المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص على غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة تنمية المجتمع.
الوزير: وزير تنمية المجتمع.
الإدارة: الإدارة المختصة بمنح الزواج في الوزارة.
المنحة: مبلغ مالي يُصرف للمساعدة على الزواج، وفق أحكام هذا القرار.
المستفيد: مقدم طلب المنحة الذي تتوافر فيه الشروط، وفق أحكام هذا القرار.
المادة (2) قيمة المنحة
تُصرف للمستفيد منحة مالية للزواج مقدارها (70000 درهم) سبعون ألف درهم دفعة واحدة، وذلك وفق أحكام هذا القرار.
المادة (3) شروط وضوابط استحقاق المنحة
1. يُشترط لصرف المنحة أن تتوافر في مقدم الطلب الشروط والضوابط الآتية:
أ. أن يكون هو وزوجته من مواطني الدولة.
ب. ألا يقل سن الزوج عن (21) واحد وعشرون سنة ميلادية، وسن الزوجة عن (18) ثمانية عشر سنة ميلادية عند عقد الزواج.
ج. أن يكون غير قادر على نفقات الزواج من ذوي الإمكانيات والدخل المحدود، أو ممّن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية.
د. ألاّ يتجاوز صافي دخله الشهري (25000) خمس وعشرون ألف درهم، وذلك بعد استقطاع بدل التقاعد وبدل السكن (إن وجد).
هــ. أن يقدم طلب المنحة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج.
و. أن يلتزم طالب المنحة وزوجته بحضور الدورات والمحاضرات التوعوية التي تنظمها الوزارة خلال مدة سنة من تاريخ التقدم بطلب منحة الزواج.
ز. استيفاء طالب المنحة للوثائق والمستندات المطلوبة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
ح. ألاّ يكون المتقدم قد استفاد من منحة الزواج المالية في أيِّ وقت سابق أو استفاد من أيِّ منحة أخرى في الدولة أو مشاركته في أيِّ عرس جماعي.
ط. ألاّ يكون طالب المنحة متزوج، مالم يتم استثناؤه وفقًا لأحكام البند (3) من المادة (4) من هذا القرار.
2. يجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه تمديد المدد الواردة في البنود (ه) و (و) و (ز) من هذه المادة.
المادة (4) الاستثناءات
مع عدم الإخلال بأحكام البندين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (3) من هذا القرار، يجوز استثناء أيٍّ من الحالات التالية من بعض أو كل الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار:
1. إذا كان طالب المنحة من ذوي الإعاقة.
2. إذا كان طالب المنحة يتولى إعالة أسرته من سقف الدخل نتيجة وفاة الوالد أو لعجزه بسبب المرض أو ليس له راتب تقاعدي، على أن يقدم ما يثبت أنه المعيل الوحيد للأسرة.
3. طالب المنحة الذي سبق له الزواج وفق الحالات الآتية:
أ. وفاة الزوجة.
ب. الحالات التى ترى الوزارة ضرورة إدراجها ضمن حالات الاستثناء من شرط الزواج السابق.
ويُصدر الوزير أو من يفوضه القرارات اللازمة بشأن الموافقة على أيٍّ من الاستثناءات المشار إليها في هذه المادة.
المادة (5) المستندات والوثائق
يجب أن يُقدّم طلب الحصول على المنحة إلى الإدارة وفق النموذج الذي تعدّه لهذه الغاية، مرفقًا به المستندات الآتية:
1. صورة عن عقد الزواج مصدّق من المحكمة المختصة.
2. صورة عن بطاقة الهوية لكل من الزوج والزوجة.
3. وثيقة تثبت صافي الدخل الشهري لمقدم الطلب، بما في ذلك شهادة راتب تفصيلية من جهة العمل.
4. إفادة عن ملكية الأراضي والعقارات والرخص التجارية.
5. أيّ مستندات أو إجراءات أخرى ذات علاقة، ترى الوزارة ضرورة إرفاقها.
المادة (6) إجراءات وآليات تقديم ودراسة طلب المنحة
1. يقدم طلب المنحة على النموذج المشار إليه في المادة (5) من هذا القرار مرفقًا به الوثائق والمستندات المطلوبة، وذلك وفق الإجراءات والآليات المعتمدة لدى الوزارة.
2. تتم دراسة الطلبات المقدمة إداريًا وماليًا ومطابقة البيانات المقدمة إلكترونيًا مع الوثائق والمستندات المرسلة واعتماد الطلبات المستوفية للشروط والضوابط واستكمال إجراءات الصرف، وذلك وفق الإجراءات والأنظمة المعتمدة لدى الوزارة.
3. يتم إبلاغ طالب المنحة على العنوان المحدد في نموذج الطلب المقدم منه إما بالموافقة على طلبه أو رفضه.
4. في حال الموافقة على طلب المنحة تُحول الوزارة المنحة إلى الحساب المصرفي للمستفيد.
المادة (7) استرداد المنحة
1. تسترد الوزارة المنحة من المستفيد في أيٍّ من الحالات الآتية:
أ. إذا قدّم المستفيد بيانات غير صحيحة أو استعمل محررًا مزورًا للحصول على المنحة، وذلك دون الإخلال بأحكام المسؤولية الجنائية المترتبة على ذلك.
ب. إذا قام المستفيد بأيِّ إجراءات صورية لغايات الحصول على المنحة كالطلاق قبل إتمام إجراءات الزواج وفقًا لما هو متعارف عليه في الدولة، ما لم يبرز عقد زواج آخر من مواطنة خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ تحويل المنحة إلى حسابه المصرفي.
2. على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز بقرار من الوزير إعفاء المستفيد من رد المنحة في أيٍّ من الحالات الآتية:
أ. وفاة المستفيد.
ب. إفلاس أو إعسار المستفيد بموجب حكم قضائي نهائي وبات.
ج. إذا أصبح المعيل الوحيد لأسرته بسبب وفاة أو عجز والده عن الكسب نتيجة مرضه أو عدم تقاضيه معاش تقاعدي.
د. إصابة المستفيد بإعاقة دائمة أو عجز كلي يحول دون مزاولته لأي عمل.
3. يجوز بقرار من الوزير أو ممّن يفوضه تقسيط قيمة المنحة المستردة في حال ثبوت عدم قدرة المستفيد على رد المنحة دفعةً واحدةً لظروفه المالية، وفقًا للأسباب التي تقدرها الوزارة.
4. يجوز لمجلس الوزراء إعفاء المستفيد من رد المنحة، وذلك بناءً على توصية من الوزارة.
المادة (8) القرارات التنفيذية
يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (9) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (10) النشر والسريان
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.