- المادة (1) تعاريف
- المادة (2) أهداف القرار
- المادة (3) نطاق التطبيق
- المادة (4) المعلومات والمواد التثقيفية في مجال تغذية الرضع وصغار الأطفال
- المادة (5)
- المادة (6) المعلومات والمواد التثقيفية للعاملين الصحيين
- المادة (7) شروط البطاقة التعريفية
- المادة (8)
- المادة (9)
- المادة (10) شروط وسائل التغذية
- المادة (11) تسجيل المُنتَج
- المادة (12) واجبات الجهات الصحية المختصة ومنظومة الرعاية الصحية
- المادة (13) الترويج
- المادة (14) التزامات العامل الصحي
- المادة (15) الجزاءات الإدارية
- المادة (16) التظلم
- أحكام ختامية: المادة (17)
- المادة (18)
- المادة (19)
المادة (1) تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
الوزير : وزير الصحة ووقاية المجتمع.
الجهة الصحية المختصة : الوزارة أو أي جهة حكومية اتحادية أو محلية تختص بالشؤون الصحية في الدولة.
منظومة الرعاية الصحية : الجهات الحكومية أو الخاصة أو المنظمات العاملة بشكل مباشر أو غير مباشر في الرعاية والتوعية الصحية كما تضم دور الحضانات ومؤسسات رعاية الطفل .
الجهة المعنية : أي جهة حكومية اتحادية أو محلية ذات علاقة بتطبيق أحكام هذا القرار.
المنشأة الصحية : منشأة مُرخص لها بإجراء الكشف الطبي أو تقديم الاستشارة أو المساعدة الطبية في تشخيص الأمراض أو المعالجة أو التمريض أو الإقامة لغرض العلاج أو القيام بأي عمل يتصل بالعلاج أو التأهيل سواء أكان من يملكها أو يتولى إدارتها شخص طبيعي أو اعتباري بما في ذلك المنشآت الصحية التابعة لكليات الطب في الدولة إذا كانت تقدم أي من الخدمات المشار إليها في هذا التعريف .
الرضاعة الطبيعية : عملية تغذية الطفل الرضيع على حليب الأم والتي تكون إما بشكل مباشر من الثدي إلى فم الرضيع، أو بشكل غير مباشر عبر شفط حليب الأم من الثدي ومن ثم إعطاءه للرضيع.
الرضيع : الطفل الذي لا يتجاوز عمره (12) شهراً.
صغار الأطفال التغذية الصناعية : الطفل الذي يتجاوز عمره (12) شهراً ولا يزيد على (24) شهراً.
تغذية الرضيع وصغار الأطفال بأي غذاء يحل محل حليب الأم كبديل كلي أوجزئي .
أغذية الرضع : الحليب أو أي مُنتَج مشابه له سواء أكان من أصل حيواني أم نباتي ويُركَب صناعياً وفقاً للمواصفات والمقاييس المعمول بها في الدولة، ويسوّق أو يقدم على أنه ملائم لتلبية الاحتياجات الغذائية كبديل كلي أو جزئي لتغذية الرضيع.
أغذية المتابعة : الحليب أو أي مُنتَج مشابه له سواء أكان من أصل حيواني أم نباتي ويركب صناعياً وفقاً للمواصفات والمقاييس المعمول بها في الدولة لتلبية الاحتياجات الغذائية للرضع بعمر لا يقل عن ستة أشهر ولصغار الأطفال.
الأغذية التكميلية : أي غذاء يسوّق أو يقدم على أنه إضافي لحليب الأم أو لأغذية الرضع أو لأغذية المتابعة.
وسائل التغذية : قناني الإرضاع والحلمات واللهايات.
المُنتَج : أغذية الرضع وأغذية المتابعة والأغذية التكميلية، ووسائل التغذية.
العامل الصحي : كل من يعمل في منظومة الرعاية الصحية سواء بأجر أو دون أجر.
العبوة : أي وسيلة من وسائل تجهيز أو تعبئة أو تغليف المُنتج بشكل كلي أو جزئي لتسويقه كوحدة مستقلة.
بطاقة التعريف : أي بيانات وصفية أو صورة أو رسم أو أي علامة أخرى مكتوبة أو مطبوعة أو مرسومة أو مُعلمة أو مُزخرفة أو مدموغة أو ملصقة أو مُثبتة بأي طريقة أخرى على العبوة لتدل على المُنتَج، بما في ذلك أي وثيقة أو معلومة ملحقة بالمُنتج.
الترويج : توظيف أي طريقة مباشرة أو غير مباشرة للحث على شراء أو استعمال المُنتَج، بما في ذلك استخدام أي شكل من أشكال النشر أو الدعاية سواء المسموعة أو المقروءة أو المرئية أو الإلكترونية وغيرها، بقصد تشجيع أو تصريف أو بيع المُنتج بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
التسويق : ترويج المُنتج، وتوزيعه، وبيعه، والإعلان عنه بكافة الوسائل.
المزود : المورد أو الموزع أو المُنتِج أو أي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة أي نشاط يتعلق بتسويق المُنتَج.
دفعة الإنتاج : كمية محددة من المنتج أُنتِجت، بنفس الطرق وتحت نفس الظروف.
جدول الإطعام : معلومات يجب وضعها على عبوة المُنتج تتضمن البيانات الخاصة بالعمر الذي يتم خلاله أو بعده استعمال المنتَج و الكميات المناسبة للتحضير وعدد الوجبات وغيرها من الشروط التي يحددها هذا القرار .
العينات : كمية مفردة أو صغيرة من المُنتج تقدم مجاناً.
الشعار : صورة أو رمز أو أي شكل آخر يدل على المزود أو المُنتَج.
المادة (2) أهداف القرار
يهدف هذا القرار إلى المساهمة الفعالة في حماية، وتشجيع، ودعم الرضاعة الطبيعية، وذلك من خلال تنظيم نشاطات تسويق وترويج الأغذية والمُنتَجات ذات العلاقة بتغذية الرضع وصغار الأطفال، وتوفير المعلومات الملائمة في هذا المجال حفاظاً على صحتهم.
المادة (3) نطاق التطبيق
1. تسري أحكام هذا القرار على كافة عمليات ترويج وتسويق المُنتَج في الدولة للرضع وصغار الأطفال.
2. للوزير بعد التنسيق مع باقي الجهات الصحية المختصة إضافة أي مُنتَج آخر للمُنتَجات المشار إليها في تعريف المُنتَج الوارد في المادة (1) من هذا القرار.
المادة (4) المعلومات والمواد التثقيفية في مجال تغذية الرضع وصغار الأطفال
1. تتولى الجهات الصحية المختصة أو الجهات المعنية مسؤولية التأكد من ملاءمة المعلومات والمواد التثقيفية بكافة أشكالها، للشروط والضوابط المتعلقة بالمُنتج ومراقبة مدى الالتزام بها.
2. يحظر نشر أي معلومات أو أي مواد تثقيفية تتعلق بالمُنتج أو بمجال تغذية الرضع وصغار الأطفال دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة الصحية المختصة.
المادة (5)
يجب أن تتوفر في المعلومات والمواد التثقيفية بكافة أشكالها والتي تتعلق بالمُنتَج الشروط الآتية:
1. أن تكون جميع المعلومات صحيحة وحديثة أو مثبتة علمياً.
2. ألا تتضمن أي صورة أو عبارة أو رمز أو أي إشارة أو وسيلة تشجع التغذية الصناعية أو استعمال قناني الإرضاع، أو تقلل من أهمية الرضاعة الطبيعية، ويُعد أي تصرف مخالف لهذا البند تصرفاً محظوراً.
3. أن تكون مكتوبة باللغة العربية، ويجوز إضافة لغة أخرى شريطة أن يكون محتوى النص مطابقاً لمحتوى النص باللغة العربية.
4. ألا تشير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو تؤدي إلى الاعتقاد بأن المُنتَج مماثل أو مشابه لحليب الأم أو الرضاعة الطبيعية أو أفضل منهما.
5. ألا تحتوي على العلامة التجارية أو الاسم التجاري أو الشعار الخاص بالمزود.
6. الإشارة إلى أن الرضاعة الطبيعية هي المصدر الأمثل والأفضل لتغذية الرضع وصغار الأطفال.
7. أن تتضمن شرحاً تفصيلياً لما يأتي:
أ. فوائد وأفضلية الرضاعة الطبيعية.
ب. فائدة الرضاعة الطبيعية حصراً خلال الستة أشهر الأولى من عمر الرضيع مع أهمية الاستمرار بها لمدة عامين.
ج. أهمية إدخال الأغذية التكميلية للرضيع بدء من عمر ستة أشهر.
د. صعوبة التراجع عن قرار التوقف عن الإرضاع الطبيعي.
ه. الآثار السلبية على الرضاعة الطبيعية من الإدخال الجزئي للتغذية الصناعية، إذا تم استخدام أي منتج على نحو غير صحيح.
8. أي شروط أخرى يحددها الوزير.
المادة (6) المعلومات والمواد التثقيفية للعاملين الصحيين
1. يجوز للمزود إطلاع العاملين الصحيين على أي من المعلومات والمواد التثقيفية المتعلقة بالمُنتَج بشرط الالتزام بما يأتي:
أ. أن يتفق مضمونها مع أحكام المادتين (4) و(5) من هذا القرار.
ب. أن تقتصر على المعلومات العلمية والواقعية التي ترتبط بالنواحي الفنية، وطرق استعمال المُنتَج.
ج. ألا تشير بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أن التغذية الصناعية مساوية أو أفضل من الرضاعة الطبيعية.
2. يجوز تزويد العاملين الصحيين بمصادر الدراسات المعتمدة التي تدعم العلاقة بين المُنتَج المشمول بهذا القرار أو مكوناته و صحة ونمو وتطور الرضع وصغار الأطفال بشرط أن تكون مبنية على الأبحاث الموثوقة والمعتمدة على النحو الذي يصدر بشأنه قرار من الوزير.
المادة (7) شروط البطاقة التعريفية
مع عدم الإخلال بما ورد في التشريعات والمواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة في الدولة يشترط في بطاقة التعريف ما يأتي:
1. أن تحتوي على معلومات واضحة وسهلة القراءة وأن لا تؤدي إلى الخداع أو التضليل بأي شكل من الأشكال، وأن لا تكون قابلة للمحي أو للإزالة عن البطاقة.
2. أن توضع على عبوة المُنتجات بطريقة لا تسمح بفصلها أو إزالتها عنها.
3. أن تكون كافة المعلومات الواردة فيها مكتوبة باللغة العربية ويجوز إضافة لغة أخرى شريطة أن يكون محتوى النص مطابقاً للنص باللغة العربية.
4. أن تتضمن معلومات تفصيلية عن الآتي:
أ. إرشادات عن طرق تحضير المُنتَج، والاستخدام الملائم له.
ب. العمر الذي يوصى خلاله أو بعده باستخدام المُنتَج، على أن يُكتب بالأرقام.
ج. المخاطر الصحية الناجمة عن الإعداد غير الملائم، وعن الاستخدام المبكَر للمُنتَج قبل العمر الموصى به.
د. المكونات المستخدمة في تصنيع المُنتَج وتحديد مصدر ونوع الحليب أو المُنتَجات المشابهة له.
ه. البيانات والمعلومات الخاصة بالمُنتَج ومكوناته والتي يجب أن تتوافق مع المواصفات الالزامية المعتمدة في الدولة .
و. اسم وعنوان المزود.
ز. رقم دفعة الإنتاج التشغيلية الخاصة بالمُنتَج، وتاريخ الصنع، وتاريخ الانتهاء.
ح. توضيح الظروف المناخية وظروف التخزين الملائمة لحفظ المُنتَج.
ط. تحديد الفترة التي يجب استخدام المُنتًج خلالها بعد فتح العبوة الخاصة به.
5. أي شروط أوضوابط أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة (8)
بالإضافة إلى البيانات المشار إليها في المادة (7) من هذا القرار يجب أن تتضمن بطاقة التعريف لأغذية الرضيع وأغذية المتابعة ما يأتي:
1. عبارة تؤكد أن الرضاعة الطبيعية هي الأفضل وأن حليب الأم هو الغذاء المثالي للنمو والتطور الصحي للرضع وصغار الأطفال ويقيهم من الإسهال والأمراض الأخرى، ويجب أن تكتب هذه العبارة بصورة واضحة وبارزة.
2. عبارة تحذيرية تؤكد أهمية أخذ المشورة الطبية قبل اتخاذ قرار استعمال أغذية الرضع أو أغذية المتابعة باعتبارها بديل جزئي أو كلي للرضاعة الطبيعية، وضرورة الاهتمام باتباع تعليمات التحضير واستخدام الكوب بدلاً من القنينة.
3. عبارة تحذيرية بشأن المخاطر الصحية لإعداد وتخزين واستخدام المُنتَج بشكل غير ملائم وبشأن الاستخدام المبكر للمُنتَج قبل العمر الموصى به.
4. عبارة تؤكد ضرورة عدم استعمال أغذية المتابعة للرضع في عمر أقل من ستة أشهر.
5. تضمين جدول الإطعام لتعليمات التحضير.
6. معلومات عن مصدر البروتين.
المادة (9)
يحظر أن تتضمن معلومات بطاقة التعريف المشار إليها في المادتين (7) و(8) من هذا القرار أي مما يأتي:
1. مسميات أو رموز أو علامات أو صور مخالفة للنظام والآداب العامة في الدولة.
2. صور أو رسوم أو أشكال للرضع أو الأمهات أو أي صور أخرى أو نصوص تتجاوز حدود توضيح كيفية التحضير، أو تشير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى أن المُنتًج مثالي أو تشجَع على استخدامه للرضع وصغار الأطفال.
3. ادعاءات صحية أو غذائية تشير إلى وجود علاقة بين المُنتَج أو مركباته والمحافظة على الصحة أو تشير إلى أي دور فسيولوجي لعناصر المُنتَج في نمو وتطور الوظائف الطبيعية للجسم، إلا إذا كان متطلباً لمُنتَج محدد وفق التشريعات النافذة بالدولة.
4. عبارات تشير إلى مقارنة المُنتَج بحليب الأم، أو تؤدي إلى عدم تشجيع الرضاعة الطبيعية.
المادة (10) شروط وسائل التغذية
يجب أن تتوفر في وسائل التغذية الشروط الآتية:
1. أن تكون مطابقة للتشريعات والمواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة في الدولة.
2. أن تتوافر في بطاقة التعريف الخاصة بها الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
أ. أن يكتب عليها وعلى العبوة و بالأحرف الكبيرة العبارات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ب. أن تتضمن طرق الإعداد والاستخدام وإرشادات تنظيفها وتعقيمها.
ج. أن توضح كيفية إطعام الرضيع وصغار الأطفال باستعمال أدوات الطعام الاعتيادية مثل الكوب.
د. ذكر الأضرار الصحية للإرضاع باستخدام القنينة وإعدادها بطريقة غير مناسبة.
المادة (11) تسجيل المُنتَج
1. يجب على المزود تسجيل المُنتَج في الوزارة قبل تسويقه في الدولة.
2. على المزود الذي يوجد لديه المُنتَج الذي سيتم تسويقه في الدولة أن يبادر إلى تسجيل المتوفر منه لديه فور صدور هذا القرار، وتوفيق أوضاعه وفق أحكامه، وذلك وفق الإجراءت وخلال المهلة التي يحددها الوزير بموجب قرارات تصدر لهذه الغاية.
3. تمنح شهادة تسجيل المُنتَج بعد التأكد من استيفائه لكافة الشروط الواردة بهذا القرار ومطابقته للمواصفات القياسية المعمول بها في الدولة.
4. دون الإخلال بالمهلة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير والمشار إليها في البند (2) من هذه المادة، يمنع تسويق أي مُنتَج في الدولة إلا إذا كان مسجلاً في الوزارة.
المادة (12) واجبات الجهات الصحية المختصة ومنظومة الرعاية الصحية
تتولى الجهات الصحية المختصة ومنظومة الرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار كل وفق صلاحياته على أن تتضمن ما يأتي:
1. تشجيع وحماية الرضاعة الطبيعية وتزويد العاملين الصحيين بالمعلومات والإرشادات التي تزيد من كفاءتهم وتسهم في حسن أدائهم لمسؤولياتهم والتأكد من أن العاملين الصحيين على معرفة ودراية بالمعلومات اللازمة وعلى وجه الخصوص المعلومات الواردة في المواد(4) و(5) و(6)، من هذا القرار.
2. تدريب العاملين الصحيين على مساعدة الأمهات على البدء بالرضاعة الطبيعية من الثدي، والاستمرار بها، والعمل على التخلص من الممارسات المباشرة وغير المباشرة التي تعوق أو تؤخر ذلك.
3. تشجيع الأمهات على إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية حتى عمر سنتين.
4. عدم السماح بعرض المُنتجات المشمولة بأحكام هذا القرار، وعدم عرض الملصقات واللافتات الخاصة بها داخل المنشآت الصحية. 5. تقديم النصائح والإرشادات اللازمة عن أهمية الرضاعة الطبيعية ودورها الفعَال بالنسبة لصحة الأم وصحة الطفل.
المادة (13) الترويج
يحظر على المزود أو من ينوب عنه وعلى أي شخص يكون لنشاطه أثر على إجراءات تسويق المُنتَج القيام بأي مما يأتي:
1. استخدام وسائل التخفيضات مثل: العروض الخاصة،أو قسائم التخفيض، أو الأقساط، أو تقديم جوائز أو هدايا أو أي وسيلة تشجيعية أخرى بما في ذلك ربط بيع المُنتَج بأي سلعة أخرى للاستفادة من تخفيض السعر.
2. تقديم عينة مجانية أو أكثر من المُنتَج.
3. التبرع أو توزيع المواد الإعلامية أو التعليمية أو إجراء فعاليات تعليمية خاصة بالمُنتَج ما لم يستوفِ متطلبات الأحكام الواردة في هذا القرار.
4. القيام بأي برامج تثقيفية أو برامج عمل أو فعاليات من شأنها الترويج للمُنتَج أو المزود.
5. أن يهب أو يزود العاملين الصحيين أو أي جهة تابعة لمنظومة الرعاية الصحية بأية كمية من المُنتَج بسعر أقل من سعر الجملة المعلن ، إن وجد، أو بسعر يقل عن ما نسبته (80%) من سعر التجزئة في حال عدم وجود سعر جملة معلن.
6. أن يهب أو يزود منشآت منظومة الرعاية الصحية، بمعدات أو خدمات أو أي مواد مكتبية أو دعائية تحمل اسم أو شعار أو رسم أو علامة تجارية أو أي وصف آخر يدل على المزود.
7. تقديم أو منح أي هدايا أو هبات أو إعانات مالية للعامل الصحي أو جمعيات العاملين الصحيين في مجال صحة الأم والطفل بما في ذلك المنح الدراسية ومنح البحوث أو التمويل من أجل عقد أو حضور اجتماعات أو حلقات نقاش أو دورات تعليم مستمر أو مؤتمرات.
8. رعاية الأنشطة، والمسابقات، والمشورة الهاتفية أو الحملات المتعلقة بالصحة الإنجابية، والحمل، والولادة أو تغذية الرضع وصغار الأطفال أو أي من المواضيع ذات العلاقة.
المادة (14) التزامات العامل الصحي
يحظر على العامل الصحي القيام بأي مما يأتي:
1. وصف أي مُنتَج إلا إذا اقتضت الضرورة، وعلى أن يتم توضيح طرق استعماله بصورة فردية للأم أو لأفراد الأسرة أو من يقوم برعاية الطفل، وفي هذه الحالة يجب توضيح المخاطر الصحية لاستعماله وللاستعمال غير الضروري أو غير الملائم له.
2. قبول أي هدايا أو مكافآت مادية أو معنوية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من المزود أو من ينوب عنه.
3. قبول أي عينات من المُنتَج أو من المعدات أو الأدوات المخصصة لتحضيره أو استعماله.
4. إعطاء أي عينة من المُنتَج للحوامل و أمهات وأفراد أسر الرضَع وصغار الأطفال.
5. قبول مساعدات بهدف الإعداد لمؤتمرات أو ندوات أو ورش عمل أو حضورها. 6. القيام بأي نشاط يتعارض مع أهداف ومضمون هذا القرار.
المادة (15) الجزاءات الإدارية
1. دون الإخلال بأية عقوبة أو إجراءات تتخذ من قبل الجهة التي ضبطت المخالفة وفق التشريعات ذات العلاقة، توقع الجزاءات الإدارية الموضحة أدناه وذلك في حال عدم تسجيل المنتج أو مخالفة شروط بطاقة التعريف أو شروط المعلومات التثقيفية أو شروط وسائل التغذية الواردة في هذا القرار أو مخالفة أحكام المادتين (13) و(14) من هذا القرار:
أ. الإنذار.
ب. حرمان المخالف من تسويق المُنتَج لمدة لا تزيد على سنة، ويجوز سحب المنتج من الأسواق على نفقة المخالف إذا لزم.
ج. إلغاء شهادة تسجيل المنتج.
د. تحميل المخالف نفقات وتكاليف إزالة ومعالجة الأضرار المترتبة على المخالفة التي يرتكبها في حال عدم قيامه بالإزالة أو المعالجة.
2. تتولى الجهة الصحية المختصة توقيع الجزاءات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بالنسبة للمنشآت المخالفة الواقعة ضمن نطاق صلاحياتها، وذلك باستثناء جزاء إلغاء شهادة تسجيل المنتج فتختص بتوقيعها الوزارة.
3. يجب على الجهات المعنية والجهات الصحية المختصة إخطار الوزارة بالمخالفات التي يتم ضبطها والإجراءات المتخذة بشأنها، وإرفاق المستندات المؤيدة لها مع بيان العقوبة المفروضة عليها.
4. على الوزارة، بعد أن يتم إخطارها بالمخالفات وفقاً لحكم البند (3) من هذه المادة، التأكد من عدم ارتكاب مخالفات أخرى لذات المخالف في باقي إمارات الدولة، وفي حال ثبوت ارتكاب المخالفة، فعلى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وتوقيع الجزاءات المشار إليها في هذه المادة.
المادة (16) التظلم
1. يجوز لكل ذي مصلحة التظلم للوزير أو رئيس الجهة الصحية المختصة بحسب الأحوال من القرار الصادر بتوقيع أي من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القرار، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار المخالف بالقرار.
2. يتم البت في هذا التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه حسب الأصول، ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائيا، ويعتبر عدم البت في التظلم خلال هذه المدة رفضاً له .
أحكام ختامية: المادة (17)
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (18)
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (19)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهة الصحية المختصة والجهات المعنية تنفيذ ما جاء فيه كل في حدود اختصاصه.