LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن تطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 14 يوليو 2018

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

14 يوليو 2018

تاريخ نفاذ التشريع

24 يوليو 2018

تاريخ الجريدة الرسمية

31 يوليو 2018

عدد الجريدة الرسمية

633

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: 
الدولة : الإمارات العربية المتحدة. 
الهيئة : الهيئة الاتحادية للضرائب. 
الرئيس : رئيس مجلس إدارة الهيئة. 
الضريبة : ضريبة القيمة المضافة. 
دول مجلس التعاون : جميع الدول التي تتمتع بالعضوية الكاملة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً للنظام الأساسي لدول مجلس التعاون. 
الدول المطبقة : دول مجلس التعاون التي تطبق قانون الضريبة وفقاً لتشريع صادر. 
السائح القادم من خارج الدولة : أي شخص طبيعي غير مقيم في الدولة أو أي من الدول المطبقة الأخرى وليس عضو بطاقم رحلة جوية أو بحرية ويغادر الدولة إلى خارج الدولة المطبقة. 
النظام : العمليات التي سيتم بموجبها توفير آلية رد الضريبة إلى السائح القادم من خارج الدولة. 
المشغّل : مزود أو مزودي الخدمة المتعاقد معهم لتوفير وتشغيل النظام في الدولة. 
السلع : الممتلكات الشخصية المادية. 
تجار التجزئة : الأعمال المسجلة للضريبة في الدولة والتي تقوم بتوريد السلع. 
شراء بدون ضريبة : شراء أي سلعة من قبل السائح القادم من خارج الدولة بقصد استرداد الضريبة المدفوعة عنها من خلال النظام. 
التصدير : مغادرة السلع أراضي الدولة. 
الفترة الضريبية : المدة الزمنية المحددة التي يجب احتساب وسداد الضريبة التي تم فرضها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة وحل موعد سدادها للهيئة. 
ضريبة المخرجات : الضريبة المفروضة على التوريد من قبل تاجر التجزئة.

المادة (2) تاريخ بدء العمل بالنظام

يصدر الرئيس قرار يحدد تاريخ البدء بالعمل بالنظام على ألا يتعدى 1 يناير 2019.

المادة (3) آلية النظام

1.يتعين على الشخص استيفاء جميع الشروط التالية ليكون مؤهلاً لاسترداد الضريبة من خلال النظام: 
 ‌  أ.استيفاء الشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (68) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017، المشار إليه. ‌
   ب.أن يتم شراء السلع من تاجر تجزئة قام بالمشاركة في النظام. ‌
   ج.أن تتم عملية شراء السلع من تاجر التجزئة وفق المتطلبات التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس. ‌
   د.أن يتم تصدير السلع وفق المتطلبات التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس. ‌
   ه.ألا تكون تلك السلع مستثناة من النظام من قبل الهيئة.
 2.لكل تاجر تجزئة يستوفي متطلبات المشاركة التي تحددها الهيئة خيار المشاركة في النظام.
 3.إذا أبدى السائح القادم من خارج الدولة رغبته لتاجر التجزئة المشارك في النظام في القيام بشراء بدون ضريبة، فعلى تاجر التجزئة تقديم المستندات اللازمة للمطالبة باسترداد الضريبة من خلال النظام له على النحو الذي تحدده الهيئة، بما في ذلك الفاتورة الضريبية المستوفاة لجميع المتطلبات المنصوص عليها في المادة (59) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 المشار إليه.
 4.على السائح القادم من خارج الدولة التقدم بطلب استرداد الضريبة مباشرة من المشغّل الذي يستوجب عليه تقديم الاسترداد فقط عند استلام الدليل المقنع والكافي على النحو المحدد من قبل الهيئة والذي بناءً عليه سيتم ردّ الضريبة إلى السائح القادم من خارج الدولة.
 5.يُسمح للمشغل بفرض رسوم على السائح القادم من خارج الدولة نظير إدارة الاسترداد من خلال النظام، ويجوز للمشغل خصم تلك الرسوم من المبلغ الذي سيتم ردّه للسائح القادم من خارج الدولة، وفقاً لما يصدر به قرار من الرئيس على ألا تزيد الرسوم المفروضة عما يوافق عليه مجلس الوزراء.
 6.على المشغل التعاون مع الدوائر الجمركية في الدولة في الحالات التي يكون فيها على السائح القادم من خارج الدولة عرض السلع التي يرغب باسترداد الضريبة عنها والتي قد تتطلب إجراء التحقق والفحص وفقاً للشروط التي تحددها الهيئة.
 7.على الدوائر الجمركية التعاون مع الهيئة والمشغل في شأن التحقق والفحص وفقاً للشروط التي تحددها الهيئة.
 8.إذا قام المشغل برد مبلغ الضريبة المتعلق بشراء بدون ضريبة إلى سائح قادم من خارج الدولة وفق هذه المادة بالشكل الصحيح، يجوز للمشغل مطالبة تاجر التجزئة الذي قام ببيع السلع ذات الصلة إلى السائح القادم من خارج الدولة مباشرة بدفع مبلغ الضريبة الذي تم رده.
 9.إذا قام تاجر التجزئة بسداد مبلغ الضريبة إلى المشغّل بالشكل الصحيح، وفقًا لهذه المادة، فيجب أن يكون تاجر التجزئة قادرًا على معاملة مبلغ الضريبة بمثابة خصم من ضريبة المخرجات التي تنشأ في الفترة الضريبية التي تم فيها سداد مبلغ الاسترداد إلى السائح القادم من خارج الدولة.
 10.يجوز للهيئة:
    أ‌.تحديد المتطلبات بما في ذلك المتطلبات الإجرائية ومتطلبات الاثبات والتحقق والتوثيق والاحتفاظ بالسجلات، والتي يتعين على السائح القادم من خارج الدولة وتاجر التجزئة والمشغل وأي شخص آخر استيفاؤها لتطبيق النظام.
    ب‌.الدخول في اتفاقيات مع أي شخص وتحديد الشروط والإجراءات الضرورية المتعلقة بتشغيل النظام.

المادة (4) قيود النظام

يصدر الرئيس قرار يُحدد المبلغ الأدنى الذي يطبق على طلبات الاسترداد وفقاً للنظام.

المادة (5) إصدار القرارات التنفيذية

يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (6) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (7) العمل بأحكام القرار

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.