المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الوزير : وزير المالية.
الهيئة : الهيئة الاتحادية للضرائب.
الرئيس : رئيس مجلس إدارة الهيئة.
القانون الضريبي : أيّ قانون اتحادي تفرض بموجبه ضريبة اتحادية.
الغرامات الإدارية : مبالغ مالية تفرض على الشخص من قبل الهيئة لمخالفته أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية أو القـانون الضريبي.
الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
الأعمال : أيّ نشاط يمارس بانتظام واستمرارية واستقلالية من قبل أيّ شخص وفي أي مكان، كالنشاط الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو المهني أو الحرفي أو الخدمي أو أنشطة التنقيب أو ما يتعلق باستعمال الممتلكات المادية أو غير المادية.
الخاضع للضريبة : الشخص الذي يخضع للضريبة بموجب أحكام القانون الضريبي المعني.
الإقرار الضريبي : المعلومات والبيانات المحددة لغايات الضريبة التي يقدمها الخاضع للضريبة، وفقًا للنموذج المعد من الهيئة.
التسجيل الضريبي : إجراء يقوم بموجبه الخاضع للضريبة أو ممثله القانوني بالتسجيل لغايات الضريبة في الهيئة.
المسجّل : الخاضع للضريبة الحاصل على رقم تسجيل ضريبي.
الممثل القانوني : المدير بالنسبة لشركة ما أو الولي أو الوصي أو القيم بالنسبة لفاقدي الأهلية وناقصيها أو أمين التفليسة المعين من قبل المحكمة بالنسبة للشركة التي تكون في حالة إفلاس أو أيّ شخص تم تعيينه قانونًا لتمثيل شخص آخر.
الضريبة المستحقة الدفع : الضريبة التي حلّ موعد سدادها للهيئة.
التقييم الضريبي : قرار صادر عن الهيئة يتعلق بالضريبة المستحقة الدفع أو الضريبة القابلة للاسترداد.
تقييم الغرامات الإدارية : قرار صادر عن الهيئة بشأن الغرامات الإدارية المستحقة.
التبليغ : إخطار الشخص المعني أو وكيله الضريبي أو ممثله القانوني بالقرارات الصادرة عن الهيئة وفقًا للوسائل المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، ولائحته التنفيذية.
التصريح الطوعي : نموذج معدّ من الهيئة يخطر بموجبه دافع الضريبة الهيئة عن أي خطأ أو سهو وارد في الإقرار الضريبي أو في التقييم الضريبي أو في طلب استرداد الضريبة، وذلك وفقًا لأحكام القانون الضريبي.
المادة (2) نطاق السريان
تفرض الغرامات الإدارية على المخالفات الواردة في الجداول أرقام (1) و(2) و(3)، المرفقة بهذا القرار.
المادة (3) أحكام عامة
لا يترتب على توقيع أيّ غرامة إدارية بمقتضى أحكام هذا القرار، إعفاء أي شخص من مسؤولية سداد الضريبة المستحقة عليه وفقًا لأحكام القوانين الضريبية الاتحادية.
المادة (4) تعديل الغرامات الإدارية
يختص مجلس الوزراء بإجراء أيّ تعديلات على الغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
المادة (5) الاعتراض
للشخص الاعتراض على الغرامات الإدارية المفروضة عليه وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية.
المادة (6) إصدار القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (7) السريان
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، فيما عدا الآتي:
1. يبدأ العمل بالجدول رقم (2) بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، المرفق بهذا القرار من تاريخ 1 أكتوبر 2017.
2. يبدأ العمل بالجدول رقم (3) بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، المرفق بهذا القرار من تاريخ 1 يناير 2018.
المادة (8) النشر
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.