Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قانون اتحادي في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 30 أبريل 2019

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

30 أبريل 2019

تاريخ نفاذ التشريع

30 مايو 2019

تاريخ الجريدة الرسمية

30 أبريل 2019

عدد الجريدة الرسمية

652 (ملحق)

حالة التشريع

ساري

الفهرس

الفهرس

الفصل الأول : أحكام تمهيدية

الفصل الثاني : الترخيص

الفصل الثالث : طبيب الامتياز

الفصل الرابع : أخلاقيات وآداب المهنة

الفصل الخامس : العقوبات والجزاءات

الفصل السادس : أحكام ختامية

الفصل الأول : أحكام تمهيدية

المادة (1) التعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الـوزارة: وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
الوزير: وزير الصحة ووقاية المجتمع.
الجهة الصحية: الوزارة أو أية جهة حكومية اتحادية أو محلية تعنى بالشؤون الصحيـة في الدولة كل في حدود اختصاصه.
المنشأة الصحية: منشأة تقدم خدمات صحية للأشخاص، وتشمل: مجالات الوقاية والعلاج والنقاهة، سواء كان من يملكها أو يتولى إدارتها شخص طبيعي أو اعتباري.
الطبيب: الطبيب البشري بما في ذلك طبيب الأسنان.
المهنــة: مهنة الطب البشري بما في ذلك مهنة طب الأسنان.
فترة الامتياز: المدة التدريبية الإلزامية المعتمدة التي تكون قبل أو بعد الحصول على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في الطب البشري بما في ذلك طب الأسنان.
طبيب الامتياز: يشمل الآتي:
    1- المتدرب أثناء قضاء فترة الامتياز بعد حصوله على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في الطب البشري بما في ذلك طب الأسنان.
    2- طالب الطب البشري بما في ذلك طب الأسنان أثناء قضاء فترة الامتياز للحصول على شهادة البكالوريوس في الجامعات أو الكليات الطبية التي تتطلب ذلك قبل الحصول عليها.
الطبيب المقيم: الطبيب الملتحق بالتدريب العالي التخصصي في برامج تدريبية معترف بها من قبل الجهة الصحية.
الطبيب الزائر: الطبيب المرخص في منشأة صحية بالدولة، ومسموح له بالعمل الجزئي في منشأة صحية أخرى، أو الطبيب القادم من خارج الدولة لمزاولة المهنة في الدولة لفترة محدودة، وفقاً للشروط والضوابط المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
الترخيص: التصريح الصادر من الجهة الصحية بمزاولة المهنة. 

المادة (2) سريان القانون

يسري هذا القانون على كل من يزاول أو يطلب مزاولة المهنة داخل الدولة، بما فيها المناطق الحرة.

المادة (3) أهداف القانون

يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:
1. تنظيم مزاولة المهنة وحماية المجتمع من الممارسات الطبية غير القانونية.
2. وضع الأسس القانونية لممارسة المهنة بما يؤمن الارتقاء بها ويحقق أفضل الخدمات الصحية للأفراد.
3. وضع الأسس والمعايير المهنية اللازمة للحد من الممارسات الطبية الخاطئة وغير القانونية والمخلة بآداب وأخلاق المهنة.

الفصل الثاني : الترخيص

المادة (4) وجوب الترخيص

لا يجوز لأي شخص مزاولة المهنة مالم يكن مرخصاً له بذلك من الجهة الصحية.

المادة (5) الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص

يشترط في طالب الترخيص ما يأتي:
1. أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في الطب البشري بما في ذلك طب الأسنان معترفاً بها في الدولة.
2. أن يكون قد أمضى فترة الامتياز.
3. أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يرد له اعتباره.
4. أن يكون لائقاً طبياً لأداء واجبات مهنته.
5. أية شروط أو ضوابط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (6) إجراءات طلب الترخيص والتظلم من رفض الطلب

1. تختص الجهة الصحية بالنظر في طلب الترخيص، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. على الجهة الصحية البت في طلب الترخيص خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويعلن طالب الترخيص بالقرار، وفي حال رفض طلب الترخيص، يجب أن يكون القرار مسبباً، ويعتبر فوات المدة السابقة دون رد من الإدارة بمثابة رفض للطلب.
3. يجوز لمن رفض طلبه التظلم من قرار الرفض كتابة إلى رئيس الجهة الصحية خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بقرار الرفض أو انقضاء المدة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة دون رد، وعلى رئيس الجهة الصحية البت في التظلم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه بقرار مسبب، ويعتبر فوات المدة السابقة دون رد بمثابة رفض للتظلم ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً.

المادة (7) إنشاء سجل

1. ينشأ في الوزارة سجل وطني تدون فيه بيانات الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة في الدولة.
2. ينشأ في الجهات الصحية الأخرى سجل خـاص بهـا، تدون فيه بيانات الأطباء الذين رخصت لهم بمزاولة المهنة.
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات وتحديث القيد بهذه السجلات.

المادة (8) حالات إلغاء الترخيص

يلغى الترخيص في الحالات الآتية:
1. فقد أي شرط من شروط الترخيص.
2. صدور حكم نهائي بالحرمان من مزاولة المهنة.
3. صدور حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
4. عدم مزاولة المهنة للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز منح ترخيص جديد لمن ألغي ترخيصه وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (9) إعادة الطبيب المنقطع مؤقتاً لمزاولة المهنة

يعاد الطبيب لمزاولة المهنة بعد انتهاء فترة انقطاعه المؤقت عن مزاولتها، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (10) الحصول على التراخيص الأخرى اللازمة

لا يعفي الحصول على الترخيص وفق أحكام هذا القانون من الحصول على التراخيص الأخرى التي تقررها التشريعات النافذة.

المادة (11) الطبيب الزائر

1. يجوز للطبيب الزائر مزاولة المهنة وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. يشترط في الطبيب الزائر القادم من خارج الدولة ما يأتي:
    أ‌. أن يكون لديه ترخيص بمزاولة المهنة أو ما يعادله ساري المفعول في بلد آخر.
    ب‌. أي شروط وضوابط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (12) الطبيب المقيم

يخضع الطبيب المقيم لضوابط الترخيص المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتكون له جميع صلاحيات وحقوق وواجبات الطبيب.

الفصل الثالث : طبيب الامتياز

المادة (13) قضاء فترة الامتياز

يباشر طبيب الامتياز قضاء فترة الامتياز في المنشأة الصحية المرخص لها بذلك من قبل الجهة الصحية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط المطلوب توفرها في هذه المنشأة.

المادة (14) تدريب طبيب الامتياز

يباشر طبيب الامتياز تدريبه لقضاء فترة الامتياز تحت الإشراف الفني والإداري من قبل أطباء أو لجنة مكلفة طوال مدة التدريب، ولا يجوز له القيام بأية إجراءات طبية أو وصف أية علاجات إلا تحت الإشراف المباشر ممن يتولى الإشراف عليه، ويحدد البرنامج التدريبي لطبيب الامتياز بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات الصحية.

المادة (15) مسؤولية طبيب الامتياز والمشرف عليه

1. يكون طبيب الامتياز مسؤولاً عن أخطائه الطبية في حال مخالفته أو مجاوزته نطاق الممارسات التي يحددها له الطبيب المشرف عليه أو إهماله في تنفيذ البرنامج التدريبي المحدد له.
2. تحدد مسؤولية كل من طبيب الامتياز والمشرف عليه حسب قواعد المسؤولية الطبية.

المادة (16) تأمين طبيب الامتياز

مع عدم الإخلال بأحكام التأمين ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية الواردة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 المشار إليه، يجب أن يكون طبيب الامتياز مؤمناً ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية.

الفصل الرابع : أخلاقيات وآداب المهنة

المادة (17) واجبات الطبيب المرخص

يجب على الطبيب المرخص له بمزاولة المهنة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة، وفقاً للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض مع عدم استغلال حاجته لغرض تحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ودون التمييز بين المرضى، والمحافظة على كرامة وشرف المهنة، وأن تقوم العلاقة بينه وبين العاملين بالمجال الطبي على الاحترام المتبادل والتعاون الوثيق، كما يجب عليه الالتزام بالتشريعات النافذة في الدولة.

المادة (18) ميثاق أخلاقيات المهنة

يصدر الوزير ميثاق أخلاقيات المهنة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الصحية، ويترتب على مخالفة أي حكم من أحكامه توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القانون.

المادة (19) الدعاية والإعلان

1. لا يجوز للطبيب أن يقوم بالدعاية لنفسه مباشرة أو بالوساطة أو بأي طريقة من طرق النشر أو الدعاية.
2. استثناء مما ورد بالبند (1) من هذه المادة يجوز للطبيب الإعلان عن نفسه أو عن عيادته بما لا ينطوي على أي دعاية محظورة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3. لا تعتبر من قبيل الدعاية مشاركة الطبيب في برامج التثقيف الصحي عبر وسائل الإعلام أو من خلال أي فعاليات أخرى متى كانت تلك المشاركة غير مصحوبة بالدعاية لنفسه أو للمنشأة التي يعمل فيها أو لمنتج طبي بمسماه التجاري.

المادة (20) الإبلاغ عن الأمراض السارية

دون الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 المشار إليه، يجب على الطبيب إبلاغ الجهات الصحية في حال الاشتباه بأحد الأمراض السارية، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع انتشار المرض.

المادة (21) الإبلاغ عن الإصابات والحوادث ذات الشبهة الجنائية

يجب على الطبيب إبلاغ الجهات المختصة عن الإصابات والحوادث ذات الشبهة الجنائية فور اكتشاف الحالة مع كتابة تقرير مفصل عنها.

المادة (22) التقرير الطبي والملف الطبي

1. يلتزم الطبيب بتسليم المريض تقريراً طبياً مفصلاً بشأن حالته الصحية.
2. تلتزم المنشأة الصحية بتسليم المريض نسخة من ملفه الطبي.
3. يكون تسليم التقرير الطبي أو نسخة من الملف الطبي للمريض بناء على طلبه أو طلب وليه، أو وصيه، أو القيم عليه، أو وكيله القانوني.

المادة (23) نطاق الترخيص

على الطبيب أن يزاول المهنة في حدود نطاق كل من الترخيص الممنوح له وترخيص المنشأة الصحية التي يعمل من خلالها.

المادة (24) محظورات على الطبيب

يحظر على الطبيب ما يأتي:
1. القيام بعمل يجاوز حدود اختصاصه أو الترخيص الممنوح له، إلا في الحالات الطارئة لغرض انقاذ الحياة.
2. القيام بعمل لا تسمح الإمكانيات المتاحة له بالقيام به إلا في الحالات الطارئة.
3. مزاولة المهنة في مكان غير مرخص له إلا في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4. تشخيص المريض أو علاجه بطريقة لم يتم اختبـارها وفقاً للمعايير العلمية والأخلاقية المعتمدة وبدون موافقة الجهة الصحية.
5. بيع الأدوية أو عينات منها للمرضى، أو الدعاية والترويج لبعضها، أو توجيه المريض لشراء الأدوية من صيدلية معينة.
6. تقاضي أي نسبة من دخل أي صيدلية أو مختبر أو طبيب آخر أو منشأة أحال إليها مريضاً للاستفادة من خدماتهم، أو الحصول على أي بدل مادي أو عيني مقابل ذلك.
7. مزاولة أية أعمال تتعارض مع قواعد مزاولة المهنة.

الفصل الخامس : العقوبات والجزاءات

المادة (25)

1. يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (200.000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (2.000.000) مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:
    أ‌. كل شخص زاول المهنـة دون الحصول على ترخيـص ولم تتـوفر فيه الشروط التي تخوله حق الحصـول عليه.
    ب‌. كل من قدم وثائق أو بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصاً دون وجه حق.
    ج‌. كل شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة المهنة.
2. يستتبع حكم الإدانة في الجريمة المنصوص عليها في البند (1/ب) من هذه المادة إلغاء الترخيص الصادر، وشطب اسم المدان من سجل الأطباء اعتباراً من تاريخ صدور الحكم النهائي.
3. للجهة الصحية في جميع الأحوال إغلاق المنشأة الصحية إدارياً إذا كان المخالف يعمل بها منفرداً.

المادة (26)

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم كل من خالف حكم المادة (22) من هذا القانون.

المادة (27)

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم كل شخص زاول المهنة دون الحصول على ترخيص مع توفر الشروط التي تخوله حق الحصول عليه، وللجهة الصحية في جميع الأحوال إغلاق المنشأة الصحية إدارياً إذا كان المخالف يعمل بها منفرداً.

المادة (28) الجزاءات التأديبية

1. مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة بهذا القانون أو بأية قوانين أخرى، يجوز للجهة الصحية كل حسب اختصاصه، مساءلة الطبيب تأديبياً إذا أخل بأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
2. الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطبيب المخالف ما يأتي:
‌أ. لفت النظر الخطي. ‌
ب. الإنذار الخطي. ‌
ج. الغرامة التي لا تقل عن (1000) ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم. ‌
د. وقف ترخيص مزاولة المهنة مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة. ‌
ه. إلغاء ترخيص مزاولة المهنة.
3. لا يجوز توقيع أي من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في هذه المادة إلا بعد سماع أقوال المخالف وتحقيق دفاعه فإذا امتنع عن الحضور رغم إعلانه بدون عذر مقبول جاز توقيع الجزاء عليه.

المادة (29) التظلم من الجزاء التأديبي

1. يجوز لمن صدر ضده قرار بالجزاء التأديبي وفقاً للمادة (28) من هذا القانون، أن يتظلم من القرار أمام لجنة التظلمات التي يتم تشكيلها لدى الجهة الصحية، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المتظلم بالقرار.
2. يجب البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بقرار مسبب، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفض له.
3. يكون القرار الصادر في التظلم نهائياً.

المادة (30) العقوبة الأشد

لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

الفصل السادس : أحكام ختامية

المادة (31) الضبطية القضائية

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس الجهة الصحية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

المادة (32) توفيق الأوضاع

على الأطباء المرخصين وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.

المادة (33) اللائحة التنفيذية

1. يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.
2. يصدر الوزير أي قرارات أخرى لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (34) استمرار العمل باللوائح والقرارات

يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975 المشار إليه وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وفيما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة (35) الإلغاءات

1. يلغى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري.
2. يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (36) نشر القانون والعمل به

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.