يشغلون الوظائف الحيوية في أي جهة اتحادية، بدل مالي (25%) من الراتب الأساسي للدرجة الوظيفية التي يشغلها الموظف على ألا تزيد عن (10000) عشرة آلاف درهم، في حال قيامهم بتأدية مهامهم في مقر العمل ذاته، ولمدة تزيد على شهرين في ظل الظروف الطارئة.
2.    يرفع رئيس الجهة الاتحادية قائمة بأسماء الموظفين المستحقين للبدل المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، إلى كل من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مع بيان التكلفة المالية المترتبة على ذلك، لغايات اعتماد صرف البدل من ميزانية الجهة الاتحادية.
 

المادة (9)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.