LegalApp

قانون اتحادي في شأن مكافحة التبغ

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 17 أغسطس 2022

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

22 ديسمبر 2009

تاريخ نفاذ التشريع

31 ديسمبر 2009

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

29 ديسمبر 2009

عدد الجريدة الرسمية

502

حالة التشريع

ساري

المادة (1) تعاريف

تعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الدولة : الإمارات العربية المتحدة. الوزير : وزير الصحة. 
السلطة المختصة : السلطة المحلية في الإمارة المعنية. 
التبغ : نبات التبغ بجميع أنواعه وفصائله وأجزائه من جذور وسيقان وأوراق وثمار وبذور خضراء أو مجففة. 
منتجات التبغ : المنتجات التي تتكون كليا أو جزئيا من أوراق التبغ كمادة خام سواء أكانت صحيحة أم مقطعة أم مفرومة، وسواء أكانت على حالتها الطبيعية أم مخلوطة بمواد أخرى أم مشكلة في أية صورة، ومسحوق التبغ في أية صورة من صوره أو أية مادة أخرى مركبة يدخل التبغ في مكوناتها. 
تعاطي التبغ : تعاطي التبغ بأنواعه عن طريق التدخين أو الاستنشاق أو المضغ أو الامتصاص أو أية وسيلة أخرى تستعمل لغرض التدخين أو تعاطي التبغ. 
الدعاية والإعلان والترويج : التعريف بنبات التبغ ومنتجاته باستخدام أي من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بطريق مباشر أو غير مباشر أو أية وسيلة أخرى بهدف التشجيع على الاتجار فيه وزيادة عدد المتعاطين له. 
المكان العام  : المكان المعد لاستقبال العامة أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض. 
الأماكن العامة المغلقة : المكان العام الذي له شكل البناء المتكامل الذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك، ويعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام. وسائل النقل العام : الحافلات والمركبات والقطارات والطائرات والسفن والقوارب وأية وسيلة أخرى مخصصة لنقل الجمهور.

المادة (2)

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بموجب قوانين أخرى، يحظر إدخال التبغ ومنتجاته إلى الدولة أو تداول أي منها داخلها، إلا إذا توافرت الشروط الواردة في المواصفات القياسية للدولة.

المادة (3)

يجب أن يكتب على كل عبوة من التبغ أو منتجاته العبارات والصور والبيانات التحذيرية بصورة واضحة ومتنوعة وعلى النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (4)

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي الدعاية أو الإعلان أو الترويج أو الرعاية لأي من منتجات التبغ بأية وسيلة تستهدف التشجيع على تعاطي التبغ، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما لا يجوز طبع أو نشر الإعلان الذي يستهدف التشجيع على تعاطي التبغ.

ولا يجوز أن تكون منتجات التبغ وسيلة للإعلان عن منتج آخر.

المادة (5)
النصوص السابقة

يعد محظورا القيام بأي من الأفعال الآتية:

1 – زراعة التبغ لأغراض تجارية وصناعة منتجاته داخل الدولة. وعلى المزارع والمصانع القائمة بالنشاط المذكور حاليا توفيق أوضاعها خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2- بيع أو الشروع في بيع التبغ أو منتجاته لمن لا يتجاوز سنه (18) سنة، وللبائع الحق في أن يطلب من المشتري تقديم الدليل على بلوغه هذه السن ولا يقبل منه عذر الجهل بالسن.

3- استيراد الحلوى والألعاب التي تشبه التبغ أو منتجاته.

4- بيع أو الشروع في بيع الحلوى والألعاب التي تشبه التبغ أو منتجاته.

5- التدخين أثناء قيادة السيارة الخاصة حال وجود طفل لا يتجاوز عمره الثانية عشر(1)عاما.

استثناءً من نص البند (1)، ومع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية النافذة في الدولة، لمجلس الوزراء أن يصدر قرارًا يرخص بموجبه زراعة وصناعة التبغ ومنتجاته ومشتقاته والصناعات المرتبطة به داخل الدولة، وذلك بناءً على عرض وزير الصحة ووقاية المجتمع بعد التنسيق مع وزيري المالية والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والسلطات الاتحادية والمحلية المختصة، ويبين القرار كافة الأحكام والشروط والإجراءات الواجب مراعاتها عند منح الترخيص بالزراعة أو بالتصنيع، بما في ذلك الاشتراطات الصحية ورسوم منح الترخيص وتجديده، والجزاءات الإدارية والمالية المترتبة على مخالفة أحكام ذلك القرار.

المادة (6)

يحظر عرض أو بيع منتجات التبغ إلا في الأماكن المخصصة لذلك والمرخص بها من السلطة المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط عرض وبيع منتجات التبغ.

المادة (7)

يحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة. وباستثناء دور العبادة والمؤسسات التعليمية والمنشآت الصحية والرياضية، يجوز للسلطة المختصة أن تحدد مكانا خاصا للتدخين في هذه الأماكن وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (8)

يحظر التدخين في الأماكن العامة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع السلطة المختصة.

المادة (9)

يحظر تخصيص أجهزة ومعدات آلية لبيع التبغ أو منتجاته أو استعمالها داخل الدولة.

المادة (10)

على السلطة المختصة في حالة إدخال تبغ أو أحد منتجاته غير مطابق للمواصفات والشروط القياسية الفنية المعتمدة في الدولة إتلاف المواد المضبوطة بما لا يضر بالبيئة أو تكليف مدخلها بإخراجها من الدولة على نفقته الخاصة.

المادة (11)

يحظر الترخيص للمقاهي أو ما يماثلها التي تقدم أيا من أنواع التبغ أو منتجاته داخل البنايات السكنية أو الأحياء السكنية أو بجوارهما للمسافة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد تلك اللائحة وبعد التنسيق مع السلطة المختصة الأماكن التي يجوز الترخيص بتقديم التبغ أو منتجاته فيها وساعات عملها، وعلى المقاهي أو ما يماثلها القائمة حاليا توفيق أوضاعها خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وذلك بتغيير النشاط أو النقل إلى مكان آخر.

المادة (12)

تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، ويحدد هذا القرار اختصاصات اللجنة ونظام عملها ومكافآت أعضائها.

المادة (13)

يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (2) و(5/ 1) و(5 /3) و(9) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تجاوز (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن (1.000.000) مليون درهم.

المادة (14)

يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المادتين (3) و(4) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تجاوز (1.000.000) مليون درهم. وتضاعف العقوبة في حالة العود.

المادة (15)

مع مراعاة ما تنص عليه المادة (10) من هذا القانون يعاقب كل من لم يلتزم بأمر السلطة المختصة المنصوص عليه في هذه المادة بالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تجاوز (200.000) مائتي ألف درهم. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (200.000) مائتي ألف درهم.

المادة (16)

كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون تحصل السلطة المختصة عنها غرامة فورية مقدارها (500) خمسمائة درهم تدفع مقابل التصالح عن الواقعة. وإذا تعذر إجراء التصالح تحال الواقعة للمحاكمة الجنائية، وتكون العقوبة هي الغرامة التي لا تقل عن (3.000) ثلاثة آلاف درهم ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف درهم. وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفة.

المادة (17)

على المحكمة في حالة الإدانة أن تقضي بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة المواد المضبوطة والمواد الإعلانية، كما لها أن تحكم بغلق المنشأة.

المادة (18)

لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة (19)

يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير وبالتنسيق مع السلطة المختصة قرارا بتحديد الموظفين الذين تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

المادة (20)

يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (21)

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (22)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.