Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قانون اتحادي في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 30 سبتمبر 2024

تاريخ إصدار التشريع

28 مايو 2014

تاريخ نفاذ التشريع

30 مايو 2014

تاريخ الجريدة الرسمية

29 مايو 2014

عدد الجريدة الرسمية

565

حالة التشريع

ساري

الفهرس

الفهرس

تعاريف

الفصل الأول: الخدمة الوطنية

الفصل الثاني: الخدمة الاحتياطية

الفصل الثالث: الأحكام العامة

الفصل الرابع: العقـوبـات

الفصل الخامس: الأحكام الختامية

تعاريف

المادة (1)
النصوص السابقة

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
القوات المسلحة : القوات المسلحة للدولة.
الوزارة : وزارة الدفاع.
القائد الأعلى : القائد الأعلى للقوات المسلحة.
الوزير : وزير الدفاع.
رئيس الأركان : رئيس أركان القوات المسلحة.
التعبئة العامة : مجموعة من الإجراءات تتهيأ من خلالها القوات المسلحة وجميع قوى الدولة ومواردها لتحويلها من حالة السلم إلى حالة الحرب لمواجهة خطر شديد حال أو متوقع على الدولة خارجي أو داخلي.
التعبئة الجزئية : مجموعة من الإجراءات تتهيأ من خلالها بعض قوى الدولة ومواردها لمواجهة خطر حال أو متوقع على الدولة خارجي أو داخلي أقل شدة من ذلك المشار إليه بشأن التعبئة العامة.
المؤسسات التعليمية : الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بالتعليم والتدريب بجميع أنواعه ومختلف أشكاله ومراحله.
الخدمة الوطنية : الخدمة التي يجب على من تقرر تجنيده أداؤها في سبيل الوطن لمدة زمنية محددة وفقًا لأحكام هذا القانون.
بطاقة الخدمة الوطنية : مستند يبين الموقف من الخدمة الوطنية.
الخدمة البديلة : الخدمة البديلة عن الخدمة الوطنية وتؤدى في مدة زمنية محددة ممن لم تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالخدمة الوطنية.
العسكري : الحائز على رتبة عسكرية طبقًا للقوانين والمراسيم المعمول بها في الجهات المشار إليها بالمادة (6) من هذا القانون ومن في حكمه.
المجند : من يجند لأداء الخدمة الوطنية.
الموظف : كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة في الميزانية الاتحادية أو المحلية.
العامل : من يعمل بالقطاع الخاص مقابل أجر أيًّا كان نوعه.
الطالب : من يدرس أو يتدرب بإحدى المؤسسات التعليمية.
الخدمة الاحتياطية : الخدمة التي يؤديها الاحتياط في سبيل الوطن لمدة زمنية محددة وفقًا لأحكام هذا القانون.
الاحتياط : كل من ترتبت عليه الخدمة الاحتياطية.
الاستدعاء : طلب الاحتياط في حالات محددة طبقًا لأحكام هذا القانون.
بطاقة الخدمة الاحتياطية : مستند يبين تسجيل المستدعى في الخدمة الاحتياطية.
اللجنة الطبية : اللجنة الطبية العسكرية.

الفصل الأول: الخدمة الوطنية

المادة (2)

تُفرض الخدمة الوطنية على كل مواطن من الذكور، ويكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختيارياً وبموافقة ولي الأمر، وذلك وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات المنفذة له.

المادة (3) شروط الالتحاق بالخدمة الوطنية
النصوص السابقة

1. يُشترط فيمن يُجند بالخدمة الوطنية ما يأتي:

‌أ. أن يكون من مواطني الدولة.
‌ب. أن يكون قد بلغ سنّ الثامنة عشر ولم يتجاوز الثلاثين عاماً بالنسبة إلى الذكور وخمس وثلاثين عاماً للإناث.
‌ج. أن يكـون لائقــاً طبيــاً.
‌د. موافقة لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

2. للقائد الأعلى تعديل الحد الأقصى للسن المنصوص عليه بالفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة.

المادة (4)
النصوص السابقة

يستثنى من تطبيق حكم المادتين (2، 3) من هذا القانون الفئات الآتية:
   أ. العسكريون العاملون بالجهات المبينة في المادة (6) من هذا القانون.
   ب. من انتهت خدمته من العسكريين لدى القوات المسلحة أو بوزارة الداخلية أو في الهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وكان قد أمضى بها مدة خدمة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة بشرط أن يكون قد تم تصنيفه بمهنة أو تخصص محدد خلال فترة خدمته.
   ج. منتسبو الكليات والمعاهد والمدارس والمراكز التدريبية العسكرية بالقوات المسلحة أو بوزارة الداخلية أو في الهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري بشرط التخرج منها.
   د. الفئات الأخرى والمواطنين الذين يتقرر استثناؤهم طبقًا لمقتضيات المصلحة العامة، أو غير ذلك من الاعتبارات، على أن يصدر بهم قرار من القائد الأعلى.

المادة (4 مكرر)

مع عدم الاخلال بالأحكام الواردة بالمادة (4) من هذا القانون، على كل من التحق بالخدمة العسكرية وتم تصنيفه فيها بمهنة أو تخصص، ولم يكمل مدة ثلاث سنوات متصلة في إحدى الجهات الواردة في المادة (6) من هذا القانون، يُعاد قيده في برنامج الخدمة الوطنية لاجتياز فترة التدريب المحددة من لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

مدة الخدمة: المادة (5)
النصوص السابقة

1. تكون مدة الخدمة الوطنية للمجندين من الذكور على النحو الآتي:
     أ‌. مدة سنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة.
     ب‌. مدة سنة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى.
2.  تكون مدة الخدمة الوطنية سنة للمجندين من الإناث.
3.  يجوز للقائد الأعلى تعديل مدة الخدمة الوطنية المذكورة في البندين (1، 2) من هذه المادة وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة.
4. يجوز تمديد فترة الخدمة الوطنية للمجند وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 

المادة (6)

تؤدى الخدمة الوطنية في الجهات الآتية:
1. القوات المسلحة والوزارة.
2. وزارة الداخلية.
3. جهاز أمن الدولة.
4. الهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها، والتي تحدد بقرار من القائد الأعلى.

المادة (7)

تشمل الخدمة الوطنية فترات تدريبية وتمارين عسكرية وأمنية للمجند على الأسلحة والعمليات العسكرية أو الأمنية التي تحددها اللوائح والقرارات والأنظمة المنفذة لهذا القانون .

المادة (8)

تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الخدمة البديلة للخدمة الوطنية وشروط وضوابط الالتحاق بها، والجهات التي تؤدى بها .

ضوابط الخدمة الوطنية: المادة (9)

على كل مواطن من الذكور بلغ الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الثلاثين في تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقدم إلى الجهات المختصة بالخدمة الوطنية التي تحددها القوات المسلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه لتحديد موقفه من التجنيد طبقًا لأحكام هذا القانون ووفقًا للضوابط والإجراءات المعمول بها.

المادة (10)

لا يجوز الترخيص لأي مواطن من الذكور فيما بين الثامنة عشرة والثلاثين من عمره تم الإعلان عن اسمه بمغادرة الدولة ما لم يحصل على إذن الجهات المختصة بالتجنيد أو يقدم إحدى الشهادات التي تبين موقفه من التجنيد .

المادة (11)

لا يجوز أن يلحق أي طالب بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة أو خارجها بعد بلوغه الثامنة عشرة من عمره ما لم يكن لديه بطاقة الخدمة الوطنية أو إحدى الشهادات التي تحدد موقفه من التجنيد.

المادة (12)
النصوص السابقة

تلتزم الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بالسماح للمواطنين العاملين لديها بالالتحاق بالخدمة الوطنية ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق، كما تلتزم تلك الجهات سواءً كانت مدنية أو عسكرية أو من القطاع الخاص بعدم تعيين المواطنين من الذكور الذين تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالخدمة الوطنية طبقًا لأحكام المادة (3) من هذا القانون ما لم يكن لديهم بطاقة الخدمة الوطنية أو إحدى الشهادات التي تحدد موقفهم من الخدمة الوطنية.

المادة (13)
النصوص السابقة

1. يُعفى من الخدمة الوطنية نهائياً:

‌أ. من يثبت عدم لياقته طبياً بصفة دائمة بقرار من اللجنة الطبية.
‌ب. الابن الوحيد لأبيه أو لأمه أو كليهما، ولا يعتبـر وحيداً من كان لديه أخت أو أكثـر، على أن يثبت ذلك بالأوراق الرسمية من الجهة المختصة بالدولة، ويستثنى من ذلك من يبدي رغبته بالالتحاق بالخدمة متـى استوفى الشروط الأخرى المقررة بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وفي هذه الحالة يتعين قضاؤه مدة الخدمة بالكامل، ولا يجوز استدعاؤه للقتال في الخطوط الأمامية.

2. يعفى من الخدمة الوطنية مؤقتاً:

‌أ. الابن المعيل لأبيه أو لأمه أو كليهما، على أن تثبت الإعالة بقرار من الجهة المختصة بالدولة.
‌ب. العائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب، على أن يثبت ذلك بقرار من الجهة المختصة بالدولة.
‌ج. العائل الوحيد لأمه إذا كانت أرملة أو مطلقة طلاقاً بائناً أو كان زوجها غير قادر على الكسب، على أن يثبت ذلك بقرار من الجهة المختصة بالدولة.
‌د. العائل الوحيد لأخيه أو لإخوته غير القادرين على الكسب أو لأخته أو أخواته غير المتزوجات أو غير العاملات، على أن يثبت ذلك بقرار من الجهة المختصة بالدولة.
‌ه. العائل الوحيد لبعض أصوله أو فروعه المصابين بإعاقة شديدة أو أمراض تمنعهم من إعالة أنفسهم،
على أن يثبت ذلك بقرار من الجهة المختصة بالدولة.
‌و. من يتكفل بإعالة المستحقين لنصيب في معاش الشهيد ومن في حكمه، على أن يثبت ذلك بقرار من الجهة المختصة بالدولة.
‌ز. أكبر المستحقين للتجنيد من أبناء المفقودين بسبب العمليات الحربية أو الشُّرطية أو الأمنية ومن في حكمهم وفق أحكام القانون، وذلك حتى يتبين موقف هؤلاء المفقودين فإن لم يكن لديهم أبناء مستحقون فأكبر المستحقين من إخوتهم.
‌ح. المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو المحبوس احتياطياً طوال مدة تنفيذ العقوبة أو الحبس الاحتياطي.
‌ط. من يثبت عدم لياقته الطبية بصفة مؤقتة بقرار من اللجنة الطبية.

3. يجب على كل من زال عنه سبب الإعفاء المؤقت أن يقدم نفسه إلى الجهات المختصة بالتجنيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال السبب لمعاملته وفق أحكام هذا القانون.    
4. استثناءً مما ورد في أحكام هذا القانون، كل من كان لديه إعفاء مؤقت تُفرض عليه الخدمة الوطنية حتى بلوغه سن الأربعين.
5. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهات المختصة بالدولة لتطبيق أحكام هذه المادة.

تأجيل الخدمة الوطنية: المادة (14)
النصوص السابقة

1. تؤجل الخدمة الوطنية وقت السلم لطلبة المؤسسات التعليمية في الدولة أو ما يعادلها في الخارج لحين حصولهم على المؤهل العلمي الذي أجلت الخدمة الوطنية من أجله وذلك في حالة توافر إحدى الحالات الآتية:
 ‌  أ. ألا تجاوز أعمارهم تسعة وعشرين عامًا لطلبة الجامعات والكليات والمعاهد ومراكز التدريب والتي تكون مدة الدراسة أو التدريب بها سنتين أو أكثر.
 ‌  ب. إذا بلغ سن الطالب الثامنة عشرة من عمره ولم يكمل الثانوية العامة وما زال مستمرًّا في الدراسة الصباحية.
 ‌  ج. إذا تم ابتعاثه للدراسة داخل الدولة أو خارجها بعد إنهائه فترة التدريب الأساسي من الخدمة الوطنية، ويجوز إلزامه بإعادة أداء فترة التدريب الأساسي بعد الانتهاء من الدراسة.
2.  إذا بلغ سن الطالب في المرحلة النهائية الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة استمر تأجيل تجنيده إلى نهاية هذه المرحلة ولمرة واحدة ولا يعفى من الالتحاق بالخدمة الوطنية حتى لو جاوز السن المحددة وفقًا لأحكام هذا القانون.
3. تحدد القوات المسلحة بالاتفاق مع المؤسسات التعليمية كيفية وآلية إبلاغ الجهات المختصة بالتجنيد بأسماء الطلبة الدارسين أو المتدربين وكل ما يتصل بموقفهم من الدراسة أو التدريب حتى حصولهم على المؤهل أو بلوغ أعمارهم الحد الأقصى المشار إليه.

المادة (15)

تؤجل الخدمة الوطنية للمواطنين الذين لم يتم استيعابهم بالخدمة لدى الجهات المبينة في المادة (6) من هذا القانون إلى سنوات لاحقة طبقاً للقواعد والضوابط التي تصدر من رئيس الأركان أو من يفوضه في هذا الشأن ولا يعفون من الالتحاق بالخدمة الوطنية حتى لو تجاوزوا السن المقرر وفقاً لأحكام هذا القانون بشرط أن لا يتجاوز العمر الأربعين سنة.

المادة (16)

1. تعتبر مدة الخدمة الوطنية للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة خدمتهم الوطنية بالوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص كأنها قضيت بخدمة هذه الجهات، وتحسب هذه المدة من ضمن الأقدمية واستحقاق الزيادات المقررة.
2. إذا تم تعيين المجند بعد انقضاء الخدمة الوطنية لدى الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص تضم مدة الخدمة الوطنية إلى خدمته الفعلية المحددة لأغراض المكافأة والمعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة والعمل.
3. تتحمل القوات المسلحة تكاليف ضم الخدمة في البندين (1و 2) من هذه المادة حسب القوانين والأنظمة المعمول بها في القوات المسلحة.

المادة (16) مكرراً

1.  يجوز فصل المجند من الخدمة الوطنية أو الخدمة البديلة إذا صدر في حقه حكم قضائي بات في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو صدر في حقه قرار بجزاء انضباطي شديد في أفعال مشينة تمس بسمعة القوات المسلحة أو بالجهات التي يؤدي الخدمة بها أو أية حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يعاد تنسيبه لأداء الخدمة من جديد.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الواجب توافرها للفصل من الخدمة الوطنية أو الخدمة البديلة، وإعادة التنسيب إليها من جديد.

المادة (17)

يُنقل كل مجند بعد انقضاء خدمته الوطنية إلى الاحتياط وتطبق عليه قواعد وأحكام الخدمة الاحتياطية الواردة في هذا القانون .

الفصل الثاني: الخدمة الاحتياطية

شروط الالتحاق بالخدمة الاحتياطية: المادة (18)

1. يشترط للالتحاق بالخدمة الاحتياطية ما يأتي :

   أ‌. أن يكون من مواطني الدولة .

   ب‌. ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ولا يزيد على ستين سنة بالنسبة للضباط و ثمانية وخمسين سنة للأفراد .

   ج‌. أن يكون لائقاً طبياً.

   د‌. موافقة لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية .

تشكيل الاحتياط: المادة (19)

يشكل الاحتياط من الفئات الآتية:
     1. العسكريون والموظفون الذين انتهت خدمتهم من الجهات المحددة بالمادة (6) من هذا القانون.
     2.  المجندون الذين أنهوا الخدمة الوطنية.
     3. المواطنون الذين ترى القوات المسلحة الحاجة إلى ضمهم للاحتياط.
     4. المتطوعون من المدنيين الذين يرغبون في الانضمام للاحتياط وتوافق عليهم القوات المسلحة.

المادة (20)

1. الالتحاق بالاحتياط إلزامياً للمذكورين في البنود ( 1، 2، 3 ) واختيارياً للمذكورين في البند (4) من المادة (19) من هذا القانون.

2. يتم الالتحاق بالاحتياط إذا توافرت شروط الالتحاق بالخدمة الاحتياطية طبقاً لهذا القانون والأنظمة والقرارات والأوامر والتعليمات المنفذة له.

3. يقوم المشار إليهم في المادة (19) من هذا القانون بملء النموذج المعد للانضمام إلى الخدمة الاحتياطية وتحديث بياناته باستمرار وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الجهات المشار إليها في المادة (6) كلٌ في حدود اختصاصه.

المادة (21)

تكون الخدمة في الاحتياط وفقاً للمراحل الآتية:

     1. مرحلة احتياط أول.

     2. مرحلة احتياط ثــانٍ.

     3. مرحلة احتياط ثالث. ويحدد رئيس الأركان مدد ومهام وواجبات كل مرحلة من مراحل الاحتياط و أعمار من يخدم في هذه المراحل.

استدعاء الاحتياط: المادة (22)

1. يستدعى الاحتياط في الحالات الآتية :

   أ‌. لأغراض التدريب أو التمرين.

   ب‌. للالتحاق بالدورات التأهيلية للاحتياط.

   ج‌. لإجراء التجارب على التدابير المتخذة للتعبئة العامة أو التعبئة الجزئية .

   د‌. في حالات التعبئة العامة أو التعبئة الجزئية أو الحرب أو إعلان الأحكام العرفية أو أي خطر يهدد الدولة.

ه‌. أية حالة أخرى يقدرها القائد الأعلى.

2. يكون الاستدعاء وتمديده وتأجيله وانتهاؤه في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ، ب ) من البند (1) من قبل الجهات المحددة في المادة (6) من هذا القانون كل حسب اختصاصه، وفي الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ج) و (هـ) بقرار من القائد الأعلى أو من يفوضه، ويكون في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (د) بقرار من المجلس الأعلى للأمن الوطني.

المادة (23)

1. تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بالسماح للموظفين والعاملين لديها ممن يشملهم الاحتياط بالالتحاق بالخدمة الاحتياطية عند صدور أمر استدعائهم وبالعودة بعد انتهاء فترة استدعائهم على أن يتم تقديم ما يثبت التحاقهم بالخدمة الاحتياطية خلال فترة استدعائهم.

2. يجب على من يتم استدعاؤه الالتحاق بخدمة الجهة التي كان مجنداً بها أو التي تحدد له من الجهات المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون بحسب الأحوال فور صدور أمر استدعائه .

3. يصدر رئيس الأركان الضوابط الخاصة بتنظيم تنفيذ أمر الاستدعاء .

المادة (24)

يعتبر الاحتياط مبلغين رسميًّا بعد نشر أمر الاستدعاء للالتحاق بخدمة الجهة المعنية بالوسائل والطرق الكافية لتحقيق ذلك والتي تحددها القوات المسلحة.

المادة (25)

يرتدي المستدعى للاحتياط ذات الرتبة التي كان بها عند انتهاء خدمته، ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

انتهاء الخدمة الاحتياطية: المادة (26)
النصوص السابقة

تنتهي الخدمة الاحتياطية في أي من الحالات الآتية:
1. بلوغ سن الستين بالنسبة للضباط والثامنة والخمسين بالنسبة للأفراد، ويجوز تمديد الخدمة بناءً على طلبهم إذا توفرت فيهم الشروط المقررة في هذا القانون.
2. بلوغ سن الخامسة والأربعين للضباط والأفراد من مجندي الخدمة الوطنية، ويجوز للقوات المسلحة استدعاءهم بعد هذا السن حسب مقتضيات المصلحة العامة.
3. إذا ثبت عدم لياقته الصحية لأداء الخدمة الاحتياطية.
4. إذا شكل خطراً على أمن الدولة.
5. توصية اللجنة المشار إليها بالمادة (33) من هذا القانون.
6. إذا فقد جنسية الدولة.

الفصل الثالث: الأحكام العامة

المادة (27)

تتولى القوات المسلحة تدريب جميع المجندين تدريبًا أساسيًّا في القوات المسلحة على أن يتم توزيعهم بعد انتهاء فترة التدريب الأساسي على الجهات المبينة بالمادة (6) من هذا القانون وفقًا للقدرة الاستيعابية للقوات المسلحة وطبقًا للقواعد التي تضعها القوات المسلحة بالتنسيق مع هذه الجهات من خلال اللجنة المنصوص عليها بالمادة (33) من هذا القانون.

المادة (28)

1. تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بالاحتفاظ لمن يجند أو يستدعي من موظفيها أو عمالها بوظيفته أو بعمله أو بأي وظيفة أو عمل مساوٍ وذلك إلى أن ينتهي من أداء مدة الخدمة الوطنية أو مدة الاستدعاء، ويجوز شغل وظيفة المجند أو المستدعى أو عملهما بصفة مؤقتة خلال هذه المدة.
2.  يؤدى للموظف من جهة عمله طوال مدة أدائه الخدمة الوطنية أو مدة استدعائه ما يستحقه من راتب وعلاوات وبدلات وترقيات وزيادات في الراتب وملحقاته كما لو كان يؤدي عمله فعلاً، وتعتبر مدة خدمته في وظيفته أو عمله الأصلي مستمرة، وتحسب مدة الخدمة الوطنية ومدة الاستدعاء ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل.
3.  يؤدى للعامل في القطاع الخاص طوال مدة أدائه الخدمة الوطنية أو مدة استدعائه أجرًا شهريًّا وذلك على النحو الآتي:
 ‌  أ. تؤدي جهة العمل للعامل إجمالي أجره الشهري الشامل وبما يتضمن كافة علاواته وبدلاته وكأنه يؤدي عمله فعلاً.
 ‌  ب. تتحمل القوات المسلحة تجاه جهة العمل تسديد نسبة من أجر العامل الشهري الشامل وفق الجدول السنوي الصادر من القوات المسلحة لمختلف قطاعات الأعمال وذلك طبقًا لمقتضيات المصلحة العامة، وتحدد القوات المسلحة طريقة تسديد المبلغ لجهة العمل المعنية، على ألا يتجاوز هذا المبلغ الحد الأقصى المنصوص عليه بالجدول، أيًّا كانت قيمة الأجر الذي كان يتقاضاه العامل.
 ‌  ج. تعتبر مدة خدمة العامل في وظيفته أو عمله الأصلي مستمرة، وتحسب مدة الخدمة الوطنية ومدة الاستدعاء ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل.
4. يؤدى للمجندين والمستدعيين من أصحاب المهن الحرة أو أصحاب المشاريع الفردية مكافأة شهرية على أن تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط اللازم توافرها لصرف هذه المكافأة.

المادة (29)

1. تُحدد بمرسوم اتحادي المكافآت المالية للمجندين والمستدعين .

2. استثناءً من حكم البند (1) من هذه المادة يصرف للمستدعين لأغراض التعبئة العامة المستحقات المالية المقررة لهم طبقاً لما ورد في المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2009 المشار إليه .

المادة (30)

1. تُطبق على الموظفين والعمال أثناء فترة تأديتهم للخدمة الوطنية أو استدعائهم أحكام قوانين التقاعد والمعاشات والتأمينات الاجتماعية الخاضعين لها في جهات عملهم في حالات الإصابة أو الوفاة أو الفقد.

2. تُطبق على المجند أو المستدعى غير الخاضع لقوانين التقاعد والمعاشات والتأمينات الاجتماعية المعمول بها في الدولة قوانين المعاشات ومكافآت التقاعد المعمول بها لدى الجهة التي يؤدي فيها الخدمة الوطنية أو الاستدعاء وذلك في حالة إصابته أو وفاته أو فقده أثناء أدائه لهذه الخدمة، ويعامل معاملة الموظف أو العسكري وفقاً للدرجة الوظيفية أو الرتبة العسكرية التي تمنح لدى هذه الجهات على ضوء المؤهل العلمي الحاصل عليه .

3. تُطبق أحكام قوانين المعاشات ومكافآت التقاعد المعمول بها لدى أي من الجهات المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون بحسب الأحوال على المجند أو المستدعى في حالات الاستشهاد أو الإصابة أثناء العمليات الحربية .

المادة (31)

تحدد اللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذاً لأحكام هذا القانون الشهادات والنماذج التي تمنح في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، والشروط والضوابط اللازمة لذلك .

المادة (32)

تُنشأ بالقوات المسلحة هيئة تسمى هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية تكون بمثابة الهيئة العليا المشرفة على شؤون الخدمة الوطنية والاحتياطية وفقًا لأحكام هذا القانون.

المادة (33)

تُشكل لجنة مشتركة من الجهات المشار إليها بالمادة (6) من هذا القانون تسمى (لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية) ويصدر بتشكيلها وتحديد مهامها ونظام عملها قرار من رئيس الأركان.

المادة (34)

تتولى الأجهزة المختصة تقديم جميع البيانات المطلوبة لتنفيذ أحكام هذا القانون إلى القوات المسلحة، وكذلك إحضار المواطنين المطلوبين للتجنيد أو الاستدعاء وضبط المتخلفين منهم.

المادة (35)

تُعِد كل جهة من الجهات المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون سجلاًّ يسمى سجل الخدمة الوطنية والاحتياطية يدون فيه أسماء المكلفين بالالتحاق بالخدمة الوطنية والاحتياطية، على أن تقوم هذه الجهات باستمرار تحديث بياناته لصالح نظام الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقوات المسلحة.

الفصل الرابع: العقـوبـات

المادة (36)
النصوص السابقة

1. يعاقب بالحبس كل من تخلف بدون عذر مشروع عن تقديم نفسه إلى الجهات المختصة بالتجنيد أو لم ينهِ إجراءات تجنيده خلال الفترة المخصصة لذلك أو لم يلتحق بالدورة المقررة له وفقاً لما يأتي:

أ. الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر عند التخلف للمرة الأولى.
ب. الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة عند التخلف للمرة الثانية.
ج. الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات عند التخلف لأكثر من مرتين.

2. لا يحول توقيع العقوبات الواردة في البند (1) دون إلحاقه بالخدمة الوطنية حتى لو جاوز السن المحددة. 
3. وفي جميع الأحوال وإذا كانت العقوبة المحكوم بها أقل من ستة أشهر يتم تنفيذها في أحد المعسكرات المخصصة لذلك في القوات المسلحة.
4. يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مُلزم بالخدمة الوطنية تخلص أو حاول التخلص منها بطريق الغش أو بإحداثه بنفسه إصابات أدت إلى عدم لياقته طبياً للخدمة الوطنية أو بتقديمه مستندات تخالف الحقيقة وترتب على ذلك استثناؤه أو إعفاؤه أو تأجيل خدمته الوطنية أو تجنيبه هذه الخدمة دون وجه حق ولا يحول توقيع هذه العقوبة دون إلحاقه بالخدمة الوطنية حتى لو جاوز السن المحددة.

المادة (37)
النصوص السابقة

1. يعاقب بالحبس كل من تخلف من الاحتياط بدون عذر مشروع عن تلبية الاستدعاء بموجب الفقرة (أ) من البند (1) من المادة (22) من هذا القانون وفقاً لما يأتي:

أ. الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر عند التخلف للمرة الأولى.
ب. الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر عند التخلف للمرة الثانية.
جـ. الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة عند التخلف لأكثر من مرتين.

2. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من تخلف من الاحتياط بدون عذر مشروع عن تلبية الاستدعاء بموجب الفقرات (ب، ج، هـ) من البند (1) من المادة (22) من هذا القانون.
3. تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات إذا كان استدعاؤه بموجب الفقرة (د) من ذات البند المذكور.

المادة (38)

يُعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون ولوائحه.

المادة (38 مكرر)

لا يجوز تطبيق أحكام المواد (84، 85، 95، 96، 97، 100، 101) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات عند الحكم بالإدانة في الجرائم الواردة بالمادتين (36/1، 37) من هذا القانون. 

المادة (38 مكرر 1)

تتولى هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية التنسيق مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية للتعميم أو كف التعميم عن المتخلفين للالتحاق بالخدمة الوطنية والاحتياطية والبديلة.

المادة (39)
النصوص السابقة

1. يختص القضاء العسكري وحده دون غيره بالنظر في الجرائم المتعلقة بالخدمة الوطنية والاحتياطية الواردة في هذا القانون.
2. لا تحول العقوبات الواردة في هذا القانون دون توقيع أي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

الفصل الخامس: الأحكام الختامية

المادة (40)
النصوص السابقة

1.  فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، تسري على المجندين والاحتياط طوال مدة الخدمة الوطنية والاحتياطية ومدة الاستدعاء القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة والتعليمات والأوامر المعمول بها لدى الجهة التي يخدمون بها والمشار إليها في المادة (6) من هذا القانون.
2. استثناءً مما ورد في البند (1) من هذه المادة، يجوز للقوات المسلحة عند ارتكاب المجندين أو الاحتياط لأفعال مشينة تمس بسمعة القوات المسلحة أو بالجهات التي يؤدون الخدمة بها، أن تطبق عليهم أحد الجزاءات الانضباطية المعمول بها في القوات المسلحة، ما لم تكن الجهات التي يؤدون الخدمة بها قد قامت بمجازاتهم.
3. مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه المادة، تكون مجازاة المجندين أو الاحتياط في القوات المسلحة من قبل القادة العسكريين أو الضباط حسب الصلاحيات الممنوحة لهم في توقيع الجزاءات الانضباطية.

المادة (40) مكرراً

استثناءً من أحكام هذا القانون، يجوز للقوات المسلحة استدعاء من انتهت خدمته الاحتياطية وفق حكم البند (1) من المادة (26) من هذا القانون وذلك في حالة العجز الشديد في القوى البشرية للوزارة أو إعلان التعبئة العامة أو الأحكام العرفية أو أي خطر يهدد الدولة، وتسري عليهم الأحكام المقررة في هذا القانون وغيره من القوانين النافذة.

المادة (41)

يُعمل بالتقويم الميلادي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون .

المادة (42)

دون إخلال باختصاص أية جهات أخرى واردة في هذا القانون يصدر القائد الأعلى اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة (43)

يُلغى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2006 المشار إليه ، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة (44)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.