المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة : الهيئة الاتحادية للضرائب.
الضريبة : ضريبة القيمة المضافة.
الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
السلع : الممتلكات المادية التي يمكن توريدها، بما في ذلك العقارات والمياه وجميع أنواع الطاقة التي يحددها قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017.
الخدمات : أي شيء يمكن توريده غير السلع.
خدمات المعارض والمؤتمرات : منح حق دخول أو حضور أو المشاركة في معرض أو مؤتمر أو منح حق شغل مساحة لغرض إقامة معرض أو مؤتمر.
معرض : أي فعالية يتم عقدها بناءً على ترخيص من الجهة الحكومية المختصة لمدة لا تزيد عن 7 أيام لعرض أو إظهار أو تقديم لسلع أو خدمات.
مؤتمر : أي اجتماع رسمي يتم عقده بين أشخاص ذو اهتمام مشترك بناء على تصريح من الجهة الحكومية المختصة لمدة لا تزيد عن 7 أيام.
المورد : المرخص من قبل الهيئة لتقديم خدمات المعارض والمؤتمرات وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها.
المتلقي : الشخص الذي يتم توريد أو استيراد خدمات المعارض والمؤتمرات لصالحه.
المسجل : الخاضع للضريبة الحاصل على رقم تسجيل ضريبي.
الفترة الضريبية : المدة الزمنية المحددة التي يجب احتساب وسداد الضريبة المستحقة الدفع عنها.
الإقرار الضريبي : المعلومات والبيانات المحددة لغايات الضريبة التي يقدمها الخاضع للضريبة وفقاً للنموذج المعد من الهيئة.
مقر التأسيس : المقر الذي تأسست فيه الأعمال قانونا في دولة ما بحسب قرار إنشائه، وتتخذ فيه قرارات الإدارة الهامة أو تُمارس فيه وظائف الإدارة المركزية.
منشأة ثابتة : أي مكان عمل ثابت غير مقر التأسيس يزاول فيه الشخص أعماله بشكل منتظم أو دائم وتتوفر فيه موارد بشرية وتقنية كافية بحيث تمكنه من القيام بتوريد أو اقتناء سلع أو خدمات ويشمل ذلك الفروع التابعة للشخص.
المادة (2) استرداد الضريبة
للهيئة إرجاع الضريبة لمورد خدمات المعارض والمؤتمرات شريطة توافر ما يأتي:
أ. أن يقوم المورد بطلب استرداد الضريبة المتعلقة بتقديم خدمات المعارض والمؤتمرات على إقراره الضريبي وعن ذات الفترة الضريبية التي وقع فيها تاريخ توريد هذه الخدمات.
ب. أن يكون طلب الاسترداد مساوي أو أقل من الضريبة التي تم فرضها على توريد خدمات المعارض والمؤتمرات.
ج. أن لا يكون لمتلقي خدمات المعارض والمؤتمرات مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة.
د. أن لا يكون متلقي خدمات المعارض والمؤتمرات مسجلاً أو ملزماً بالتسجيل في الدولة.
ه. أن لا يكون متلقي خدمات المعارض والمؤتمرات قد دفع الضريبة للمورد.
و. أن يحصل المورد على إقرار خطي من متلقي خدمات المعارض والمؤتمرات بأنه ليس لديه مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة، وبأنه غير مسجل وغير ملزم بالتسجيل لغايات ضريبة القيمة المضافة في الدولة.
المادة (3) إصدار القرارات التنفيذية
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (4) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (5) النشر والسريان
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.