LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن تشكيل لجان فض المنازعات الضريبية ونظام عملها والإجراءات المتبعة لديها

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 01 مايو 2018

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

01 مايو 2018

تاريخ نفاذ التشريع

01 مايو 2018

تاريخ الجريدة الرسمية

31 مايو 2018

عدد الجريدة الرسمية

631

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: 
الوزارة : وزارة العدل. 
الوزير : وزير العدل. 
الاعتراض : الاعتراض الخطي أو الإلكتروني المقدم للجان وفقا لأحكام القانون وهذا القرار. 
المعترض : الشخص الطبيعي أو الاعتباري مقدم الاعتراض سواء تم ذلك بذاته أو من خلال ممثله القانوني أو وكيله الضريبي. 
الهيئة : الهيئة الاتحادية للضرائب والتي تم تأسيسها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016. 
اللجنة /اللجان : لجنة فض المنازعات الضريبية. 
الإدارة المختصة : إدارة لجان فض المنازعات الضريبية بالوزارة.

المادة (2) تشكيل اللجان

1. تُشكل لجان دائمة لفض المنازعات الضريبية على النحو الآتي:
     أ‌. لجنة فض المنازعات الضريبية - إمارة أبوظبي. 
   ب‌. لجنة فض المنازعات الضريبية - إمارة دبي. 
   ج. لجنة فض المنازعات الضريبية - إمارة الشارقة. 
2. يرأس كل لجنة عضو سلطة قضائية وعضوية خبيرين مقيدين في جدول الخبراء الضريبيين، ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.
 3. يكون لكل لجنة عضو سلطة قضائية وخبير من المقيدين بجدول الخبراء الضريبيين بصفة احتياطية، ويصدر بتحديدهم قرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.
 4. مدة العضوية في اللجان سنة ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة بما لا يجاوز (3) سنوات.
 5. إذا انتهت المدة دون أن يصدر قرار بتجديد العضوية يستمر عمل اللجنة إلى حين صدور قرار بتجديدها أو بإعادة تشكيل اللجنة.

المادة (3) مكان انعقاد اجتماعات اللجان

1. تُعقد اللجان المشكلة بموجب هذا القرار اجتماعاتها في المقر الذي يحدده الوزير بقرار منه.
 2. يُحدد الاختصاص المكاني لكل لجنة على أساس المكان الذي يوجد فيه عنوان الشخص المعترض المبين بملف تسجيله الضريبي بالهيئة.
 3. استثناء من البند (2) من هذه المادة تختص لجنة فض المنازعات الضريبية في إمارة الشارقة في حال كان عنوان الشخص المعترض المبين بملف تسجيله الضريبي بالهيئة يقع في إمارة الشارقة وإمارة رأس الخيمة وإمارة عجمان وإمارة الفجيرة وإمارة أم القيوين. 
4. في حال كان المعترض شركة أجنبية وعنوانها المبين بملف تسجيلها الضريبي بالهيئة خارج الدولة فإن لجنة فض المنازعات الضريبية - بإمارة أبوظبي - تختص بالنظر في الاعتراضات المقدمة منها.
 5. في حال وجود تنازع حول الاختصاص، تفصل الدائرة المختصة المشكلة بموجب المادة (15) من هذا القرار في التنازع في الاختصاص.

المادة (4) تبعية اللجان

1. تتبع اللجان المشكلة بموجب أحكام هذا القرار وزارة العدل وتشرف عليها من الناحيتين الإدارية والمالية.
 2. يخضع الخبراء الضريبيين أعضاء اللجان لكافة الضوابط والالتزامات التي يخضع لها ويلتزم بها القضاة ومن في حكمهم وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة في الدولة.

المادة (5) الاستقلالية وعدم تعارض المصالح

1. يُحظر على أي من أعضاء اللجان أن يشارك في أعمال اللجنة عند النظر في أي اعتراض يكون له أو لزوجه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بشأنه، أو كان قريباً للمعترض بالنسب أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة، أو وكيلاً حالياً أو سابقاً له في أعماله الخاصة، أو ممثلاً قانونياً عنه، أو وصياً أو قيماً عليه.
 2. في جميع الأحوال يتعين على عضو اللجنة أن يتنحى عن نظر الاعتراض عند توافر أياً من الحالات المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة، ويحل محله عضو اللجنة الاحتياطي -بحسب الأحوال – ويفصل في الاعتراض بذلك التشكيل.

المادة (6) اختصاصات اللجان

تختص اللجان بما يأتي:
1. البت في الاعتراضات المقدمة على قرار الهيئة بشأن طلبات إعادة النظر.
 البت في الطلبات التي قدمت للهيئة، ولم تتخذ الهيئة بشأنها قراراً وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 المشار إليه.
2.لا يجوز تقديم طلب الاعتراض الذي سبق تقديمه وفصلت بموضوعه أحد اللجان أمام أي لجنة أخرى.

المادة (7) تقديم الاعتراض

1. يُقدم طلب الاعتراض إلى الإدارة المختصة، ويجوز تقديمه من خلال نظام الاعتراضات الإلكتروني الذي تُعده الهيئة.
 2. يُقدم الاعتراض وفق النموذج المحدد لهذه الغاية، على أن يشتمل على المستندات والبيانات الآتية:
      أ‌. اسم مقدم الطلب وبياناته وعنوانه.
    ب‌. ملخص لموضوع الطلب والطلبات المقدمة فيه.
    ج‌. المستندات والوثائق المؤيدة للطلب.
    د‌. عناوين التبليغ الإلكترونية للممثل القانوني أو الوكيل الضريبي للمعترض بالإضافة إلى أي عنوان الكتروني آخر يحدده المعترض.
   ه‌. أي مستندات أخرى تتعلق بأسباب الاعتراض.
 3. يتم قيد الاعتراض في السجلات المُعدة لذلك وفقاً لتاريخ ورودها، ويزود المعترض بإثبات تقديم الاعتراض متضمناً رقم الاعتراض واللجنة المختصة بنظره.
 4. تُرسل الإدارة المختصة الاعتراض إلى اللجنة المختصة خلال مدة لا تجاوز يومي عمل تاليين لتقديمه.

المادة (8) النظر في الاعتراض

1. تقوم اللجنة بدراسة الاعتراض المقدم إليها والبت فيه خلال عشرون يوم عمل من تاريخ استلام الاعتراض.
 2. يجوز للجنة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مقدم الاعتراض أن تسمح بعقد جلسات بحضور المعترض أو ممثله القانوني أو وكيله الضريبي، كما يجوز للجنة أن تبت في الطلب بناء على ما قدم إليها من مستندات. 
3. يجوز للجنة تمديد أجل البت في الاعتراض لمدة لا تزيد على (20) عشرون يوم عمل إضافية بعد انتهاء أجل المدة الواردة في البند (1) من هذه المادة إذا رأت أسباباً معقولة لغايات البت في الاعتراض.
 4. مع مراعاة ما نص عليه البند (3) من هذه المادة، للجنة أن تسمح لمقدم الاعتراض بتقديم أية مستندات جديدة لم يتم إرفاقها بطلبه، وذلك بناء على عذر تقبله اللجنة أو إذا رأت أن هذه المستندات ضرورية للبت في الاعتراض.
5. في جميع الأحوال لا تقبل دعاوى المنازعات الضريبية أمام المحكمة المختصة إذا لم يتم الاعتراض ابتداءً أمام اللجنة.

المادة (9) حالات رفض الاعتراض

تُصدر اللجنة قراراً برفض الاعتراض المقدم إليها في الحالتين الآتيتين:
 1. إذا لم يسبق الاعتراض تقديم طلب إلى الهيئة لإعادة النظر في قرارها.
 2. إذا لم يتم سداد الضريبة والغرامات الإدارية المعترض عليها.

المادة (10) نهائية القرارات الصادرة عن اللجان

1. يعتبر قرار اللجنة نهائياً في شأن الاعتراض إذا كان مجموع الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية المتعلقة بتلك الضريبة لا يزيد (100,000) درهم.
 2. تعتبر القرارات النهائية الصادرة عن اللجنة في المنازعات الضريبية التي لا تزيد على (100,000) درهم سنداً تنفيذياً وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 المشار إليه في هذا القرار.
 3. تعتبر القرارات النهائية الصادرة عن اللجنة في المنازعات الضريبية التي تزيد على (100,000) درهم سنداً تنفيذياً إذا لم يتم الطعن عليها أمام المحكمة المختصة خلال مدة (20) عشرون يوم عمل من تاريخ رفض الاعتراض.

المادة (11) الطعن على قرارات اللجنة

1. مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) من هذا القرار، للهيئة وللمعترض الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (20) يوم عمل من تاريخ التبليغ بقرار اللجنة وإلا اعتبر قرار اللجنة نهائياً ولا يجوز الطعن عليه بأي من طرق الطعن.
 2. على أمين سر اللجنة إرسال ملف الاعتراض مرفقاً به كافة مستنداته وقرار اللجنة إلى المحكمة المختصة خلال مدة لا تجاوز يومي عمل تاليين على استلامه لنسخة من صحيفة الطعن المقدمة للمحكمة المختصة.

المادة (12) أمين سر اللجنة

يكون لكل لجنة أمين سر يعين بقرار من الوزير، ويختص بما يأتي:
 1. استلام الاعتراضات من الإدارة المختصة وتزويد أعضاء اللجنة بملف الاعتراض لتحديد موعد لنظرها. 
2. نسخ القرارات التي تصدر عن اللجنة، وعرضها على رئيس اللجنة لتوقيعها. 
3. تبليغ الإدارة المختصة والهيئة والمعترض بالقرارات الصادرة عن اللجنة حول الاعتراض.
4. إرسال ملف الاعتراضات ومستنداته إلى المحكمة المختصة على النحو الوارد بالبند رقم (2) من المادة رقم (11) من هذا القرار.
5. إعداد تقرير كل 3 أشهر عن الأعمال التي قامت بها اللجنة وما تم الفصل فيه من اعتراضات، ويعتمد التقرير من رئيس اللجنة قبل إرساله إلى الإدارة المختصة.
6. أية مهام أخرى يُعهد بها إليه من رئيس اللجنة.

المادة (13) اختصاصات الإدارة

تتولى الإدارة المختصة القيام بما يأتي:
 1. تلقي الاعتراضات المقدمة على قرارات الهيئة، والتحقق من استيفائها للبيانات الآتية:
     أ‌. إثبات اسم وبيانات المعترض.
    ب‌. رقم القرار المعترض عليه، وتاريخ التبليغ به، وأسباب الاعتراض.
    ج. تاريخ تقديم طلب إعادة النظر للهيئة وما تم فيه. د. سداد المعترض للضريبة المستحقة والغرامات الإدارية موضوع ذلك الاعتراض.
   هـ. التثبت من عدم وجود اعتراض سابق من مقدم الطلب على ذات قرار الهيئة أو الموضوع. 
   و‌. التأكد من وجود عناوين واضحة للمعترض وتحديد ممثله القانوني أو وكيله الضريبي. 
2. توحيد النماذج الورقية والإلكترونية المستخدمة من قبل اللجان. 
3. إعداد تقرير كل ثلاثة أشهر بنتائج متابعة أعمال اللجان متضمناً الاقتراحات والتوصيات بشأنها ويعرض على رئيس دائرة التفتيش القضائي، على أن يتضمن التقرير البيانات الآتية:
    أ‌. عدد الاعتراضات المقدمة للجان بشأن قرارات الهيئة. 
  ب‌. مدى انتظام عقد اللجان لجلساتها. 
   ج. عدد الجلسات التي تم تأجيلها وأسباب ذلك.
 4. وضع واقتراح الحلول للمشاكل العملية التي تتبين من متابعة سير العمل باللجان، وعرضها على رؤساء اللجان لتلافيها. 
5. تجميع المبادئ التي تتضمنها قرارات اللجان، وتعميمها على باقي اللجان للاستئناس بها. 
6. تلقي الطلبات بشأن رد أياً من أعضاء اللجان، وإحالتها للدائرة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القرار.
 7. إحالة طلبات تنازع الاختصاص التي ترد إليها من اللجان واحالتها إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القرار وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ وروده إليها.

المادة (14) رد أعضاء اللجان وإجراءاته

يجوز للمعترض أو الهيئة طلب رد أياً من أعضاء اللجان، وفقاً للإجراءات الآتية:
 1. يُقدم طلب الرد إلى الإدارة المختصة مرفقاً به أسبابه والمستندات المؤيدة له.
 2. تُخطر الإدارة المختصة اللجنة المعنية به في أول يوم عمل تالي لتلقيها طلب الرد، وعلى اللجنة وقف الفصل في الاعتراض إلى حين البت في طلب الرد.
 3. تحيل الإدارة المختصة طلب الرد إلى الدائرة -المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القرار – وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ وروده.

المادة (15) دائرة الفصل في طلبات الرد وتنازع الاختصاص

تُشكل بقرار من الوزير دائرة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تختص بالفصل في طلبات رد أعضاء لجان فض المنازعات الضريبية وتنازع الاختصاص التي تحال إليها من إدارة لجان فض المنازعات الضريبية.

المادة (16)

1. تفصل الدائرة المُشكلة بموجب أحكام المادة (15) من هذا القرار في طلب الرد أو تنازع الاختصاص – بحسب الأحوال - خلال (3) أيام عمل من تاريخ وروده إليها ويكون قرارها نهائياً في هذا الشأن.
 2. إذا قُبل طلب رد أي من أعضاء اللجنة بما يتعذر معه استكمال النصاب القانوني لانعقادها، يحل العضو الاحتياطي من القضاة أو الخبراء بحسب الأحوال محل من تم رده من أعضاء اللجنة ويستكمل نظر الاعتراض بذلك التشكيل. 
3. إذا صدر قرار من الدائرة المختصة بقبول رد كامل أعضاء اللجنة، يجب أن يتضمن قراراها إحالة الاعتراض إلى لجنة أخرى وذلك استثناءً من أحكام الاختصاص المكاني الواردة بالبند (2) من المادة (3) من هذا القرار.
 4. إذا رُفض طلب الرد، يعاد الاعتراض إلى الإدارة المختصة في أول يوم عمل تالي لصدور القرار، وعليها أن تحيله خلال ثلاثة أيام عمل إلى اللجنة التي عليها استكمال الفصل فيه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
 5. إذا صدر قرار من الدائرة المختصة بعدم اختصاص اللجنة بنظر الاعتراض، يجب أن يتضمن قرارها اللجنة المختصة بنظره ويحال إلى الإدارة لاتخاذ إجراءاتها وفق أحكام هذا القرار. وفي جميع الأحوال لا تُحتسب المدة المقررة للفصل في طلبات الرد أو تنازع الاختصاص من المدة المقررة للجنة للبت في طلب الاعتراض.

المادة (17) المكافآت

يُصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد مكافآت أعضاء اللجان الأساسيين والاحتياطيين وأمناء السر بناء على اقتراح الوزير.

المادة (18)

مع مراعاة وعدم الإخلال بأحكام البند رقم (1) من المادة (7) من هذا القرار: 
1. تتولى الهيئة إنشاء السجلات والنماذج والأنظمة الإلكترونية للربط ما بين الهيئة واللجان والإدارة المختصة والمحاكم المختصة وذلك لمباشرة اختصاصاتها الواردة في هذا القرار، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والوزارة لهذه الغاية.
2. يصدر الوزير القرارات التنظيمية بشأن آلية العمل بموجب هذه السجلات والنماذج والأنظمة الإلكترونية بما في ذلك الشروط والضوابط والإجراءات.

المادة (19) الإلغاءات

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (20) النشر والسريان

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.