Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن المسؤولية الطبية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 02 يوليو 2019

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

02 يوليو 2019

تاريخ نفاذ التشريع

16 يوليو 2019

تاريخ الجريدة الرسمية

15 يوليو 2019

عدد الجريدة الرسمية

658

حالة التشريع

ساري

المادة (1)

تطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 المشار إليه على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كـل منهـا، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
اللجنة : لجنة المسؤولية الطبية المنصوص عليها في المرسوم بقانون. 
اللجنة العليا : اللجنة العليا للمسؤولية الطبية المنصوص عليها في المرسوم بقانون. 
المرسوم بقانون : المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016، بشأن المسؤولية الطبية.

المادة (2)

دون الإخلال بالواجبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون، يجب على من يزاول المهنة كل في حدود اختصاصه اتباع القواعد الموضحة أدناه وبما يتفق مع طبيعة عمله، وذلك على النحو الآتي: 
1. عدم الخروج في أدائه لعمله عن أصول ممارسة المهنة بصفة عامة وعن الأسس العلمية والعملية للتخصص الذي يمارسه بصفة خاصة، وذلك وفقاً للبروتوكولات والقواعد المعتمدة من الجهة الصحية. 
2. أن يبذل العناية اللازمة في تقديم الخدمة الصحية ومتابعتها بكل يقظة وتبصر طبقًا لمعيار ممارسة أوسط زملائه من حيث الخبرة والمؤهل، والاطلاع على التاريخ المرضي للمريض، وذلك كله ما لم يتعذر عليه ذلك لظروف خارجة عن إرادته أو بسبب فعل المريض نفسه.
3. عدم استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره، ويقصد بالمنفعة غير المشروعة كل مقابل مادي أو عيني أو معنوي لم يكن ليتأتى إلا بسبب حاجة المريض للعلاج، ولا يعتبر ما يتقاضاه مزاول المهنة من أجر عن عمله من هذا القبيل. 
4. عدم التمييز بين المرضى أو زملاء المهنة على أساس الانتماء الديني أو العرقي أو المكانة الاجتماعية أو الجنس أو الجنسية.
5. تدوين كل إجراء يتم اتخاذه، متضمناً نوعه وتاريخه وتوقيته في الملف الطبي للمريض.
6. تبصير المريض أو من يعتد بموافقته وفقاً للمادة (3) من هذا القرار، بحسب الأحوال، بكافة المضاعفات التي قد تترتب عن التشخيص أو العلاج بطريقة واضحة ومبسطة.

المادة (3)

دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون، لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا بعد مراعاة ما يأتي: 1. أن تكون المنشأة الصحية التي تجرى فيها الجراحة مجهزة تجهيزاً كافياً يتلاءم مع نوع الجراحة من حيث الطاقم الطبي والتمريضي والأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لها من حيث الجودة والسلامة وكل ما يلزم لإجراء مثل هذه الجراحة والتعامل مع أيّ مضاعفات أو إجراءات أخرى متوقعة.
2. تقييم الحالة المرضية من خلال الفحوصات التشخيصية اللازمة، للتأكد من أن الحالة الصحية للمريض تسمح بإجراء العملية الجراحية.
3. أخذ موافقة كتابية بعد تبصير المريض أو من يعتد بموافقته بطبيعة العملية ونسبة نجاحها والمضاعفات التي قد تنجم عنها، وذلك على النحو الآتي: ‌
    أ. من المريض نفسه إن كان كامل الأهلية. ‌
    ب. من زوج المريض أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة وفقاً للفقرة (ج) من هذا البند، إذا كان المريض يبلغ سن الأهلية إلا أنه يتعذر الحصول على موافقته لأي سبب، بما في ذلك: - فقدان الوعي. - فقدان الإدراك لمرض عقلي أو نفسي. - عدم سماح الحالة الصحية لأخذ موافقته. ‌
    ج. من زوج المريض أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، إذا كان المريض ناقص أو عديم الأهلية، ويراعى الترتيب بين الأقارب بقدر الإمكان، وإذا وجد تعارض في الموافقة بين الأقارب من الدرجة الواحدة فتكون الأولوية لصاحب الرأي بالموافقة إذا كانت تحقق مصلحة للمريض طبقاً لتقدير الطبيب المعالج وطبيب آخر. 
4. تطبق القواعد والإجراءات الواردة في هذه المادة على حالات العلاج ذات الطبيعة الخاصة، والتي تشمل:
    ‌أ. العلاج الكيميائي.
    ‌ب. العلاج الإشعاعي.
    ‌ج. أي علاج آخر يحدده الوزير بالتنسيق مع الجهات الصحية المعنية.

المادة (4)

1. يحظر إجراء أبحاث أو تجارب طبيّة على الإنسان إلا بعد موافقته والحصول على تصريح كتابي بذلك من الجهة المختصة التي يحددها قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات الصحية. 
2. يصدر الوزير بعد التنسيق مع الجهات الصحية قراراً بالضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لإجراء الأبحاث والتجارب الطبية على الإنسان.

المادة (5)

1. يُعتبر الخطأ الطبي جسيماً إذا تسبب في وفاة المريض أو الجنين، أو استئصال عضو بالخطأ، أو فقدان وظيفة عضو، أو أي ضرر جسيم آخر، بالإضافة إلى توفر أحد المعايير التالية التي يكون الخطأ الطبي نتيجة لها: ‌
    أ. الجهل الفادح بالأصول الطبيّة المتعارف عليها وفقاً لدرجة وتخصص مزاول المهنة. ‌
    ب. اتباع أسلوب غير متعارف عليه طبياً.
    ‌ج. الانحراف غير المبرر عن الأصول والقواعد الطبية في ممارسة المهنة.
    ‌د. وجود الطبيب تحت تأثير سكر أو تخدير أو مؤثر عقلي.
    ه. الإهمال الشديد أو عدم التبصر الواضح في اتخاذ الإجراءات الطبية المتعارف عليها كترك معدّات طبيّة في جسم المريض أو إعطائه جرعة زائدة من الدواء أو عدم تشغيل جهاز طبي أثناء أو بعد العمليات الجراحية أو الإنعاش أو الولادة أو عدم إعطاء المريض الدواء الملائم طبياً أو أيّ عمل آخر يدخل في إطار الإهمال الشديد.
    ‌و. ممارسة المهنة بصفة متعمدة خارج نطاق التخصص أو الامتيازات السريرية التي يتمتع بها الطبيب بموجب الترخيص الممنوح له.
    ‌ز. استعمال الطبيب لوسائل تشخيص أو علاج، من غير أن يكون قد سبق له إجراؤها أو التدرب عليها، دون إشراف طبي.
2. على اللجنة واللجنة العليا كل في حدود اختصاصها، النظر في الشكاوى والتظلمات المتعلقة بالخطأ الطبي، وتحديد ما يأتي:
    ‌أ. المعيار الذي تم الاستناد إليه لاعتبار الخطأ الطبي الواقع من قبيل الخطأ الطبي الجسيم.
    ‌ب. بيان العناصر المتوفرة في الملف والتي تؤكد وجود خطأ طبي جسيم.
    ‌ج. تحديد نوع الضرر والخطأ.

المادة (6)

على مزاول المهنة أن يقدم للجهة الصحية أيّ بيانات أو معلومات عن المريض اطلع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها أو أدلى بها المريض له، وذلك وفق الضوابط والشروط الآتية:
1. وجود طلب كتابي من الجهة الصحية، وأن يكون الغرض من توفير تلك البيانات والمعلومات هو حماية الصحة العامة.
2. أن تكون البيانات والمعلومات المطلوب الإفصاح عنها محددة بصفة دقيقة.
3. أن تكون البيانات والمعلومات المطلوب الإفصاح عنها ضرورية لتنفيذ عمل أو برنامج يدخل ضمن مجال نشاط الجهة الصحية.
4. عدم استخدام تلك البيانات والمعلومات في أغراض أخرى بخلاف الغرض المحدد في كتاب الجهة الصحية.
5. عدم تداول تلك البيانات والمعلومات مع غير المختصين.
6. عدم المساس بسمعة المريض أو عائلته.

المادة (7)

يجوز للجهات الصحية وضع نظام لتقديم الخدمات الصحية عن بعد، وفقاً للضوابط والشروط الواردة في الملحق المرفق بهذا القرار.

المادة (8)

1. تتولى الجهة الصحية المختصة تلقي الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، ويتم تقديم الشكوى وفق الضوابط الآتية:
‌    أ. أن يكون تقديمها بطريقة ورقية أو إلكترونية. ‌
    ب. أن تكون مكتوبة باللغة العربية، وإذا كتبت بلغة أخرى فيجب أن تكون مصحوبة بترجمة إلى اللغة العربية. ‌
    ج. أن يتم تحديد موضوع الشكوى بدقة. ‌
    د. أن ترفق بها جميع المستندات المتعلقة بها إن أمكن. 
    ‌ه. أن تتضمن البيانات التفصيلية الخاصة بالشاكي والمريض أو ممثله القانوني إن وجد، وعلى وجه الخصوص العنوان الشخصي وأي بيانات أخرى تسهّل التواصل معه. 
2. للشاكي أن يعدّل أو يسحب شكواه، أو يضيف أيّ مستندات أخرى قبل صدور تقرير اللجنة. 
3. تحيل المحكمة أو النيابة العامة الدعاوى أو الشكاوى التي تقدم إليها بشأن الأخطاء الطبيّة مع نسخة من مرفقاتها إلى الجهة الصحية المختصة لعرضها على اللجنة واستيفاء كافة الإجراءات المتعلقة بها. وعلى الجهة الصحية -في جميع الأحوال- إحالة الشكاوى الواردة إليها إلى اللجنة التابعة لها، لاتخاذ إجراءاتها وممارسة اختصاصاتها المحددة لها وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة (9)

1. تشكل في كل جهة صحية لجنة تسمى (لجنة المسؤولية الطبية)، ويصدر بها قرار من الوزير أو رئيس الجهة الصحية، بحسب الأحوال، وتضم في عضويتها أطباء متخصصين في التخصصات التي تحددها الجهة الصحية، ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن رئيس اللجنة ونائبه وأعضاؤها ومقررها ومدة العضوية فيها. 
2. للجنة الاستعانة برأي طبيب أو أكثر من تخصصات أخرى، أو برأي من تراه مناسباً بحسب طبيعة الحالة المعروضة عليها، كما يجوز لها تشكيل لجنة فنيّة أو أكثر تضم أطباء متخصصين للاستعانة برأيها في الملف، ودون أن يكون لهم صوت معدود في قرار اللجنة.
3. على الجهة الصحية تكليف أو إنشاء وحدة تنظيمية لإنجاز المهام الإدارية المرتبطة بعمل اللجنة.

المادة (10)

يتولى مقرر اللجنة الاختصاصات الآتية:
1. تلقي طلبات العرض على اللجنة وقيدها في السجلات الخاصة بذلك.
2. طلب الملف الطبي الأصلي والمستندات والوثائق الخاصة بالحالة المعروضة على اللجنة. 
3. دعوة الأطراف المعنية ومن ترى اللجنة ضرورة دعوته لسماع أقواله. 
4. دعوة الأعضاء لحضور الاجتماعات بالتنسيق مع رئيس اللجنة. 
5. إعداد جدول أعمال اللجنة بالتنسيق مع رئيس اللجنة. 
6. إعداد محاضر اجتماعات اللجنة. 
7. إعداد تقرير اللجنة النهائي موقعاً من كافة الأعضاء الحاضرين وإرساله إلى الجهة الصحية. 
8. أيّ مهام أخرى يكلف بها من قبل رئيس اللجنة.

المادة (11)

1. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غياب الرئيس للنظر فيما يحال إليها من الحالات. 
2. لا يكون نصاب اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويصدر رأي اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع، وفي حال تكييف الخطأ الطبّي على أنه خطأ جسيم، فيلزم في هذه الحالة موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين على ذلك.

المادة (12)

1. يُحظر على أيّ عضو من أعضاء اللجنة حضور جلساتها أو الإدلاء برأيه في أيّ موضوع معروض عليها، في أيّ من الحالات الآتية:
    ‌أ. إذا كانت تربطه بأحد أطراف الشكوى صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة. 
    ‌ب. إذا كان يعمل تحت إدارة أو إشراف أحد أطراف الشكوى. ‌
    ج. إذا سبق أن عالج المريض عن ذات المرض المشكو بشأنه. 
    ‌د. إذا سبق أن استشاره المشكو في حقه بشأن الحالة المرضية محل الشكوى. ‌
    ه. إذا كانت هناك أي علاقة أخرى تشكل تضارباً في المصالح وتشكك في مبدأ الحيادية. 
2. يسري الحظر المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة على كل من تستعين به اللجنة لأداء مهامها.

المادة (13)

تسري في شأن أعضاء اللجنة الأحكام الخاصة بالخبراء وذلك بما لا يتعارض مع أحكام المرسوم بقانون، ويؤدي كل منهم اليمين القانونية لمرة واحدة أمام إحدى دوائر الاستئناف التي تقع فيها مقر إقامته أو مقر اللجنة وذلك قبل ممارسته لعمله في اللجنة.

المادة (14)

ترفع اللجنة تقريراً سنوياً حول نشاطها إلى الجهة الصحية المختصة، كما تخضع اللجنة للتقييم السنوي لأعمالها من قبل ذات الجهة.

المادة (15)

تقوم الجهة الصحية بتسليم نسخة من تقرير اللجنة لطرفي الشكوى، بأيّ من الوسائل الآتية: 1. باليد، على أن يوقع المستلم ما يفيد استلامه، مع بيان تاريخ الاستلام وصفة المستلم. 2. بالبريد العادي أو المسجل بعلم الوصول. 3. بالفاكس أو البريد الالكتروني في حال توفر أيّ منهما لدى الجهة الصحية.

المادة (16)

1. يجب على أي جهة تتولى تحقيقاً مع مزاول المهنة في وقائع تتعلق بعمله، أن تخطر بذلك وكيل الوزارة أو المدير المسؤول لدى الجهة الصحية مصدرة الترخيص بحسب الأحوال، وذلك قبل بداية أعمال التحقيق، ويتم هذا الإخطار بخطاب رسمي يتضمن الاسم الكامل لمزاول المهنة والمنشأة التي يتبعها وموضوع التحقيق. 
2. للجهة الصحية التي يتبعها مزاول المهنة الذي يجرى معه التحقيق، أن تندب أحد موظفيها أو أحد موظفي المنشأة الصحية التي يعمل بها لحضور جلسات التحقيق، كما لها أن تقدم ما تراه من مستندات أو مذكرات لجهة التحقيق. 
3. في جميع الأحوال يجب على جهة التحقيق إخطار الجهة الصحية المعنية بنتائج التحقيق فور الانتهاء منه.

المادة (17)

يحظر مزاولة المهنة دون أن يكون لمن يزاولها تأمين ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية وضد المخاطر الناجمة عن ممارسة المهنة أو بسببها، ويكون التأمين لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها بذلك في الدولة، وتلتزم المنشآت الصحية بتوفير التأمين لمزاول المهنة قبل السماح له بمباشرة عمله لديها، كما تلتزم بتجديد هذا التامين عند انتهائه.

المادة (18)

دون الإخلال بأحكام المرسوم بقانون، وبالمسؤوليتين المدنية والجزائية، وما لم يرد بشأنه نص خاص في التشريعات المتعلقة بالنظم التأديبية لدى الجهة الصحية، تسري الجزاءات التأديبية على مخالفة أحكام هذه القرار، وفقاً للقوانين الآتية:
1. بالنسبة للمنشآت الصحية الخاصة، تطبق الجزاءات التأديبية المقررة بالقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة. 
2. بالنسبة لمزاولي المهنة بالمنشآت الصحية الخاصة من الأطباء، تطبق الجزاءات التأديبية المقررة بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري. 
3. بالنسبة لمزاولي المهنة بالمنشآت الصحية الخاصة من غير الأطباء والصيادلة، تطبق الجزاءات التأديبية المقررة بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1984 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية. 
5. بالنسبة للصيادلة ومساعدي الصيادلة، تطبق أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983 في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية. 
5. بالنسبة لمزاولي المهنة بالجهات الصحية، تطبق النظم التأديبية المقررة في هذه الجهات بما لا يتعارض مع أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار. 
6. بالنسبة لمزاولي المهنة بالحكومة الاتحادية، تطبق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.

المادة (19)

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2009 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2008 في شأن المسؤولية الطبية ، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (20)

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (21)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.