Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن مشاركة اللاعبين غير المواطنين في المسابقات الرياضية الرسمية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 22 مايو 2018

تاريخ إصدار التشريع

22 مايو 2018

تاريخ الجريدة الرسمية

31 مايو 2018

عدد الجريدة الرسمية

631

حالة التشريع

ساري

الفهرس

الفهرس

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: 
الدولة: الإمارات العربية المتحدة. 
الهيئة: الهيئة العامة للرياضة. 
اللجنة الأولمبية الوطنية: اللجنة الأولمبية الوطنية بالدولة. 
الجهات الرياضية: أي جهة تعمل في ميدان رعاية الرياضة في الدولة، بما في ذلك الاتحادات والأندية والروابط والجمعيات والشركات والمؤسسات. 
أبناء مواطنات الدولة: الأشخاص ممن تتمتع أمهاتهم بجنسية الدولة. 
حملة جواز سفر الدولة: الأشخاص ممن يحملون جوازات السفر الصادرة عن الدولة. 
مواليد الدولة: الأشخاص ممن ولدوا في الدولة من غير المواطنين. 
المقيمين في الدولة: الأشخاص المقيمين بصفة مشروعة على أرض الدولة من غير المواطنين. 
التسجيل: قيد اللاعبين من الفئات المشمولة بالقرار في الجهات الرياضية. 
اللاعب المحترف: اللاعب الذي يقيد في جهة رياضية بعقد منظم ويلعب مقابل أجر. 
اللاعب الهاوي: اللاعب الذي يقيد في جهة رياضية دون عقد. 
اللاعب القاصر: اللاعب دون السن القانوني بالدولة. 
الميثاق الأولمبي: هو الدستور الأسمى للرياضة الأولمبية والمنظم لمختلف شؤونها. 
الاتحاد الرياضي: الجهة التي تتولى الهيئة إشهارها لإدارة شؤون لعبة/ رياضة (أو أكثر) أو نشاط نوعي. 
الجمعية العمومية: صاحبة الولاية والمرجعية التشريعية والتنظيمية والإجرائية للاتحاد الرياضي. 
مركز الإمارات للتحكيم الرياضي: الجهة المختصة بالنظر والفصل في جميع المنازعات الرياضية في الدولة وفقاً لقواعده الإجرائية ونظامه الأساسي.

المادة (2) نطاق التطبيق

تسري أحكام هذا القرار على كافة الجهات الرياضية المشهرة أو المرخصة من قبل الهيئة.

المادة (3) أهداف القرار

يهدف القرار إلى الآتي:
 1. غرس الولاء والانتماء الوطني.
 2. توسيع قاعدة ممارسة الرياضة التنافسية لكافة الألعاب الرياضية.
 3. صقل وإطلاق طاقات وقدرات وإبداعات الرياضيين من تلك الفئات بما يحقق رعاية المواهب الواعدة والتي من الممكن أن تحقق إنجازات رياضية عالمية والوصول إلى الريادة.
 4. بناء منظومة متكاملة تحدد الأحكام والضوابط القانونية والإدارية واشتراطات القيد والتسجيل في الجهات الرياضية.
 5. تحديد السياسات والإجراءات المتعلقة بعمليات وشروط تسجيل تلك الفئات في الجهات الرياضية وتعزيز مشاركتهم في المسابقات المحلية وتمثيل الدولة.

المادة (4) فئات قيد وتسجيل اللاعبين

الجهات الرياضية المشهرة أو المرخصة من قبل الهيئة الحق في قيد وتسجيل اللاعبين من الفئات الآتية:
    أ. أبناء مواطنات الدولة.
    ‌ب. حملة جواز سفر الدولة.
    ج. مواليد الدولة.
    د. المقيمين في الدولة.

المادة (5) شروط تسجيل فئة أبناء مواطنات الدولة

يحق قيد وتسجيل فئة أبناء مواطنات الدولة في الجهات الرياضية وفقاً للشروط الآتية:
 1. أن يحصل على موافقة ولي الأمر إذا كان من اللاعبين القصر.
 2. توفير الوثائق الآتية:
     ‌أ. خلاصة قيد والدة اللاعب.
    ‌ب. بطاقة هوية والدة اللاعب.
    ‌ج. جواز سفر والدة اللاعب.
    ‌د. جواز سفر اللاعب (إن وجد).
    ‌ه. بطاقة هوية اللاعب.
    ‌و. شهادة ميلاد اللاعب معتمدة من الجهات المعنية.
    ‌ز. جواز سفر ولي أمر اللاعب أو بطاقة هويته.
    ‌ح. المستند الرسمي الدال بتحديد هوية ولي الأمر في حال كان غير الأب.

المادة (6) شروط تسجيل فئة حملة جواز سفر الدولة

يحق قيد وتسجيل فئة حملة جواز سفر الدولة في الجهات الرياضية وفقاً للشروط الآتية:
 1. أن يحصل على موافقة ولي الأمر إذا كان من اللاعبين القصر.
 2. توفير الوثائق الآتية:
     ‌أ. جواز سفر اللاعب ساري المفعول.
    ‌ب. شهادة ميلاد اللاعب معتمدة من الجهات المعنية.
    ‌ج. بطاقة هوية اللاعب.

المادة (7) شروط تسجيل فئة مواليد الدولة

يحق قيد وتسجيل فئة مواليد الدولة في الجهات الرياضية وفقاً للشروط الآتية:
1. أن يحصل على موافقة ولي الأمر إذا كان من اللاعبين القصر.
2. أن يكون اللاعب من مواليد الدولة.
3. أن يكون له إقامة مشروعه صادرة من الدولة وسارية المفعول، ويستثنى مواليد الدولة من أبناء الدول المعفية من الحصول على الإقامة.
4. أن يكون اللاعب مقيم في الدولة مع رب أسرته أو ولي أمره إذا كان من اللاعبين القصر.
5. توفير الوثائق الآتية:
     ‌أ. جواز سفر اللاعب.
    ‌ب. جواز سفر ولي أمر اللاعب.
    ‌ج. شهادة ميلاد اللاعب معتمدة من الجهات المعنية.
    ‌د. إقامة سارية المفعول.
    ‌ه. بطاقة هوية اللاعب.

المادة (8) شروط تسجيل فئة المقيمين في الدولة

يحق قيد وتسجيل فئة المقيمين في الدولة في الجهات الرياضية وفقاً للشروط الآتية:
1. أن يحصل على موافقة ولي الأمر إذا كان من اللاعبين القصر.
2. أن يكون له إقامة مشروعه صادرة من الدولة وسارية المفعول.
3. أن تكون الإقامة مستمرة في الدولة بحيث لا تقل عن ثلاث سنوات ماضية عند تاريخ التسجيل للمرحلة السنية فوق 18عام، وأن تكون الإقامة لمدة سنة لمن دون ذلك.
4. أن يكون اللاعب مقيم في الدولة مع رب أسرته أو ولي أمره إذا كان من اللاعبين القصر.
5. توفير الوثائق الآتية:
     ‌أ. جواز سفر اللاعب. ‌
    ب. جواز سفر ولي أمر اللاعب.
    ‌ج. شهادة ميلاد اللاعب معتمدة من الجهات المعنية.
    ‌د. إقامة سارية المفعول.
    ‌ه. بطاقة هوية اللاعب.

المادة (9) التسجيل

1. تسجل الفئات المشمولة بالقرار وفقاً للوائح والضوابط المعتمدة من قبل الهيئة. 
2. يسجل اللاعب في الاتحاد المعني باسم جهة رياضية مشهرة أو مرخصة من قبل الهيئة سواء كان محترف أو هاوٍ وفقاً لأحكام هذا القرار، حتى يتمكن من ممارسة الرياضة المختارة. 
3. اللاعبون المسجلون فقط هم المؤهلون للمشاركة في المسابقات الرياضية الرسمية. 
4. يوافق اللاعب على الالتزام بضوابط هذا القرار ولوائح الاتحاد الرياضي بالدولة والقواعد الدولية المعمول بها في هذا الشأن. 
5. للاعب الحق في التسجيل لممارسة النشاط في رياضة واحدة سواء كانت فردية أو جماعية في نفس التوقيت. 
6. تختص الجهات الرياضية المشهرة أو المرخصة من قبل الهيئة دون غيرها بتسجيل الفئات المشار إليها في المادة (4) من هذا القرار، ووفقاً للضوابط والشروط المشار إليها في أحكام هذا القرار.

المادة (10) شهادة الانتقال الدولية

للاعبين المسجلين في اتحادات رياضية في بلدانهم التي يحملون جواز سفرها، الحق في التسجيل في أي من الاتحادات الرياضية بالدولة وفقاً للقواعد والأحكام الدولية المعمول بها في هذا الشأن، ووفقاً لأحكام هذا القرار.

المادة (11) الضوابط القانونية لقيد وتسجيل اللاعبين

1. يلتزم كل لاعب بإرفاق كافة الوثائق والمستندات الواردة في أحكام هذا القرار عند تقديمه طلب القيد. 
2. يلتزم كافة اللاعبين من الفئات المشمولة بالقرار بكافة الضوابط القانونية لقيدهم في الاتحادات الرياضية والمعمول بها في هذا القرار.

المادة (12) الضوابط الإدارية لقيد وتسجيل اللاعبين

يلتزم النادي الراغب في قيد وتسجيل اللاعبين من الفئات المشمولة بالقرار بكافة القواعد المحددة من قبل الاتحاد الرياضي بالدولة والخاصة باللاعبين المقيدين في اتحادات رياضية تابعة لجواز سفرهم الأصلي وفقاً للقواعد والأحكام الوطنية والدولية المعمول بها في هذا الشأن.

المادة (13) تحديث قوائم اللاعبين

تلتزم الجهات الرياضية المنوطة بها قيد وتسجيل اللاعبين المشمولين بالقرار بتحديث سنوي لكافة البيانات المتعلقة بهم وذلك بالتنسيق الكامل مع الهيئة.

المادة (14) تمثيل اللاعبين دولياً

تختص الهيئة بدراسة تمثيل اللاعبين الموهوبين دولياً، على أن ترفع توصياتها للجهات المعنية بالدولة.

المادة (15) حق الرعاية

عند ثبوت قيد اللاعب في أي من الاتحادات الرياضية في وطنه الأم بعد تسجيله في الجهة الرياضية بالدولة، جاز لتلك الجهة الرياضية المطالبة بحق الرعاية عن كل سنة تدريبية قضاها ذلك اللاعب وفقاً للقواعد والتشريعات الوطنية والدولية ذات العلاقة.

المادة (16) التحكيم الرياضي والمنازعات الرياضية

يختص مركز الإمارات للتحكيم الرياضي دون غيره بالنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القرار.

المادة (17) التزامات الفئات المشمولة بهذا القرار

تلتزم الفئات المشمولة بهذا القرار بالآتي:
 1. القواعد والضوابط القانونية الواردة في أحكام هذا القرار.
 2. تقديم الولاء والانتماء للدولة من خلال الممارسة الرياضية.
 3. أخلاقيات وقيم الرياضة.
 4. القواعد والأحكام المقررة من قبل الأندية والاتحادات الرياضية.
 5. القواعد والأحكام الخاصة باللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات.
 6. القواعد والأحكام الخاصة بالاتحادات الرياضية الوطنية والدولية.
 7. التمثيل الأمثل للدولة واحترام القيم والعادات والآداب الخاصة بالدولة.
 8. القواعد والأحكام التي تتعلق بالحفاظ على سمعة الدولة.
 9. الالتزام بكافة القواعد والضوابط القانونية ذات الارتباط بالشفافية والنزاهة والإفصاح في عمليات تقديم الوثائق والمستندات.

المادة (18) العقوبات

تُفرض العقوبات على مخالفة أحكام هذا القرار بما يتعلق بالجوانب الفنية والقانونية المرتبطة بعملية قيد وتسجيل اللاعبين وفقاً لأنظمة ولوائح كل اتحاد رياضي.

المادة (19) تحديد أعداد قيد وتسجيل اللاعبين

يتم قيد وتسجيل اللاعبين وفقاً للجداول المرفقة بهذا القرار، وعلى أن يعامل اللاعبين من فئة أبناء المواطنات، وحملة جوازات سفر الدولة، حين تسجيلهم معاملة اللاعب المواطن.

المادة (20) تحديد أعداد مشاركة اللاعبين في المسابقات الرسمية

1. يُسمح للاعبين المسجلين من فئة أبناء المواطنات، وحملة جوازات سفر الدولة، بالمشاركة في المسابقات الرياضية الرسمية ويعاملون معاملة اللاعب المواطن. 
2. لكل اتحاد الحق في تنظيم مشاركة اللاعبين المسجلين من فئات المواليد والمقيمين في الدولة، وفقاً للقواعد الفنية واللوائح المنظمة للمسابقات الداخلية للاتحاد.

المادة (21) الأحكام الختامية

1. لا يجوز للجهات الرياضية أو الجمعيات العمومية التغيير في الضوابط القانونية والمستندات والوثائق المطلوبة لعملية قيد وتسجيل اللاعبين من الفئات المشمولة بالقرار، وكذلك كافة الأعداد المنوط تسجيلها من قبل الجهات الرياضية المشار إليها بالجداول المرفقة بهذا القرار. 
2. تمتلك الهيئة حق التفسير واتخاذ القرار النهائي في كل ما لم يرد في هذا القرار وكذلك في الأمور الطارئة والظروف القاهرة. 
3. يجوز للهيئة تفسير أحكام هذا القرار وتعديل الجداول المرفقة به بناءً على توصيات الجهات الرياضية المعنية بالدولة. 
4. يتوجب على جميع الجهات الرياضية القائمة تطبيق أحكام هذا القرار فيما يرتبط بالقيد والتسجيل من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار. 
5. على جميع الجهات الرياضية القائمة تطبيق أحكام هذا القرار فيما يرتبط بمشاركة اللاعبين في المسابقات الرسمية وفقاً لقواعد تنظيم المسابقات لكل جهة رياضية.

المادة (22) توفيق الأوضاع

يتوجب على جميع الجهات الرياضية القائمة توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.

المادة (23) القرارات التنفيذية

1. يصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار. 
2. لمجلس إدارة الهيئة الحق في التعديل أو التحديث على أعداد قيد وتسجيل اللاعبين.

المادة (24) النشر والسريان

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.