- المادة (1) تعريفات
- المادة (2) إجراءات السلطة المختصة للكشف على السلع المغشوشة والفاسدة
- المادة (3) سحب السلع المغشوشة من الأسواق
- المادة (4) تصرف السلطة المختصة بالسلع المغشوشة أو الفاسدة
- المادة (5) ضوابط إتلاف السلع المقلدة
- المادة (6) إعادة تدوير السلع المقلدة
- المادة (7) إلزام التاجر بسداد نفقات التصرف في السلع المخالفة
- المادة (8) الإنذارات
- المادة (9) إجراءات الصلح أمام اللجنة الفرعية
- المادة (10)
- المادة (11)
- المادة (12) التقارير الدورية للجان الفرعية
- المادة (13) إصدار القرارات التنفيذية
- المادة (14) إلغاء الحكم المخالف
- المادة (15) النشر والسريان
المادة (1) تعريفات
تطبق التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 المشار إليه على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كــل منهـا، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
المواصفات القياسية المعتمدة: المواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في الدولة.
بلد المنشأ: البلد الذي أنتجت فيه السلعة.
البلد المُصدِّر: البلد الذي استوردت منه السلعة مباشرة.
القانون: القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري.
المادة (2) إجراءات السلطة المختصة للكشف على السلع المغشوشة والفاسدة
للسلطة المختصة عند الضرورة أو في حال وجود أسباب تحمل على الاعتقاد بوجود سلع مخالفة لأحكام القانون، القيام بما يأتي:
1. أخذ ثلاث عينات من السلع المضبوطة بالكميات والقدر اللازم لفحصها أو تحليلها، وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، وتحريزها بشكل لا يمكن فضّه، وتسليم إحدى تلك العينات للتاجر أو من يمثله، والثانية للجهة المعنية بالفحص أو التحليل، والأخيـرة تحتفظ بها السلطة المختصة.
2. قيد الإجراء المشار إليه في البند (1) من هذه المادة بموجب محضر بحضور التاجر أو من يمثله، يبين فيه كمية وبيانات السلع التي تم أخذ العينة منها إن أمكن، وتحديد كمية العينة المأخوذة، وبيانات التاجر، ولها أن تقوم بإعادة المعاينة والتفتيش عند الضرورة.
3. إحالة العينة للجهة المعنية بالفحص أو التحليل بحسب طبيعة السلعة، على أن يتم الانتهاء من الفحص والتحليل واعتماد النتيجة خلال مدة لا تزيد على (5) خمسة أيام عمل من تاريخ أخذ العينات للسلع القابلة للتلف، و(10) عشرة أيام عمل للسلع الأخرى، ما لم تقتض طبيعة السلعة مدة أطول للفحص.
4. إبلاغ التاجر أو من يمثله بنتيجة الفحص والتحليل خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ اعتماد النتيجة بأي وسيلة من وسائل الاتصال.
5. يتم إعادة عينات السلع التي خضعت للفحص والتحليل إلى التاجر متى رغب بذلك وكان ذلك ممكناً.
6. يتم التحفظ على السلع التي تم أخذ العينة منها خلال فتـرة الفحص والتحليل.
7. إذا تبين بعد اعتماد النتيجة أن السلع مغشوشة أو فاسدة، فعلى التاجر إعادتها إلى بلد المنشأ أو البلد المصدر خلال مدة لا تجاوز (45) خمسة وأربعون يوماً، ويجوز مدها لمرة واحدة عند الضرورة بناءً على قرار من السلطة المختصة.
8. يرفع التحفظ عن السلع خلال يوم عمل واحد من تاريخ ثبوت عدم مخالفتها للقانون.
المادة (3) سحب السلع المغشوشة من الأسواق
دون الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة، إذا ثبت للجنة الفرعية أن لدى التاجر سلعاً داخل الدولة أو أن سلعاً معروضة في الأسواق تشكل غشاً تجارياً، فعليها أن تخطر الوزارة خلال (2) يومي عمل بذلك، وللوزير أن يصدر قراراً بسحب السلع من الأسواق، وتلتزم اللجان الفرعية بتنفيذه والتصرف بالسلع وفقاً لأحكام هذا القرار.
المادة (4) تصرف السلطة المختصة بالسلع المغشوشة أو الفاسدة
إذا امتنع التاجر عن إعادة السلع المغشوشة أو الفاسدة إلى بلد المنشأ أو البلد المصدر وفقاً للبند (7) من المادة (2) من هذا القرار، فعلى السلطة المختصة أن تثبت امتناعه عن ذلك، ولها التصرف في تلك السلع بأي مما يلي تحت إشراف اللجنة الفرعية:
1. إتلافها.
2. إعادتها إلى بلد المنشأ أو البلد المصدر، وفقاً للشروط الآتية:
أ. وجود السلع في أماكن معدة للاستيراد والتصدير أو إعادة التصدير.
ب. عدم مباشرة التاجر لإعادتها خلال المهلة المحددة له.
ج. عدم تلف السلعة لحد الفناء خلال إعادتها.
3. السماح باستعمالها في أي غرض آخر تكون صالحة له، وفقاً للشروط الآتية:
أ. عدم مباشرة التاجر لإعادة السلعة خلال المهلة المحددة له.
ب. عدم تلف السلعة لحد الفناء خلال إعادتها، أو ترتب أضرار بيئية أو صحية على إعادتها.
ج. إمكان الاستفادة من السلعة بحسب طبيعتها بأي شكل من الأشكال، على أن يصدر بتحديد وجه الاستفادة تقرير من اللجنة الفرعية.
وفي جميع الأحوال تقوم السلطة المختصة بتحديد النفقات والمصاريف التي تكبدتها بسبب التصرف في السلع المذكورة في هذه المادة.
المادة (5) ضوابط إتلاف السلع المقلدة
على السلطة المختصة التي نفذت ضبط السلع المقلدة إثبات مخالفة التاجر عن جلب هذه السلع، والقيام بإتلافها أياً كانت طبيعتها، شريطة ألاّ يؤدي إتلافها إلى أضرار بيئية أو صحية، وذلك تحت إشراف اللجنة الفرعية، وفقاً للضوابط الآتية:
1. وجود أمر قضائي أو قرار من اللجنة الفرعية بالإتلاف.
2. حضور ممثل عن اللجنة الفرعية.
3. التحقق من الإتلاف بشكل يتعذر معه الاستخدام أو الاستهلاك.
4. إعداد محضر بالإتلاف موقع عليه من ممثل اللجنة الفرعية، على أن يتضمن ما يأتي:
أ. زمان ومكان وطريقة الإتلاف.
ب. كشف بعدد وأنواع السلع المتلفة.
ج. تكلفة الإتلاف.
د. تقرير موجز لعملية الاتلاف.
5. إذا تعاقدت السلطة المختصة مع شركة خاصة للقيام بعملية الإتلاف، فيتم تسليم السلع المخالفة إلى الشركة بموجب إيصال تسليم على أن يثبت فيه ما يأتي:
أ. زمان ومكان الإتلاف.
ب. كشف بعدد وأنواع السلع المتلفة.
ج. تكلفة الإتلاف.
د. تقرير موجز لعملية الإتلاف.
6. في جميع الأحوال تقوم السلطة المختصة بتحديد النفقات والمصاريف التي تكبدتها مقابل إتلاف السلع المذكورة في هذه المادة.
المادة (6) إعادة تدوير السلع المقلدة
إذا لم يمكن الإتلاف المنصوص عليه في المادة (5) من هذا القرار، فلرئيس السلطة المختصة التي نفذت ضبط السلع المقلدة، أن يأمر تحت إشراف اللجنة الفرعية بإتلاف هذه السلع من خلال إعادة تدويرها متى كان ذلك جائزاً وممكناً، وذلك على نفقة التاجر.
المادة (7) إلزام التاجر بسداد نفقات التصرف في السلع المخالفة
يخطر التاجر بقيمة المصاريف والنفقات التي تكبدتها السلطة المختصة مقابل التصرف في السلع المخالفة التي تم ضبطها، وعليه سدادها خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإخطار، فإذا لم يباشر سدادها خلال الميعاد المحدد ولم يبد عذراً تقبله السلطة المختصة فلها اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بقيمة المصاريف والنفقات.
المادة (8) الإنذارات
إذا ثبت لدى السلطة المختصة وجود مخالفة لدى إحدى المنشآت، فعليها إحالة المخالفة إلى اللجنة الفرعية لاتخاذ ما يأتي:
1. إنذار خطي للمنشأة بالمخالفة المرتكبة، والتقيد بإزالتها أو سحبها خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإبلاغ.
2. إنذار خطي نهائي للمنشأة بعدم التزامها بالإنذار السابق، وذلك خلال (3) ثلاثة أيام عمل من عدم الالتزام.
المادة (9) إجراءات الصلح أمام اللجنة الفرعية
يجوز لمن يثبت مخالفته لأحكام القانون أو هذا القرار أو أي من القرارات المنفذة للقانون التقدم بطلب الصلح أمام اللجان الفرعية وفقاً لأحكام هذا القرار.
المادة (10)
على اللجنة الفرعية إخطار المنشأة بالمخالفة التي وقعت منها بأي وسيلة من وسائل الاتصال، وللمخالف التقدم بطلب الصلح أمام اللجنة الفرعية خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره، وفي حالة عدم التقدم للصلح خلال هذه المدة، تحال المخالفة إلى النيابة العامة.
المادة (11)
1. تقوم اللجنة الفرعية بالنظر في طلب الصلح، خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
2. في حال قبول الصلح يخطر المخالف بالقبول، ويحدد موعد يحرر فيه محضر الصلح بالمخالفة المنسوبة إليه متضمنه قيمة المبلغ المتصالح عليه، والمدة الزمنية الواجب السداد فيها.
3. إذا لم يلتـزم المخالف المتصالح معه بأداء المبلغ المتصالح عليه في الميعاد المحدد في المحضر، يعتبـر الصلح ملغياً وتحال المخالفة إلى النيابة العامة.
4. يحفظ محضر الصلح والأوراق المتعلقة به في ملف لدى اللجنة الفرعية.
5. إذا رفضت اللجنة الفرعية طلب الصلح، فللمخالف التظلم أمام اللجنة العليا خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الرفض، وعلى اللجنة العليا البت في التظلم خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه.
6. تقوم اللجنة الفرعية بإحالة المخالفات إلى النيابة العامة إذا تقرر الرفض وفق الإجراءات المتبعة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ الرفض.
المادة (12) التقارير الدورية للجان الفرعية
ترفع اللجان الفرعية كل ستة أشهر على الأقل تقارير دورية عن أعمالها المعهودة إليها وفقاً للقانون والقرارات المنفذة له إلى الوزارة على النماذج المعتمدة لديها.
المادة (13) إصدار القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (14) إلغاء الحكم المخالف
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (15) النشر والسريان
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.