الفصل الاول: تنظيم حرفة الصيد
الفصل الثاني: إجراءات القيد في السجل
- المادة (5)
- المادة (6)
- المادة (7)
- المادة (8)
- المادة (9)
- المادة (10)
- المادة (11)
- المادة (12)
- المادة (13)
الفصل الثالث: تراخيص قوارب الصيد
- المادة (14)
- المادة (15)
- المادة (16)
- المادة (17)
- المادة (18)
- المادة (19)
- المادة (20)
- المادة ( 20 ) مكرراً
- المادة (21)
الفصل الرابع: الحماية والتنمية
- المادة (22)
- المادة (23)
- المادة (24)
- المادة (25)
- المادة (26)
- المادة (27)
- المادة (28)
- المادة (29)
- المادة (30)
- المادة (31)
- المادة (32)
- المادة (33)
- المادة (34)
- المادة (35)
الفصل الخامس: التداول والتصنيع والتسويق
الفصل السادس: منح وقروض الصيادين
الفصل السابع: تصدير الثروة المائية الحية
الفصل الثامن: إعادة التصدير والعبور
الفصل التاسع: العقوبات
الفصل العاشر: أحكام عامة وختامية
المادة (1) تعاريف
النصوص السابقة
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة التغير المناخي والبيئة.
الوزير: وزير البيئة والمياه.
السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة.
الثروة المائية الحية: جميع الكائنات المائية الحية النباتية والحيوانية المجهرية والصغيرة والكبيرة المهاجرة والمقيمة في مياه الصيد أو التي تزور هذه المياه كالطيور والسلاحف والقشريات والرخويات والثدييات، وتشمل أيضًا الأحياء التي تحجرت في مراحل عمرها المتقدم.
الصيد: استخراج الثروة المائية الحية من بيئتها الطبيعية.
قارب الصيد: كل عائمة تستعمل في الصيد أيًا كانت المادة المصنوعة منها.
أدوات ومعدات الصيد: الأدوات والمعدات التي تستخدم في الصيد وتشمل الشباك، والفخاخ (القراقير)، وخيوط الجر والسنارات وغيرها.
الربان (النوخذة): الشخص المرخص والمكلف بقيادة قارب الصيد.
الصياد: كل من يحترف الصيد.
مياه الصيد: المياه الداخلية بما في ذلك سواحل الجزر والخيران وشواطئ وسواحل الدولة والمياه الإقليمية ومياه المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة.
رخصة الصيد: الرخصة التي تصدرها السلطة المختصة.
رخصة القارب: الترخيص الذي تصدره الوزارة لقارب الصيد.
السجل: السجل العام بالوزارة لمزاولي حرفة الصيد.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مزارع الأحياء المائية: مشروع إنتاج في محيط صناعي أو طبيعي، للاستزراع وتربية الأسماك والقشريات والرخويات والنباتات المائية.
الفصل الاول: تنظيم حرفة الصيد
المادة (2)
لا يجوز لأي شخص ممارسة حرفة الصيد في مياه الصيد إلا إذا كان مرخصًا له من السلطة المختصة ومقيدًا اسمه في السجل.
وتحدد بقرار من السلطة المختصة شروط وإجراءات رخصة الصيد.
المادة (3)
ينشأ بالوزارة سجل عام لقيد مزاولي حرفة الصيد وقوارب الصيد التابعة لهم في الدولة وتحدد اللائحة التنفيذية شكل هذا السجل والبيانات الواجب قيدها فيه.
المادة (4)
النصوص السابقة
1.يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل ما يأتي:
أ. أن يكون مواطناً.
ب. ألا يقل عمره عن (18) ثماني عشرة سنة ميلادية.
ج. أن يجتاز اختبار الحصول على رخصة الصيد وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
د. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
2.تحدد اللائحة التنفيذية المستندات المطلوبة للقيد في السجل.
الفصل الثاني: إجراءات القيد في السجل
المادة (5)
النصوص السابقة
1.تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى: "اللجنة العليا لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية"، برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الجهات الاتحادية التي يحددها، وممثل عن كل إمارة بناء على ترشيحها.
2.تختص اللجنة بالآتي:
أ. اتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة.
ب. أي اختصاصات أخرى ذات علاقة يحددها الوزير.
المادة (6)
النصوص السابقة
تتولى السلطة المختصة ما يأتي:
1. التحقق من مطابقة البيانات المدونة في طلب القيد بالسجل ومقارنتها بالمستندات المطلوبة.
2. إجراء الفحص والمعاينة الفنية على القارب المملوك لطالب القيد وتدوين البيانات الخاصة به ومنها قياس الطول والعرض والغاطس وسنة الصنع ومادته ونوع وقوة المحرك والحمولة المقررة للقارب واسمه ورقمه ونوع وعدد معدات الصيد على القارب ومعدات الملاحة والسلامة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتباشر السلطة المختصة الاختصاصات الواردة في هذا البند بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية.
3. تحديد مناطق الصيد المسموح بها في الإمارة وأدوات ومعدات الصيد المسموح باستخدامها في تلك المناطق.
4. دراسة طلبات القيد في السجل وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
5. رفع المقترحات والتوصيات التي تساهم في حماية وتنمية الثروات المائية الحية إلى الوزارة.
6. التعاون مع الوزارة في توعية الصيادين بهدف المحافظة على الثروة السمكية وتنميتها وذلك في ضوء التشريعات النافذة.
المادة (7)
النصوص السابقة
ألغيت بموجب القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2016.
المادة (8)
النصوص السابقة
ألغيت بموجب القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2016.
المادة (9)
النصوص السابقة
يتم قيد الصيادين وقوارب الصيد وعدد وأنواع معدات الصيد في السجل من قبل السلطة المختصة، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (10)
النصوص السابقة
ألغيت بموجب القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2016.
المادة (11)
النصوص السابقة
على الوزارة في حالة قبول طلب القيد تدوين بيانات شهادة الفحص في السجل وتسليم الصياد شهادة بقيده فيه مبينًا بها اسمه وعنوانه وجنسيته ورقم القيد وتاريخه واسم القارب ونوعه ورقمه وتاريخ تسجيله ونوع وعدد معدات الصيد. ويكون القيد في السجل لمدة سنتين اعتبارًا من تاريخ قرار اللجنة بالموافقة على قيد اسم الصياد، ويجدد القيد بناءً على طلب يقدم إلى الوزارة وفقًا للشروط والأوضاع التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
المادة (12)
يجب أن تحمل معدات وأدوات الصيد المرخص باستعمالها على قارب الصيد المرخص أرقامًا موحدة وواضحة ومطابقة لرقم القارب وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (13)
النصوص السابقة
على مزاولي حرفة الصيد المقيدين في السجل إخطار السلطة المختصة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به وذلك خلال شهر من حدوث التعديل أو التغيير ويكون الإخطار بموجب طلب موقع عليه يقدم إلى السلطة المختصة وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الفصل الثالث: تراخيص قوارب الصيد
المادة (14)
النصوص السابقة
لا يجوز لأي صيّاد تم قيده بالسجل استعمال قارب صيد ما لم يكن القارب مقيداً في السجل وحاصلاً على رخصة القارب.
المادة (15)
النصوص السابقة
تحدد الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة ، عدد قوارب الصيد المسموح لها بالصيد وطريقته ومواسمه وعدد القوارب التي يجوز للصياد الواحد امتلاكها، وعدد معدات الصيد المصرح بها .
المادة (16)
تكون رخصة القارب ورخصة الصيد ساريتي المفعول لمدة سنتين وتجددان في موعد لا يجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهائهما.
المادة (17)
النصوص السابقة
يجب أن تتضمن رخصة القارب البيانات التالية بالإضافة إلى أية بيانات أخرى تحددها الوزارة:
1.اسم المالك.
2.مواصفات القارب وقوة محركه ونوعه.
3.الحد الأقصى للعمالة ولعدد الصيادين المسموح لهم بمزاولة مهنة الصيد بواسطة القارب.
4.نتيجة فحص القارب فنيًا.
5.أية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (18)
تحفظ رخصة القارب ورخصة الصيد في القارب بصفة دائمة لإبرازها عند طلبها.
المادة (19)
النصوص السابقة
يجوز منح رخصة قارب أو رخصة صيد بدل فاقد أو تالف على أن يقدم مع الطلب الرخصة التالفة أو ما يثبت فقد الرخصة الأصلية.
المادة (20)
النصوص السابقة
يقدم طلب تجديد رخصة القارب من مالكه كما يقدم طلب تجديد رخصة الصياد من حاملها ولا يجوز التجديد إلا بعد سداد الرسوم والغرامات المحكوم بها عن أية مخالفات لأحكام هذا القانون أو اللائحة التنفيذية أو القرارات المنظمة الأخرى ويتبع في تجديد الرخصة الإجراءات المحددة لطلب الترخيص.
المادة ( 20 ) مكرراً
يجوز شطب تسجيل القارب من السجل إذا لم يتم تجديد رخصته لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهائها، كما يجوز شطب تسجيل القارب من السجل في حال عدم إبحاره لمدة سنتين.
المادة (21)
يكون للصياد المواطن الذي يقود قارب الصيد المملوك له بنفسه الصيد في أي منطقة من مناطق الصيد في الدولة.
الفصل الرابع: الحماية والتنمية
المادة (22)
لا يجوز إرساء أو تسيير قارب الصيد في المناطق المحظور الصيد فيها إلا في الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو حدوث خلل فيه أو للقيام بعملية إنقاذ أرواح أو ممتلكات.
المادة (23)
لا يجوز الصيد بأدوات أو معدات الصيد المحظورة بشكل قطعي أو بأدوات أو معدات الصيد التي يحظر استخدامها في أوقات أو مناطق معينة أو تبعًا لمواصفات معينة أو بالنسبة لأنواع معينة من الثروة المائية الحية. وتبين اللائحة التنفيذية الأدوات والمعدات التي تستخدم في الصيد والأدوات والمعدات التي يقيد أو يحظر استخدامها.
المادة (24)
لا يجوز الصيد في مواسم الإخصاب والتكاثر وفي المناطق التي يمنع الصيد فيها بصورة دائمة أو مؤقتة، كما لا يجوز صيد الأحجام الصغيرة من الأحياء المائية التي تقل أطوالها عن الحد المسموح به، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة في كل إمارة بتحديد هذه المواسم والأنواع والأحجام والإعلان عنها في الأجهزة الإعلامية ومن خلال مكاتب الوزارة في المناطق ومن خلال الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك.
المادة (25)
النصوص السابقة
1. يحظر القيام بالأعمال التالية إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة:
أ. الغوص بهدف صيد واستغلال الثروات المائية الحية.
ب. ممارسة الرياضة البحرية بهدف إجراء مسابقات الصيد واستعمال أدوات الرياضة البحرية التي لها علاقة بالثروة المائية.
2. يجوز إنشاء مزارع الأحياء المائية واستثمارها بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة بعد موافقة الوزارة.
3. تحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص والتصريح.
المادة (26)
النصوص السابقة
يحظر ما يأتي:
1. الصيد، بواسطة الشباك بطريقة الجرف القاعي أو المنصب القاعي أو بالأضواء، أو بشباك مصنوعة من مادة النايلون أو أي مواد أو طرق صيد يتم تحديدها بقرار من الوزارة.
2. إقامة حواجز بمياه الصيد تغير نمط التيارات المائية أو تعيق حركة الأحياء المائية، أو ردم أو تجريف قاع البحر أو الشواطئ أو نزع أو استغلال أو تجريف الأعشاب المائية، إلا بترخيص تقتضيه المصلحة العامة يصدر من السلطة المختصة بالتنسيق مع الوزارة بما يتوافق مع التشريعات المنظمة الأخرى.
3. هجر القوارب في موانئ الصيد وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
4. مخالفة الربان للتعليمات الأمنية بشأن الإبحار للصيد.
المادة (27)
لا يجوز إقامة أو بناء المشاد أو الشعب المرجانية الصناعية إلا لأغراض البحث العلمي أو لتنمية أنواع معينة من الثروة المائية الحية وبعد الحصول على ترخيص من الوزارة ومن السلطة المختصة.
المادة (28)
النصوص السابقة
1. يحظر صيد السلاحف البحرية بجميع أنواعها وأحجامها وأعمارها أو جمع بيضها أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها في مياه الصيد، كما يحظر صيد الدلافين والحيتان وأبقار البحر (الأطوم) والثدييات البحرية الأخرى بكافة أنواعها وأحجامها أو استخراج المحاريات والإسفنجيات والشعب المرجانية إلا لأغراض البحث العلمي وبعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
2. استثناء مما ورد بالبند السابق يجوز التصريح باستخراج بعض أصناف المحاريات تبعًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (29)
يحدد الوزير أنواع الأسماك والكائنات البحرية التي يحظر صيدها بهدف استخلاص بيضها أو جلودها أو زعانفها أو لأية أهداف أخرى.
المادة (30)
لا يجوز استيراد أو حيازة وبيع أو تداول شباك أو أدوات أو معدات صيد غير مصرح بها أو ممنوع الصيد بواسطتها والتي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (31)
النصوص السابقة
1. لا يجوز إبحار قارب الصيد دون مالكه المرخص له كربان (نؤخذه).
2. يجوز لمالك القارب إنابة ربان (نوخذه) مواطن مرخص لتشغيل القارب والعمل عليه كنوخذه وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
3. إذا توفى مالك القارب فيجوز لورثته الذين يعتمدون على مهنة الصيد كمصدر رزق أساسي لهم توكيل ربان (نوخذه) مواطن مرخص لإدارة وتشغيل قارب الصيد وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (32)
النصوص السابقة
1. يجب أن يكون جميع العاملين على القارب على كفالة مالكه طبقًا لأحكام القوانين السارية في الدولة.
2. يسمح بتنقل العمالة الوافدة على قوارب الصيد المملوكة لذوي القرابة من الدرجة الأولى والثانية.
المادة (33)
النصوص السابقة
يصدر قرار من الوزير بتحديد العاملين على قوارب الصيد وأعدادهم حسب حجمها ومواصفاتها الفنية وشروط استخدامها.
المادة (34)
لا يجوز الصيد بالمتفجرات أو المفرقعات أو بالمواد الضارة أو السامة أو المخدرة للأحياء المائية.
المادة (35)
لا يجوز إلقاء مخلفات أجسام الحيتان والأسماك في مياه الصيد.
الفصل الخامس: التداول والتصنيع والتسويق
المادة (36)
لا يجوز تداول أو بيع أو تسويق أو استهلاك أو الاستفادة على أي وجه من الأسماك والأحياء المائية الأخرى التي يمنع صيدها كليةً أو في موسم معين وعلى السلطة المختصة في كل إمارة وضع وسائل الرقابة المناسبة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة (37)
النصوص السابقة
يجب أن تكون قوارب الصيد ووسائل نقل الثروات المائية الحية مزودة بثلاجات أو صناديق عازلة مبردة بالثلج وبالوسائل والتقنيات التي تحقق الغرض الذي أعدت من أجله ويجب مراعاة النظافة وتوافر الشروط الصحية فيها وفقاً للقواعد التي تقررها اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع السلطة المختصة.
المادة (38)
لا يجوز بيع الثروات المائية الحية في أسواق أو محلات لا تتوافر فيها الشروط الصحية والتجارية التي تقررها القوانين واللوائح والقرارات التي تصدرها السلطة المختصة.
المادة (39)
يجب مراعاة الأسس الصحية اللازمة في تصنيع وتجفيف الثروات المائية الحية قبل تسويقها. وعلى جميع السفن أو المركبات التي تحمل منتجات مستوردة من الثروات المائية الحية مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالجمارك والحجر البيطري والصحة العامة سواء كانت هذه المنتجات طازجة أو مجففة أو معلبة أو مملحة أو مدخنة.
المادة (40)
لا يجوز للسفن الأجنبية صيد الثروات المائية الحية في مياه الصيد في الدولة.
المادة (41)
لا يجوز لسفن البحث العلمي أو المسوحات البحرية أو غيرها من السفن القيام بأية أبحاث أو استكشافات أو أخذ أية عينات أو إجراء أية دراسات في مياه الصيد إلا بمقتضى ترخيص خاص من الوزارة وبموافقة السلطة المختصة.
الفصل السادس: منح وقروض الصيادين
المادة (42)
تقوم الوزارة بتقديم المنح والقروض والخدمات إلى الصيادين الذين يزاولون أو الراغبين في مزاولة حرفة الصيد، وتكون الأولوية في الاستفادة من هذه المزايا لمن كانت حرفتهم الوحيدة الصيد ويمارسون هذه الحرفة بأنفسهم وتكون مصدر رزقهم.
المادة (43)
تكون المنح والقروض التي تقدمها الوزارة للصيادين عينية، ويجوز لمجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بإعفاء الصيادين من قيمة القروض أو جزء منها. ويصدر الوزير قرارًا بنظام منح وقروض الصيادين يتضمن قواعد وشروط منح واستخدام هذه القروض وإجراءات الحصول عليها.
الفصل السابع: تصدير الثروة المائية الحية
المادة (44)
النصوص السابقة
يحظر تصدير الثروة المائية الحية التي تصاد في مياه الصيد إلى خارج الدولة إلا بمقتضى قرار من مجلس الوزراء وللفئات المحددة في المادة (45) من هذا القانون، ويحدد القرار الأوقات والمواسم والكميات والأنواع التي يجوز تصديرها ويشمل الحظر المنصوص عليه في هذه المادة نقل أو عبور أو تصدير الثروة المائية التي تصاد في مياه الصيد إلى خارج مياه الصيد بأية وسيلة كانت.
المادة (45)
النصوص السابقة
الفئات المشار إليها في المادة (44) من هذا القانون هي:
1. الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك.
2. الصيادون المواطنون الذين يملكون قوارب صيد والذين يعتمدون على مهنة الصيد كمصدر رزق أساسي لهم وتحدد أسماء هذه الفئة من الصيادين بقرار من الوزير.
3. الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يزاولون أعمال الزراعة السمكية بالنسبة للأسماك المستخرجة من المزارع السمكية.
المادة (46)
النصوص السابقة
تتم ممارسة عمليات التصدير من الفئات المشار إليها في المادة (45) من هذا القانون وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (47)
النصوص السابقة
ألغيت بموجب القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2016.
المادة (48)
يكون استعمال شهادة المنشأ بواسطة صاحبها أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي وتكون شهادة المنشأ صالحة لعملية تصدير واحدة ويجب أن تختم من السلطة المختصة بعبارة شحن بري أو بحري أو جوي حسب طلب الصياد المصدر للأسماك بعد تقديم ما يثبت طلبه.
الفصل الثامن: إعادة التصدير والعبور
المادة (49)
تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات عبور وإعادة تصدير الثروة المائية الحية التي تصاد خارج الدولة.
المادة (50)
لا يجوز للسلطة المختصة منح ترخيص للشركات والأفراد لمزاولة استيراد وإعادة تصدير الثروة المائية الحية التي تصاد خارج مياه الصيد إلا بعد حصول طالب الترخيص على إذن خاص من الوزارة.
الفصل التاسع: العقوبات
المادة (51)
النصوص السابقة
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (28)، (34)، (40)، (44) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد عن مائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.
وفي حال العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تضبط القوارب وأدوات الصيد موضوع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات.
المادة (52)
النصوص السابقة
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (23) ، (24) ، (26) ، (27) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف درهم ولا تزيد عن خمسين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين. وفي حال العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال تضبط القوارب وأدوات الصيد موضوع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات.
المادة (53)
النصوص السابقة
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (2)، (14)، (21)، (22)، (25)، (29)، (30)، (31)، (36) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.
وفي حال العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على أربعين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين. وتضبط أدوات الصيد التي بحوزة المخالف ويحكم بمصادرة هذه الأدوات.
ويجوز للمحكمة سحب رخصة القارب لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
المادة (54)
النصوص السابقة
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (32) ، (35) ، (37) ، (38) ، (39) ، (41) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تجاوز عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (55)
النصوص السابقة
1. لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
2. لا يجوز أن تخل عقوبة المصادرة الواردة في هذا القانون بحقوق الغير حسن النية.
المادة ( 55 ) مكرراً
1. تصدر بقرار من مجلس الوزراء لائحة بالمخالفات والجزاءات التي توقع على كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له على ألا تتجاوز قيمة عقوبة الغرامة عشرة آلاف درهم عن كل مخالفة.
2. في حالة رفض التصالح على الغرامة بدفعها يحال المخالف للنيابة العامة.
3. يصدر بضوابط التصالح قرار من مجلس الوزراء.
الفصل العاشر: أحكام عامة وختامية
المادة (56)
على جميع الصيادين والأشخاص وذوي المهن المنصوص عليها في هذا القانون أن يوفقوا أوضاعهم طبقًا لأحكامه والقرارات المنفذة له خلال سنة من تاريخ نفاذه ولمجلس الوزراء تمديد هذه المدة لمدد مماثلة.
المادة ( 56 ) مكرراً
تقوم الوزارة بتقييم كفاءة تطبيق تشريعات الثروات المائية الحية الاتحادية على المستوى المحلي وفقاً للنظام الذي تصدره الوزارة. وتنشئ الوزارة بالتنسيق مع اللجنة والسلطة المختصة نظام وطني لمعلومات الثروات المائية الحية لتخزين المعلومات وتحليل الإحصاءات المتعلقة بمصائد الأسماك وانتشار الثروات المائية الحية .
المادة (56) مكرراً (1)
تسري أحكام هذا القانون على المناطق الحرة .
المادة (57)
النصوص السابقة
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (58)
يجب على الصيادين المصدرين وذوي المهن المرتبطة بتصدير أو إعادة تصدير أو تصنيع الثروة المائية الحية مسك سجلات منتظمة لتسجيل البيانات والمعلومات المتعلقة بالثروة المائية الحية المرتبطة بنشاطهم، ويحدد بقرار من الوزير شكل هذه السجلات وأنواع البيانات والمعلومات التي يجب تسجيلها في كل سجل ويجب تزويد الوزارة بنسخة من كل سجل مرة واحدة على الأقل في السنة، ويقوم مأمورو الضبط القضائي بشكل دوري بالاطلاع على هذه السجلات للتأكد من مسكها بشكل صحيح ومن استيفائها للشروط المنصوص عليها في قرار الوزير.
المادة (59)
تحدد الرسوم المستحقة طبقًا لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع السلطات المختصة.
مادة (60)
النصوص السابقة
تعفى من رسوم الترخيص وتجديده الرخص الآتية:
1. رخص الصيادين وقواربهم.
2. رخص القوارب المملوكة لجهات البحث العلمي والجهات المعنية بالثروة المائية الحية.
المادة (61)
يصدر الوزير القرارات الخاصة بتنظيم الصيد والغوص للهواة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (62)
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد التنسيق مع السلطات المختصة في الإمارات. ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.
المادة (63)
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (64)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.