المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
السعر الانتقائي : وفقاً للتعريف الوارد في المادة (13) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019 المشار إليه أعلاه.
تبغ الأرجيلة : (معسل) التبغ المعد للتدخين في الأرجيلة والمكون من خليط من التبغ والجليسرين وإن كان محتوياً على زيوت عطرية أو خلاصات أو دبس سكر أو سكر، وإن كان مضافاً إليه نكهات فواكه.
لفائف السجائر : جميع لفائف السجائر سواء كانت عادية أو تسخن كهربائياً.
المادة (2) السعر الانتقائي لمنتجات التبغ
يحدد السعر الانتقائي لمنتجات التبغ وفقاً للمادة (13) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019 المشار إليه أعلاه، على أن لا يقل عن:
أ. (0.4) درهم لكل لفّة سيجارة.
ب. (0.1) درهم لكل غرام من تبغ الأرجيلة (المعسل) والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات الأخرى المماثلة.
المادة (3) العمل بأحكام هذا القرار
يصدر وزير المالية قراراً بتحديد موعد تنفيذ هذا القرار على أن يكون التنفيذ قبل 1 يناير 2020.
المادة (4) النشر
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.