الفصل الأول: نطاق سريان القانون
الفصل الثاني: قواعد تقدير قيمة ورسوم الدعوى
- المادة (2) احتساب الرسم
- المادة (3) استيفاء الرسم
- المادة (4) ما يدخل في تقدير الرسم
- المادة (5) تقدير قيمة الدعوى
- المادة (6) رسم الدعاوى المتقابلة
- المادة (7) فرض أعلى الرسمين
- المادة (8) تأمين الطعن بالاستئناف
- المادة (9) رسم طلب الشفعة
- المادة (10) الادعاء بغير عملة الدولة
- المادة (11) وحدة الرسوم
- المادة (12) رسم الإعلان خارج الدولة
- المادة (13) تقدير الرسم في بعض الدعاوى
الفصل الثالث: رسوم الدعاوى الجزائية
- المادة (14) الرسم الثابت على القضايا الجزائية
- المادة (15) وقت استحقاق الرسم
- المادة (16) عدم تعدد الرسم
- المادة (17) الرسوم في حالة التنازل
- المادة (18) تحصيل الرسوم والمصاريف والغرامات
الفصل الرابع: رسوم الدعوى المدنية في القضايا الجزائية
الفصل الخامس: تعدد الطلبات
الفصل السادس: قواعد تحصيل الرسوم
- المادة (22) تحصيل الرسوم
- المادة (23) استرداد الضمان
- المادة (24) فرق الرسم
- المادة (25) المعارضة في الرسوم
- المادة (26) المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية واستئنافه
- المادة (27) حالات رد الرسوم
الفصل السابع: تأجيل الرسوم والإعفاء منها
- المادة (28) التأجيل بقرار رئيس المحكمة
- المادة (29) الإعفاء بقرار رئيس مجلس القضاء الاتحادي
- المادة (30) الإعفاء بقوة القانون
- المادة (31) الإعفاء بقرار المحكمة
- المادة (32) انقضاء قرار التأجيل أو الإعفاء
- المادة (33) الإعفاء من التأمين
الفصل الثامن: الحالات التي لا يفرض عليها رسم
الفصل التاسع: أحكام ختامية
الفصل الأول: نطاق سريان القانون
المادة (1)
يسري هذا القانون على جميع الدعاوى والطعون والطلبات لدى المحاكم الاتحادية، التي تقيد أو تقدم بعد تاريخ العمل به.
الفصل الثاني: قواعد تقدير قيمة ورسوم الدعوى
المادة (2) احتساب الرسم
النصوص السابقة
1. يتم احتساب الرسم وفق جدول الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية المرافق لهذا القانون.
2.لمجلس الوزراء تعديل جدول الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية المرافق لهذا القانون بالإضافة أو الحذف أو التعديل أو الاستبدال الكامل للجدول، وبما لا يجاوز (50%) من أصل الرسم الوارد بالجدول المرافق لهذا القانون.
3. يُفرض رسم مستقل على الطلبات العارضة، وعلى طلبات الخصم المتدخل هجومياً.
4. لا يُفرض رسم إضافي على طلبات الخصم المتدخل انضمامياً، وإنما يُلزم بالوفاء برسم الدعوى إذا لم يكن قد تم الوفاء به.
5. لا يُفرض رسم على الإدخال الذي تأمر به المحكمة، من تلقاء ذاتها.
المادة (3) استيفاء الرسم
النصوص السابقة
1. مع مراعاة الأحكام الخاصة برسوم الدعاوى الجزائية الواردة في هذا القانون، لا تُقيّد أي دعوى أو طعن ولا يقبل أي طلب، إلا بعد استيفاء الرسم المستحق كاملاً، ما لم يصدر قانون أو قرار بالإعفاء أو قرار بتأجيل الرسم كلياً أو جزئياً.
2. لا تُستوفى رسوم جديدة إذا قُضيَ في الاستئناف أو النقض بإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
المادة (4) ما يدخل في تقدير الرسم
يدخل في تقدير الرسم ما يكون مستحقاً عند رفع الدعوى من أرباح وفوائد وتضمينات وريع ومصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة.
المادة (5) تقدير قيمة الدعوى
تقدر قيمة الدعوى وفق طلبات الخصوم عند رفعها، ويكون التقدير النهائي وفق طلباتهم الختامية وذلك بعملة الدولة، وتعتبر كسور الدرهم في حساب الرسوم المستحقة درهما كاملاً وتستوفى على هذا الأساس.
المادة (6) رسم الدعاوى المتقابلة
يستوفى رسم مستقل على الدعاوى المتقابلة التي تقدم في الدعوى الأصلية وفق ذات القواعد، ويستوفى الرسم على دعوى الضمان الفرعية المقامة من المدعى عليه أمام ذات المحكمة على أساس قيمتها.
المادة (7) فرض أعلى الرسمين
يفرض أعلى الرسمين إذا عدل المدعي طلباته غير مقدرة القيمة -أثناء سير الدعوى-إلى معلومة القيمة.
المادة (8) تأمين الطعن بالاستئناف
النصوص السابقة
يجب على الطاعن بالاستئناف في الأحوال المنصوص عليها في المادة (160) من قانون الإجراءات المدنية، أن يُودع خزانة المحكمة تأميناً قدره (2,000) ألفي درهم، ويُصادر هذا المبلغ بقوة القانون إذا حكم بعدم جواز الاستئناف، ويُردّ إلى الطاعن إذا حُكم لصالحه، فإذا تعدّد الطاعنون بصحيفة واحدة، يُكتفى بإيداع تأمين واحد منهم ولو اختلفت أسباب الطعن.
المادة (9) رسم طلب الشفعة
1. تحسب الرسوم بالنسبة لدعاوى طلب الشفعة في العقار باعتبار الثمن المطلوب الأخذ به.
2. إذا كان الثمن المبين في العقد أو الذي قدره الخبير أكثر وتنازل طالب الشفعة عن طلبه قبل الحكم أو عارض في الثمن، بقي التقدير على أساس الثمن المطلوب الأخذ به.
3. إذا قَبل الطالب الأخذ بالثمن الأعلى حسبت الرسوم على هذا الثمن بصرف النظر عن التسجيل ويزاد على الثمن قيمة التحسينات التي يطلبها الخصم أو يقدرها الخبير.
4. إذا استؤنف الحكم وقدرت قيمة العقار بأكثر مما قدره الشفيع، استحق الرسم على ما قدره المستأنف.
المادة (10) الادعاء بغير عملة الدولة
إذا كان المبلغ المدعى به بغير عملة الدولة، تقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من عملة الدولة عند تاريخ رفع الدعوى.
المادة (11) وحدة الرسوم
النصوص السابقة
تُستوفى الرسوم على الدعاوى والطعون والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون بذات الفئات المحددة وفقاً لأحكامه، سواء تم تقديم أياً منها يدوياً أو إلكترونياً.
المادة (12) رسم الإعلان خارج الدولة
تحصل من طالب الإعلان خارج الدولة جميع المصاريف المقررة في الدولة المطلوب الإعلان فيها.
المادة (13) تقدير الرسم في بعض الدعاوى
النصوص السابقة
يُقدّر الرسم في الدعاوى التالية على النحو الآتي:
1. ملكية عقار أو منقول، على أساس قيمة كل منهما التي يوضحها الطالب عند رفع الدعوى، وتُستوفى أيّ رسوم إضافية متى تبين أن القيمة تزيد على القيمة المقدرة.
2. عقود المقايضة، على أساس قيمة أعلى البدلين.
3. صحة العقود أو إبطالها أو فسخها، على أساس القيمة الكلية للعقد أو القيمة المتنازع عليها إذا حدّدها المدعي، وإذا كانت الدعوى تتعلق بصحة العقود المستمرة أو إبطالها أو فسخها، فعلى أساس مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، وإذا كان العقد المذكور قد نُفّذ في جزء منه، قُدّرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية.
4. المنازعات الإيجارية، على أساس البدل السنوي للمأجور، مع مراعاة آلية احتساب الرسم الآتية:
أ. طلب الفسخ أو الإخلاء أو التمكين من العين المؤجرة، وفقاً لبدل المدة الواردة بالعقد أو المتبقي منها بحسب الأحوال، وتقدر قيمة الرسم على أساس طلب الفسخ متى اقترن بطلب الإخلاء أو التمكين من العين المؤجرة أو كليهما.
ب. طلب تجديد العقد، وفقاً للبدل المحدّد في المدة الإيجارية السابقة.
ج. تُعتبر الدعوى غير مقدّرة القيمة في حالة طلب التسليم أو الإخلاء الذي لا يتضمن فسخ العقد.
5. طلب الريع والأرباح والفوائد، على أساس القيمة المطالب بها حتى يوم رفع الدعوى، ويُستكمل الرسم الذي استُحق بعد الحكم من تاريخ رفع الدعوى حتى صدوره قبل منحه الصيغة التنفيذية، كما يُستكمل في مرحلة تنفيذ الحكم حتى تمام التنفيذ.
الفصل الثالث: رسوم الدعاوى الجزائية
المادة (14) الرسم الثابت على القضايا الجزائية
النصوص السابقة
1. فيما عدا القضايا الخاصة بالمتهمين الأحداث، يُفرض رسم ثابت على القضايا الجزائية التي تُقدم للمحاكم، وذلك وفق جدول الرسوم القضائية المرافق لهذا القانون وتعديلاته.
2. تكون العبرة في تكييف الدعوى بأنها جناية أو جنحة بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى.
المادة (15) وقت استحقاق الرسم
تستحق الرسوم المبينة في المادة (14) من هذا القانون عند الحكم بإدانة المتهم، وتأمر المحكمة في حكمها بإلزام المحكوم عليه بأداء الرسم المستحق، أما قضايا رد الاعتبار فتدفع رسومها مقدماً.
المادة (16) عدم تعدد الرسم
لا يتعدد الرسم بتعدد الاتهامات أو المتهمين.
المادة (17) الرسوم في حالة التنازل
تستحق الرسوم المقررة على المعارضة أو الطعن بالاستئناف أو بالنقض ولو تنازل المتهم عنها.
المادة (18) تحصيل الرسوم والمصاريف والغرامات
تحصل الرسوم والمصاريف والغرامات المحكوم بها على المتهم مما يكون قد أودع بالخزانة من مبالغ بصفة ضمان للإفراج مؤقتاً أو بصفة كفالات أو من أية مبالغ أخرى مودعة بالخزانة تخص المحكوم عليه، ويحصل الباقي بوساطة محصل الرسوم في النيابة العامة أو المحكمة.
الفصل الرابع: رسوم الدعوى المدنية في القضايا الجزائية
المادة (19) رسوم الدعوى المدنية في القضايا الجزائية
النصوص السابقة
تُطبّق أحكام رسوم الدعوى المدنية الواردة في هذا القانون على الدعاوى المدنية التي تُرفع إلى المحاكم الجزائية مع مراعاة ما يأتي:
1. يُلزم المدعي بالحقوق المدنية بأداء الرسم المستحق وفقاً لأحكام هذا القانون.
2. لا تُستوفى رسوم جديدة إذا أُحيل الادّعاء المدني إلى المحكمة المدنية المختصة، أو قُضي بعدم قبول السير في الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية.
3. إذا كان طعن المحكوم عليه أو المسؤول عن الحقوق المدنية بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض قاصراً على الحكم الصادر في الدعوى المدنية، تُحصّل منه رسوم الدعوى المدنية طبقاً لأحكام هذا القانون.
الفصل الخامس: تعدد الطلبات
المادة (20) رسم تعدد الطلبات
1. إذا تضمنت الدعوى طلبات مقدرة القيمة وكانت ناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.
2. وإذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات مقدرة القيمة وأخرى غير مقدرة القيمة، أخذ الرسم على كل منها على حدة .
3. إذا اشتملت الدعوى على طلبات جميعها غير مقدرة القيمة، وكانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، أخذ الرسم عن كل منها على حدة ويحصل على مجموع الطلبات.
4. إذا اشتملت الدعوى على طلب أصلي وطلب احتياطي أو تبعي، فيستحق أعلى الرسمين، أما الطلبات الإضافية فتضم إلى الطلب الأصلي ويحسب الرسم على مجموعها.
المادة (21) الرسم الأعلى في المعاملة
إذا احتوت المعاملة عدة طلبات يستحق على كل منها رسم معين، يتم احتساب أعلى رسم منها، ويستوفى هذا الرسم وحده.
الفصل السادس: قواعد تحصيل الرسوم
المادة (22) تحصيل الرسوم
1. تصبح الرسوم التزاماً على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى وتتم تسويتها على هذا الأساس، ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم.
2. تسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقي الرسوم الملزم بها غيره.
3. على مكتب إدارة الدعوى أن يؤشر على الصورة بالرسوم المستحقة لتكون تحت نظر قاضي التنفيذ إذا باشر تنفيذ الحكم، وتعتبر هذه التأشيرة بعد توقيعها من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال بمثابة أمر تقدير للرسوم، ويتم إعلانها مع إعلان الصورة التنفيذية للحكم.
4. إذا لم يتقدم الخصم لطلب الصورة التنفيذية خلال عشرة أيام من صدور الحكم، يقدر مكتب إدارة الدعوى الرسوم المستحقة بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال ويعلن الملزم بالرسوم بسدادها في الخزانة العامة للدولة.
المادة (23) استرداد الضمان
يجوز للمحكوم لصالحه بحكم نهائي بالرسوم استرداد الضمان الذي أودعه في المحكمة من أجل سداد الرسوم.
المادة (24) فرق الرسم
إذا تبين من الحكم الواجب النفاذ أنه قضى بمبلغ أكثر من المدفوع عنه رسوم الدعوى، تسلم الصورة التنفيذية للمحكوم له وتصبح الرسوم بما في ذلك فرق الرسم التزاماً على الطرف الذي ألزمه الحكم بالرسوم والمصاريف.
المادة (25) المعارضة في الرسوم
يجوز لكل ذي شأن أن يعارض في مقدار الرسوم، وتحصل المعارضة أمام القائم بالإعلان عند إعلان الأمر بتقدير الرسوم أو بتقرير في مكتب إدارة الدعوى خلال ثـمانية أيام تالية لتاريخ الإعلان، ويحدد مكتب إدارة الدعوى في ذات التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة.
المادة (26) المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية واستئنافه
النصوص السابقة
1. تُقدّم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال مكتب إدارة الدعوى والمُعارض إذا حضر.
2. يكون الحكم الصادر في معارضة أمر تقدير الرسوم القضائية نهائياً إذا لم تُجاوز قيمة الرسوم المحكوم بها في المعارضة (2,000) ألفين درهم.
3. يجوز استئناف الحكم الصادر في المعارضة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه، وإلا سقط الحق في الطعن، ويكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف نهائياً.
المادة (27) حالات رد الرسوم
النصوص السابقة
1. تُردّ الرسوم كاملة في الحالات الآتية:
أ. إذا قُضيَ بإجابة الطالب في طلب تفسير حكم، أو تصحيحه، أو إغفال طلب.
ب. إذا قُبل طلب ردّ القاضي أو عضو النيابة العامة، أو قُضيَ لصالح رافع دعوى المخاصمة.
ج. إذا قُبل طلب ردّ الخبير.
د. إذا حُكم بإلغاء المزايدة بسبب غير راجع إلى من قام بسداد الرسم.
ه. إذا تم وقف التنفيذ بناءً على طلب ذوي الشأن وقبل البدء في إجراءاته.
2. تُردّ نصف الرسوم في الحالتين الآتيتين:
أ. إذا انتهى النزاع صلحاً وقبل حجز الدعوى للحكم في دفع أو حكم تمهيدي أو قطعي.
ب. إذا ترك المدعي أو الطاعن دعواه قبل قفل باب المرافعة أو حجز الدعوى أو الطعن للحكم.
3. لا يُسمع طلب استرداد الرسم بمضي (60) ستين يوماً من تاريخ آخر إجراء.
4. تُردّ الرسوم القضائية المحكوم بها للمحكوم له إذا كان المحكوم ضده معفى من الرسوم القضائية بموجب القانون.
الفصل السابع: تأجيل الرسوم والإعفاء منها
المادة (28) التأجيل بقرار رئيس المحكمة
النصوص السابقة
1. لرئيس المحكمة المختصة أو من يفوّضه من القضاة، ولاعتبارات يُقدّرها، تأجيل سداد الرسم أو جزء منه بناءً على طلب ذوي الشأن، وذلك وفق الضوابط والشروط التي يضعها مجلس القضاء الاتحادي.
2. يُقدّم ذوو الشأن الطلب إلى رئيس المحكمة وتُبيّن فيه الأسباب المبررة له ومرفقاً به المستندات والأدلة المؤيدة، ولرئيس المحكمة أن يُجري التحقيقات اللازمة بنفسه أو بواسطة من يُفوضه لذلك وأن يستمع إلى مقدم الطلب إذا وجد ضرورة.
3. يُفصل في الطلب بالقبول أو الرفض خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
المادة (29) الإعفاء بقرار رئيس مجلس القضاء الاتحادي
النصوص السابقة
لرئيس مجلس القضاء الاتحادي وفقاً للضوابط التي يضعها المجلس، الإعفاء من الرسوم أو جزء منها إذا تبيّن إعسار الملزم بها.
المادة (30) الإعفاء بقوة القانون
النصوص السابقة
يُعفى من الرسوم القضائية المدنية بقوة القانون:
1. الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، وكل من صدر في شأنه إعفاء من الرسوم بقانون اتحادي، وذلك في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ.
2. طلب إثبات الوقف الخيري والذري، وطلب تربية وكفالة مجهول الأبوين، وإثبات الهبات والأعمال الخيرية.
3. الدعاوى العمّالية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ، والطلبات التي يرفعها العمّال أو عمّال الخدمة المساعدة أو ورثتهم وذلك في حدود التشريعات المنظمة لعلاقات العمل، وعمّال الخدمة المساعدة.
4. الدعاوى التي يرفعها المعاقون (أصحاب الهمم) تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي الصادر في شأن حقوق المعاقين، وذلك في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ.
5. الأوامر والدعاوى والطعون والطلبات والإجراءات المتعلقة بالنفقة وما يرتبط بها، وطلب نفقة المتعة ومؤخّر المهر وأجرة الخادمة وطلبات الحضانة والرؤية وتسليم المحضون وتجديد الأوراق الثبوتية وتسليمها وطلبات الطلاق أو الفسخ أو السكن متى كانت مرفوعة من قبل طالب النفقة أو الحاضنة وذلك في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ.
6. الدعاوى والطلبات والأوامر المرفوعة من القُصّر أو من يمثّلهم ومن في حكمهم وأسر الشهداء فيما يتعلق بالتركة.
7. الدعاوى والطلبات والأوامر المرفوعة من مجهول الأب حتى بلوغ سن الرشد.
8. الدعاوى والطلبات والأوامر المرفوعة من الواقف أو ناظر الوقف فيما يتعلق بالوقف.
9. الطلبات والأوامر المرفوعة من المحامي المنتدب من المحكمة في الدعاوى المنتدب فيها.
10. طلب تحقيق الوفاة أو الوراثة.
11. الطلبات والمعاملات المتعلقة بالمسائل الآتية:
أ. إقرارات بغرض طلب الإعانة الاجتماعية أو الإنسانية أو الإعالة أو الرعاية.
ب. إقرارات المعاشات التقاعدية.
ج. معاملات إشهار الإسلام.
د. إقرار نسب لمجهول الأب.
ويشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات.
12. طلب تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية الأخرى وتجديد الدعاوى من الشطب في دعاوى الأحوال الشخصية.
13. أيّ دعاوى أخرى تنص القوانين على إعفائها من الرسوم القضائية.
المادة (31) الإعفاء بقرار المحكمة
1. يجوز للقاضي المختص أو رئيس المحكمة إعفاء طالب الشهادة في دعاوى الأحوال الشخصية من رسم الشهادة إذا تأكد من فاقته.
2. يجوز لرئيس المحكمة إعفاء رافع الدعوى من رسم التجديد من الشطب إذا قدم الطالب في اليوم التالي عذراً يقبله رئيس المحكمة.
المادة (32) انقضاء قرار التأجيل أو الإعفاء
النصوص السابقة
تُحصّل لصالح الخزانة العامة للدولة الرسوم التي صدر بشأنها قرار بالإعفاء أو بالتأجيل من الدفعات الأولى الواردة للتنفيذ لصالح المؤجل له أو المُعفى من الرسم.
المادة (33) الإعفاء من التأمين
يعفى من التأمين من يعفى من الرسوم القضائية.
الفصل الثامن: الحالات التي لا يفرض عليها رسم
المادة (34) الحالات التي لا يُفرض عليها رسم
النصوص السابقة
لا يُفرض رسم إيداع على ما يأتي:
1. ما يُودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة أو إعادة الهيكلة.
2. ما يُودعه المزايدون من ثمن العقار.
3. ما يُحصله مندوب التنفيذ للأحكام على ذمة مستحقيها.
4. ما يُودع من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة التابعة لها على ذمة ذوي الشأن.
5. ما يُودع لصالح الورثة من الغير.
6. ما يُودع من الورثة قبل قيد التركة.
الفصل التاسع: أحكام ختامية
المادة (35) الامتياز في تحصيل الرسوم
يكون للخزانة العامة للدولة حق امتياز في تحصيل الرسوم على جميع ممتلكات الأشخاص المدينين أو الملزمين بها، وتحصل منهم بوساطة دائرة التنفيذ بالمحكمة المختصة.
المادة (36) الإعفاء من رسوم الدعوى الجزائية، وامتياز تحصيلها
تطبق في المسائل المتعلقة بالإعفاء من الرسوم وتقرير حق الامتياز بشأن الرسوم في المواد الجزائية، الأحكام المنظمة لهذه المسائل الواردة في هذا القانون.
المادة (37) ما تؤول إليه الرسوم
تؤول جميع الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة وتورد إلى وزارة المالية.
المادة (38) الرسوم المحددة من مجلس الوزراء
يصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد رسوم الخدمات الإلكترونية، ورسوم الإعلانات القضائية التي تقوم بها الشركات والمؤسسات الخاصة.
المادة (39) الدفع الإلكتروني
يجوز استيفاء الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون بطريقة الدفع الإلكترونية، وذلك وفق القواعد التي يصدرها وزير المالية.
المادة (40) الإلغاء والحكم الانتقالي
1. يلغى القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2005، والقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1978 المشار إليهما، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
2. يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها عند صدور هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه إلى حين صدور اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (41) النشر والعمل بالقانون
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.