Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم صيد الطيور والحيوانات

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 19 ديسمبر 1983

تاريخ إصدار التشريع

19 ديسمبر 1983

تاريخ نفاذ التشريع

31 يناير 1984

تاريخ الجريدة الرسمية

31 ديسمبر 1983

عدد الجريدة الرسمية

133

حالة التشريع

ساري

المادة (1)

يحظر داخل الدولة صيد الطيور البرية والبحرية بمختلف أنواعها، ومنها الحمام والصفارد والعصافير، كما يحظر جمع بيضها أو إتلافه، ويستثنى من ذلك طائر اللوه.

المادة (2)

يجوز صيد الحيوانات الآتية:
1. الظباء بجميع أنواعها.
2. بقر الوحش.
3. الأرانب.
4. الضب.

المادة (3)

أ. يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم وتضاعف العقوبة في حالة العود.
ب. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة وسائل الصيد والركوب وأي أدوات أو وسائل أخرى استعملت في ارتكاب الجريمة.
ج.ويُعاقب الشريك بذات العقوبات المقررة للفاعل الأصلي كما يُعاقب على الشروع في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بذات العقوبة المقررة للجريمة ذاتها.

المادة (4)

يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (5)

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي شهر من تاريخ نشره.