Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن نظام الإعلانات عن المبيدات

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 12 فبراير 2019

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

12 فبراير 2019

تاريخ نفاذ التشريع

14 مايو 2019

تاريخ الجريدة الرسمية

14 فبراير 2019

عدد الجريدة الرسمية

647

حالة التشريع

ساري

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: 
الدولة : الإمارات العربية المتحدة. 
الوزارة : وزارة التغير المناخي والبيئة. 
السلطة المختصة : السلطة المحلية المختصة بتنظيم إعلانات المبيدات في كل إمارة من الإمارات. 
الإعلان : أي عملية اتصال إلكتروني أو صوتي أو مرئي أو خطي، تتضمن معلومات أو بيانات أو صوراً، من شأنها الترويج عن المبيد أو التأثير على الجمهور من خلال حثهم على شرائه أو استخدامه أو الاستفادة منه، أيا كانت الوسيلة أو اللغة المستخدمة لذلك. 
المبيد : أي مادة أو خليط من مواد، يكون الغرض منه الوقاية من أي آفة أو الحد من انتشارها أو مكافحتها. 
المنشأة : أي شركة أو مؤسسة مرخصة من السلطات المحلية المعنية، لممارسة نشاط استيراد وتجارة وتداول وتخزين واستخدام المبيد.

المادة (2)

يهدف هذا القرار إلى ما يأتي:
1. تنظيم إعلانات المبيدات في الدولة.
2. مراقبة نوعية المبيدات المتداولة.
3. التأكد من أن الإعلان غير مضلل أو يحث على الاستهلاك غير الملائم أو المفرط.
4. التأكد من أن الإعلان لا ينتج عنه آثار جانبية على الصحة العامة أو البيئة.  
 

المادة (3)

يُحظر الإعلان عن المبيد أو نشر الإعلان عنه إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة.

المادة (4)

يُشترط في الإعلان ما يأتي:
1. أن يكون باللغة العربية، ويجوز أن يكون بلغة أخرى أو أكثر إلى جانب اللغة العربية. 
2. أن يتضمن إرشادات السلامة حول استخدام وسائل الحماية الشخصية عند التعامل مع المبيد. 
3. أن يكون مطابقاً لمواصفات المبيد وشروط تداوله.
4. ألا يتضمن أي معلومات غير صحيحة عن المبيد واستخداماته. 
5. ألا يحث أو يحتمل أن يحث على توقعات غير حقيقية لفعالية المبيد. 
6. ألا يشجع على الاستهلاك غير الملائم أو المفرط، أو استخدامه في أغراض أخرى بخلاف ما ورد في بيانات ملصق العبوة المعتمد من الوزارة.
7. ألا يحتوي على أي ادعاء أو تصريح أو دلالة بأن المبيد آمن، أو أن استخدامه لا يمكن أن يسبب أذى، أو أنه لا توجد له آثار جانبية. 
8. ألا يحتوي على أي دلالة أو إشارة أو شعار مزور أو مقلد تعود ملكيته لجهة أخرى.
9. ألا يشير إلى مقارنات مع مبيدات أخرى بطريقة خاطئة أو مضللة. 
 

المادة (5)

على المنشأة الراغبة في الحصول على تصريح الإعلان أن تقدم طلباً بالتصريح إلى السلطة المختصة، لدراسته والتحقق من استيفائه لكافة الشروط. تكون مدة تصريح الإعلان سنة واحدة، أو إلى انتهاء شهادة تسجيل المبيد أيهما أسبق.

المادة (6)

يُحظر الإعلان عن المبيدات المحظورة أو المقيدة الاستخدام أو غير المسجلة في الوزارة.

المادة (7)

تُعد السلطة المختصة سجلاً خاصاً تقيد به تصاريح الإعلانات التي تمت الموافقة عليها، وتزود الوزارة بنسخة منه.

المادة (8)

1. تتولى الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال، فرض الجزاءات الإدارية التالية على الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار: 
 ‌    أ. غرامة إدارية قدرها (20,000) عشرين ألف درهم على كل من يخالف أحكام أي من المادتين (3) و (6) من هذا القرار.
 ‌    ب. غرامة إدارية قدرها (15,000) خمسة عشر ألف درهم على كل من يخالف أحكام أي من البنود (3) و (4) و (5) و (6) و (7) و(8) و (9) من المادة (4) من هذا القرار.
  ‌   ج. غرامة إدارية قدرها (10,000) عشرة ألف درهم على كل من يخالف أحكام أي من البنود (1) و (2) من المادة (4) من هذا القرار.
  ‌   د. مضاعفة الغرامة الإدارية المشار إليها في الفقرة (أ) و (ب) و (ج) من هذا البند، في حال تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها. 
2. بالإضافة إلى الغرامة الإدارية المقررة بموجب أحكام البند (1) من هذه المادة، للوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال، فرض الجزاءات الإداريّة الآتية:
  ‌   أ. إغلاق المنشأة المُخالفة لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية.
وللوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال، إصدار قرار يسمح للمنشأة بالعودة إلى عملها قبل انتهاء مدة الإغلاق المشار إليها، متى قامت المنشأة بإزالة المخالفة التي ارتكبتها.
  ‌   ب. إلغاء التصريح.
3. لصاحب المنشأة أن يتظلّم من الجزاء الإداري الذي تم توقيعه عليه أمام رئيس الجهة التي أصدرته وذلك خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار، على أن يكون التظلم مكتوباً ومرفقاً به الوثائق والمستندات المؤيدة له، ويجب البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر القرار الصادر في التظلم نهائياً.
 

المادة (9)

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (10)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.